استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

Rachid1610
Rachid1610
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 33

نقاط : 43

تاريخ التسجيل : 03/11/2011

العمل : تقني سامي إعلام آلي
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 15:29
من فغضلكم من ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي نتائج الإنتخابات كانت على النحو التالي :
القائمة 01 ---------6 مقاعد
القائمة 02----------5 مقاعد
القائمة 03----------4 مقاعد


عدد المقاعد الإجمالي = 15 مقعد و شكراً


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

فيصل1975
فيصل1975
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 184

نقاط : 223

تاريخ التسجيل : 14/07/2010

العمل : متصرف اداري - رئيس مصلحة- بالبلدية
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 18:46
القائمة رقم 1 تقدم مترشح لانها الوحيدة الحاصلة على35 بالمئة من عدد المقاعد


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

Rachid1610
Rachid1610
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 33

نقاط : 43

تاريخ التسجيل : 03/11/2011

العمل : تقني سامي إعلام آلي
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 19:55
الإشكال هو ان القائمة رقم 01 تقدم مترشح لها ولكن اذا لم تتحصل على اغلبية الأصوات ما ذا سيكون الحل


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 20:36
القائمة رقم 2 ايضا تحصلت على35 بالمئة من عدد المقاعد لان 35 بلامئة من اصل 15 مقعد هو 5


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 20:37
اذن سوف تقدم مترشحها


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

hodah
hodah
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 218

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : بلدية
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 20:40
مجلس شعبي يتكون من 13 مقعدا :
قائمة أولى تحصلت على 05 مقاعد
قائمة ثانية تحصلت على 04 مقاعد
قائمة ثالثة تحصلت على 02 مقعدين
قائمة رابعة تحصلت على 02 مقعدين
هل في هذه الحالة ينتخب رئيس المجلس من القائمة الأولى فقط أم باقي القوائم يقدموا مرشحين


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

زهير 80
زهير 80
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : البويرة

المشاركات : 127

نقاط : 126

تاريخ التسجيل : 17/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 21:19
هل تحسب نسبة 35%من عدد الاصوات ولا من عدد المقاعد المحصل عليها


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 21:27
من عدد المقاعد طبعا


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

celtic_ful27
celtic_ful27
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : غليزان

المشاركات : 113

نقاط : 132

تاريخ التسجيل : 18/09/2012

العمر : 37

العمل : أمين عام
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 23:32
من فغضلكم من ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي نتائج الإنتخابات كانت على النحو التالي :
القائمة 01 ---------7مقاعد
القائمة 02----------5 مقاعد
القائمة 03----------3 مقاعد


عدد المقاعد الإجمالي = 15 مقعد و شكراً

اذا رشحت القائمةالأولى و هي الوحيدة التي تحصلت على نسبة 35 بالمائة من المقاعد و لم تحصل على الأغلبية فكيف سيختار رئيس المجلس؟؟

هل بامكان القائمتين الثانية و الثالثة التحالف ؟؟


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

tortable
tortable
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 394

نقاط : 453

تاريخ التسجيل : 08/09/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : non fumeur

تمت المشاركة السبت 01 ديسمبر 2012, 16:05
القائمة رقم واحد 01


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

فؤاد1990
فؤاد1990
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 9

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 24/10/2011

العمل : اداري
تمت المشاركة السبت 01 ديسمبر 2012, 19:10
ر م ش ب من القائمة رقم 01


شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012 Empty رد: شرح المادة 80 من قانون الإنتخابات 2012

fonctionaireapc
fonctionaireapc
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Laghouat

المشاركات : 312

نقاط : 353

تاريخ التسجيل : 24/07/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 09:30
أسئلة كثيرة تطرح هذه الأيام حول كيفيات إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الإنتخابات لسنة 2012، و ذلك بسبب إما عدم فهم المادة 80 أو عدم التحكم في بعض المصطلحات كالأغلبية المطلقة و الأغلبية و الدور الثاني و غير ذلك من المصطلحات القانونية التي لا يستوعب الفرق بينها سوى الحقوقيون و من كان لهم من الإطلاع ما يكفي لفهم هذه التعابير.
إن الأغلبية المطلوبة لتقوم قائمة ما بتقديم مرشحها لرئاسة المجلس الشعبي البلدي هي أغلبية النصف + واحد، و هي ما يعبر عنه بالأغلبية المطلقة، و لعلكم تلاحظون أن عدد المقاعد في جميع البلديات هو عدد فردي مما يترك لنا فواصل عشرية حين نحاول إستخراج الأغلبية المطلقة، لذلك لا تتعبوا انفسكم كثيرا فالمقعد الأخير هو تحديدا ما يضاف إلى الحاصل ليصنع هذه الأغلبية، و على سبيل المثال مجلس شعبي بلدي يتكون من 13 مقعد، النصف هو 06 و المقعد الثالث عشر هو من يصنع الأغلبية، بمعنى أنه لكي تكون هناك أغلبية لا بد من الحصول على 07 مقاعد في هذا المثال.
فإذا حصلت قائمة ما على 07 مقاعد على الأقل فإنه يحق لها وحدها تقديم مرشح يجري التصويت عليه من طرف جميع أعضاء المجلس، و من الطبيعي أيضا أن سيفوز برئاسة المجلس لأنه سيحصل على 07 أصوات مؤيدة و ربما 06 أصوات معارضة أو ممتنعة عن التصويت و بالتالي فقد حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
و لكن في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة أي أغلبية النصف + واحد، فنكون هنا أمام وجوب تطبيق الفقرة الموالية من المادة 80، أي تطبيق قاعدة الـ 35 بالمائة من عدد المقاعد، بمعنى كل قائمة حصلت على 35 بالمائة من عدد المقاعد بإمكانها تقديم مترشح، و من الطبيعي أيضا هنا أن و لا قائمة ستفوز برئاسة المجلس بالإعتماد على أصواتها فقط، و هو ما يجعلنا هنا ننتقل من الحديث عن أحكام قانون الإنتخابات إلى الحديث عن اللعبة السياسية و التحالفات، بحيث تحاول كل قائمة مترشحة أن تستميل إليها أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبتة الـ 35 بالمائة، و حين يجري التصويت يعلن رئيسا للبلدية المترشح الذي حاز على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة التساوي فإن الأول و الثاني يمران إلى الدور الثاني الذي تكفي فيه الأغلبية فقط و لا يشترط الأغلبية المطلقة، بمعنى يكفي أن يحصل هذا على أكبر عدد من الأصوات و لا يشترط النصف + واحد، على سبيل المثال المرشح رقم 01 حصل على 05 أصوات و المرشح رقم 02 حصل على 04 أصوات، بالتالي يفوز صاحب الـ 5 أصوات لأنه حصل على العدد الأكبر من الأصوات.
و في حالة التساوي في الدور الثاني يفوز المترشح الأصغر سنا.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة الـ 35 بالمائة فإن جميع القوائم من حقها تقديم مرشح بما في ذلك القوائم التي لها مقعد واحد، و هنا أيضا يفوز المترح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات أي النصف + واحد، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية المطلقة فإنه يتم المرور إلى الدور الثاني ما بين المترشح الأول و الثاني من حيث عدد الأصوات المحصل عليها و يتم تطبيق نفس الإجراءات أعلاه، أي تطبيق قاعدة الأغلبية فقط دون الأغلبية المطلقة و في حالة التساوي يفوز الأصغر سنا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى