اﻟﻤﺎدة 61 ﻣﻜﺮر الفقرة الثانية:
ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ و/أو ﺻﻔﺔ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ أو ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻌﺮوض،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻠﻒ .
هذا التدبير الجديد الذي جاء به قانون الصفقات يضيف حالة أخرى من حالات التنافي إلى الحالات المعروفة سابقا ... فإذا كان الجميع يعرف تنافي العضوية ما بين لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض، فقد كنا في السابق نشهد أن أعضاء في لجان الصفقات يتمتعون أيضا بعضوية لجنة الفتح أو التقييم و كان ذلك لا يطرح أي إشكال منا الناحية القانونية.
اما حاليا فيمكن أن يكون نفس الشخص عضوا في لجنة الفتح و في لجنة الصفقات دون أن يؤثر ذلك على سلامة تشكيل اللجنتين ... غير أنه يصبح في حالة تنافي عندما يكون الملف المدروس من طرف لجنة الصفقات هو نفسه الملف المدروس من طرف لجنة الفتح ... أي أنه تنافي من نوع خاص لا يثار إلا تبعا للملفات المدروسة.
بمعنى أن عضو لجنة فتح الأظرفة يمكن أن يكون عضوا في لجنة الصفقات و لكنه لا يستطيع أن يدرس في إطار لجنة الصفقات ملفا سبق له دراسته في إطار لجنة الفتح ...
غير أن هذا الأمر لا يمكن فهمه إلا في إطار اوسع من لجان صفقات المصالح المتعاقدة ....