المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
تحية طيبة وبعد سؤالي الى اهل القانون هل تسري احكام المادة 829 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على قرار اداري لا يحمل اية ملاحظة تحدد اجال الطعن فيه كما ان القرار لم يبلغ بطريقة قانونية اي سلم في اليد . شكرا لكل من تقدم الينا بجديد وافادنا بمعرفته
العمل : تسيير موارد بشرية المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل
تمت المشاركة الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 21:08
النص يحدد اجل الطعن في القرار الفردي او الجماعي او التنضيمي الذي تصدره الادارة فقرر ب4اشهر يبدا سرينها من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او التنظيمي ان القرار الفردي يجب ان يبلغ للمعني بصفة شخصية بطرق القانونية والا يعتبر التبليغ كانه لم يكن اما القرارات الجماعية او التنضيمية فيكفي النشر عبر الصحف او الاماكن المحددة لذلك وهذه يحتسب فيها اجل الطعن من تاريخ النشر