استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

ayoub.saber.12
ayoub.saber.12
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : خنشلة

المشاركات : 182

نقاط : 198

تاريخ التسجيل : 18/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 22 يوليو 2012, 17:01
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صيام مقبول للجميع أما بعد
استفساري يتلخص في أننا ببلديتنا قمنا بجميع الإجراءات الإدارية المعروفة من أجل تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية وهي تنظيم الإنتخابات ثم تدوين المحضر الممضي ثم محضر تسليم المهام من اللجنة السابقة وكذا مقرر ممضي من طرف رئيس البلدية يقرر بإنشاء اللجنة الجديدة ثم بعد أن سلم الملف للمراقب المالي لبلديتنا من طرف موظف مصلحة المالية من أجل ضخ المبلغ في الحساب البنكي تم الرد من طرف المراقب المالي برفض الملف بحجة نقص وثيقة وهي وثيقة اعتماد اللجنة ممضاة من طرف الوالي فقط فهل ياترى مدى قانونية الوثيقة بالمقارنة مع المقرر الممضى من طرف رئيس البلدية وكيف السبيل إلى استخراج هذه الوثيقة وأجر الله على الجميع


استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty رد: استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الأحد 22 يوليو 2012, 23:55
ربما كان يقصد أن قرار انشاء اللجنة يجب ان يمضى من طرف السيد الوالي


استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty رد: استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

ayoub.saber.12
ayoub.saber.12
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : خنشلة

المشاركات : 182

نقاط : 198

تاريخ التسجيل : 18/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 23 يوليو 2012, 13:52
بالفعل هذا ما قصده لكن ما أريد معرفته هو كيفية الحصول على الوثيقة سالفة الذكر هل تطبع على مستوى البلدية وترسل للولاية للإمضاء أم أودعها بنفسي على مستوى الولاية قصد إمضائها من طرف الوالي


استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty رد: استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الإثنين 23 يوليو 2012, 23:40
تطبع في مصالح البلدية، وترسل بشكل إداري لديوان السيد الوالي من أجل الامضاء، أو يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بجلبها بنفسه في حامل امضاءات وايداعها لدى رئيس الديوان مباشرة.


استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty رد: استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

soufi39
soufi39
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : el oued

المشاركات : 20

نقاط : 26

تاريخ التسجيل : 23/08/2013

العمل : ISP
المزاج المزاج : جيد

تمت المشاركة الأحد 25 أغسطس 2013, 08:23
هذه الوثيقة تنجز اول مرة  في حالة عدم وجود لجنة خدمات حيث يوضع هذا الملف في الولاية مصلحة الجمعيات و يودع من طرف المسؤول الأول اي رئيس البلدبة و حين تعتمد يتم تجديد المكتب دوريا حين انتهاء العهدة


استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty رد: استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

noureddin
noureddin
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 903

نقاط : 1205

تاريخ التسجيل : 13/06/2010

العمل : مكلف ب م/و
المزاج المزاج : لابأس

تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 23:06
نفس المشكل راه عندنا واش هو الحل ؟


استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty رد: استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

djalil2001
djalil2001
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : CONSTANTINE

المشاركات : 103

نقاط : 112

تاريخ التسجيل : 28/12/2011

العمل : مهندس
تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 20:40
قرار تجديد اللجنة يصدر عن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ولا يستدعي امضاء الوالي ان لم تخني الذاكرة اضن ان المواد 21 والفقرة الاخيرو من المادة 26 من النمرسوم 82/303 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية تشير الى ذلك ، الا ان القرار يفترض ارساله الى الوالي المعني او ممثله رئيس الدائرة خلال 48 سا من اصداره وذلك وفق ما نص عليه في المادة 98 من قانون البلدية 10/11


استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty ف/ي تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

حلم
حلم
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 134

نقاط : 189

تاريخ التسجيل : 15/08/2011

العمل : administrartion communale
المزاج المزاج : شاكر لله

تمت المشاركة الإثنين 23 فبراير 2015, 16:21
يأخي المراقب المالي يقصد أن هذه جمعية محلية والصحيح أن هذه لجنة الخدمات تخضع للمرسومين رقمي :
1-مرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 المحدد لمحتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها
2-مرسوم رقم 82/303 المؤرخ في 11/09/1982 المتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية.
وطبقا لنص المادة 21 من المرسوم 82/303 ---يجب إنشاء لجنة للخدمات الإجتماعية في كل وزارة وولاية وبلدية.تنشأ لجنة الخدمات بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي-----
يعني أن قرار الإنشاء يكون من طرف الهيئة المستخدمة وتتم المصادقة عليه من السلطة الوصية في حالة البلدية تتولى مصالح الدائرة المصادقة على قرار الإنشاء.
أما كيفية الإلتزام بنفقة تمويل لجنة الخدمات الإجتماعية من طرف الهيئة المستخدمة فعليك أخي مراجعة دليل مراقبة النفقات الملتزم بها الصادر عن وزارة المالية -المديرية الفرعية للميزانية (المجلد رقم 01) باللاتينية :MANUEL DE CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES-TOME01- الصادر في سنة 2007.
الصفحة 122 الخدمات الإجتماعية (OUVRES SOCIALES) ترفق مع بطاقة الإلتزام الوثائق التالية:
-مقررة منح المبلغ السنوي من طرف الهيئة المستخدمة.
-قرارات الإنشاء -لجنة الخدمات وهيكل التسيير غير منهي المدة (03سنوات طبعا)
-محضر تجديد لجنة الخدمات أو محضر التأسيس إن كانت اللجنة جديدة.
هــــــــــــــــــذا واللـــــــــــــــــــــــــــــه أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم


استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty رد: استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

djkhal20
djkhal20
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 196

نقاط : 217

تاريخ التسجيل : 22/01/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 23 فبراير 2015, 19:36
ما أعلمه و ما نعمل به في الإدارة هو أن قرار تجديد اللجنة يتم إمضاؤه من طرف الوالي وهذا عن طريق ايداعه لدى مديرية التنظيم و الشؤون العامة مع الوثائق و المحاضر اللازمة وبعد المراقبة تقوم هذه المديرية DRAG بتقديمه للوالي من اجل التوقيع ثم موافاتكم بهذا القرار الموقع.
و الله اعلم


استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية Empty رد: استفسار حول تجديد لجنة الخدمات الإجتماعية

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الإثنين 23 فبراير 2015, 22:30
السلام عليكم.....المعمول به سابقا هوان الوالي يقوم بانشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لآول مرة....وعند كل تجديد لمكتب اللجنة المسيرة...تصدر الادارة مقرر تعيين ...هذا ما كان يعمل به منذ الثمانينيات والتسعينبات وبداية الالفية الثالثة....الا ان بعض المراقبن الماليين وخاصة منهم المعينين حديثا رفضوا مقررة التعيين من الادارة...وطالبوا قرار من السيد والي الولاية...وبسبب عدم تازيم الامور...والاسراع بصب المستحقات المالية في حساب اللجنة..تضطر الى طلب استصدار قرار من السيد الوالي الذي لا يمانع في ذلك...المهم هو صب المستحقات المالية....صدقوني هذا هو السبب....


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى