حسب قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 2012
المادة 197: تتوفر الولايات و البلديات و الصندوق المشترك للجماعات المحلية على الضرائب الآتية :
1. الضرائب المحصلة لفائدة الولايات و البلديات و الصندوق المشترك للجماعات المحلية :
- الرسم على النشاط المهني
2. الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها :
- الرسم العقاري
- رسم التطهير
المادة 199 : يبلغ مدير الضرائب للولاية كل سنة للولاية و البلديات و الصندوق المشترك للجماعات المحلية لتحضير ميزانيتهم مبلغ التحصيل المنتظر بعنوان الضرائب و الرسوم التي توزعها المصالح التابعة له حسب التخصيصات المنصوص عليها في المواد 197،222،282 من هذا القانون و المادة 161 من قانون الرسم على رقم الأعمال.
يتم ضبط التقديرات الواجب تقديرها في ميزانية السنة على أساس آخرالنتائج المعروفة للتحصيلات.
غير أنه و في إنتظار تخصيص إعتمادات الميزانية بعنوان سنة مالية معينة يرخص للبلديات بالقيام خلال الفصل المدني الأول من كل سنة بدفع على المكشوف المصاريف دات الطابع الإجباري
...
المادة 222: يحدد معدل الرسم على النشاط المهني كا يأتي :
الحصة العائدة للولاية 0.59 %
الحصة العائدة للبلدية 1.30 %
الحصة العائدة للصندوق المشترك للجماعات المحلية 0.11%
المجموع 2 %
غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى 03% فيما يخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني كما يأتي :
الحصة العئدة للولاية 0.88 %
الحصة العائدة للبلدية 1.96 %
الحصة العائدة للصندوق المشترك للجماعات المحلية 0.16%
المجموع 3 %
المادة 222 مكرر تدفع نسبة 50 % من حصة الرسم على النشاط المهني العائد للبلديات التي تشكل دوائر حضرية تابعة لولاية الجزائر إلى هذه الأخيرة
المادة 282 : يحدد توزيع الضريبة على الأملاك كما يلي
60 % إلى ميزانية الدولة
20 % إلى ميزانية البلديات
20 % إلى صندوق السكن
المادة 223 ( مكان فرض الضريبة )
1 ) يؤسس الرسم كما يلي
- بإسم المستفيدين من الإيرادات الخاضعة للضريبة حسب مكان ممارسة المهنة أو بإسم المؤسسة الرئيسية عند الإقتضاء
- بإسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال المحقق من طرف كل مؤسسة فرعية من مؤسساتها الفرعية أو وحدة من وحداتها في كل بلدية من بلديات مكان وجودها
2) يؤسس الرسم في الشركات مهما كان شكلها على غرار مجموعات الشركات بالمساهمة بإسم الشركة أو المجموعة
المادة 161 من قانون الرسم على رقم الأعمال لسنة 2012
يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يلي
80 % إلى ميزانية الدولة
10 % إلى ميزانية البلديات
10 % إلى صندوق المشترك للجماعات المحلية
******
حسب المادة 199 فإن المدير الولائي للضرائب هو المكلف بإبلاغ الجماعات المحلية بمبلغ التحصيل و منه للإستفسار حول تفاصيل المبلغ و الضرائب المحصلة توجه رسالة له لطب التفاصيل حول كل نوع من الضرائب و الرسوم
و الله أعلم و شكرا