يأخي المراقب المالي يقصد أن هذه جمعية محلية والصحيح أن هذه لجنة الخدمات تخضع للمرسومين رقمي :
1-مرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 المحدد لمحتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها
2-مرسوم رقم 82/303 المؤرخ في 11/09/1982 المتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية.
وطبقا لنص المادة 21 من المرسوم 82/303 ---يجب إنشاء لجنة للخدمات الإجتماعية في كل وزارة وولاية وبلدية.تنشأ لجنة الخدمات بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي-----
يعني أن قرار الإنشاء يكون من طرف الهيئة المستخدمة وتتم المصادقة عليه من السلطة الوصية في حالة البلدية تتولى مصالح الدائرة المصادقة على قرار الإنشاء.
أما كيفية الإلتزام بنفقة تمويل لجنة الخدمات الإجتماعية من طرف الهيئة المستخدمة فعليك أخي مراجعة دليل مراقبة النفقات الملتزم بها الصادر عن وزارة المالية -المديرية الفرعية للميزانية (المجلد رقم 01) باللاتينية :MANUEL DE CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES-TOME01- الصادر في سنة 2007.
الصفحة 122 الخدمات الإجتماعية (OUVRES SOCIALES) ترفق مع بطاقة الإلتزام الوثائق التالية:
-مقررة منح المبلغ السنوي من طرف الهيئة المستخدمة.
-قرارات الإنشاء -لجنة الخدمات وهيكل التسيير غير منهي المدة (03سنوات طبعا)
-محضر تجديد لجنة الخدمات أو محضر التأسيس إن كانت اللجنة جديدة.
هــــــــــــــــــذا واللـــــــــــــــــــــــــــــه أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم