- منكم نتعلمموظف درجة 5
-
الاقامة : blida
المشاركات : 360
نقاط : 723
تاريخ التسجيل : 19/12/2011
العمر : 51
العمل : موظف
المزاج : الجـزائر في العيون نفــنى ولاتهــون
تمت المشاركة الخميس 02 أغسطس 2012, 22:29
هل يمكن لرئيس البلدية وضع عضوالجلس الشعبي البلدي وفي نفس الوقت هو مندوب بفرع اداري مستخلفا له لمدة شهر اثناء فترة عطلته السنوية مستخلفا له في مهامه باستثناء الشؤون المالية والعقارية وذلك لحدوث مانع قانوني يمنعه من وضع احد نائبيه الاثنين مستخلفا له ارجو الاجابة من فضلكم مستعجل جدا وكيف يتم اجراء هذا الاستخلاف
- mimiya26موظف درجة 11
-
الاقامة : المدية
المشاركات : 929
نقاط : 1140
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 53
العمل : عون ادارة
المزاج : جدية و لا تحب المزاح
تمت المشاركة الخميس 09 أغسطس 2012, 16:19
الله أعلم .
- فهيم رياضموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 48
نقاط : 70
تاريخ التسجيل : 09/11/2009
تمت المشاركة الخميس 04 يونيو 2015, 10:53
تحية وتقدير أخي المحترم ولبقية الأعضاء الكرام .
اسمح لي أن أقدم محاولة، ليس إلاّ، للإجابة على سؤالك .
القراءة الظاهرية لسؤالك أخي الكريم تفيد بأن مانعا قانونيا يحول دون تعيين أحد النواب مستخلفا للرئيس . القراءة المباشرة والظاهرة للمادة 72 من القانون البلدي لا سيما الفقرة الثانية منها لا تعطي الحق لرئيس البلدية في تعيين المستخلف إلاّ ضمن مجموعة النواب وهذا يعني أن الإستخلاف خارج هذه المجموعة من قبل الرئيس يعتبر مستحيلا مثلما توحي بذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة وبالتالي فإن المعني بتعيين المستخلف في هذه الحالة هو المجلس الشعبي البلدي و ليس الرئيس الذي يختار (أي المجلس ) أحد أعضاء المجلس مستخلفا للرئيس.
ولو فرضنا جدلا أن للرئيس الحق في تعيين مستخلفا له خارج مجموعة نوابه فالمعقولية و المنطق والفهم الصحيح للقانون يمنعانه من تعيين مندوبا بلديا نائبا للرئيس لإعتبارات نذكر منها:
أن هذا المندوب قد عين بموجب مداولة للتفرغ لمندوبيته( المحدثة بموجب مرسوم) و لا يمكنه أن يغير عمله بموجب مجرد رسالة أو مقرر .
هدا مجرد رأي أتمنى من البقية إثراءه والله أجل وأعلم .
اسمح لي أن أقدم محاولة، ليس إلاّ، للإجابة على سؤالك .
القراءة الظاهرية لسؤالك أخي الكريم تفيد بأن مانعا قانونيا يحول دون تعيين أحد النواب مستخلفا للرئيس . القراءة المباشرة والظاهرة للمادة 72 من القانون البلدي لا سيما الفقرة الثانية منها لا تعطي الحق لرئيس البلدية في تعيين المستخلف إلاّ ضمن مجموعة النواب وهذا يعني أن الإستخلاف خارج هذه المجموعة من قبل الرئيس يعتبر مستحيلا مثلما توحي بذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة وبالتالي فإن المعني بتعيين المستخلف في هذه الحالة هو المجلس الشعبي البلدي و ليس الرئيس الذي يختار (أي المجلس ) أحد أعضاء المجلس مستخلفا للرئيس.
ولو فرضنا جدلا أن للرئيس الحق في تعيين مستخلفا له خارج مجموعة نوابه فالمعقولية و المنطق والفهم الصحيح للقانون يمنعانه من تعيين مندوبا بلديا نائبا للرئيس لإعتبارات نذكر منها:
أن هذا المندوب قد عين بموجب مداولة للتفرغ لمندوبيته( المحدثة بموجب مرسوم) و لا يمكنه أن يغير عمله بموجب مجرد رسالة أو مقرر .
هدا مجرد رأي أتمنى من البقية إثراءه والله أجل وأعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى