تخضع التعويضات على المهمة الى نص المرسوم التنفيذي رقم 91/500 المؤرخ في 21/12/1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني و شروط منحها المعدل و المتمم، ويستفيد منها الموظف عندما يكون في مهمة بعيدا عن مقر عمله المعتاد لمسافة تفوق 50 كلم خلال الفترات التالية :
- طوال الفترة الممتدة ما بين الساعة الحادية عشرة و الساعة الثانية بعد الظهر بالنسبة للغذاء ،
- طوال الفترة الممتدة ما بين الساعة السادسة مساء و الساعة التاسعة ليلا بالنسبة للعشاء،
-طوال الفترة الممتدة ما بين الساعة الصفــر و الساعة السادسة صباحا بالنسبة للمبيت ،