- madi-dzموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 89
نقاط : 126
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمل : مفتش رئيسي للخزينة
المزاج : باحث
تمت المشاركة الإثنين 12 نوفمبر 2012, 23:22
تم تسديد جزء من مستحقات مشروع PCD ومن ثم تم تغيير في اسم المشروع بمقررة تسجيل اي تعديل جديدة , امين الخزينة يرئ اننا امام مشروع جديد والبلدية تريد تسديد باقي مبلغ المشروع بمقررة تسديد بالاسم الجديد للمشروع مع ان الوثائق السابقة للصفقة تحمل الاسم القديم , ومديرية التخطيط ترفض اصدار مقررة تسديد بالاسم القديم للمشروع لتسوية باقي مبلغ الصفقة للمقاول , فما هو الحل القانوني يا اخواني وهل من تعليمات قانونية
- hamza 13موظف مرسم
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 24
نقاط : 32
تاريخ التسجيل : 31/10/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 14:48
cher collegue la fiche technique du projet ne peut pas etre changer aprés comencement des travaux et paiement d'une 1 situation tu maitiens ton rejet
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 15:25
أمين الخزينة محق فيما ذهب إليه .. و قد كان من المفروض أن لا يتم تعديل مقرر الإعانة لإستعمال الأموال الفائضة المحتملة إلا بعد الإنتهاء من تنفيذ الصفقة و تسوية جميع الوضعيات و كشوف الأتعاب المتعلقة بها.. و مصالح مديرية البرمجة و متابعة الميزانية لا يمكنها تحرير قروض الدفع بالتسمية القديمة للعملية طالما أن مقرر التعديل قد تم إصداره و تبليغه... كما أنه من المفروض ان تتحكم هذه المديرية أكثر في تسيير مدونة المخطط البلدي للتنمية و أن لا تلجأ إلى مثل هذه التعديلات غير المبررة في أحيان كثيرة و التي تكشف سوء و عدم تحكم المجالس الشعبية البلدية في إعداد مقترحاتها.
ما أراه هنا كحل قانوني تجب مناقشته مسبقا من المراقب المالي (إن كانت البلدية خاضعة للرقابة المالية) و مع أمين الخزينة يتمثل في إعداد ملحق تعديلي للصفقة ينصب على تغيير تسمية المشروع لتحقيق مطابقته لمقرر الإعانة المعدل.
طبعا كلامي هذا جاء على وجه العموم .. لأن الإجابة الدقيقة تتطلب معرفة التسمية الأصلية و التسمية الجديدة .. و الأجوبة في المنتدى تأتي بصيغة العموم التي قد لا تستوعب كل التفاصيل... و قد يكون هناك تفصيل ما يجعل الإجابة هذه غير دقيقة..و الإقتراح المقدم غير موضوعي و غير قابل للتجسيد..
لهذا ادعو الأخ السائل إلى إعطاء الزملاء تفاصيل أوفي.
بالتوفيق
ما أراه هنا كحل قانوني تجب مناقشته مسبقا من المراقب المالي (إن كانت البلدية خاضعة للرقابة المالية) و مع أمين الخزينة يتمثل في إعداد ملحق تعديلي للصفقة ينصب على تغيير تسمية المشروع لتحقيق مطابقته لمقرر الإعانة المعدل.
طبعا كلامي هذا جاء على وجه العموم .. لأن الإجابة الدقيقة تتطلب معرفة التسمية الأصلية و التسمية الجديدة .. و الأجوبة في المنتدى تأتي بصيغة العموم التي قد لا تستوعب كل التفاصيل... و قد يكون هناك تفصيل ما يجعل الإجابة هذه غير دقيقة..و الإقتراح المقدم غير موضوعي و غير قابل للتجسيد..
لهذا ادعو الأخ السائل إلى إعطاء الزملاء تفاصيل أوفي.
بالتوفيق
- madi-dzموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 89
نقاط : 126
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمل : مفتش رئيسي للخزينة
المزاج : باحث
تمت المشاركة الخميس 15 نوفمبر 2012, 13:08
امين الخزينة ذهب الى طلب ملحق لتعديل اسم المشروع كما قلت يا اخي ولكن مكتب الدراسات و المصالح التقنية لم تعطي رايها بعد بالموافقة وهذا لان الملحق اعد بعد الوضعية العالقة للتسديد
ولمعلومات اكثر فيما يخص اسم المشروع المعدل :
القديم : تجديد شبكة التطهير ................................................ على مسافة 1725 م/ط
القديم : تجديد شبكة التطهير ................................................ على مسافة 2025 م/ط
.و الباقي بدون تغيير كالغلاف المالي مثلا
ولمعلومات اكثر فيما يخص اسم المشروع المعدل :
القديم : تجديد شبكة التطهير ................................................ على مسافة 1725 م/ط
القديم : تجديد شبكة التطهير ................................................ على مسافة 2025 م/ط
.و الباقي بدون تغيير كالغلاف المالي مثلا
- kzorguaneموظف درجة 4
-
الاقامة : djelfa
المشاركات : 316
نقاط : 365
تاريخ التسجيل : 21/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 15 نوفمبر 2012, 22:13
لا مفر من اجراء ملحق...واذا كان الامر يتعلق بتعديل تسمية المشروع ..لا غير.. فبمتناول المصلحة المتعاقدة تعديل هذه التسمية بواسطة ملحق لوجود ما يبرر ذالك (مقررة اعادة التسمية) بدون المرور على لجنة الصفقات ...ولوحتى بعد الوضعية العالقة التسديد..وذالك نظرا لعدم وجود أثر مالي على مبلغ الصفقة..
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الجمعة 16 نوفمبر 2012, 08:27
ولكن ماذا لو أن إعادة التسمية تمت بعد الإستلام المؤقت للأشغال ؟
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 16 نوفمبر 2012, 09:04
بتعبير أدق يجب أن تتم بعد التسديد الكلي بحيث لا يبقى لنا أي إلتزام واجب الوفاء برسم المشروع المتعاقد على إنجازه..
و لكن ما حدث في الحالة التي ذكرها لنا الأخ الكريم هي أن العملية أصلا قد تم تسجيلها على أساس بطاقة تقنية تتضمن إنجاز 1725 مترت طوليا من شبكة التطهير .. و بالتأكيد أن المصلحة المتعاقدة قد إكتشفت أن البطاقة التقنية التي أتخذت أساسا للتسجيل غير مطابقة للواقع و أن المسافة الحقيقية تصل إلى 2025 مترا طوليا .. وهذا الفرق ربما كان موضوع ملحق أشغال إضافية ..و بعملية حسابية بسيطة يتضح أن ملحق الأشغال الإضافية لا يتجاوز مبلغه 20 % من قيمة الصفقة الأصلية مما يجعله غير خاضع لرقابة لجنة الصفقات و بالتالي لم يكن ممكنا أن يثور هذا الإشكال إلا حين تقديم وضعية الأشغال للدفع.
لهذا قلت أن الرد على السؤال -- أي سؤال كان -- يتطلب الوقوف على جميع التفاصيل حتى تكون الإجابة دقيقة و هو ما لا يكون دوما متاحا بالنسبة للأسئلة التي تطرح في هذا المنتدى، و لذلك أهيب بالزملاء أن يحرصوا في أسئلتهم على التفصيل و إن كان مملا. .. لأننا هنا في حاجة لمعرفة سبب رفض أمين الخزينة .. هل هو مجرد التعديل في تسمية العملية أم أن السبب يتعلق أيضا بتنفيذ أشغال إضافية بموجب ملحق ...
فإن كان الرفض منحصرا في تغيير عنوان العملية دون وجود أشغال إضافية فجوابنا السابق قد يكون حلا مثاليا للمشكلة ..... أما إذا كان الأمر يتعلق بأشغال إضافية فمن المفروض أن يكون تاريخ تعديل المقرر سابق لإبرام الملحق مع صلاحية مقترحنا السابق أيضا.
و لكن ما حدث في الحالة التي ذكرها لنا الأخ الكريم هي أن العملية أصلا قد تم تسجيلها على أساس بطاقة تقنية تتضمن إنجاز 1725 مترت طوليا من شبكة التطهير .. و بالتأكيد أن المصلحة المتعاقدة قد إكتشفت أن البطاقة التقنية التي أتخذت أساسا للتسجيل غير مطابقة للواقع و أن المسافة الحقيقية تصل إلى 2025 مترا طوليا .. وهذا الفرق ربما كان موضوع ملحق أشغال إضافية ..و بعملية حسابية بسيطة يتضح أن ملحق الأشغال الإضافية لا يتجاوز مبلغه 20 % من قيمة الصفقة الأصلية مما يجعله غير خاضع لرقابة لجنة الصفقات و بالتالي لم يكن ممكنا أن يثور هذا الإشكال إلا حين تقديم وضعية الأشغال للدفع.
لهذا قلت أن الرد على السؤال -- أي سؤال كان -- يتطلب الوقوف على جميع التفاصيل حتى تكون الإجابة دقيقة و هو ما لا يكون دوما متاحا بالنسبة للأسئلة التي تطرح في هذا المنتدى، و لذلك أهيب بالزملاء أن يحرصوا في أسئلتهم على التفصيل و إن كان مملا. .. لأننا هنا في حاجة لمعرفة سبب رفض أمين الخزينة .. هل هو مجرد التعديل في تسمية العملية أم أن السبب يتعلق أيضا بتنفيذ أشغال إضافية بموجب ملحق ...
فإن كان الرفض منحصرا في تغيير عنوان العملية دون وجود أشغال إضافية فجوابنا السابق قد يكون حلا مثاليا للمشكلة ..... أما إذا كان الأمر يتعلق بأشغال إضافية فمن المفروض أن يكون تاريخ تعديل المقرر سابق لإبرام الملحق مع صلاحية مقترحنا السابق أيضا.
- zemamموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 111
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 18 نوفمبر 2012, 21:46
ما ذهب اليه امين الخزينة منطقي ، كون ان المصلحة المتعاقدة ( البلدية) كان الاجدر بها من البداية عدم استعمال هذ الرقم في التسمية ، كان يكفي : تجديد شبكة التطهير دون التطرق لرقم 1725 مط ، كون ان من فنون التسمية والعناوين عامة و في الادب عموما هو الاشارة الدقيقة والمحددة والواضحة لكنه ومغزى المحتوى
وكان واجبا في حال وجود اشغال اضافية تفادي طلب اعادة التسمية ( كون ان امين الخزينة سيكون في حرج انه سدد وضعية في مشروع ووضعية اخرى في مشروع اخر لنفس المقاول ) .
وكان الاولى هو التريث واعادة برمجة مشروع اخر لتدارك النقص ولو من ميزانية التمويل الذاتي للبلدية .لان تسيير المشاريع من طرف المهندسين يدخل فيه التنبؤ والحيطة وتلبية شروط كل المتدخلين في المشروع من قريب او بعيد خاصة المواطنين المستفيدين من المشروع ، السلطات المحلية والمركزية ، المراقب المالي ، امين الخزينة .
انصحك اخي وتفاديا لاي مشكل لا سمح الله ، بان تلجأ بلديتكم الى مصالح الوالي المختصة ، عن طريق استفسارها ، درءا لاي خطر ...وشكرا
وكان واجبا في حال وجود اشغال اضافية تفادي طلب اعادة التسمية ( كون ان امين الخزينة سيكون في حرج انه سدد وضعية في مشروع ووضعية اخرى في مشروع اخر لنفس المقاول ) .
وكان الاولى هو التريث واعادة برمجة مشروع اخر لتدارك النقص ولو من ميزانية التمويل الذاتي للبلدية .لان تسيير المشاريع من طرف المهندسين يدخل فيه التنبؤ والحيطة وتلبية شروط كل المتدخلين في المشروع من قريب او بعيد خاصة المواطنين المستفيدين من المشروع ، السلطات المحلية والمركزية ، المراقب المالي ، امين الخزينة .
انصحك اخي وتفاديا لاي مشكل لا سمح الله ، بان تلجأ بلديتكم الى مصالح الوالي المختصة ، عن طريق استفسارها ، درءا لاي خطر ...وشكرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى