- سباعي لخضرموظف مرسم
-
الاقامة : مستغانم
المشاركات : 10
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 27/09/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 27 سبتمبر 2012, 16:56
السلام عليكم
- سباعي لخضرموظف مرسم
-
الاقامة : مستغانم
المشاركات : 10
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 27/09/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 07 أكتوبر 2012, 21:40
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
- سباعي لخضرموظف مرسم
-
الاقامة : مستغانم
المشاركات : 10
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 27/09/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 07 أكتوبر 2012, 21:41
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الإثنين 08 أكتوبر 2012, 17:46
اعتقد ان الاخوة سبق وان طرحوا تعليمة مفادها انه تحتسب فترة الانتداب في الترقية
وفترة الانتداب تعتبر فترة عمل
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
كل هذه الاحكام تدل على ان الموظف المنتدب هو في وضعية الخدمة!!!!
وفترة الانتداب تعتبر فترة عمل
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
كل هذه الاحكام تدل على ان الموظف المنتدب هو في وضعية الخدمة!!!!
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى