أسئلة كثيرة تطرح هذه الأيام حول كيفيات إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الإنتخابات لسنة 2012، و ذلك بسبب إما عدم فهم المادة 80 أو عدم التحكم في بعض المصطلحات كالأغلبية المطلقة و الأغلبية و الدور الثاني و غير ذلك من المصطلحات القانونية التي لا يستوعب الفرق بينها سوى الحقوقيون و من كان لهم من الإطلاع ما يكفي لفهم هذه التعابير.
إن الأغلبية المطلوبة لتقوم قائمة ما بتقديم مرشحها لرئاسة المجلس الشعبي البلدي هي أغلبية النصف + واحد، و هي ما يعبر عنه بالأغلبية المطلقة، و لعلكم تلاحظون أن عدد المقاعد في جميع البلديات هو عدد فردي مما يترك لنا فواصل عشرية حين نحاول إستخراج الأغلبية المطلقة، لذلك لا تتعبوا انفسكم كثيرا فالمقعد الأخير هو تحديدا ما يضاف إلى الحاصل ليصنع هذه الأغلبية، و على سبيل المثال مجلس شعبي بلدي يتكون من 13 مقعد، النصف هو 06 و المقعد الثالث عشر هو من يصنع الأغلبية، بمعنى أنه لكي تكون هناك أغلبية لا بد من الحصول على 07 مقاعد في هذا المثال.
فإذا حصلت قائمة ما على 07 مقاعد على الأقل فإنه يحق لها وحدها تقديم مرشح يجري التصويت عليه من طرف جميع أعضاء المجلس، و من الطبيعي أيضا أن سيفوز برئاسة المجلس لأنه سيحصل على 07 أصوات مؤيدة و ربما 06 أصوات معارضة أو ممتنعة عن التصويت و بالتالي فقد حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
و لكن في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة أي أغلبية النصف + واحد، فنكون هنا أمام وجوب تطبيق الفقرة الموالية من المادة 80، أي تطبيق قاعدة الـ 35 بالمائة من عدد المقاعد، بمعنى كل قائمة حصلت على 35 بالمائة من عدد المقاعد بإمكانها تقديم مترشح، و من الطبيعي أيضا هنا أن و لا قائمة ستفوز برئاسة المجلس بالإعتماد على أصواتها فقط، و هو ما يجعلنا هنا ننتقل من الحديث عن أحكام قانون الإنتخابات إلى الحديث عن اللعبة السياسية و التحالفات، بحيث تحاول كل قائمة مترشحة أن تستميل إليها أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبتة الـ 35 بالمائة، و حين يجري التصويت يعلن رئيسا للبلدية المترشح الذي حاز على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة التساوي فإن الأول و الثاني يمران إلى الدور الثاني الذي تكفي فيه الأغلبية فقط و لا يشترط الأغلبية المطلقة، بمعنى يكفي أن يحصل هذا على أكبر عدد من الأصوات و لا يشترط النصف + واحد، على سبيل المثال المرشح رقم 01 حصل على 05 أصوات و المرشح رقم 02 حصل على 04 أصوات، بالتالي يفوز صاحب الـ 5 أصوات لأنه حصل على العدد الأكبر من الأصوات.
و في حالة التساوي في الدور الثاني يفوز المترشح الأصغر سنا.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة الـ 35 بالمائة فإن جميع القوائم من حقها تقديم مرشح بما في ذلك القوائم التي لها مقعد واحد، و هنا أيضا يفوز المترح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات أي النصف + واحد، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية المطلقة فإنه يتم المرور إلى الدور الثاني ما بين المترشح الأول و الثاني من حيث عدد الأصوات المحصل عليها و يتم تطبيق نفس الإجراءات أعلاه، أي تطبيق قاعدة الأغلبية فقط دون الأغلبية المطلقة و في حالة التساوي يفوز الأصغر سنا