- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الخميس 13 ديسمبر 2012, 19:36
هل لجنة تقييم العر وض هي نفسها لجنة الصفقات المذكورة في المادة :137 من قانون الصفقات او كل واحدة على حدى ففي البلدية التي نتعامل معها هناك لجنتين فقط (لجنة فتح الاظرفة ؛ لجنة تقييم العروض ) ولجنة تقييم العروض المشكلة بمقرر من رئيس البلدية ليست مشكلة كما نصت عليها المادة المذكورة اعلا ه .
- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الثلاثاء 18 ديسمبر 2012, 07:55
90 مشاهد ولا جواب ا رجو التفاعل
- bo.benali@gmail.comموظف مرسم
-
الاقامة : chlef
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 03/09/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 18 ديسمبر 2012, 21:21
لجنة الصفقات يتم تنظيمها طبقا للمرسوم 11-118 المنظم للجنة الصفقات ....
- فتح مبينموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 429
نقاط : 877
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 19 ديسمبر 2012, 19:06
لجنة اتقييم وتحليل العروض المنصصوص عنها بالمادة 125 من المرسوم 236/10 في 7/10/20010 هي لجنة تقنية بحتة
اما لجنة الصفقات المنصص عليهاف:137 من نفس المرسوم
اما لجنة الصفقات المنصص عليهاف:137 من نفس المرسوم
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 04 يناير 2013, 17:22
في كل مصلحة متعاقدة خاضعة لقانون الصفقات لا بد من وجود 03 لجان :
- لجنة فتح الأظرفة
- لجنة تقييم العروض
- لجنة الصفقات ( مع مراعاة بعض الحالات الخاصة )
و حيث أن السؤال يتعلق بالبلدية فلا بد من وجود هذه اللجان الثلاث ...
لكن هناك من البلديات من يلجأ إلى إنشاء لجان خاصة تعرف بلجان المشتريات رغم أن هذه الطريقة غير قانونية إلا أنها أمر واقع في كثير من البلديات.
- لجنة فتح الأظرفة
- لجنة تقييم العروض
- لجنة الصفقات ( مع مراعاة بعض الحالات الخاصة )
و حيث أن السؤال يتعلق بالبلدية فلا بد من وجود هذه اللجان الثلاث ...
لكن هناك من البلديات من يلجأ إلى إنشاء لجان خاصة تعرف بلجان المشتريات رغم أن هذه الطريقة غير قانونية إلا أنها أمر واقع في كثير من البلديات.
- بوعريسموظف درجة 1
-
الاقامة : جيجل
المشاركات : 52
نقاط : 96
تاريخ التسجيل : 25/06/2012
العمل : موظف بلدي
تمت المشاركة الأحد 06 يناير 2013, 00:12
حسب القانون 236/10 تنشأ ثلاثة لجان على مستوى البلدية وفقا للمواد 121 ,125, 128-137 بالنسبة للبلدية حيث تنافي العضوية بين اللجان الثلاثة يؤكد اختلافهم
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 06 يناير 2013, 07:36
بوعريس كتب:حسب القانون 236/10 تنشأ ثلاثة لجان على مستوى البلدية وفقا للمواد 121 ,125, 128-137 بالنسبة للبلدية حيث تنافي العضوية بين اللجان الثلاثة يؤكد اختلافهم
صحيح ... و لكن يجب التفريق ما بين تنافي العضوية ما بين لجنتي الفتح و التقييم .. فهو مطلق ....... بينما هو بالنسبة للجنة الصفقات مرتبط بالملف المدروس فقط لا غير ..
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى