- cherifkموظف مرسم
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 29
نقاط : 48
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
العمل : CAISSIER
تمت المشاركة السبت 15 يناير 2011, 19:27
قالو لي ان كل اجور العمال ستجري ابتداءا من مارس 2011 يلا ما يكذبوش اخوية سمعتها من العاصمة لكل عمال المالية والله اعلم.
- feraoune5موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 31
نقاط : 29
تاريخ التسجيل : 13/10/2010
العمل : موظف( UN PEUT -(IMPOTS
المزاج : غير واضح
تمت المشاركة الثلاثاء 25 يناير 2011, 20:53
خويا انسى المضوع راك في افريقيا في دولة من العالم العاشر.
- billal.zawaliموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 259
نقاط : 311
تاريخ التسجيل : 04/07/2010
العمل : موظف ولله الحمد
تمت المشاركة الثلاثاء 25 يناير 2011, 21:28
خدعونا وقالوا قانون اساسي
- amine31موظف درجة 3
-
الاقامة : ouset dalgerie
المشاركات : 235
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمل : موظف
المزاج : علي حسب الظروف
تمت المشاركة الأحد 13 فبراير 2011, 17:53
واش راح يزدونا......القانون الاساسي اصلا فارغ ....
- المحقورموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 7
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 01/02/2011
العمل : شبه موظف املاك الدولة
تمت المشاركة الأحد 13 فبراير 2011, 22:14
لقد صدر بالجريدة الرسمية رقم 74 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 05 ديسمبر 2010 ، المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر 2010، المتضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري و مسح الأراضي ؛
لقد كان بالأحرى على مُعدّ هذا القانون أن يسميه بقانون معاقبة الموظفين التابعين لهذا السلك لتكون له على الأقل صفة القانون وإلا فإنه لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتباره قانون مادامه يتضمن مظالم غير مؤسسة ضد بعض الموظفين ويمنح امتيازات لبعض الموظفين على حساب الآخرين بدون مراعاة لأدنى قواعد العدل والمساواة وأكثر من ذلك ينزل عقوبات غير مبررة على فئة معينة من الموظفين والتي تمثل الأصناف الدنيا في الترتيب ، فكأنما هو تقنين للظلم ؛
وهنا نتنــاول مضمــون المــادة 35 من هذا القــانون و التي تنص على " يدمج في رتبة مفتش رئيسي المفتشون شعبة أملاك الدولة و الحفظ العقاري الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 01 جانفي 2008 " و بقراءة متأنية لفحوى هذه المادة و مع العلم أن جميع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري تم تثبيتهم في نفس الأصناف القديمة إلا هؤلاء المعنيين بهذه المادة ومن خلالها تم إنشاء صنف جديد رقم 12 و يحمل رتبة جديدة قديمة ( مفتش رئيسي ) تمثل المفتشون شعبة أملاك الدولة و الحفظ العقاري الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 01 جانفي 2008 ؛
وعليه تمت ترقية بعض الموظفين بعينهم ( المفتشون شعبة أملاك الدولة و الحفظ العقاري الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 01 جانفي 2008 ) بدون اللجوء إلى أي سند قانوني أو قاعدة عرفية أو أخلاقية و باختراق سافر لمبادئ العدالة والمساواة التي يضمنها الدستور كما تم مكافئة هؤلاء برفع أجورهم في إعادة التصنيف دون الآخرين و بأثر رجعي وكأن هؤلاء فقط من كان يثابر في العمل و الآخرون كانوا يلهون أو لم يكونوا موجودين أصلا خصوصا إذا علمنا أن معظم هؤلاء المعنيين بالترقية في ثوب الإدماج هم من النقابين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم و الجميع يعلم مدى مثابرة هؤلاء في العمل و مدى أهمية الحقيبة الثقافية التي يحملون !!!؟ و إليكم النتائج المترتبة على تطبيق هذا القانون :
1) موظفون تم تثبيتهم في الأصناف القديمة مع تغيير لاسم رتبهم و هؤلاء لايستفيدون في أجورهم من أي زيادة في الراتب بهذه الصفة ويمثلون الموظفون الذين يحملون الرتب التالية : مفتش مركزي ، مفتش قسم ، مفتش رئيس ؛
2) موظفون تمت ترقيتهم بصنفين من 10 إلى 12 ورتبتهم تحمل اسم جديد قديم و يستفيدون في أجورهم من فارق الراتب للصنفين بأثر رجعي ويمثلون أصحاب الرتبة الجديدة مفتش رئيسي ؛
3) موظفون تم تثبيتهم في الأصناف القديمة مع الاحتفاظ باسم رتبهم القديمة و هؤلاء لايستفيدون في أجورهم من أي زيادة في الراتب بهذه الصفة و بالإضافة على ذلك يتم تنزيلهم ضمنياً لوضع عقبة جديدة في طريق ترقيتهم و هي الرتبة التي تم إنشاؤها و هؤلاء يمثلون على التوالي الموظفون الذين يحملون الرتب التالية : مفتش ، مراقب ؛ وهنا نطرح السؤال ما هي الميزة بين المفتش الذي يثبت عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 01 جانفي 2008 وذلك الذي لا يثبت إلا 09 سنوات و 11 شهر و 23 عشرون ساعة عند هذا التاريخ ما عادى الفارق الزمني البسيط لنجيز الأول ونعاقب الثاني بجعل جواز الأول عقبة أمام الثاني فبعدما أن كان هذا الأخير لا يفصله عن الصنف 13 إلا رتبة واحدة تصبح الآن رتبتين فكيف يتقبل العقل مثل هذا الهذيان مع العلم أنه تم توظيف الكل في نفس المنصب بنفس الحقوق و نفس الواجبات و العامل الزمني في القانون لا يمكن في أي حال من الأحوال وخاصة في حالتنا هذه أن يكون مبرر لانتزاع حقوق هؤلاء الباقون ومعاقبتهم، فلو كان هذا الإجراء لايسبب ضررًا للآخرين لا أمكن فهمه و لكن عندما يكون بمثابة عقابا لهم فهذا خروج عن المعقول و الأصول القانونية ، أضف إلى ذلك أن المفتش الذي لا يثبت هذه الأقدمية بهذا التاريخ كان شرط عليه أن يكون متحصل على شهادة البكالوريا و مزاولة تربص لمدة ثلاثة سنوات (03) بهذا التخصص و هناك من هذه الفئة من تحصل على شهادة الليسانس في التعليم العالي وأما هؤلاء الذين يثبتونها فقد تم توظيفهم باشتراط مستوى الثالثة ثانوي و منهم من لا يملك هذا المستوى وبالتالي فإن المعيار الزمني الذي تم اختياره في هذا الموضع لتحديد من يتم ترقيتهم تحت غطاء الإدماج غير موفق و غير مقنع ومجحف في حق الغير وفيه خلط ، فكأننا نقيس الوزن بالمتر كما أنه غير كافي ليكون سبب في الترقية المجانية بدون أدنى اعتبار للكفاءة المهنية والمستوى العلمي الذي كان يجب أخذهم بعين الاعتبار لأنهم المعيار الأهم كما هو معترف به دولياً ؛
4) موظفون تمت ترقيتهم بصنف واحد من 06 إلى 07 ورتبتهم تحمل نفس الاسم القديم و يستفيدون في أجورهم من فارق الراتب للصنف واحد بأثر رجعي و يتم تنزيلهم ضمنياً لوضع عقبة جديدة في طريق ترقيتهم و هي الرتبة التي تم إنشاؤها و يمثلون أعوان المعاينة؛
ومن كل ما سبق نستنتج انه تم سلب حقوق الموظفين أصحاب الدرجات الدنيا دون أدنى اعتبار للمبادئ العامة للقانون وتمت معاقبتهم بالتنزيل الضمني جماعيا بدون سبب أو مبرر و يحمل هذا القانون كذلك تميز سافر بين الموظفين و يكيل لهم بمكيالين ولو كان هذا التمييز مبني على أساس الكفاءة المهنية أو المستوى العلمي لكان مفهوم وأما هذا المعيار الزمني المجتبى فهو غير مؤسس وغير مفهوم لأنه يعطي للموظفين من نفس المنصب حقوق و حظوظ غير متكافئة وهذا ما يتعارض مع كل القواعد القانونية و التشريعات الموجودة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويتنافى مع كل الأعراف الدولية والإنسانية ؛
و في النهاية نرجو تعديل هذا القانون بما يكفل حقوق جميع الموظفين و إعادة النظر إليه بروح المسؤولية والعدالة الاجتماعية و المساواة و ثم اتخاذ كل الإجراءات و التدابير اللازمة التي من شئنها إعادة النصاب القانوني إلى وضعه الطبيعي و حفظ حقوق مواطنين جزائريين بسطاء قبل أن يكونوا موظفين بما تخوله لكم صلاحياتكم و بما يريح ضميركم .
لقد كان بالأحرى على مُعدّ هذا القانون أن يسميه بقانون معاقبة الموظفين التابعين لهذا السلك لتكون له على الأقل صفة القانون وإلا فإنه لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتباره قانون مادامه يتضمن مظالم غير مؤسسة ضد بعض الموظفين ويمنح امتيازات لبعض الموظفين على حساب الآخرين بدون مراعاة لأدنى قواعد العدل والمساواة وأكثر من ذلك ينزل عقوبات غير مبررة على فئة معينة من الموظفين والتي تمثل الأصناف الدنيا في الترتيب ، فكأنما هو تقنين للظلم ؛
وهنا نتنــاول مضمــون المــادة 35 من هذا القــانون و التي تنص على " يدمج في رتبة مفتش رئيسي المفتشون شعبة أملاك الدولة و الحفظ العقاري الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 01 جانفي 2008 " و بقراءة متأنية لفحوى هذه المادة و مع العلم أن جميع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري تم تثبيتهم في نفس الأصناف القديمة إلا هؤلاء المعنيين بهذه المادة ومن خلالها تم إنشاء صنف جديد رقم 12 و يحمل رتبة جديدة قديمة ( مفتش رئيسي ) تمثل المفتشون شعبة أملاك الدولة و الحفظ العقاري الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 01 جانفي 2008 ؛
وعليه تمت ترقية بعض الموظفين بعينهم ( المفتشون شعبة أملاك الدولة و الحفظ العقاري الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 01 جانفي 2008 ) بدون اللجوء إلى أي سند قانوني أو قاعدة عرفية أو أخلاقية و باختراق سافر لمبادئ العدالة والمساواة التي يضمنها الدستور كما تم مكافئة هؤلاء برفع أجورهم في إعادة التصنيف دون الآخرين و بأثر رجعي وكأن هؤلاء فقط من كان يثابر في العمل و الآخرون كانوا يلهون أو لم يكونوا موجودين أصلا خصوصا إذا علمنا أن معظم هؤلاء المعنيين بالترقية في ثوب الإدماج هم من النقابين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم و الجميع يعلم مدى مثابرة هؤلاء في العمل و مدى أهمية الحقيبة الثقافية التي يحملون !!!؟ و إليكم النتائج المترتبة على تطبيق هذا القانون :
1) موظفون تم تثبيتهم في الأصناف القديمة مع تغيير لاسم رتبهم و هؤلاء لايستفيدون في أجورهم من أي زيادة في الراتب بهذه الصفة ويمثلون الموظفون الذين يحملون الرتب التالية : مفتش مركزي ، مفتش قسم ، مفتش رئيس ؛
2) موظفون تمت ترقيتهم بصنفين من 10 إلى 12 ورتبتهم تحمل اسم جديد قديم و يستفيدون في أجورهم من فارق الراتب للصنفين بأثر رجعي ويمثلون أصحاب الرتبة الجديدة مفتش رئيسي ؛
3) موظفون تم تثبيتهم في الأصناف القديمة مع الاحتفاظ باسم رتبهم القديمة و هؤلاء لايستفيدون في أجورهم من أي زيادة في الراتب بهذه الصفة و بالإضافة على ذلك يتم تنزيلهم ضمنياً لوضع عقبة جديدة في طريق ترقيتهم و هي الرتبة التي تم إنشاؤها و هؤلاء يمثلون على التوالي الموظفون الذين يحملون الرتب التالية : مفتش ، مراقب ؛ وهنا نطرح السؤال ما هي الميزة بين المفتش الذي يثبت عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 01 جانفي 2008 وذلك الذي لا يثبت إلا 09 سنوات و 11 شهر و 23 عشرون ساعة عند هذا التاريخ ما عادى الفارق الزمني البسيط لنجيز الأول ونعاقب الثاني بجعل جواز الأول عقبة أمام الثاني فبعدما أن كان هذا الأخير لا يفصله عن الصنف 13 إلا رتبة واحدة تصبح الآن رتبتين فكيف يتقبل العقل مثل هذا الهذيان مع العلم أنه تم توظيف الكل في نفس المنصب بنفس الحقوق و نفس الواجبات و العامل الزمني في القانون لا يمكن في أي حال من الأحوال وخاصة في حالتنا هذه أن يكون مبرر لانتزاع حقوق هؤلاء الباقون ومعاقبتهم، فلو كان هذا الإجراء لايسبب ضررًا للآخرين لا أمكن فهمه و لكن عندما يكون بمثابة عقابا لهم فهذا خروج عن المعقول و الأصول القانونية ، أضف إلى ذلك أن المفتش الذي لا يثبت هذه الأقدمية بهذا التاريخ كان شرط عليه أن يكون متحصل على شهادة البكالوريا و مزاولة تربص لمدة ثلاثة سنوات (03) بهذا التخصص و هناك من هذه الفئة من تحصل على شهادة الليسانس في التعليم العالي وأما هؤلاء الذين يثبتونها فقد تم توظيفهم باشتراط مستوى الثالثة ثانوي و منهم من لا يملك هذا المستوى وبالتالي فإن المعيار الزمني الذي تم اختياره في هذا الموضع لتحديد من يتم ترقيتهم تحت غطاء الإدماج غير موفق و غير مقنع ومجحف في حق الغير وفيه خلط ، فكأننا نقيس الوزن بالمتر كما أنه غير كافي ليكون سبب في الترقية المجانية بدون أدنى اعتبار للكفاءة المهنية والمستوى العلمي الذي كان يجب أخذهم بعين الاعتبار لأنهم المعيار الأهم كما هو معترف به دولياً ؛
4) موظفون تمت ترقيتهم بصنف واحد من 06 إلى 07 ورتبتهم تحمل نفس الاسم القديم و يستفيدون في أجورهم من فارق الراتب للصنف واحد بأثر رجعي و يتم تنزيلهم ضمنياً لوضع عقبة جديدة في طريق ترقيتهم و هي الرتبة التي تم إنشاؤها و يمثلون أعوان المعاينة؛
ومن كل ما سبق نستنتج انه تم سلب حقوق الموظفين أصحاب الدرجات الدنيا دون أدنى اعتبار للمبادئ العامة للقانون وتمت معاقبتهم بالتنزيل الضمني جماعيا بدون سبب أو مبرر و يحمل هذا القانون كذلك تميز سافر بين الموظفين و يكيل لهم بمكيالين ولو كان هذا التمييز مبني على أساس الكفاءة المهنية أو المستوى العلمي لكان مفهوم وأما هذا المعيار الزمني المجتبى فهو غير مؤسس وغير مفهوم لأنه يعطي للموظفين من نفس المنصب حقوق و حظوظ غير متكافئة وهذا ما يتعارض مع كل القواعد القانونية و التشريعات الموجودة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويتنافى مع كل الأعراف الدولية والإنسانية ؛
و في النهاية نرجو تعديل هذا القانون بما يكفل حقوق جميع الموظفين و إعادة النظر إليه بروح المسؤولية والعدالة الاجتماعية و المساواة و ثم اتخاذ كل الإجراءات و التدابير اللازمة التي من شئنها إعادة النصاب القانوني إلى وضعه الطبيعي و حفظ حقوق مواطنين جزائريين بسطاء قبل أن يكونوا موظفين بما تخوله لكم صلاحياتكم و بما يريح ضميركم .
- kheireddine_kaalموظف مرسم
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 12
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 30/10/2010
العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 14 فبراير 2011, 05:45
كل من عليها فان
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة الإثنين 14 فبراير 2011, 18:09
كلي ما وصيتش. الرزاق ربي، وليه نولوا كامل، وعراة.
- reda ahmedموظف مرسم
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 07/04/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 15 أبريل 2011, 00:21
بخصوص مراقبي أملاك الدولة هناك العديد من الموظفين تحصلوا على شهادة الليسانس ولكن يا ليتهم ما تحصلو عنها لأن القانون الأساسي يفرض عليهم أن يحصلو على شهادة الدراسات التطبيقية لكي يترقو إلة رتبة مفتش وهذا عمل مناقض للعقل وللقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وغير مشجع علة تحسين المستوى فكان من الأحرى ترقية أي موظف حسب الشهادة التي تحصل عليها خلال مساره المهني ولكن أين نحن من هذا ، روعليه كان لابد لمن يهمهم الأمر طلب إنصافهم بكل الطرق من الجهات المسؤولة بما فيها رئيس الجمهورية
- an1965موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 5
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 18/10/2010
العمل : fonctionnair
تمت المشاركة الإثنين 18 أبريل 2011, 21:53
انا مفتش ضرائب الصنف 12 هل استفيد من منحة اجنوب الكبير 20باالمائة افيدوني بارك اللهم فيكم للعلم اسكن بولاية الوادي
- naderan1موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 18
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 20 أبريل 2011, 02:21
ارجو ان جد اجابة هل يستفيد صنف 12 من منحة الجنوب
كيف تحتسب 40 هل تحتسب من صنف 14 او15 بي النضام القديم
ماهي منحة المنطقة التي تعطي لي صنف12 وكدللك صنف 7 بعد ترقية اعوان المعاينة واالمفتشين
صراحة نحن في ورطة
كيف تحتسب 40 هل تحتسب من صنف 14 او15 بي النضام القديم
ماهي منحة المنطقة التي تعطي لي صنف12 وكدللك صنف 7 بعد ترقية اعوان المعاينة واالمفتشين
صراحة نحن في ورطة
- rafic144موظف مرسم
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 27
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 06/11/2012
العمل : administrateur via anem
تمت المشاركة الثلاثاء 04 ديسمبر 2012, 21:51
ما هو أجر مفتش رئيسي بأملاك الدولة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى