الجزائر - ذكرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم الخميس في بيان لها أن الإجراءات الوحيدة لإنتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الإنتخابات.
و أكدت وزارة الداخلية أن "جميع الأحكام المخالفة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية الصادر قبل القانون العضوي الجديد المذكور أعلاه و الخاصة بنفس الموضوع فهي ملغاة و ذلك وفقا للمادة 237 من القانون العضوي المؤرخ في 12 يناير 2012 المذكور أعلاه".
و تنص المادة 80 من قانون الانتخابات على ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين اعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مترشيحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح.
و يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات". وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال48 ساعة الموالية ويعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح "الأصغر سنا"
المصدر: وكالة الانباء الجزائرية http://www.aps.dz