- amani asilموظف درجة 5
-
الاقامة : تيسمسيلت
المشاركات : 430
نقاط : 663
تاريخ التسجيل : 13/11/2012
العمل : موظفة
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 18:38
السلام عليكم ممكن توضيح فيما يخص تثبيت زواج عن طريق المحكمة ولو حبذ يكون بنص قانوني احنا رسلتنا المحكمة باش نثبتو عقد زواج ملف عقد الزواج لم يكن فيه الورقة الخاصة بالطعن اي فيه طلب و فيه النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية و الورقة الخاصة بالطعن غير موجودة ممكن من الاخوة الكرام يشرحونا فيها طريقة تثبيت الزواج وكذلك على ماذا يحتوي الملف لي ترسلونا المحكمة لان اول مرة يرسلونا ملف مافيهش الطن هل يجوز تدوين العقد ام ارجاعه الرجاء منكم توضيح اكثر لنستفيد جميع وجزاكم الله خيرا
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 18:49
حين تتلقى مصالح البلدية حكما قضائيا بتسجيل زواج فهي تكتفي بالحكم المرسل إليها فقط دون أي وثيقة اخرى
- amani asilموظف درجة 5
-
الاقامة : تيسمسيلت
المشاركات : 430
نقاط : 663
تاريخ التسجيل : 13/11/2012
العمل : موظفة
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 19:44
مشكور اخي الكريم مي احنا محكمتنا ترسل لنا الملف مع الصيغة التنفيذية للحكم ممكن من الاخوة الكرام توضيح بنص قانوني ان امكن فيما يخص تثبيت الزواج عن طريق المحكمة
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 20:13
أختي الكريمة، حين نستعمل مصطلح " تثبيت " الزواج .. فلن نجد أي مرجع قانوني لهذا المصطلح سوى إشارة صغيرة جدا وردت في نص المادة 22 من قانون الأسرة ... و هي تجعل مسألة تثبيت الزواج في سجلات الحالة المدنية عملا يتم بسعي من النيابة العامة.
و هذا المستوى لا يدخل في مهام البلدية لا من بعيد و لا من قريب ... لأن مهام البلدية محصورة في تسجيل عقود الزواج .... و عملية التسجيل هذه يحيلنا فيها قانون الأسرة (المادة 21) على أحكام قانون الحالة المدنية ( الأمر 70-20).
حين يكون هناك حكم قضائي يتضمن الأمر بقيد زواج في سجلات الحالة المدنية فإن الجهات القضائية ترسل لضابط الحالة المدنية نسخة من الحكم بحيث يتولى تسجيل مضمونه في السجل دون أي شكليات أخرى و دون إشتراط أي وثيقة أخرى ... و الجهات القضائية يفترض أنها لا ترسل سوى الحكم القضائي لا غير...
و هذا المستوى لا يدخل في مهام البلدية لا من بعيد و لا من قريب ... لأن مهام البلدية محصورة في تسجيل عقود الزواج .... و عملية التسجيل هذه يحيلنا فيها قانون الأسرة (المادة 21) على أحكام قانون الحالة المدنية ( الأمر 70-20).
حين يكون هناك حكم قضائي يتضمن الأمر بقيد زواج في سجلات الحالة المدنية فإن الجهات القضائية ترسل لضابط الحالة المدنية نسخة من الحكم بحيث يتولى تسجيل مضمونه في السجل دون أي شكليات أخرى و دون إشتراط أي وثيقة أخرى ... و الجهات القضائية يفترض أنها لا ترسل سوى الحكم القضائي لا غير...
- amani asilموظف درجة 5
-
الاقامة : تيسمسيلت
المشاركات : 430
نقاط : 663
تاريخ التسجيل : 13/11/2012
العمل : موظفة
تمت المشاركة الثلاثاء 19 فبراير 2013, 21:01
بارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى