المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
يشرفني ان اطلب من الاخوة الكرام الاجابة على استفساري والمتمثل في: امكانية دفع تعويضات للجان البلدية للصفقات (فتح تقييم واسناد) وهل صدر المرسوم التنفيذي المذكور في قانون الصفقات المحدد لكيفية صرف هذه التعويضات.
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية المزاج : جد هادىء والحمد لله
تمت المشاركة الخميس 09 أغسطس 2012, 16:05
اخي الكريم اطلع على المادة :38 من المرسوم التنفيذي رقم 11، 118 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011 يتضمن الموافقة على النظام الداخلى للجنة الصفقات.
دفع التعويضات تكون فقط لأعضاء لجنة الصفقات......وفي مشاريع الصفقات فقط اما لجان الفتح والتقييم ليست معنية بالتعويض.