يا اخي المنصب من حقك سواء كنت بالخدمة الوطنية او لا لكن تحسب لرد فعل الادارة المستخدمة او سوء نية امضي محضر التنصيب وخذ نسخة منه ثم قدم وضعيتك ولكن احذر ان يقال لك ان توظيفك رفضه الوظيف العمومي ؟ لانك عندما قدمت الملف كنت في وضعية تاجيل وهي وضعية قانونية
طبقا للمادة 87 من الامر 06/03 ((يخضع المتربص الي نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم ..))
المادة 88 من نفس الامر ((لايمكن نقل المتربص او وضعه في حالة الانتداب او الاستيداع ))
من القراءة المادتين السابقتين نستنتج ان المتربص يوظع في وضعية الخدمة الوطنية اذا ما استدعي لها طبقا للمادة 154 من نفس الامر المذكور اعلاه ويحتفض بحقوقه دون استفادته من اي راتب
وطبقا للمادة 88 المذكورة اعلاه فهي تذكر علي سبيل الحصر الوضعيات القانونية التي لا يوظع فيها المتربص نلاحظ استبعاد حالة الخدمة الوطنية اذا بمفهوم المخالفة المتربص يوضع في وضعية ((الخدمة الوطنية ))طبقا للمادة 154 من نفس الامر
وكذلك رجوعا لنص المادة 55 من نفس الامر فقرة ثانية تنص (( وله الاولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا او في منصب معادل له))ان عبارة شاغله تعني المترسم و المتربص واستخدم المشرع الاولوية في التعيين ولم يستخدم مصطلح ((اعادة ادماجه)) كما تعودنا علي استخدامه في الاستيداع و الوضعيات القانونية الاخري