- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 11 يناير 2011, 20:44
هل يتم تطبيق النموذج الكلاسيكي ونطبق الضريبة على أساس أنها 10 في المئة أم نطبق 15 في المئة أم يتم تطبيق الـ 10 في المئة على الفارق الخام للمردودية ؟
- blirموظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 98
نقاط : 96
تاريخ التسجيل : 01/01/2011
العمل : atache communal
تمت المشاركة الثلاثاء 11 يناير 2011, 21:39
ابتداءا من أول جانفي 2010 تطبق نسبة 10% كاقتطاع الضريبة و هذا استنادا للمادة 104 من قانون المالية لسنة 2010 حسب ما ذكر من قبل امين الخزينة لكن بالرجوع الى أصل المادة 104 نجدها ننحدث عن السكن
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 11 يناير 2011, 21:47
على حسب علمي يا سيدي الكريم أن المردودية تحين وليست كالضمان الاجتماعي actulisation de l'IRG كما أن في موقع المديرية العامة للضرائب تقول أن المردودية تحسب على أساس 10 في المئة ومخلفاتها السابقة
كما أنه بالمنطق لا يمكن تطبيق النسبة 15 في المئة على جزء من المردودية و10 بالمئة على الجزء الثاني وبالتالي على ما أظن انه تطبق 10 في المئة على المردودية المفترض أن يتقاضاها المعني وليس على الفارق فقط
كما أنه بالمنطق لا يمكن تطبيق النسبة 15 في المئة على جزء من المردودية و10 بالمئة على الجزء الثاني وبالتالي على ما أظن انه تطبق 10 في المئة على المردودية المفترض أن يتقاضاها المعني وليس على الفارق فقط
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الثلاثاء 11 يناير 2011, 22:01
أخي الفاضل عياش على حسب علمي أنه عملا بمبدأ تحيين الضريبة فإننا نطبق المعدل الخاص بالضريبة 10 في المائة
شكرا
شكرا
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 11 يناير 2011, 22:05
شكرا للأخ الكريم قادي فأنا شخصيا طبقت النسبة 10 في المئة ولا شيء سواها الخاصة بالشريحة من 2008/01/01 إلى 2008/08/31 وقد تقاضى العمال مستحقاتهم دون أي إشكال يذكر على مستوى خزينة الولاية كما انني قمت بتأشير حالات المردودية للذين تقاعدوا دون أية مشكل يذكر وطبقت النسبة 10 في المئة وسؤالي كان للتأكد فقط من صحة ما قمت به
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الأربعاء 12 يناير 2011, 12:28
سلام عليكم
انا طبقت النسبة 10% على للذين تقاعدوا دون أية مشكل اما في ما يخص المدة بين 01/01/2008 الى 31/08/2008 طبقت 10 % عملا بمبدأ تحيين الضريبة لكن فجأني أمين الخزينة و لم يتقبل ذلك و انا لا اريد تغيير النسبة إلى 15% ارجوا ان تفدتني بدليل او اي شيء لأنه لا يقتنع بالكلام .
انا طبقت النسبة 10% على للذين تقاعدوا دون أية مشكل اما في ما يخص المدة بين 01/01/2008 الى 31/08/2008 طبقت 10 % عملا بمبدأ تحيين الضريبة لكن فجأني أمين الخزينة و لم يتقبل ذلك و انا لا اريد تغيير النسبة إلى 15% ارجوا ان تفدتني بدليل او اي شيء لأنه لا يقتنع بالكلام .
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الأربعاء 12 يناير 2011, 12:32
أريد الإتصال باي خزينة عملت بمبدأ تحيين الضريبة و اتلق منها الإستفسار كي يمكننى إقناع امين الخزينة ارجو منكم المساعدة
- محمد زخرفموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 179
نقاط : 247
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمل : موظف
المزاج : منضبط ومرح
تمت المشاركة الأربعاء 12 يناير 2011, 17:31
تطبق الضريبة بنسبة 10% حسب المادة 06 من قانون المالية لسنة 2010 ( الجريدة الرسمية رقم 78 بتاريخ 31/12/2009 الصفحة 04 )
- kmtraموظف درجة 1
-
الاقامة : el tarf
المشاركات : 69
نقاط : 84
تاريخ التسجيل : 18/11/2009
تمت المشاركة الأربعاء 12 يناير 2011, 18:26
نحن كذلك الخزينة رفضت مخلفات التعويض الجديد للمتقاعدين بنسبة 10 % و اجبرتنا على تطبيقها بنسبة 15%
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الأربعاء 12 يناير 2011, 20:01
ارجوا منكم الجواب
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 12 يناير 2011, 20:30
والله يا أخي الكريم هناك مبدأ تحيين الضريبة هذا من جهة وهناك مادة صريحة موجودة في الموقع المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية تقول بأنه تطبق نسبة الضريبة 10 في المئة على مخلفات المردودية وما إلى ذلك
فتطبق النسبة 15في المئة على المردودية التي تقاضاها ، وتطبق النسبة 10 في المئة على المردودية التي من المفروض أن يتقاضاها بالنظام التعويضي الجديد وتحسب الفارق بينهما وهو ما يقتطع من مخلفات المردودية
فتطبق النسبة 15في المئة على المردودية التي تقاضاها ، وتطبق النسبة 10 في المئة على المردودية التي من المفروض أن يتقاضاها بالنظام التعويضي الجديد وتحسب الفارق بينهما وهو ما يقتطع من مخلفات المردودية
- محمد زخرفموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 179
نقاط : 247
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمل : موظف
المزاج : منضبط ومرح
تمت المشاركة الأربعاء 12 يناير 2011, 20:46
الما دة 6: تعدل وتتمم أحكام ا لمادة 104 من قانون الضرائب ا لمباشرة والرسوم ا لمماثلة وتحرر كما يأتي :
"ا لمادة 104: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ... (بدون تغيير)حتى ا لمدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد
موطنهم الجبائي خارج الجزائر .
تعتبر الأجور والتعويضات وا لمكافآت وا لمنح ا لمذكورة في الفقرات 4 و 5 من ا لمادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها شهرية مستقلة وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 دون تطبيق التخفيض هذا خو نص المادة 6 من قانون المالية لسنة 2010
"ا لمادة 104: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ... (بدون تغيير)حتى ا لمدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد
موطنهم الجبائي خارج الجزائر .
تعتبر الأجور والتعويضات وا لمكافآت وا لمنح ا لمذكورة في الفقرات 4 و 5 من ا لمادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها شهرية مستقلة وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 دون تطبيق التخفيض هذا خو نص المادة 6 من قانون المالية لسنة 2010
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 12 يناير 2011, 20:53
نعم هذا هو النص لكن هناك نص آخر أكثر توضيح في موقع مديرية الضرائب ، كما اعطيك مثالا فقط فيما يخص المتعاقدين بالتوقيت الجزئي هل تطبق عليهم النسبة 10 في المئة ام 15 في المئة مع العلم أنهم لم يكونا يتقاضونها سابقا وبالتالي فهي تعتبر من المخلفات المردودية rappel واظن ان تطبيق الضريبة 10 في المئة عليهم وليس 15 في المئة تطبيقا لنص المادة التي ذكرتها ومعنى دون أي تخفيض أي لا تقل عن 10%
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الخميس 13 يناير 2011, 10:59
لقد أرشدني أحد الإخوة "عضو مميز بالمنتدى" حفظه الله لنص المادة التي تتكلم عن مبدأ تحيين الضريبة
المادة 128 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
النقطة 3 المطة د
وهي كما يلي :
المادة 128 : 1)- يخضع للإقتطاع
من المصدر، الأجراء وأصحاب المعاشات والريوع العمرية الذين يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب
عند الإقتضاء بالشهر، عن حد يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
2)-
يتكون أساس هذا الإقتطاع من قيمة المبالغ المحددة وفقا لأحكام المادة 69 من هذا القانون.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3)-
أ) فيما يتعلق باستدراكات الأجور والرواتب والمعاشات والريوع العمرية، فإنها تقسم على عدد الشهور التي تتعلق بها.
إقتطاع الضريبة يتحصل عليه بضرب هذا العدد
من الشهور بالفارق الضريبي المحوسب من خلال الزيادة بصفة وهمية مبلغ
الإستدراك الموافق لكل شهر والمتعلق بنفس الدفع أو الذي دفع حديثا؛
ب) هذا النمط الحسابي
المحدد أعلاه يطبق أيضا على الاستدراكات المتعلقة
بالمبالغ التي تعتبر كأجور منفردة؛
ج) من أجل تحديد عدد الشهور،
كل مدة أقل من 15 يوما تعتبر غير محتسبة، كل مدة تعادل أو تفوق 15 يوما تحتسب كشهر
كامل؛
د) تحدد
الضريبة الخاصة بكل إستدراك، مهما تكن الفترة التي يتعلق بها، بتطبيق الجدول والأحكام الجبائية السارية المفعول وقت
الدفع مع أخذ الحالة العائلية وأعبائها في اليوم الأول من الشهر نفسه بعين
الإعتبار.
الإستدراكات المتعلقة
بالمكافآت والتعويضات والمنح والعلاوات المذكورة في الفقرتين 4 و5 من المادة 67 من
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ليست معنية بتطبيق هذا الجدول.
4)
الحالة العائلية التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار هي التي توجد في اليوم الأول من الشهر
الذي تدفع خلاله أو بمقتضاه الرواتب والأجور
والمعاشات والريوع العمرية.
5)
يعتبرون أنهم على عاتق المدين بالضريبة عند الشهر الذي يقع فيه الدفع وبشرط عدم وجود
مداخيل متميزة على المداخيل التي تستعمل كأساس لفرض الضريبة:
أ) أبناؤه، عندما
يكون عمرهم أقل من 18 سنة أو أقل من 25 سنة، عندما يثبت مواصلتهم للدراسة أو عند
اثباتهم لإصابتهم بإعاقة تحدد نسبتها عن طريق نص تنظيمي كما هو منصوص عليه في
المادة 6 - 1 أ؛
ب) ضمن نفس الشروط، الأولاد
المتكفل بهم في بيته والذين يتقاضى عليهم المنح العائلية أو تعويضات خاصة بالحضانة؛
6) - خلافا للأحكام السابقة، تعتبر الزوجة
الأجيرة متزوجة بدون أولاد في كفالتها وهذا مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما
يتقاضى الزوج الأجير، بهذا الشأن، منحا عائلية. بالعكس، يعتبر الزوج الأجير متزوجا بدون أولاد في كفالته
مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما تتقاضى الزوجة الأجيرة، بهذا الشأن، منحا عائلية.
7)-
يتم حساب الإقتطاع من المصدر طبقا للجدول المنصوص
عليه في المادة 104 - الفقرة 3 من هذا القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 128 -2: معدلة بموجب المادة 5 من ق.م.
لسنة 2006.
المادة 128 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
النقطة 3 المطة د
وهي كما يلي :
المادة 128 : 1)- يخضع للإقتطاع
من المصدر، الأجراء وأصحاب المعاشات والريوع العمرية الذين يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب
عند الإقتضاء بالشهر، عن حد يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
2)-
يتكون أساس هذا الإقتطاع من قيمة المبالغ المحددة وفقا لأحكام المادة 69 من هذا القانون.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3)-
أ) فيما يتعلق باستدراكات الأجور والرواتب والمعاشات والريوع العمرية، فإنها تقسم على عدد الشهور التي تتعلق بها.
إقتطاع الضريبة يتحصل عليه بضرب هذا العدد
من الشهور بالفارق الضريبي المحوسب من خلال الزيادة بصفة وهمية مبلغ
الإستدراك الموافق لكل شهر والمتعلق بنفس الدفع أو الذي دفع حديثا؛
ب) هذا النمط الحسابي
المحدد أعلاه يطبق أيضا على الاستدراكات المتعلقة
بالمبالغ التي تعتبر كأجور منفردة؛
ج) من أجل تحديد عدد الشهور،
كل مدة أقل من 15 يوما تعتبر غير محتسبة، كل مدة تعادل أو تفوق 15 يوما تحتسب كشهر
كامل؛
د) تحدد
الضريبة الخاصة بكل إستدراك، مهما تكن الفترة التي يتعلق بها، بتطبيق الجدول والأحكام الجبائية السارية المفعول وقت
الدفع مع أخذ الحالة العائلية وأعبائها في اليوم الأول من الشهر نفسه بعين
الإعتبار.
الإستدراكات المتعلقة
بالمكافآت والتعويضات والمنح والعلاوات المذكورة في الفقرتين 4 و5 من المادة 67 من
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ليست معنية بتطبيق هذا الجدول.
4)
الحالة العائلية التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار هي التي توجد في اليوم الأول من الشهر
الذي تدفع خلاله أو بمقتضاه الرواتب والأجور
والمعاشات والريوع العمرية.
5)
يعتبرون أنهم على عاتق المدين بالضريبة عند الشهر الذي يقع فيه الدفع وبشرط عدم وجود
مداخيل متميزة على المداخيل التي تستعمل كأساس لفرض الضريبة:
أ) أبناؤه، عندما
يكون عمرهم أقل من 18 سنة أو أقل من 25 سنة، عندما يثبت مواصلتهم للدراسة أو عند
اثباتهم لإصابتهم بإعاقة تحدد نسبتها عن طريق نص تنظيمي كما هو منصوص عليه في
المادة 6 - 1 أ؛
ب) ضمن نفس الشروط، الأولاد
المتكفل بهم في بيته والذين يتقاضى عليهم المنح العائلية أو تعويضات خاصة بالحضانة؛
6) - خلافا للأحكام السابقة، تعتبر الزوجة
الأجيرة متزوجة بدون أولاد في كفالتها وهذا مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما
يتقاضى الزوج الأجير، بهذا الشأن، منحا عائلية. بالعكس، يعتبر الزوج الأجير متزوجا بدون أولاد في كفالته
مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما تتقاضى الزوجة الأجيرة، بهذا الشأن، منحا عائلية.
7)-
يتم حساب الإقتطاع من المصدر طبقا للجدول المنصوص
عليه في المادة 104 - الفقرة 3 من هذا القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 128 -2: معدلة بموجب المادة 5 من ق.م.
لسنة 2006.
- rayanalissiaموظف درجة 3
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 209
نقاط : 201
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 14 يناير 2011, 20:48
الما دة 6: تعدل وتتمم أحكام ا لمادة 104 من قانون الضرائب ا لمباشرة والرسوم ا لمماثلة وتحرر كما يأتي :
"ا لمادة 104: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ... (بدون تغيير)حتى ا لمدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد
موطنهم الجبائي خارج الجزائر .
تعتبر الأجور والتعويضات وا لمكافآت وا لمنح ا لمذكورة في الفقرات 4 و 5 من ا لمادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها شهرية مستقلة وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 دون تطبيق التخفيض
هذه المادة تجيب على سؤالكم، التي تدخل حيز التطبيق في 01/01/2010
"ا لمادة 104: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ... (بدون تغيير)حتى ا لمدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد
موطنهم الجبائي خارج الجزائر .
تعتبر الأجور والتعويضات وا لمكافآت وا لمنح ا لمذكورة في الفقرات 4 و 5 من ا لمادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها شهرية مستقلة وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 دون تطبيق التخفيض
هذه المادة تجيب على سؤالكم، التي تدخل حيز التطبيق في 01/01/2010
- محمد زخرفموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 179
نقاط : 247
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمل : موظف
المزاج : منضبط ومرح
تمت المشاركة الأربعاء 19 يناير 2011, 20:15
- youcef youcefموظف درجة 10
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 811
نقاط : 1177
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 48
العمل : موظف
المزاج : التواضع
تمت المشاركة السبت 16 مارس 2013, 11:29
الرابط لايعمل نرجوا تصحيحه
- medregموظف درجة 6
-
الاقامة : adrar
المشاركات : 452
نقاط : 691
تاريخ التسجيل : 27/10/2010
العمل : موظف بالبلدية
المزاج : كل شيئ ممكن
تمت المشاركة السبت 16 مارس 2013, 13:11
اصدقائي الأعزاءkmtra كتب:نحن كذلك الخزينة رفضت مخلفات التعويض الجديد للمتقاعدين بنسبة 10 % و اجبرتنا على تطبيقها بنسبة 15%
انا اعطي كل الحق لأمين الخزينة على إجباره لتطبيق النسبة 15% لسبب بسيط وهو ان كل ما يتعلق بالمنح والعلاوات السارية المفعول قبل تاريخ 01/01/2010 فهي معنية بالتسبة 15%
وكل ما هو بعد تاريخ 01/01/2010 فهو بالنسبة 10%
وهنا تاريخ الإستفادة من المنح والعلاوات هو الحاكم
وبالتوفيق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى