- ahlem silverموظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 8
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
العمل : sans
تمت المشاركة الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 11:36
لدي سؤال يخص الخدمات الاجتماعية ارجو منكم الاجابة عنه في اقرب وقت و هو ماهي المادة التي تسمح لمدير مؤسسة عمومية باعطاء او التبرع ان كان اصح قيمة من المال لصندوق الخدمات الاجتماعية و هل يستطيع اي عامل القيام بدلك ام هي من صلاحيات المدير فقط ارجو منكم الاجابة في اقرب وقت و ان كانت الجابة نعم ماهي المادة التي تنص على ذلك
- ayoub.saber.12موظف درجة 3
-
الاقامة : خنشلة
المشاركات : 182
نقاط : 198
تاريخ التسجيل : 18/05/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 21:19
أموال الخدمات الإجتماعية تصب مباشرة لحساب لجنة الخدمات الإجتماعية التي هي فقط وحدها مخولة بتسيير تلك الأموال وفق قانونها الداخلي الخاص وبالتالي فالمتصرف في تلك الأموال هو لجنة الخدمات الإجتماعية المنتخبة من طرف العمال أو المعينة من طرف النقابة ويكون عملها وتصرفها في تسيير الأموال وفق قانون داخلي تحدده اللجنة ذاتها وبالتالي فالمدير ليس مخولا للتصرف في أموال الخدمات الإجتماعية إلا إذا كان هو رئيس اللجنة ورغم ذلك ليس بمقدوره التصرف لوحده بل وفق قانون اللجنة وبموافقة أعضائها
- مقصودموظف مرسم
-
الاقامة : ب ب ع
المشاركات : 39
نقاط : 47
تاريخ التسجيل : 23/01/2012
العمل : اداري
تمت المشاركة الإثنين 31 ديسمبر 2012, 05:57
السلام عليكم
من يراقب خ ج
من يراقب خ ج
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى