- zouknaneموظف درجة 12
-
الاقامة : إيليزي
المشاركات : 1249
نقاط : 1448
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمل : متقاعد
المزاج : هادئ ومسالم
تمت المشاركة الثلاثاء 31 يوليو 2012, 17:54
هل عقوبة خصم الأيام، تتعلق بالأيام المعمولة فعليا، أم انها تعتبر مجرد توقيف عن العمل، بحيث لا يؤدي فيها المعاقب أي مهمة، وبالتالي ينقص الراتب ???
- kamelpsyموظف مرسم
-
الاقامة : laghouat
المشاركات : 5
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 02/08/2012
العمل : administration
تمت المشاركة الخميس 02 أغسطس 2012, 12:55
الخصم له علاقة بالمدير او الغياب المبرر او غير مبرر اذا سمح المدير بالخصم فانه يخصم من مرتب العامل اليوم الذي تغيب فيه او تاخر و يحق له ان لا يحضر في ذلك اليوم
- said mokhtarموظف مرسم
-
الاقامة : oran
المشاركات : 30
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 19/01/2012
العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 23 أغسطس 2012, 19:19
هل يجوز الجمع بين عقوبة الخصم من منحة المردودية واحالة الموظف على المجلس التاديبي في العقوبات من الدرجة 3
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة الجمعة 24 أغسطس 2012, 22:36
الخصم من الراتب الشهري , يأتي كإجراء تأديبي للموظف : ويكون حسب درجة العقوبة ,من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة ,ونخذ على سبيل الميثال : تعرضت لعقوبة من الدرجة الأولى من إختصاص المسيير : وتم صدور قرار التوقف عن العمل ,ويتم فيه التوقيف الفعلي ,ويخصم من الراتب كغياب عن العمل , لايمكن من الناحية الشرعية ,ولا الدينية ,ولا القانونية ,أن يصدر قرار خصم من راتب الموظف وهويعمل ,أي تم خصم أيام عمل فعلية , في شرع الله لا يمكن الإنسان أن يأكل عرق أخيه ,وكذا في القوانين الوضعية ,لايمكن ولاتوجد أي مادة قانونية ,تبيح لأي مسؤول الخصم مباشرة ,كأجراء تأديبي دون قرار يتظمن توقيف المعني عن العمل , أي يأخذ فترة غياب فعلية لمدة ثلاثة أيام ,ثم يخصم من أجره كغياب .......؟؟؟؟؟ مع الأسف هذا ظلم في حق الموظف ,لأن النص القانوني واضح وصريح ,ينص على توقيف العامل لمدة ثلاثة أيام ,ولم يقل خصم ثلاثة أيام ,والله الموفق.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى