يشرفنا نحن إطارات الشباب لولاية بومرداس أن نوجه لكم هذه المساهمة قصد استدراك النقائص وضمان أحسن تجانس وتكامل العلاقة بين... مختلف المصالح والأطراف (إدارة وموظفين ) لرفع مستوى أداء القطاع في الميدان. من خلال هذه الإقتراحات التى نتمى أن تأخذ بعين الإعتبار وإدارجها ضمن التعديلات المقبلة والتي جاءت بعد إطلاعنا ودراستنا للقوانين الأتية :
الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق لـ 07 يناير سنة 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المرسوم التنفيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 09 سبتمبر سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق لـ 06 يناير سنة 2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام وتنشيط الشباب إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية.
القرار الوزاري المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1428 الموافق لـ 04 يوليو سنة 2007 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم.
المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق لـ 05 مايو سنة 1993 المحدد لكيفيات إحداث وكالات الإرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها.
المرسوم التنفيذي رقم 11-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق لـ 26 أكتوبر سنة 2011 المتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة.
القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق لـ 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية.
المرسوم التنفيذي رقم 90 – 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق لـ 27 مارس سنة 1990 المتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المرسوم التنفيذي رقم 10 – 166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق لـ 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن.
ونصوص قانونية أخرى تمس الحياة المهنية أو الإجتماعية للموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
بعد مناقشة موضوعية لما جاء في مختلف هذه القوانين نقترح إدارج النقائص التى نراها إجحافا في حقوقنا التى تنعكس سلبا على القطاع بأكمله والتي نلخصها في المحاور التالية :
1) السكن الوظيفي
2) استحداث رتب وأسلاك جديدة و مناصب نوعية هيكلية ووظيفية
• الوكيل أو العون المالي
• مدير مساعد للتنشيط
3) الترقية في الدرجات والرتب
• الترقية في الدرجات
• الترقية في الرتب
4) العلاوات والتعويضات
• تعويض المداومة
• تعويض التنقل
• تعويض فضاء العمل والتكيف
5) إلغاء المادة 87 مكرر المحددة للأجر الأدنى المضمون.
6) إدراج منحة النقل والقفة.
7) إعادة النظر في التعويضات الخاصة بالمرأة الماكثة بالبيت لا سيما التي ليس لها أولاد.
8 ) رفع قيمة النقطة الإستدلالية.
9) تخفيض الضريبة على الأجر.
10) إدراج منحة الإحالة على التقاعد.
11) سيارة خدمات.
12) تسوية وضعية المناصب النوعية.
السكن الوظيفي للمدير والوكيل أو العون المالي
1 ) السكن الوظيفي : إذا ما اطلعنا على مهام مؤسسات الشباب كما جاءت في المواد (21، 22، 23، 24 و 25) من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق لـ 06 يناير سنة 2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام وتنشيط الشباب إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية. والمواد (05، 06، 07، 08 و09) من القرار الوزاري المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1428 الموافق لـ 04 يوليو سنة 2007 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم. ونقارنه بمهام مدير مؤسسة شباب كما جاءت في المادة 12 من نفس القرار وكذا المادة 14 منه التي تحدد مهام الوكيل أو العون المالي وتلزمه المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق لـ 07 يناير سنة 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. بالحضور الدائم داخل المؤسسة التي يعمل بها، ندرك أن ضمان سير الخدمة بالمؤسسة مرهون بتوفير سكنين وظفيين لكل مؤسسة شباب (المدير والوكيل أو العون المالي)، حتى يتمكن هذين الأخيرين من الحضور الدائم داخل المؤسسة والسهر على حسن سيرها.
و إلا كيف يمكن مدير مؤسسة شباب أو عون مالي الحضور الدائم داخل مؤسسات الشباب خارج أوقات العمل القانونية؟ رغم أنها ضرورة ملحة تصب في مصلحة المؤسسة، لكن لما نعلم أن مدير المؤسسة أو العون المالي يبعد مقر سكناه بـ40 أو 50 كلم عن المؤسسة في منطقة ريفية لا تتوفر حتى على وسائل النقل.
إن تطور القطاع والتكفل الأحسن بشريحة الشباب يمر حتما عبر التكفل الفعلي بالجانب الإجتماعي لعماله عموما وإطاراته خصوصا، ويعتبر السكن ركيزة أساسية في حياة الفرد وحق دستوري، رغم ما وفرته الدولة من هياكل وأشكال لخلق المزيد من الفرص للمواطنين عموما والموظفين خصوصا إلا أنه يبقى بعيد المنال بالنسبة لموظفي قطاعنا.
نعلم جميعا أن كل إطارات القطاع لا يمكنهم الإستفادة من السكن الإجتماعي بسبب الأجر المحدد بـ 24000 دج كحد أقصى مقبول عند دفع ملف طلب سكن إجتماعي، أما عن السكن الإجتماعي التساهمي يستحيل على موظف بأجر يتراوح 26000 دج و 35000 دج أن يدفع حتى القسط الأول المطلوب كمساهمة شخصية والذي يتراوح مابين 800000 دج و 1000000 دج هذا في ضل ما يعرفه قطاع السكن من تضخم ومضاربة متسارعة.
أما من سمحت له الفرصة و خاض مغامرة السكن التساهمي، إن تحصل على قرض بنكي تحت طائلة رفض طلبه بحجة عدم القدرة على التسديد علما أن لدى بعض البنوك يجب أن لا يتعدى حجم القسط الشهري 1/6 من مجموع المداخيل الشهرية لطالب القرض و إن تحصل على قرض بنكي بطريقة قانونية أو ملتوية، ترهقه الأقساط الشهرية المطلوبة التى تتعدى لدى البعض 10000 دج من أصل أجره الذي يتعدى بقليل الأجر الأدنى المضمون.
نقترح في هذا المجال :
توفير سكنين وظيفيين في كل مؤسسة شباب و مؤسسة رياضية ( المدير والعون المالي).
تخصيص حصص مساعدة سنوية للإطارات من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية (FNPOS ) قصد تخفيف معاناتنا ومساعدتنا سواء للدفع القسط الأول أو دفع جزء من القروض المتحصلة سابقا.
تخصيص حصص من السكن الإجتماعي التساهمي لفائدة القطاع بكل الولايات قصد رفع الغبن عن إطاراتنا.
استحداث رتب وأسلاك جديدة و مناصب نوعية هيكلية ووظيفية
2 ) استحداث رتب وأسلاك جديدة و مناصب نوعية هيكلية ووظيفية جديدة : إذا ما نضرنا في المهام التى أوكلت لقطاعنا والتى تتمثل في تأطير الشباب من خلال النشاطات (الثقافية، الترفيهية، العلمية، التقنية، السياحية والرياضية...ألخ) من خلال إعداد برامج تنشيط تربوية هادفة يتطلب تنسيق متجانس ومتكامل بين مختلف الفاعلين في حقل التنشيط على مستوى مؤسسات الشباب والرياضة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 07-01 سابقا والقرار الوزاري المذكورين سابقا.
هذه المهام الموكلة لهذه المؤسسات نقوم بتأطيرها حسب القوانين المعمول بها، الشيئ الذي جعلنا نستنتج من الناحية التطبيقية نقائص في هيكلة المؤسسات بالتأطير اللازم لسيرها بخلق مناصب نوعية و رتب جديدة و توزيع المهام على مختلف الفاعلين في حقل التنشيط الشباني والرياضي عوض تركيزها في رتبتين كما هو الحال.
إذا ما نظرنا في المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق لـ 07 يناير سنة 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. نلاحظ أن هناك فيه تمييز بين الشعب من حيث الأسلاك، الرتب والتصنيفات، نجد بالنسبة لشعبة المقتصدية تفضيل عن الشعبتين الأخريين من حيث الأسلاك والرتب وتفضيل من حيث التصنيف حيث نجد أن شروط توظيف المقتصد الرئيسي حاملي شهادة لسانس في علوم التسيير والمحاسبة أو مايعادلها يصنف في السلم 12 حين نجد المربي الرئيسي (مربي متخصص (03 سنوات + سنة تكوين + 20 سنة أقدمية) يصنف في السلم 11، وهكذا بالنسبة للرتب الأخرى.
العمل في وسط الشباب عمل مرهق يتطلب من المربي التكيف حسب الحالات مع كل الفئات الإجتماعية، داخل مؤسسات الشباب وخارجها كما هي محددة في القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، خصوصا داخل مؤسسات الشباب حيث يقوم المربي بمهامه البيداغوجية المنوطة به ويقوم المدير بالمهام الإدارية المكلف بها ويقوم العامل المهني بالمهام الموكلة له، حيث تنعزل فضاءات بيداغوجية داخل المؤسسة أو في محيط التنشيط التربوي بدون أي تأطير أو رقابة مما يستدعي تأطيرها ومراقبتها حتى تكون الصورة البداغوجية والتربوية للمؤسسة كاملة.
هذه الأسباب تستدعي التأسيس لسلك جديد في القطاع يقوم بالتغطية البداغوجية للفضاءات الحرة داخل مؤسسات الشباب أو في محيط التنشيط التربوي وهو سلك مساعد التنشيط التربوي الذي نقترحه من حاملي شهادة تقني سامي في العلوم الإجتماعية.
لهذا نقترح في هذا المجال خلق رتب جديدة لتكتمل الصورة التربوية لمؤسساتنا ليصبح التصنيف كالأتي:
الشعب
الأسلاك
الرتب التصنيف
الصنف الرقم الإستدلالي
شعبة الشباب مساعد تنشيط الشباب مساعد تنشيط الشباب 10 453
مربو تنشيط الشباب مربي تنشيط الشباب 11 498
مربي رئيسي لتنشط الشباب 12 537
مربي رئيسي منسق لتنشيط الشباب 13 578
مستشارو الشباب مستشار الشباب 14 621
مستشار رئيسي للشباب 15 666
شعبة الرياضة مساعد التنشيط البدني والرياضي مساعد التنشيط البدني والرياضي 10 453
مربو الأنشطة البدنية والرياضية مربي الأنشطة البدنية والرياضية 11 498
مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية 12 537
مربي رئيسي منسق للأنشطة البدنية والرياضية 13 578
مستشارو الرياضة مستشار في الرياضة 14 621
مستشار رئيسي في الرياضة 15 666
التفتيش مفتشو الشباب والرياضة مفتش الشباب والرياضة 16 713
شعبة المقتصدية المقتصدون مقتصد 12 537
مقتصد رئيسي 14 621
نواب المقتصدين نائب مقتصد 09 418
نائب مقتصد رئيسي نائب مقتصد رئيسي 10 453
مساعد المصالح الإقتصادية مساعد المصالح الإقتصادية 7 348
كما نقترح استحداث مناصب نوعية خاصة بـ :
الوكيل أو العون المالي : بعد التنظيم الجديد الذي جاء به المرسوم التنفيذي رقم 07 ـ 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، وما أستحدثه من مناصب جديدة بمؤسسات الشباب خاصة ما تعلق بمنصب الوكيل أو العون المالي الذي نصت عليه المادة 14 من القرار الوزاري المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق لـ 4 يوليو 2007 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم، حيث أشارت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى أن مهام العون المالي تمثل في :
ـ مسك محاسبة المؤسسة.
ـ إمضاء الوثائق المحاسبية والمالية المطلوبة في القوانين والأنظمة السارية المفعول .
ـ ضمان وكالة المؤسسة .
فكما هو مبين في هذه المهام الثلاثة المحصورة في المادة المذكورة، فإن مهمة الوكيل المالي بمؤسسات الشباب هي مهمة صعبة و يتحمل من خلالها العون المكلف مسؤولية ثقيلة تحتم عليه أن يكون في المستوى المطلوب. ولن يتأتى له ذلك ما لم يكن مؤهلا بقدرات علمية ومهارات عملية في التخصص لتأدية المهام المسندة إليه على أحسن وجه، حسب ما نصت عليه المادة 20 منه في الفقرة الثانية " يجب أن يكون مؤطروا النشاطات بمؤسسات الشباب مؤهلين وحائزين شهادة معترف بها من الدولة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به ".
زيادة على ذلك فإن العون المالي وحسب قرار تعيينه المذكور، فإنه مطلوب منه أن يعمل وفقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 93 /108 المذكور أعلاه أي وفق الكيفيات المنصوص عليها في إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها أي وفق القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق لـ15 غشت سنة 1990 المتعلق المحاسبة العمومية، إذ في اعتبار ذات النص نحن مصنفون ضمن شبه محاسبين عموميين في المادة 51 منه و تنص المادة 52 منه " فضلا عن العقوبات التى يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة، يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات ويضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة ولنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي"، كما هو مذكور في المواد 38، 43 و 45 من نفس القانون.
كذلك فإنه يجب الإشارة إلى أن هذا العون المالي الذي أوكلت له هذه المهمة فإنه يؤديها إلى جانب وظيفته الأصلية بالمؤسسة ( التنشيط ).
إلى جانب هذا فإن تحصيل الأموال بالمؤسسة ومن مختلف الجهات الممكنة تتم في ظل غياب كلي للوسائل المادية التي تؤمن هذه الأموال والوثائق التي نعمل بها (خزانات حديدية مؤمنة) و عند البعض لا يوجد لديهم حتى مكتب خاص بهم وكذلك الأمر في حالة نقل هذه المبالغ المحصلة إلى الديوان فإنها تنقل بوسائل نقل شخصية أو في الحافلات العمومية لنقل المسافرين، وهو الأمر الذي يجعلها عرضة للضياع وتعريض العون المكلف بنقلها للخطر، خاصة وأن هذا العون وبرأي القانون مسؤول عنها مدنيا وجنائيا كما هو منصوص عليه في المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 93/108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق لـ05 مايو سنة 1993 وكذا القانون 90-99 المذكور أعلاه والمتعلق بالمحاسبة العمومية لاسيما المادة 53 منه التي تنص "يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي يتحمله" كذا والمادة 63 من نفس القانون التي تنص "يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل 10 سنوات".
رغم حجم العمل المبين فإن هؤلاء الأعوان الماليين يقومون بهذه المهمات بدون أي مقابل مالي يذكر، فألا يعتبر هذا هضم حقيقي لحقهم؟ رغم أنه بإمكانه الحصول على منحة حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها والسارية المفعول ولا سيما المادة 124 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تنص على إمكانية حصول الموظف العمومي على تعويضات لتعويض التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل.
و كذلك ما نصت عليه المادة 125 من نفس القانون " زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه يمكن للموظف أن يستفيد من تعويضات مقابل المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه ".
بعد كل ما بيناه سابقا حول الظروف المزرية التي نعمل بها، فإننا نقترح مايلي :
خلق منصب نوعي خاص بالوكيل أو العون المالي مع مراعاة مختلف العلاوات والتعويضات التى تترتب عن ممارسة نشاطاته.
كما نقترح استحداث منصب نوعي خاص بــ:
مدير مساعد للتنشيط: نظرا للمهام المعقدة التى يقوم بها مدير مؤسسة الشباب والرياضة باعتبارها منصب مسؤولية يلتزم فيها بممارسة مختلف الوظائف المتعلقة بالمسؤولية لضمان السير الحسن للمؤسسة فهو مدعو لـ :
التنبؤ : على مدير المؤسسة التنبؤ قصد تسطير برنامج يتلاءم مع المتطلبات التى يجب على المؤسسة توفيرها.
التخطيط : على مدير المؤسسة التخطيط الجيد لبناء مشروع بداغوجي متكامل يأخذ متطلبات الشباب بعين الإعتبار.
التسيير : من مهام مدير المؤسسة كذلك ضمان التسيير الحسن للبرنامج المعد سابقا.
المراقبة : يكلف المدير كذلك بممارسة السلطة السلمية على الموظفين والعمال تحت الوصاية.
إن هذه المهام المترابطة والمعقدة لا يمكن لمدير مؤسسة القيام بها على الدوام لذا نقترح استحداث منصب نوعي يتمثل في منصب (مدير مساعد للتنشيط)، حيث يقوم هذا الأخير بالسهر على سير النشاطات البداغوجية داخل المؤسسة أو الهيكل الذي يؤدي فيه عمله ويساعد المدير في مختلف المهام البداغوجية الموكلة له. من ثم يعدل جدول المناصب العليا و الزيادة الإستدلالية للمادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق لـ 07 يناير سنة 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ويصبح كما يلي:
الشعب المنصب العالي الزيادة الإستدلالية
المستوى الرقم الإستدلالي
شعبة الشباب مدير مؤسسة شباب 08 195
مندوب محلي للشباب 06 106
مدير التنشيط التربوي 06 106
الوكيل المالي 06 106
شعبة الرياضة مدير مؤسسة رياضة 08 195
ملحق بلدي للرياضات 06 106
مدير التنشيط الرياضي 06 106
الوكيل المالي 06 106
شعبة التفتيش مفتش منسق 08 195
الترقية في الدرجات
3 ) الترقية في الدرجات والرتب:
الترقية في الدرجات : تحدد المادة 10 والمادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 كيفية ترقية الموظف من درجة إلى درجة أعلى بسنتين و ستة أشهر بالنسبة للمدة الدنيا و ثلاثة سنوات بالنسبة للمتوسط وثلاثة سنوات والنصف كمدة قصوى بمعنى أخر ليتمكن الموظف من الحصول على 12 درجة، يجب عليه إثبات 30 سنة بالترقية السريعة و 36 سنة بالترقية المتوسطة و 42 سنة عمل بالترقية البطيئة.
إذا علمنا أن الحد الأدنى لبداية المشوار المهنى هو بين (25 و30 ) سنة بالنسبة للإيناث و (25 إلى 33 سنة) بالنسبة للذكور (بكالوريا 18 سنة + مدة التكوين حسب الأسلاك والرتب + الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور) هذا في حالة التوظيف المباشر بعد نهاية التكوين. أما في بعض الحالات قد يصل بداية المشوار المهني للموظف إلى سن 40.
إذا ما أجرينا عملية حسابية بسيطة نجد أن الموظف قد يصل إلى سن التقاعد ولم تكتمل بعد كل درجات الخبرة المهنية في المدة الدنيا أما المدة القصوى، عليه بدأ مشواره المهني في سن 18 سنة حتى تكتمل الدرجات في سن التقاعد القانوني 60 سنة.
لهذا نرجوا تعديل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 وتكييف الترقية في الدراجات مع الواقع الذي لا يتناسب مع محتوى هذه المادة.
نقترح حصر وتيرة الترقية في المدة الدنيا فقط أو وتيرتين طبقا لما جاء في المادة 12 من المرسوم الرئاسي 07-304 حتى تكون هناك موضوعية في تسيير المسار المهني للموظف.
الترقية في الرتب : نصت المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق لـ 07 يناير سنة 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة (يجمع انتقاليا ولمدة 05 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للأسلاك والرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 – 187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991).
هذه المادة تميز بين الرتبة الأصلية ورتبة الإستقبال. هل من المعقول أن يجد الموظف نفسه على هامش كل هذا التأطير القانوني المستحدث؟ أيعقل أن تحتسب سنتين الخدمة الوطنية في الترقية في الرتب والدرجات ولا تحتسب سنوات الخدمة الفعلية في القطاع حيث يكتسب الإطار الخبرة الحقيقة في ميدان عمله؟
حيث نطالب في هذا المجال تصحيح هذه المادة و انسجامها مع محتوى المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 و احتساب كل سنوات الأقدمية للرتبة الأصلية في رتبة الإستقبال واخذها بعين الإعتبار في الترقية في الرتبة أو الحصول على منصب عال.
إن نظام الترقية في الرتب المطروح في القانون الأساسي الحالي هو نسخة طبق الأصل للنظام المعمول به سابقا والذي أثبت عدم نجاعته في كبفية تطبيقه، حيث يترك كل المجال للإدارة أن تفعل ما تشاء بالمسار المهني للإطارات حتى في الشطر الخاص بالمسابقات أو ما يعرف بالتوظيف الداخلي من تلاعبات في منح الأولوية للبعض على حساب البعض الأخر، نهيك عن سبيل الإختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل ما نتج عنه قفز أردئ الإطارات إلى رتب عليا باستعمال كل الطرق على حساب الكفاءات النزيهة.
لهذا نقترح تعديل الشطر:
على سبيل الإختيار بالترقية الإدارية من الرتبة التي يحوزها إلى رتبة أعلى بإثبات 10 سنوات خدمة فعلية في الرتبة التي يحوزها.
والإحتفاظ بـ المسابقة بإثبات 05 سنوات أقدمية.
العلاوات والتعويضات
04) العلاوات والتعويضات : ما نصت عليه المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق لـ 07 يناير سنة 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ( يلزم المستخدمون التابعون لشعبة المقتصدية حسب ضرورة المصلحة بالحضور الدائم داخل المؤسسات والهياكل التي يعملون بها. وبهذه الصفة، يؤدون مهامهم عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وخلال أيام الراحة القانونية) و ما نصت عليه المادة 08 من نفس المرسوم ( يلزم مستخدمو شعب الشباب والرياضة والتفتيش بممارسة أنشطتهم أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر في إطار مهامهم المحددة في هذا القانون الأساسي الخاص و في الحدود المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها) ونصت المادة التاسعة منه (يتعين على مستخدمي شعبتي الشباب والرياضة مرافقة مجموعات الشباب عند تنقلهم داخل الوطن وخارجه بمناسبة التظاهرات والنشاطات المرتبطة بأهداف قطاع الشباب والرياضة وفق التنظيم المعمول به).
كل هذه الإلتزامات المهنية لا يقابلها أي تعويض كما هو منصوص عليه في المادة 124 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تنص على إمكانية حصول الموظف العمومي على تعويضات لتعويض التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل.
و كذلك ما نصت المادة 125 من نفس القانون " زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه يمكن للموظف أن يستفيد من تعويضات مقابل المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه ".
وكذلك ما نصت عليه المادة 07 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ( تكافئ التعويضات التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به. وتكافئ العلاوة المر دودية والأداء).
أين هو تعويض التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة نشاطات خارج أوقات العمل؟
أين هو تعويض التبعات الخاصة بالتنقل خارج مكان العمل (وطني أو دولي)؟
أين هو تعويض فضاء العمل والتكيف خصوصا الذين يمارسون نشاطاتهم في التربية، مؤسسات إعادة التربية، المستشفيات وقطاعات أخرى؟
بالنسبة لموظفينا الذين يؤدون عملهم في مؤسسات الشباب هم ملزمون بالتعامل مع كل فئات الشباب والأطفال بمختلف الأعمار ومختلف فئات المجتمع وحتى أشد الشباب انحرافا دون الحصول على أي مقابل.
لهذا نقترح إدراج ضمن النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع الشباب والرياضة 03 تعويضات وتحتسب ابتداء من 01 جانفي 2008 وهما:
أ ) تعويض المداومة : وتحسب على أساس 20% من الأجر الرئيسي تعويض مادي على العمل الإلزامي خارج أوقات العمل القانونية وأيام العطل الأسبوعية والراحة القانونية.
ب) تعويض التنقل : وتحسب بنسبة 15 % من الأجر الرئيسي تلقائيا شهريا، تعويض مادي على التنقلات مع مجموعات من الشباب داخل وخارج الوطن.
ج) تعويض فضاء العمل والتكيف : وتحسب على أساس 20% من الأجر الرئيسي تعويض مادي على التكيف مع المحيط بالنسبة لموظفينا الذين يؤدون عملهم في مؤسسات الشباب و هم ملزمون بالتعامل مع كل فئات الشباب والأطفال بمختلف الأعمار ومختلف فئات المجتمع حيث يجد الموظف نفسه في أوساط شبانية لا يرغب أي شخص التعامل معهم.
بالنسبة لموظفينا الذين يؤدون عملهم في المؤسسات الصحية هم ملزمون بالتكيف مع محيط المستشفيات مما قد يتعرضون له من عدوى من المرضى علما أن عمال المؤسسات الصحية يتلقون تعويضا عن ذلك ( تعويض العدوى) أما عنا نعمل بنفس المحيط كالسلك الطبي والشبه طبي دون الحصول على أي تعويض مادي.
وكذا الأمر بالنسبة للمؤسسات التربوية الذين يحصلون على تعويض الدعم المدرسي والمتابعة والمعالجة البداغوجية أما إطارات الشباب والرياضة تعمل بنفس المحيط وتؤدي نفس العمل دون الحصول على أي تعويض مادي.
كذا الأمر لمؤسسات الأخرى كا المؤسسات العقابية وغيرها.
كما نطالب بـ:
05) إلغاء المادة 87 مكرر المحددة للأجر الأدنى المضمون.
06) إدراج منحة النقل والقفة.
07) إعادة النظر في التعويضات الخاصة بالمرأة الماكثة بالبيت لا سيما التي ليس لها أولاد.
08) رفع قيمة النقطة الإستدلالية : قد حددت النقطة الإستدلالية بـ 45 دج في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
إذا ما قرنا القدرة الشرائية للدينار الجزائري في سنة 2007 بسنة 2012 (05سنوات) نجده قد هوى وبلغ التضخم في بعض المواد الإستهلاكية خلال نفس المدة بـ 300 % مما يستدعي ضرورة إعادة النظر فيها والرفع من قيمتها حتى يتمكن الموظف من العيش الكريم في جزائر الكرامة.
نطالب بـقيمة النقطة الإستدلالية بـ 80 دج.
09) تخفيض الضريبة على الأجر : اتخذت الحكومة تسهيلات ضخمة في الثلاثية الأخيرة مع أرباب العمل في منح امتيازات عدة في الضرائب و تسهيلات في القروض وامتيازات أخرى كما اعتمد قانون السنة المالية لسنة 2012 تسهيلات لكل المهن الحرة في تسوية وتخفيضات في مختلف الضرائب المتعلقة بناشاطاتهم.
لهذا نطالب بـ:
إعادة النظر في معيار الضريبة على الدخل الإجمالي و تخفيضها.
10) إدراج منحة الإحالة على التقاعد : إدارج منحة الإحالة على التقاعد كما هو معمول به في قطاعات أخرى و احتساب شهر عن كل سنة عمل.
سيارة خدمات
11) سيارة خدمات: إن ما جاء به التنظيم الجديد بتحويل مراكز إعلام وتنشيط الشباب إلى دواوين مؤسسات الشباب للولايات وما رفقه هذا التنظيم من تعقيدات وشروط إدارية في ممارسة النشاطات حيث أصبح القيام بالإجراءات الإدارية لتنظيم رحلة أو يوم هواء الطلق لفائدة الشباب المنخرطين من أصعب المهام بسبب الشروط الثقيلة المفروضة، خاصة بالنسبة للمؤسسات البعيدة عن مقر الولاية حيث يجب على مدير المؤسسة تقديم قائمة للتأمين في مقر الديوان قبل 48 ساعة أو أكثر و عليه استرجاعها وتقديم طلب رخصة للخروج في رحلة خارج الولاية إلى مديرية الشباب والرياضة قبل يومين زيادة على وجوب حصول صاحب وسيلة النقل على رخصة خط نقل مؤقت خاص بالرحلة.
وكذا بالنسبة للوكلاء الماليين الذين ينقلون الأموال من المؤسسسات الشبانية والرياضية في حافلات نقل المسافرين كما ذكرناه سابقا قصد دفعها بديوان مؤسسات الشباب.
لهذه الأسباب و أسباب أخرى عديدة ومتعددة نطالب بتخصيص سيارة خدمات خاصة بمؤسسة الشباب والرياضة أو خاصة بمجموعة مؤسسات شرط ألا يتعدى مجموعها 03 مؤسسات.
12) تسوية وضعية المناصب النوعية: منذ 01 جانفي 2008 يمارس فئة من الإطارات مهامهم في المناصب النوعية (مدير مؤسسة شباب أو رياضة، مندوب محلي للشباب، ملحق بلدي للرياضات، مدير منهجي للرابطة) دون تلقي و لا دينار واحد على منصبهم.
لهذا نطالب بتسوية هذه الوضعية واحتسابها كاملة ابتداءا من تاريخ توقيف تلقى علاوة المنصب (01 جانفي 2008)