- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الإثنين 21 يناير 2013, 16:51
طلب مساعدة فيما يخص اتعاب المحضر القضائي للبلدية كيف يتم التكفل بها و هل يمكن للبلدية توكيل محضر قضائي
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الإثنين 21 يناير 2013, 21:48
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 ممضي في 11 فبراير 2009
وزارة العدل
الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 12
يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 ممضي في 11 فبراير 2009
وزارة العدل
الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 9
يحدد أتعاب المحضر القضائي.
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 ممضي في 11 فبراير 2009
وزارة العدل
الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 5
يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.
وزارة العدل
الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 12
يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 ممضي في 11 فبراير 2009
وزارة العدل
الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 9
يحدد أتعاب المحضر القضائي.
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 ممضي في 11 فبراير 2009
وزارة العدل
الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 5
يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.
- kzorguaneموظف درجة 4
-
الاقامة : djelfa
المشاركات : 316
نقاط : 365
تاريخ التسجيل : 21/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 21 يناير 2013, 22:12
السلام عليكم ورحمة الله
خدمات المحضر القضائي تدرج ضمن الخدمات القانونية ...التي نصت عليها المادة 06 مكرر من قانون الصفقات.. والتي تحيلنا الى الرجوع الى احكام المادة 06 عندما يتعلق الامر بهذا النوع نن من الجدمات
للعلم فقط ..اخي يجب ان يرتكز دفتر الشروط على المعيار التقني لتحديد كيفيات التقييم ..نظرا لكون الجانب المالي (اتعاب خدمات المحضر القضائي مقننة ...كما جاء في م/ت 78/09 المؤرخ في 2009/02/11 .)
خدمات المحضر القضائي تدرج ضمن الخدمات القانونية ...التي نصت عليها المادة 06 مكرر من قانون الصفقات.. والتي تحيلنا الى الرجوع الى احكام المادة 06 عندما يتعلق الامر بهذا النوع نن من الجدمات
للعلم فقط ..اخي يجب ان يرتكز دفتر الشروط على المعيار التقني لتحديد كيفيات التقييم ..نظرا لكون الجانب المالي (اتعاب خدمات المحضر القضائي مقننة ...كما جاء في م/ت 78/09 المؤرخ في 2009/02/11 .)
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الثلاثاء 22 يناير 2013, 17:53
كل الشكر و الامتنان
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى