استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي Empty تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي

مسعود وحيد
مسعود وحيد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 17

نقاط : 53

تاريخ التسجيل : 22/08/2010

العمر : 49

العمل : موظف
المزاج المزاج : مقــبــــول

تمت المشاركة الأربعاء 29 سبتمبر 2010, 14:59
مؤقت بالساعة (التوقيت الجزئي) عمل لمدة معينة مثال 2 سنة ثم فسخ عقده مثال 2 سنة ثم زاول العمل لمدة 2 سنة فكيف تحسب الخبرة المهنية في هذه الحالة.
- هل تحسب 2 سنة خبرة قبل فسخ العقد تضاف لها 2 سنة بعد تجديد العقد أم لا.
أرجو التوضيح، وهل من سند قانوني لذلك.
وشكرا سلفا.


تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي Empty رد: تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 29 سبتمبر 2010, 21:02
تحتسب له على أساس 1.40 في المئة عن كل سنة نشاط بمعنى أنك تظيف له 2.80 بالمئة عن السنتين التي عمل فيهما قبل فسخ العقد هذا إذا كان عمل في قطاع الوظيف العمومي أم إذا عمل في قطاع آخر فتحسب له 0.70 في المئة عن كل سنة
وتدأ تطبيق الحساب الخاص بتعويض الخبرة المهنية بداية من اليوم الأول للشهر الذي يتم فيه تأشير المقرر المتضمن تعويض الخبرة المهنية من مصالح المراقبة المالية او مصالح الوظيفة العمومية
وشكرا


تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي Empty رد: تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي

mustapha chennaoui
mustapha chennaoui
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 32

نقاط : 34

تاريخ التسجيل : 20/09/2010

العمل : INFORMATIQUE
المزاج المزاج : k

تمت المشاركة الأحد 10 أكتوبر 2010, 19:18
الرجاء الرد من اخل الإختصاص ...............؟؟؟؟
عند تطبيق التعليمة الجديدة الخاصة بمنحة 25%و30% بالنسبة للاعوان المؤقتين بالتوقيت الجزئي 5 ساعات في اليوم .تبين على حسب قول المكلف بالتأشيرة في الخزينة أن الفارق يصب 0 او أقل من 0 بالنسبة للاعوان الدين لديهم 5 سنوات عمل فما فوق ولهدا لم تتم تسوية لا الأجر الشهرية ولا مخلفات حسب التعليمة الصادرة بتاريخ 04/05/2010 إلى يومنا هدا على مستوى خزينة افلو ..........؟؟؟؟
الرجاء من الأخوة المختصيين إفادتنا بتوضيح أوبمثال على الأقل ، واجر الجميع على الله


تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي Empty رد: تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي

hadil072
hadil072
موظف متربص
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 10/10/2010

العمل : agent de bureau
تمت المشاركة الأحد 10 أكتوبر 2010, 21:34
لم تحدد الي الان هل يستفيد العمال بالتوقيت الجزئ اي 5 ساعات
من الاستفادة من منحة الضرر او المردودية
جريدة الرسمية رقم 46
امر 03/06/ /15/07/2006 المادة 21


تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي Empty رد: تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي

avatar
hadjomar14
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : tiaret

المشاركات : 379

نقاط : 415

تاريخ التسجيل : 16/05/2011

العمل : inspecteur
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2012, 17:56
merci


تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي Empty رد: تعويض الخبرة المهنية للمؤقتين بالتوقيت الجزئي

MEHAMDIA
MEHAMDIA
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : biskra

المشاركات : 27

نقاط : 25

تاريخ التسجيل : 10/12/2013

العمل : موظف اداري
تمت المشاركة الإثنين 17 مارس 2014, 20:40
بارك الله فيكم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى