صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- يوسف سطايفيموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 74
نقاط : 115
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 أكتوبر 2012, 07:45
المطلوب شرح المادة 80 من قانون الانتخابات شرحا وافيا والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي .
- amine18موظف درجة 1
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 98
نقاط : 123
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الثلاثاء 30 أكتوبر 2012, 21:50
ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على أغلبية المقاعد []مثلا اذا كانت بلدية من 15 مقعد ]فان أغلبية المقاعد هي 08 حيث يحق لهذه القائمة فقط ببتقديم مرشح ينتخب عليه من طرف أعضاء المجلس ،
أما ادا لم تتحصل أية قائمة على 08 مقاعد يحق للقوائم التي تحصلت على 06 مقاعد أن تقدم مترشحا ويكون رئيسا للبلدية المترشح الذي يحصل على أغلبية الاصوات أي 08 أصوات فأكثر ، أما ادا لم يتحصل اي مترشح على الاغلبية يتأهل المترشحان الاول و الثاني للدور الثاني ويكون رئيسا المترشح الذي يحوز على اغلبية الاصوات] وادا تساوا في عدد الاصوات يفوز المرشح الاصغر سنا .
وادا لم تتحصل اية قائمة على 35% من المقاعد فيحق لكل القوائم تقديم مرشح يكون رئيسا للبلدية المرشح المتحصل على اغلبية الاصوات .
أما ادا لم تتحصل أية قائمة على 08 مقاعد يحق للقوائم التي تحصلت على 06 مقاعد أن تقدم مترشحا ويكون رئيسا للبلدية المترشح الذي يحصل على أغلبية الاصوات أي 08 أصوات فأكثر ، أما ادا لم يتحصل اي مترشح على الاغلبية يتأهل المترشحان الاول و الثاني للدور الثاني ويكون رئيسا المترشح الذي يحوز على اغلبية الاصوات] وادا تساوا في عدد الاصوات يفوز المرشح الاصغر سنا .
وادا لم تتحصل اية قائمة على 35% من المقاعد فيحق لكل القوائم تقديم مرشح يكون رئيسا للبلدية المرشح المتحصل على اغلبية الاصوات .
- يوسف سطايفيموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 74
نقاط : 115
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 07:25
شكرا جزيلا
والاشكال يكمن في حالة ما إذا تحصلت قائمة واحدة فقط على نسبة 35% أي 05 مقاعد من 13 مقعد فالباقي هو 08 مقاعد تقاسمتها أربعة أحزاب في ما بينها 02 مقعد لكل حزب ؛ في هذه الحالة تستطيع القائمة الأولى فقط تقديم مرشح ، لكن القوائم الأخرى رفضت التصويت على هذه القائمة ؟
والاشكال يكمن في حالة ما إذا تحصلت قائمة واحدة فقط على نسبة 35% أي 05 مقاعد من 13 مقعد فالباقي هو 08 مقاعد تقاسمتها أربعة أحزاب في ما بينها 02 مقعد لكل حزب ؛ في هذه الحالة تستطيع القائمة الأولى فقط تقديم مرشح ، لكن القوائم الأخرى رفضت التصويت على هذه القائمة ؟
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 07:53
لكم زملائي ان تتمعنوا في المادة 65 من قانون البلدية التي تنص على انه: " يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا."
و لكم الحكم
وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا."
و لكم الحكم
- zouknaneموظف درجة 12
-
الاقامة : إيليزي
المشاركات : 1249
نقاط : 1448
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمل : متقاعد
المزاج : هادئ ومسالم
تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 14:54
karmes كتب:لكم زملائي ان تتمعنوا في المادة 65 من قانون البلدية التي تنص على انه: " يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا."
و لكم الحكم
اIــــﺎدة 80 من القانون رقم: 01/12 المؤرخ في: 2012/01/12 : ﻓﻲ ﻏــــﻀــــﻮن اﻷﻳــــﺎم الخـــﻤــــﺴــــﺔ ﻋــــﺸـــﺮ (15) المــﻮاﻟـــﻴـــﺔ ﻹﻋﻼن ﻧـــﺘـــﺎﺋـﺞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻳـــﻨـــﺘـــﺨﺐ المﺠـــﻠﺲ اﻟـــﺸــﻌـــﺒﻲ اﻟــﺒـــﻠــﺪي ﻣﻦ ﺑـــين أﻋــﻀــﺎﺋـﻪ رﺋــﻴــﺴـــﺎ ﻟﻪ ﻟــﻠـــﻌــﻬــﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻳــﻘـــﺪم المــﺘـــﺮﺷﺢ ﻻﻧــﺘـــﺨــﺎب رﺋـــﻴﺲ اﺠـــﻠﺲ اﻟــﺸـــﻌــﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ الحاﺋﺰة اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ المطلقة ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ.
ﻓـﻲ ﺣـــﺎﻟــــﺔ ﻋـــﺪم ﺣـــﺼـــﻮل أي ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻋـــﻠﻰ اﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ المطﻠﻘﺔ ﻟﻠـﻤﻘﺎﻋﺪ، يمكن اﻟﻘﻮاﺋﻢ الحاﺋﺰة ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛين ﻓﻲالماﺋﺔ (35 %) ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ المقاﻋﺪ ﺗﻘﺪيم ﻣﺮﺷﺢ.
ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـــﺪم ﺣــﺼــﻮل أي ﻗـــﺎﺋــﻤــﺔ ﺧــﻤـــﺴــﺔ وﺛﻼﺛــين ﺑـﺎلماﺋﺔ (35 %) ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ المقـﺎﻋﺪ، يمـﻜﻦ ﺟﻤـﻴﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺗﻘﺪيم ﻣﺮﺷﺢ.
ﻳــﻜــﻮن اﻻﻧــﺘـﺨــﺎب ﺳــﺮﻳــﺎ. وﻳــﻌــﻠﻦ رﺋــﻴــﺴــﺎ ﻟــﻠــﻤـﺠــﻠﺲاﻟـــﺸــﻌــﺒﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪي، المــﺘــﺮﺷـﺢ اﻟــﺬي يحــﺼﻞ ﻋــﻠﻰ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ المطلقة ﻟﻸﺻﻮات.
ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟـــﺔ ﻋـــﺪم ﺣــﺼـــﻮل أي ﻣــﺘـــﺮﺷﺢ ﻋـــﻠﻰ اﻷﻏـــﻠــﺒـــﻴــﺔ المطلقة ﻟﻸﺻـﻮات ﺑـين المتـﺮﺷـﺤـين الحاﺋـﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ المـﺮﺗـﺒﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟــــــﺜـــــﺎﻧــــــﻴـــــﺔ، ﻳـــــﺠــــــﺮي دور ﺛـــــﺎن ﺧـﻼل اﻟـــــﺜــــــﻤـــــﺎﻧﻲ واﻷرﺑـﻌـين 48) ) ﺳــﺎﻋـــﺔ المــﻮاﻟـــﻴــﺔ، وﻳـــﻌــﻠﻦ ﻓـــﺎﺋــﺰا المـــﺘــﺮﺷﺢ المتحصل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات.
ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺗــﺴـــﺎوي اﻷﺻـــﻮات المتحــﺼﻞ ﻋـــﻠــﻴـــﻬـــﺎ، ﻳـــﻌــﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰا المﺘﺮﺷﺢ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ.
فأي النصوص القانونية يعتد بها ?
- rommioموظف درجة 4
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 303
نقاط : 378
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : باحث عن العمل
تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 20:29
نطبق قاعدة العامة في التفسير :
" الخاص يقيّد العام "
إذن ما هو القانون الخاص و ماهو القانون العام بين قانون البلدية 11/10 و القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات 12/01؟
ام
" القانون الاسمى و الجديد "
قانون عادي و قانون عضوي ؟
2011 و 2012
" الخاص يقيّد العام "
إذن ما هو القانون الخاص و ماهو القانون العام بين قانون البلدية 11/10 و القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات 12/01؟
ام
" القانون الاسمى و الجديد "
قانون عادي و قانون عضوي ؟
2011 و 2012
- miliaموظف درجة 1
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 97
نقاط : 99
تاريخ التسجيل : 08/10/2010
العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 02 نوفمبر 2012, 22:54
ستعوض بنص من القانون العضوي للانتخابات
تراجع عن المادة 65 الخاصة بتعيين رؤساء البلديات
زولا سومرنشر في المساء يوم 31 - 10 - 2011
كشف السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه سيتم استدراك ما أسماه بالخطأ المتعلق بتعيين رؤساء البلديات كما جاء في قانون البلدية، تفاديا لما وصفه ''بالتجاوز الذي يمس بالديمقراطية''، حيث سيتم العمل بالمادة 86 من مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي يعتبر بندا يعلو في جانبه التشريعي على المادة 65 من قانون البلدية التي ستلغى.
وأكد السيد ولد قابلية ما تداولته بعض الأطراف بخصوص تراجع مصالحه عن بعض الإجراءات المتخذة في قانون البلدية الذي صادق عليه البرلمان في بداية السنة الحالية. وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية التي رافق فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوضع حجر الأساس لبناء المركز الدولي للمحاضرات بالجزائر أمس، أكد السيد ولد قابلية أن مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني غدا سيستدرك الخطأ الذي ارتكبته اللجنة المكلفة بتعديل قانون البلديات يوم المصادقة عليه عندما عرضه رئيس المجلس للتصويت وقام رئيس هذه اللجنة بمعارضة المادة 65 التي تحدد نمط اختيار وتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي كما جاءت في نص القانون الأصلي. موضحا أن هذه المعارضة كانت بطريقة شفهية وغير كتابية ولم تحترم الإجراءات المعمول بها برلمانيا عندما يتعلق الأمر بقبول أو رفض مشروع حكومي معين.
وذكر السيد ولد قابلية أن اللجنة التي كلفت بدراسة قانون البلدية قبل المصادقة عليه وافقت عليه في البداية ولم تدخل تعديلات عليه إلا في آخر لحظة، الأمر الذي يتنافى مع الأعراف الديمقراطية ويعتبر تجاوزا.
ولاستدراك هذا التجاوز سيتم اعتماد المادة 86 من مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تلغي المادة، كون القانون العضوي يعلو على بقية القوانين، علما أن المادة 86 تقترح تعيين رئيس البلدية بعد انتخابه من قبل باقي المنتخبين في المجلس.
تراجع عن المادة 65 الخاصة بتعيين رؤساء البلديات
زولا سومرنشر في المساء يوم 31 - 10 - 2011
كشف السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه سيتم استدراك ما أسماه بالخطأ المتعلق بتعيين رؤساء البلديات كما جاء في قانون البلدية، تفاديا لما وصفه ''بالتجاوز الذي يمس بالديمقراطية''، حيث سيتم العمل بالمادة 86 من مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي يعتبر بندا يعلو في جانبه التشريعي على المادة 65 من قانون البلدية التي ستلغى.
وأكد السيد ولد قابلية ما تداولته بعض الأطراف بخصوص تراجع مصالحه عن بعض الإجراءات المتخذة في قانون البلدية الذي صادق عليه البرلمان في بداية السنة الحالية. وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية التي رافق فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوضع حجر الأساس لبناء المركز الدولي للمحاضرات بالجزائر أمس، أكد السيد ولد قابلية أن مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني غدا سيستدرك الخطأ الذي ارتكبته اللجنة المكلفة بتعديل قانون البلديات يوم المصادقة عليه عندما عرضه رئيس المجلس للتصويت وقام رئيس هذه اللجنة بمعارضة المادة 65 التي تحدد نمط اختيار وتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي كما جاءت في نص القانون الأصلي. موضحا أن هذه المعارضة كانت بطريقة شفهية وغير كتابية ولم تحترم الإجراءات المعمول بها برلمانيا عندما يتعلق الأمر بقبول أو رفض مشروع حكومي معين.
وذكر السيد ولد قابلية أن اللجنة التي كلفت بدراسة قانون البلدية قبل المصادقة عليه وافقت عليه في البداية ولم تدخل تعديلات عليه إلا في آخر لحظة، الأمر الذي يتنافى مع الأعراف الديمقراطية ويعتبر تجاوزا.
ولاستدراك هذا التجاوز سيتم اعتماد المادة 86 من مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تلغي المادة، كون القانون العضوي يعلو على بقية القوانين، علما أن المادة 86 تقترح تعيين رئيس البلدية بعد انتخابه من قبل باقي المنتخبين في المجلس.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 03 نوفمبر 2012, 18:34
ليكن ما كان و كيفما كان .... و لكن أردت فقط إثارة الموضوع لكي أصل إلى نتيجة واحدة و الحمد لله ساهم الإخوة الكرام في الوصول بنا إليها و هي :
" أليس عيبا أن :
- تقدم الحكومة مشروع قانون يتعارض مع نص آخر دون أن تبادر في الوقت نفسه إلى إستدراك الأمر في نفس الدورة ؟
- أن يصادق نواب الأمة في غرفتي البرلمان على قانون يتعارض مع قانون آخر دون أن ينتبهوا و دون أن يثيروا الأمر في مناقشاتهم على الأقل ؟
الأدهى و الأمر أنها ليست المادة الوحيدة .. إنظروا مثلا إلى ععد النواب في المادة 69 من قانون البلدية ... تمت صياغتها على أساس قانون الإنتخابات 2007 .. أي قبل إعتماد نتائج إحصاء 2008 .... ثم فقط في غضون 06 أشهر تنتبه الحكومة الموقرة إلى أن هناك إحصاء جديد يغير المعطيات الديمغرافية للبلاد .... يعني أنه لا دراسة متانية و لا جهد .. إن هي إلا حمى افصلاحات التي حاولت بها السلطة إستباق " الربيع العربي "
صحيح أن الخاص يقيد العام و أن القانون الأسمى يتمتع بقوة أكبر من غيره مما دون من نصوص و ما إلى ذلك .... و لكن .. كل هذا إجتهاد فقهي لم يظهر إلا لمعالجة الخلل في التشريع ... بمعنى انها إجابات فقهية عن أوضاع نتجت عن عدم التحكم في العملية التشريعية و لا يجب أن تتحول إلى فلسفة عمل تنتهجها الجهات القائمة على التشريع ..... عموما ... إنها حالة العشوائية و التخبط لا غير .... لا تبحثوا في الفقة القانوني كثيرا لأن المسألة أتفه من ذلك بكثير ... بين قانون البلدية و قانون الإنتخابات فترة زمنية لا يتجاوز 06 أشهر ... و قانون البلدية يفترض إصداره بعد قانون الإنتخابات و ليس قبله... و لكن ما العمل ... خبط عشواء لا غير ...
أكثر من ذلك هناك من المختصين من يقول أنه كان حريا بقانون الإنتخابات أن لا يتعرض لمسألة إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا من حيث المبدأ العام... تاركا التفصيل لقانون البلدية ... قياسا بما فعله مع المجلس الشعبي الولائي مثلا و المجلس الشعبي الوطني .. فقانون الإنتخابات يجب أن ينصب على تنظيم العملية الإنتخابية و ليس على سير المؤسسات و تنظيمها .. لا أدري إن كنت موفقا في إيصال فكرتي ........ المهم ................ للحديث بقية ربما
" أليس عيبا أن :
- تقدم الحكومة مشروع قانون يتعارض مع نص آخر دون أن تبادر في الوقت نفسه إلى إستدراك الأمر في نفس الدورة ؟
- أن يصادق نواب الأمة في غرفتي البرلمان على قانون يتعارض مع قانون آخر دون أن ينتبهوا و دون أن يثيروا الأمر في مناقشاتهم على الأقل ؟
الأدهى و الأمر أنها ليست المادة الوحيدة .. إنظروا مثلا إلى ععد النواب في المادة 69 من قانون البلدية ... تمت صياغتها على أساس قانون الإنتخابات 2007 .. أي قبل إعتماد نتائج إحصاء 2008 .... ثم فقط في غضون 06 أشهر تنتبه الحكومة الموقرة إلى أن هناك إحصاء جديد يغير المعطيات الديمغرافية للبلاد .... يعني أنه لا دراسة متانية و لا جهد .. إن هي إلا حمى افصلاحات التي حاولت بها السلطة إستباق " الربيع العربي "
صحيح أن الخاص يقيد العام و أن القانون الأسمى يتمتع بقوة أكبر من غيره مما دون من نصوص و ما إلى ذلك .... و لكن .. كل هذا إجتهاد فقهي لم يظهر إلا لمعالجة الخلل في التشريع ... بمعنى انها إجابات فقهية عن أوضاع نتجت عن عدم التحكم في العملية التشريعية و لا يجب أن تتحول إلى فلسفة عمل تنتهجها الجهات القائمة على التشريع ..... عموما ... إنها حالة العشوائية و التخبط لا غير .... لا تبحثوا في الفقة القانوني كثيرا لأن المسألة أتفه من ذلك بكثير ... بين قانون البلدية و قانون الإنتخابات فترة زمنية لا يتجاوز 06 أشهر ... و قانون البلدية يفترض إصداره بعد قانون الإنتخابات و ليس قبله... و لكن ما العمل ... خبط عشواء لا غير ...
أكثر من ذلك هناك من المختصين من يقول أنه كان حريا بقانون الإنتخابات أن لا يتعرض لمسألة إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا من حيث المبدأ العام... تاركا التفصيل لقانون البلدية ... قياسا بما فعله مع المجلس الشعبي الولائي مثلا و المجلس الشعبي الوطني .. فقانون الإنتخابات يجب أن ينصب على تنظيم العملية الإنتخابية و ليس على سير المؤسسات و تنظيمها .. لا أدري إن كنت موفقا في إيصال فكرتي ........ المهم ................ للحديث بقية ربما
- zinouموظف درجة 4
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 317
نقاط : 376
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 04 نوفمبر 2012, 19:28
أنت محق أخ كرمس بمجرد إنتخاب الرئيس م ش ب بعد النتائج الآقتراع وفقا القانون الإنتخاات سيواجه هدا الرئيس المنتخب مشكل في تكوين المجلس ش ب الآنه من غير معقول أن يصوتو أعضاء المجلس و في حد داته المجلس ش ب غير موجود أصلا chariot avant les boeufs
- kahiموظف درجة 2
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 145
نقاط : 195
تاريخ التسجيل : 25/01/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 04 نوفمبر 2012, 19:36
الجزائر مازالت بخير
- zinouموظف درجة 4
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 317
نقاط : 376
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 04 نوفمبر 2012, 19:46
sans oublier de vous dire que ce mode de scrutin a été copié sur modèle pays scandinaves appliqué lors des élections locales 1997 dont le but est d'inculquer l'idée d'assoir une démocratie participative.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 18 نوفمبر 2012, 07:44
المشكلة تتعلق فقط بنص قانوني و ليس بالجزائر ... فلا يجب أن نحول كل نقص أو خلل إلى كارثة ...
فالمشكلة المطروحة قد تحدث في أي بلد آخر .. رغم أنها ليست بالبسيطة إلا أنها ليست كارثية أيضا ... و سواء حدثت أو لم تحدث فلا علاقة لها بأن تكون الجزائر بخير أو لا.
لأنه ببساطة كان ينبغي دون إنتظار و بمجرد صدور قانون الإنتخابات المبادرة إلى تعديل قانون البلدية .. لا أكثر و لا أقل
فالمشكلة المطروحة قد تحدث في أي بلد آخر .. رغم أنها ليست بالبسيطة إلا أنها ليست كارثية أيضا ... و سواء حدثت أو لم تحدث فلا علاقة لها بأن تكون الجزائر بخير أو لا.
لأنه ببساطة كان ينبغي دون إنتظار و بمجرد صدور قانون الإنتخابات المبادرة إلى تعديل قانون البلدية .. لا أكثر و لا أقل
- zinouموظف درجة 4
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 317
نقاط : 376
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 25 نوفمبر 2012, 14:28
بلدية لها 15 مقعد و 4 قوائم مترشحين و أفصلت النتاءج يوم الإقتراع كالتالي
4-4-4-3
كيف يتم أنتخب الرئيس علما أنه لم تتحصل أي قائمة على أكتر من 35بالمائة
4-4-4-3
كيف يتم أنتخب الرئيس علما أنه لم تتحصل أي قائمة على أكتر من 35بالمائة
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 25 نوفمبر 2012, 17:19
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل أي ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ (35 %) ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ، ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺢ .
ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻳﺎ. وﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي، اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮات
ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻳﺎ. وﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي، اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮات
- zinouموظف درجة 4
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 317
نقاط : 376
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 26 نوفمبر 2012, 13:13
أعلم دالك أخ كرمس
لكن المشكل في عملية الإنتخاب السري لرئيس أي افصلت نتائج الدور الأول كالأتي
مترشح قائمة أ 3 أصوات
مترشح قائمة ب 4 أصوات
مترشح قائمة ج 4 أصوات
مترشح قائمة د 4 أصوات
أي من القائمتين المؤهلتين الى الدور الثاني من القائمتي المتحصلة على 4 مقاعد في الإقتراع
شكرا
لكن المشكل في عملية الإنتخاب السري لرئيس أي افصلت نتائج الدور الأول كالأتي
مترشح قائمة أ 3 أصوات
مترشح قائمة ب 4 أصوات
مترشح قائمة ج 4 أصوات
مترشح قائمة د 4 أصوات
أي من القائمتين المؤهلتين الى الدور الثاني من القائمتي المتحصلة على 4 مقاعد في الإقتراع
شكرا
- walid48موظف درجة 3
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 258
نقاط : 322
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمل : متصرف إقليمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 13:04
بلدية لها 15 مقعد و 3 قوائم مترشحين و أفصلت النتاءج يوم الإقتراع كالتالي
7.5.3
كيف يتم أنتخب الرئيس
7.5.3
كيف يتم أنتخب الرئيس
- fonctionaireapcموظف درجة 4
-
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 09:31
أسئلة كثيرة تطرح هذه الأيام حول كيفيات إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الإنتخابات لسنة 2012، و ذلك بسبب إما عدم فهم المادة 80 أو عدم التحكم في بعض المصطلحات كالأغلبية المطلقة و الأغلبية و الدور الثاني و غير ذلك من المصطلحات القانونية التي لا يستوعب الفرق بينها سوى الحقوقيون و من كان لهم من الإطلاع ما يكفي لفهم هذه التعابير.
إن الأغلبية المطلوبة لتقوم قائمة ما بتقديم مرشحها لرئاسة المجلس الشعبي البلدي هي أغلبية النصف + واحد، و هي ما يعبر عنه بالأغلبية المطلقة، و لعلكم تلاحظون أن عدد المقاعد في جميع البلديات هو عدد فردي مما يترك لنا فواصل عشرية حين نحاول إستخراج الأغلبية المطلقة، لذلك لا تتعبوا انفسكم كثيرا فالمقعد الأخير هو تحديدا ما يضاف إلى الحاصل ليصنع هذه الأغلبية، و على سبيل المثال مجلس شعبي بلدي يتكون من 13 مقعد، النصف هو 06 و المقعد الثالث عشر هو من يصنع الأغلبية، بمعنى أنه لكي تكون هناك أغلبية لا بد من الحصول على 07 مقاعد في هذا المثال.
فإذا حصلت قائمة ما على 07 مقاعد على الأقل فإنه يحق لها وحدها تقديم مرشح يجري التصويت عليه من طرف جميع أعضاء المجلس، و من الطبيعي أيضا أن سيفوز برئاسة المجلس لأنه سيحصل على 07 أصوات مؤيدة و ربما 06 أصوات معارضة أو ممتنعة عن التصويت و بالتالي فقد حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
و لكن في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة أي أغلبية النصف + واحد، فنكون هنا أمام وجوب تطبيق الفقرة الموالية من المادة 80، أي تطبيق قاعدة الـ 35 بالمائة من عدد المقاعد، بمعنى كل قائمة حصلت على 35 بالمائة من عدد المقاعد بإمكانها تقديم مترشح، و من الطبيعي أيضا هنا أن و لا قائمة ستفوز برئاسة المجلس بالإعتماد على أصواتها فقط، و هو ما يجعلنا هنا ننتقل من الحديث عن أحكام قانون الإنتخابات إلى الحديث عن اللعبة السياسية و التحالفات، بحيث تحاول كل قائمة مترشحة أن تستميل إليها أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبتة الـ 35 بالمائة، و حين يجري التصويت يعلن رئيسا للبلدية المترشح الذي حاز على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة التساوي فإن الأول و الثاني يمران إلى الدور الثاني الذي تكفي فيه الأغلبية فقط و لا يشترط الأغلبية المطلقة، بمعنى يكفي أن يحصل هذا على أكبر عدد من الأصوات و لا يشترط النصف + واحد، على سبيل المثال المرشح رقم 01 حصل على 05 أصوات و المرشح رقم 02 حصل على 04 أصوات، بالتالي يفوز صاحب الـ 5 أصوات لأنه حصل على العدد الأكبر من الأصوات.
و في حالة التساوي في الدور الثاني يفوز المترشح الأصغر سنا.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة الـ 35 بالمائة فإن جميع القوائم من حقها تقديم مرشح بما في ذلك القوائم التي لها مقعد واحد، و هنا أيضا يفوز المترح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات أي النصف + واحد، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية المطلقة فإنه يتم المرور إلى الدور الثاني ما بين المترشح الأول و الثاني من حيث عدد الأصوات المحصل عليها و يتم تطبيق نفس الإجراءات أعلاه، أي تطبيق قاعدة الأغلبية فقط دون الأغلبية المطلقة و في حالة التساوي يفوز الأصغر سنا
إن الأغلبية المطلوبة لتقوم قائمة ما بتقديم مرشحها لرئاسة المجلس الشعبي البلدي هي أغلبية النصف + واحد، و هي ما يعبر عنه بالأغلبية المطلقة، و لعلكم تلاحظون أن عدد المقاعد في جميع البلديات هو عدد فردي مما يترك لنا فواصل عشرية حين نحاول إستخراج الأغلبية المطلقة، لذلك لا تتعبوا انفسكم كثيرا فالمقعد الأخير هو تحديدا ما يضاف إلى الحاصل ليصنع هذه الأغلبية، و على سبيل المثال مجلس شعبي بلدي يتكون من 13 مقعد، النصف هو 06 و المقعد الثالث عشر هو من يصنع الأغلبية، بمعنى أنه لكي تكون هناك أغلبية لا بد من الحصول على 07 مقاعد في هذا المثال.
فإذا حصلت قائمة ما على 07 مقاعد على الأقل فإنه يحق لها وحدها تقديم مرشح يجري التصويت عليه من طرف جميع أعضاء المجلس، و من الطبيعي أيضا أن سيفوز برئاسة المجلس لأنه سيحصل على 07 أصوات مؤيدة و ربما 06 أصوات معارضة أو ممتنعة عن التصويت و بالتالي فقد حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
و لكن في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة أي أغلبية النصف + واحد، فنكون هنا أمام وجوب تطبيق الفقرة الموالية من المادة 80، أي تطبيق قاعدة الـ 35 بالمائة من عدد المقاعد، بمعنى كل قائمة حصلت على 35 بالمائة من عدد المقاعد بإمكانها تقديم مترشح، و من الطبيعي أيضا هنا أن و لا قائمة ستفوز برئاسة المجلس بالإعتماد على أصواتها فقط، و هو ما يجعلنا هنا ننتقل من الحديث عن أحكام قانون الإنتخابات إلى الحديث عن اللعبة السياسية و التحالفات، بحيث تحاول كل قائمة مترشحة أن تستميل إليها أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبتة الـ 35 بالمائة، و حين يجري التصويت يعلن رئيسا للبلدية المترشح الذي حاز على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة التساوي فإن الأول و الثاني يمران إلى الدور الثاني الذي تكفي فيه الأغلبية فقط و لا يشترط الأغلبية المطلقة، بمعنى يكفي أن يحصل هذا على أكبر عدد من الأصوات و لا يشترط النصف + واحد، على سبيل المثال المرشح رقم 01 حصل على 05 أصوات و المرشح رقم 02 حصل على 04 أصوات، بالتالي يفوز صاحب الـ 5 أصوات لأنه حصل على العدد الأكبر من الأصوات.
و في حالة التساوي في الدور الثاني يفوز المترشح الأصغر سنا.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة الـ 35 بالمائة فإن جميع القوائم من حقها تقديم مرشح بما في ذلك القوائم التي لها مقعد واحد، و هنا أيضا يفوز المترح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات أي النصف + واحد، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية المطلقة فإنه يتم المرور إلى الدور الثاني ما بين المترشح الأول و الثاني من حيث عدد الأصوات المحصل عليها و يتم تطبيق نفس الإجراءات أعلاه، أي تطبيق قاعدة الأغلبية فقط دون الأغلبية المطلقة و في حالة التساوي يفوز الأصغر سنا
- benyoucef70موظف مرسم
-
الاقامة : tiaret
المشاركات : 34
نقاط : 38
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
العمل : عون تقني في البلدية
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 12:45
بارك الله فيك اخي fonctionaire apc على الشرح الوافي لنص المادة 80. لكن بقي لدي سؤال واحد فقط ارجوا منك توضيحه.
* في حالة تحصل قايمة واحدة فقط على نسبة 35% فإنها تقدم مرشحها بمفردها للتصويت. السؤال هو اذا لم يتحصل هذا المترشح على الأغلبية المطلقة؟
كيف الحل؟؟؟؟؟؟
هل يعين مباشرة؟ هل يعاد دور ثاني؟ أرجوا الإفادة
بارك الله فيكم
* في حالة تحصل قايمة واحدة فقط على نسبة 35% فإنها تقدم مرشحها بمفردها للتصويت. السؤال هو اذا لم يتحصل هذا المترشح على الأغلبية المطلقة؟
كيف الحل؟؟؟؟؟؟
هل يعين مباشرة؟ هل يعاد دور ثاني؟ أرجوا الإفادة
بارك الله فيكم
- b.b.sموظف مرسم
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمل : مساعد الامن
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 13:19
طيب لمن تجول في هدا النتدي ادا ماتحصلت قائمة علئ 37 بالمائة و الباقي علي 33بالمائة والاخر علي 31 بالمائة وعدد المقاعد 19 كيف يتم ترشيح الرئس في كلت الحالتين شكرا
- fonctionaireapcموظف درجة 4
-
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 13:34
تقدم القائمة التي حصلت على 37 بالمائة مرشحها لوحدها لأن باقي القوائم لم تحصل على النسبة المطلوبة، و يجري إعلانه رئيسا إذا تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات
- بلبايموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 12
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 18:54
اريد حلا من فضلكم * في حالة تحصل قايمة واحدة فقط على نسبة 35% فإنها تقدم مرشحها بمفردها للتصويت. السؤال هو اذا لم يتحصل هذا المترشح على الأغلبية المطلقة؟
كيف الحل؟؟؟؟؟؟
هل يعين مباشرة؟ هل يعاد دور ثاني؟ أرجوا الإفادة
كيف الحل؟؟؟؟؟؟
هل يعين مباشرة؟ هل يعاد دور ثاني؟ أرجوا الإفادة
- fonctionaireapcموظف درجة 4
-
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 19:12
الدور الثاني لا يكون إلا بين مترشحين إثنين، و لا وجود لدور ثاني بمترشح واحد
الحل يكمن في التحالفات
الحل يكمن في التحالفات
- بلبايموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 12
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 19:15
بارك الهه فيك على المجهود
- بلبايموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 12
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 19:17
عفوا بارك الله فيك على المجهود
- therealnizarموظف مرسم
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 8
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 02/12/2012
العمل : prof
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 22:11
أود الاستفسار عن حالة قائمة تحصلت على 35 % وباقي القوائم لم تتحصل أي واحدة على 35% لكنها قامت بالتحالف مع بعض كيف يكون الامر وما هو الرأي القانوني
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى