- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة الإثنين 13 مايو 2013, 11:02
أرجو من جميع الإخوة الإعزاء من قاموا بإعداد النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي رقم 13/105 المؤرخ في 17/03/2013 المتضمن النظام الداخلي النمودجي للمجلس الشعبي البلدي إفادتنا بنسخة منه و نسخة من مداولة المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه حسب المادة 24 من المرسوم السالف الذكر و شكرا مسبقا
- Abou-Mohammedموظف درجة 7
-
الاقامة : قالمة
المشاركات : 570
نقاط : 735
تاريخ التسجيل : 16/05/2013
العمر : 50
العمل : موظف بالجماعات الاقليمية
المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ
تمت المشاركة الخميس 16 مايو 2013, 14:49
أنصح أخي كما نصحت به أنا ، ماعليك سوى بشطب المادة الأولى و جزء من المادة الثانية من المرسوم وترك الباقي كما هو . و من ثم عرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه و ربما ربما للاثراء دون المساس بأحكام مواد المرسوم نفسه ، و بالتوفيق.
- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة الخميس 16 مايو 2013, 15:28
شكرا أخي لكن أريد إثراء الموضوع من طرف الأمناء العامون خاصة
- akarimموظف مرسم
-
الاقامة : oeb
المشاركات : 2
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 30/06/2013
العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الخميس 04 يوليو 2013, 15:07
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية ..........
دائرة ...........
بلدية ...........
- تطبيقا للقانون رقم:11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق في:22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية.
- تطبيقا لأحكام المادة:42 من المرسوم التنفيذي رقم 105-13 المؤرخ:17 مارس 2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي .
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون النظام الداخلي النموذجـــــــــــي للمجلس الشعبي البلدي المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 10-11 ا لمؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيوسنة 2011 والمتعلق بالبلدية .
ا لمادة : 2 يحدد النظام الداخلي النموذجي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه .
وهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيف فيه كل مجلس نظامه الداخلي الخاص به ويصادق عليه عن طريق
المداولة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولاسيما منها القانون المتعلق بالبلدية والقانون العضوي
المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام هذا المرسوم .
الفصل الثاني
رئاسة اﻟﻤﺠلس
ا لمادة : 3 يتولى رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي رئاسة اﻟﻤﺠلس ويمارس سلطاته بصفته ممثلا للبلدية تحت رقابة اﻟﻤﺠلس .وبهذه الصفة يستدعي اﻟﻤﺠلس ويرأس دوراته ويطلعه عن تنفيذ المداولات .
ويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذية للبلدية، نواب الرئيس الذين يختارهم ويعرضهم على اﻟﻤﺠلس للمصادقة بالأغلبية المطلقة . ولا يوجد أي ترتيب أو تدرج سلّمي ما بين نواب الرئيس ٠
المادة : 4 يرتدي رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة الوشاح بالألوان الوطنية كلـــما شارك في مراسم تشريفية وتظاهرات رسمية أو ترأسها . ويعد ذلك مهمة إجبارية لا يمكنه التخلي عنها .
يستخلف رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤكد بأحد نواب الرئيس من اختياره وإذا تعذر ذلك من اختيار اﻟﻤﺠلس ، وفي حالة حصول مانع لجميع نواب الرئيس يستخلف بأي عضو آخر من اختياره أو من اختيار اﻟﻤﺠلس لتمثيل البلدية في المراسم والتظاهرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه .
تحدد المميزات التقنية والمناسبات التي تلزم رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بارتداء الوشاح بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية .
الفصل الثالث
دورات اﻟﻤﺠلس
الفرع الأول
رزنامة الدورات وجدول أعمالها
ا لمادة : 5 يجتمع اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين و يمكنه عقد دورات غير عادية عند الحاجة لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير على مالية البلدية أو الممتلكات أو سيـــر المرفق العام ولا تحتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة لمعالجتها .
يلتحق أعضاء اﻟﻤﺠلس الذين ليس لهم مانع بمقر البلدية في حال اجتماع اﻟﻤﺠلس بقوة القانون ويضعون أنفسهم تحت تصرف رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو مستخلفه الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسبــــــاب التي دعت إليها بعد إخطار الوالي بذلك .
تختتم دورات اﻟﻤﺠلس فور استنفاد جدول أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة (5) أيام من افتتاحها
ا لمادة : 6 يحدد رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي جدول الأعمال وتاريخ دورات اﻟﻤﺠلس بعد استشارة نوابه، بحضور الأمين العام للبلدية مع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين عند الاقتضاء .
ا لمادة : 7 يعرض رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي جدول الأعمال على اﻟﻤﺠلس عند افتتاح الدورة للمصادقة عليه و يمكن إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء اﻟﻤﺠلس .
وعند تفصيل جدول الأعمال يجب ألاّ يحتوي ركن " مسائل متنوعة " قضايا ذات أهمية كبرى.
الفرع الثاني
استدعاء اﻟﻤﺠلس والنصاب
ا لمادة : 8 ترسل الاستدعاءات لدورات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي من رئيسه ويشار إليها في سجل ا لمداولات. وتحدد الاستدعاءات التاريخ والساعة وجدول أعمال الدورة ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى أعضاء اﻟﻤﺠلس تحت طائلة بطلان ا لمداولات تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية .
وتسلّم الاستدعاءات لكل عضو باﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بمقر سكناه مقابل وصل استلام مع احترام الآجــــال
المنصوص عليها في القانون المتعلق بالبلدية .
و يمكن إرسالها بصفة إضافية عن طريق الوسيلة الإلكترونية بناء على طلب صريح من أعضاء اﻟﻤﺠلـــس .
ا لمادة9 : لا تصح مداولات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين ويشترط توفر هذا النصاب عند الاستدعاء الأول للمجلس الشعبي البلدي .
وإذا لم تكتمل الأغلبية المطلقة يرسل استدعاء ثــــــــــان بفارق خمسة(5) أيام كاملة على الأقل ويجتمع اﻟﻤﺠلس وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
ا لمادة : 10 تكتمل الأغلبية المطلقة عندما يكون عدد أعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء .ولا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهــــــــــــم عند احتساب النصاب . ولا يتأثر النصاب بانسحاب عضو أثناء الجلسة .
الفرع الثالث
الشروط ا لمادية لانعقاد الدورات
ا لمادة 11: تكتسي دورات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي طابعا تشريفيا وتجرى في إطار احترام مقومات الدولة ورموزها ا لمكرسة دستوريا . وتفتتح أول دورة للمجلس في السنة وتختتم آخر دورة له من السنة نفسهـــا بالنشيد الوطني . يشرف رئيس الجلسة على افتتاح جلسات اﻟﻤﺠلس بعد ربع ساعة على الأكثر من التوقيـــت المحدد في الاستدعاء باستثناء الحالات التي تمليها القوة القاهرة .
ا لمادة: 12 يجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال وأن تتواجد بالموقع الرئيسي لمقر البلدية، وتجرى بها دورات اﻟﻤﺠلس وجوبا باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من ا لمادة 19 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
يسهر رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أومستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال ويتأكد من تسلمها من كل عضو .
الفرع الرابع
شروط فتح جلسات اﻟﻤﺠلس للجمهور
ا لمادة : 13 جلسات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي علنية مع مراعاة الأحكام ا لمتعلقة بالجلسات ا لمغلقـــــــة وهي مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة المبرمجة.
ا لمادة : 14 يحضر الجمهور جلسات اﻟﻤﺠلس في الفضاء اﻟﻤﺨصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن ا لمتوفرة .
مع مراعاة أحكام ا لمادة 29 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه وباستثناء موظفي البلدية المفوضيـــن قانونا من رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي وا لموظفين الآخرين المفوضين قانونا من الوالي لا يمكن أي شخص غير عضو في اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي دخول الفضاء اﻟﻤﺨصص للأعضاء .
ولا يمكن أي شخص غير عضو في اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي الجلوس في المقاعد اﻟﻤﺨصصة لأعضاء اﻟﻤﺠلس .
ا لمادة : 15 يلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة .
ولا يمكن أي شخص من الجمهور بأي حال من الأحوال المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال اﻟﻤﺠلس تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بها .
ا لمادة : 16 تجري دراسة ا لمسائل المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية لأعضاء اﻟﻤﺠلس في جلسات مغلقة .
لا يمكن أي شخص غير عضو في اﻟﻤﺠلس أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطــة بها أثناء انعقاد جلسة مغلقة باستثناء الموظفين البلديين ا لمنصوص عليهم قانونا أوالذين تم استدعاؤهم قانونــا من رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي .
يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على احترام سرية المناقشات والقرارات المتخــذة .
الفرع الخامس
ضبط ا لمناقشات
ا لمادة : 17 يرأس رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون جلسات اﻟﻤﺠلــــــــــــــس
يدير رئيس الجلسة ا لمناقشات ويمنح الكلمة لأعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي وفق قائمة المتدخلين التي يعدها مسبقا . وبعد استنفاد هذه القائمة وفي حدود الوقت اﻟﻤﺨصص ﻟﻤﺨتلف نقاط جدول الأعمال يمنح الكلمة لمن يطلبها من الأعضاء .
لا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت .
المادة : 18 يتولى رئيس الجلسة ضبط ا لمناقشات ويذكر بالنظام أعضاء اﻟﻤﺠلس الذين يقومون بتدخلات خارج جدول الأعمال أو في حالة تصرف غير لائق أو الذين يتسببون في أحداث تخـــــل بسير الأشغال .
و يقوم بهذا الصدد يما يأتي :
- التذكير الشفوي بالنظــــــــام
- التذكير بالنظام مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو كان محل تذكير شفوي بالنظام خلال نفس
الجلسة.
- سحب الكلمة مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الحضور
أو اتجاه أحد زملائه
- توقيف الجلسة لفترة محددة
- رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسير أشغال اﻟﻤﺠلس .
ا لمادة : 19 يمنع استعمال كل جهاز أو أداة يمكن أن تخل بسير الأشغال أو تمس بسكينتها باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي باعتبارها دعامة لوجيستية لأشغال اﻟﻤﺠلس .
الفرع السادس
أمانة الجلسة
ا لمادة : 20 يتولى الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وإذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف يعينه رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي .
تكلف أمانة الجلسة تحت مسؤولية رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
- مساعدة رئيس الجلسة في التأكد من اكتمال النصاب القانوني ومراقبة صحة الوكالات والمشاركة في عـــدد
الأصوات وفرزها،
- إعداد محضر الجلسة والسهر على تدوين المداولات في سجل المداولات،
- مساعدة رئيس الجلسة في تقد يم مختلف الوثائق وتوزيعها على الأعضاء والتكفل بكل المهام الموكلة لها من الرئيس قصد ضمان السير الحسن لأشغال اﻟﻤﺠلس .
الفرع السابع
الوكالة
ا لمادة : 21 يشترط الحضور الفعلي لأعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي عند انعقاد دورات اﻟﻤﺠلس،غير أنه يمكن كل عضو في اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي حصل له مانع حال دون حضوره أن يوكل عضوا من اختيــــــاره للتصويت نيابة عنه بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها كتابيا وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم أمام كــــل سلطة مؤهلة للتصديق على التوقيعات .
وفي حالة الاستعجال القصوى أو مانع غير متوقع يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يوقعها عضـــــو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها الأمين العام للبلدية .
ويبقى اللجوء لهذا الشكل من الوكالة استثنائيا .
يمكن كل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة يموجب وكالة مؤشرة من رئيس الجلسة أو أمينها .
لا يمكن عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة و يمكن سحبها في حال زوال مانع حضور الموكل شخصيا للدورة غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها .
المادة: 22 تبين الوكالة المؤرخة والموقعة صراحة الجلسة أو الــدورة التي أعدت من أجلها وكذا اسم ا لموكل واسم الوكيل وتسلم الوكالة حسب الحالة من الموكل إلى رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة لرئيسها .
لا تؤخذ في الحسبان إلا الوكــــــالات الأصلية ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني .يشار للوكالات في محضر الجلسة ويحتفظ بها في سجل ا لمداولات .
الفرع الثامن
عمليات التصويت
ا لمادة : 23 مع مراعاة الحالات المنصوص عليها صراحة في القانــــــــــــــون المتعلق بالبلدية يصادق على
مداولات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت .
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ا لمادة : 24 يصادق اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي على مداولاته برفع اليد كقاعدة عامة، ويقوم رئيس الجلســـة بمساعدة أمينها بعدّ أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت بتحديد الموافقين وغير الموافقين والممتنعيـــــن.
ويوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهيا وبصوت عال مدلول التصويت باسم موكليهم .
ا لمادة : 25 يتم اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء اﻟﻤﺠلس وفي هذه الحالــــــة يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمينها .يعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت بالاقتراع السري أمام اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي .
ا لمادة : 26 تدون نتائج التصويت في سجل ا لمداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت .
الفصل الرابع
محضر الجلسة وا لمداولة ومستخرجها
الفرع الأول
محضر الجلسة
ا لمادة : 27 يعد آمين الجلسة محضر الجلسة الذي يحرر باللغة العربية ويتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء اﻟﻤﺠلس ويعرض للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين .
الفرع الثاني
المداولة ومستخرجها
ا لمادة : 28 تحـــرر مداولات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي باللغة العربية وتتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 27 أعلاه .وتدون ا لمداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل ا لمداولات وتحمـــــــل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية ورقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع ا لمداولة .
تتضمن ا لمداولات العناصر الآتية :
* نوع الــــــــــــــــــدورة
* تاريخ الجلسة وتوقيتها
* اسم رئيس الجلســـــــة
* عدد الأعضاء الحاضرين و الممثلين بوكالة والغائبين
* أمانة الجلســة
* جدول الأعمال
* الظروف المحيطة والدوافع
* قرار اﻟﻤﺠلس ونتائج التصويت * توقيع أعضاء اﻟﻤﺠلس .
ا لمادة : 29 يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو أي عضو في اﻟﻤﺠلس معني بموضوع المداولــــة إما بأسمائهم الشخصية أو بأسماء أزواجهم أو أصولهم أوفروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة ا لمعنية . وفي الحالة اﻟﻤﺨالفة تعد المداولة باطلة وكل أثر يترتب عليها يسقــط تحت طائلة البطلان بقوة القانون تطبيقا للمادة 60 من القانون المتعلق بالبلدية .
المادة : 30 يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو أي عضو من الهيئة التنفيذيـــــــــــة البلدية يكون في وضعية تعارض مصالح مع البلدية عند تنفيذ مداولة ما أن يتخذ موقفا تحفظيا بتجنب التدخـــــل شخصيا في تنفيذ هذه ا لمداولة .
وفي حال منازعات ترتبط بهذا التنفيذ فإنه يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو العضــو المعنــي أن يمتنع عن تمثيل البلدية أمام الجهات القضائية وفي هذه الحالة يعين اﻟﻤﺠلس ممثلا عن البلديـــــــة من بين نواب الرئيس وإذا استحال ذلك من بين الأعضاء الآخرين للدفاع عن مصالح هذه الأخيرة أمام الجهـــــــات القضائية المعنية .
ا لمادة : 31 يحرر مستخرج المداولة باللغة العربية ويتناول المداولة جزئيا كما هي محددة في المادة 28 من هذا ا لمرسوم ويوقعه رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو مستخلفه ويرسل إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 56 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
الفرع الثالث
نشر مستخرج ا لمداولة وتبليغها
ا لمادة : 32 يعلق مستخرج المداولة في المواقع اﻟﻤﺨصصة للإلصاق ولإعلام الجمهور على مستوى مقـــــــر البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة و يمكن اﻟﻤﺠلس نشرها بصفة إضافية بوسيلة رقمية .
ويبلغ مستخرج المداولات للمعنيين إذا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية . ولا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة .
ا لمادة : 33 يجب أن يكون مكان تعليق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية أوشبــــاك معدني مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد (1) أو حتى نفاد آجال الطعن على الأقل .
ويجب أن يكون مكان التعليق في متناول الجمهور وسهل الاطلاع .
الفصل الخامس
سجل ا لمداولات
ا لمادة : 34 يتشكل سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 55 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكــــور أعلاه من أوراق مترابطة قبل أي استعمال ومثبتة بشريط قماشي .
وتتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة وعلى الزاوية العليا اليمنى على ظهر الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة .
تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو ا لممثلين أثناء التصويت بعد مضمون ا لمداولة ويوقع كل عضو مقابل اسمه .
ا لمادة : 35 تستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم أوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجـــــــــــــل .
تستعمل أوراق السجل من وجهيها . ويشطب بخط مائل كل فراغ بين مداولتين.
ا لمادة : 36 يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي مسك سجل مـــــــداولات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي .
ا لمادة: 37 عند نهاية كل سنة مدنية أو بانتهاء العهدة يقفل سجل المداولات بخطين أفقيين متبوعين بعبــــــــــارة
" مقفل لنهاية العهدة " أو بعبارة " مقفل لنهاية السنة " حسب الحالة ويليها التاريخ وتوقيع رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي مع وضع ختمه وختم البلدية .
يحفظ سجل المداولات عند استنفاده طبقا لمعايير التسيير المطلوبة التي تسمح بالاطلاع عليه وحفظه و يمكن نسخه على سند رقمي قصد حفظه بصفة إضافية .
الفصل السادس
لجان اﻟﻤﺠلس
ا لمادة: 38 يشكل اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخــذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه طبقا للمادة 31 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه .ويحدد عدد اللجـــــــــــان بالتناسب مع عدد سكان كل بلدية ويشمل مجال تدخلها خمسة (5) ميادين .
يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين كما يمكن أن ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية مختلفة تتكفل بها لجنتان أو عدة لجان مختلفة وذلك بحسب طابع البلدية وعدد اللجان المحدد ﻟﻤﺠلسها قانونا .
يمكن اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أن يشكل لجانا خاصة عند الحاجة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقــــة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه تقوم بمعالجة قضايا خاصة أو محدودة زمنيا .
تحل اللجان الخاصة فور استنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله .
ا لمادة : 39 يجب أن تضمن تشكيلة اللجــــــــــــان تمثيلا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي .
ولا يمكن نفس العضو باﻟﻤﺠلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين.
ا لمادة : 40 تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، و لا يمكــــن نفس العضو أن يرأس إلا لجنة واحدة .
تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إخطار رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بذلك .وتكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام ا لمادة 13 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
تجري أشغال اللجان في مقر البلدية مع مراعاة أحكام ا لمادة 19 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
ا لمادة : 41 تجري أشغال اللجان خلال الفترات الفاصلة بين دورات اﻟﻤﺠلس وتحدد كل لجنة الرزنامــــة
ا لمرتبطة بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس .
وفي حال انعقاد دورة غير عادية للمجلس تتوقف الأشغال الجارية للجان تلقائيا وتستأنف بعد اختتـــام هذه الدورة بما يناسب أعضاء هذه اللجان وحسب برمجة أشغالها .
الفصل السابع
تنفيذ النظام الداخلي للمجلس
ا لمادة: 42 يرسل النظام الداخلي مرفقا بمستخرج ا لمداولة المتعلقة بالمصادقة عليه إلى الوالي طبقا لأحكام ا لمادة 56 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
يدخل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حيز التنفيذ فور الموافقة عليه من الوالي أو بعد واحد وعشرين (21) يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه لدى الولاية .
ا لمادة : 43 في حال رفض الوالي النظام الداخلي للأسباب ا لمنصوص عليها في ا لمادة 59 من القانون ا لمتعلق بالبلدية يحال النظام الداخلي على اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي من أجل قراءة ثانية ليصادق عليه بعد القيام بمطابقته للقوانين والتنظيمات المعمول بها وتأكد الوالي من ذلك قانونا .
يعرض رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي النظام الداخلي ا لمصادق عليه نهائيا على أعضاء اﻟﻤﺠلس وتسلم نسخة منه إلى كل عضو .
ا لمادة : 44 يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حسب الأشكال نفسها بناء على اقتراح من رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
...........في:
صادق عليه المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي
في جلسة يوم:
- ait maamarموظف مرسم
-
الاقامة : tizi ouzou
المشاركات : 4
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمل : adminisrateur
تمت المشاركة الإثنين 08 يوليو 2013, 09:58
شكرا لكم و جعله الله لكم ذخرا في الصالحات.
- mohayahiaموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 53
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 04/01/2011
العمر : 40
العمل : تقني لادارة البلدية
تمت المشاركة الخميس 08 مايو 2014, 11:29
ارجو من الاخوة الكرام تزويدنا بنموذج مداولة المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي
- mostapha29موظف مرسم
-
الاقامة : mascara
المشاركات : 13
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 11/07/2014
العمل : APC
تمت المشاركة الخميس 14 ديسمبر 2017, 15:30
akarim كتب:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية ..........
دائرة ...........
بلدية ...........
- تطبيقا للقانون رقم:11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق في:22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية.
- تطبيقا لأحكام المادة:42 من المرسوم التنفيذي رقم 105-13 المؤرخ:17 مارس 2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي .
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون النظام الداخلي النموذجـــــــــــي للمجلس الشعبي البلدي المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 10-11 ا لمؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيوسنة 2011 والمتعلق بالبلدية .
ا لمادة : 2 يحدد النظام الداخلي النموذجي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه .
وهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيف فيه كل مجلس نظامه الداخلي الخاص به ويصادق عليه عن طريق
المداولة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولاسيما منها القانون المتعلق بالبلدية والقانون العضوي
المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام هذا المرسوم .
الفصل الثاني
رئاسة اﻟﻤﺠلس
ا لمادة : 3 يتولى رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي رئاسة اﻟﻤﺠلس ويمارس سلطاته بصفته ممثلا للبلدية تحت رقابة اﻟﻤﺠلس .وبهذه الصفة يستدعي اﻟﻤﺠلس ويرأس دوراته ويطلعه عن تنفيذ المداولات .
ويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذية للبلدية، نواب الرئيس الذين يختارهم ويعرضهم على اﻟﻤﺠلس للمصادقة بالأغلبية المطلقة . ولا يوجد أي ترتيب أو تدرج سلّمي ما بين نواب الرئيس ٠
المادة : 4 يرتدي رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة الوشاح بالألوان الوطنية كلـــما شارك في مراسم تشريفية وتظاهرات رسمية أو ترأسها . ويعد ذلك مهمة إجبارية لا يمكنه التخلي عنها .
يستخلف رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤكد بأحد نواب الرئيس من اختياره وإذا تعذر ذلك من اختيار اﻟﻤﺠلس ، وفي حالة حصول مانع لجميع نواب الرئيس يستخلف بأي عضو آخر من اختياره أو من اختيار اﻟﻤﺠلس لتمثيل البلدية في المراسم والتظاهرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه .
تحدد المميزات التقنية والمناسبات التي تلزم رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بارتداء الوشاح بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية .
الفصل الثالث
دورات اﻟﻤﺠلس
الفرع الأول
رزنامة الدورات وجدول أعمالها
ا لمادة : 5 يجتمع اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين و يمكنه عقد دورات غير عادية عند الحاجة لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير على مالية البلدية أو الممتلكات أو سيـــر المرفق العام ولا تحتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة لمعالجتها .
يلتحق أعضاء اﻟﻤﺠلس الذين ليس لهم مانع بمقر البلدية في حال اجتماع اﻟﻤﺠلس بقوة القانون ويضعون أنفسهم تحت تصرف رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو مستخلفه الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسبــــــاب التي دعت إليها بعد إخطار الوالي بذلك .
تختتم دورات اﻟﻤﺠلس فور استنفاد جدول أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة (5) أيام من افتتاحها
ا لمادة : 6 يحدد رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي جدول الأعمال وتاريخ دورات اﻟﻤﺠلس بعد استشارة نوابه، بحضور الأمين العام للبلدية مع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين عند الاقتضاء .
ا لمادة : 7 يعرض رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي جدول الأعمال على اﻟﻤﺠلس عند افتتاح الدورة للمصادقة عليه و يمكن إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء اﻟﻤﺠلس .
وعند تفصيل جدول الأعمال يجب ألاّ يحتوي ركن " مسائل متنوعة " قضايا ذات أهمية كبرى.
الفرع الثاني
استدعاء اﻟﻤﺠلس والنصاب
ا لمادة : 8 ترسل الاستدعاءات لدورات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي من رئيسه ويشار إليها في سجل ا لمداولات. وتحدد الاستدعاءات التاريخ والساعة وجدول أعمال الدورة ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى أعضاء اﻟﻤﺠلس تحت طائلة بطلان ا لمداولات تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية .
وتسلّم الاستدعاءات لكل عضو باﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بمقر سكناه مقابل وصل استلام مع احترام الآجــــال
المنصوص عليها في القانون المتعلق بالبلدية .
و يمكن إرسالها بصفة إضافية عن طريق الوسيلة الإلكترونية بناء على طلب صريح من أعضاء اﻟﻤﺠلـــس .
ا لمادة9 : لا تصح مداولات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين ويشترط توفر هذا النصاب عند الاستدعاء الأول للمجلس الشعبي البلدي .
وإذا لم تكتمل الأغلبية المطلقة يرسل استدعاء ثــــــــــان بفارق خمسة(5) أيام كاملة على الأقل ويجتمع اﻟﻤﺠلس وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
ا لمادة : 10 تكتمل الأغلبية المطلقة عندما يكون عدد أعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء .ولا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهــــــــــــم عند احتساب النصاب . ولا يتأثر النصاب بانسحاب عضو أثناء الجلسة .
الفرع الثالث
الشروط ا لمادية لانعقاد الدورات
ا لمادة 11: تكتسي دورات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي طابعا تشريفيا وتجرى في إطار احترام مقومات الدولة ورموزها ا لمكرسة دستوريا . وتفتتح أول دورة للمجلس في السنة وتختتم آخر دورة له من السنة نفسهـــا بالنشيد الوطني . يشرف رئيس الجلسة على افتتاح جلسات اﻟﻤﺠلس بعد ربع ساعة على الأكثر من التوقيـــت المحدد في الاستدعاء باستثناء الحالات التي تمليها القوة القاهرة .
ا لمادة: 12 يجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال وأن تتواجد بالموقع الرئيسي لمقر البلدية، وتجرى بها دورات اﻟﻤﺠلس وجوبا باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من ا لمادة 19 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
يسهر رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أومستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال ويتأكد من تسلمها من كل عضو .
الفرع الرابع
شروط فتح جلسات اﻟﻤﺠلس للجمهور
ا لمادة : 13 جلسات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي علنية مع مراعاة الأحكام ا لمتعلقة بالجلسات ا لمغلقـــــــة وهي مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة المبرمجة.
ا لمادة : 14 يحضر الجمهور جلسات اﻟﻤﺠلس في الفضاء اﻟﻤﺨصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن ا لمتوفرة .
مع مراعاة أحكام ا لمادة 29 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه وباستثناء موظفي البلدية المفوضيـــن قانونا من رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي وا لموظفين الآخرين المفوضين قانونا من الوالي لا يمكن أي شخص غير عضو في اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي دخول الفضاء اﻟﻤﺨصص للأعضاء .
ولا يمكن أي شخص غير عضو في اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي الجلوس في المقاعد اﻟﻤﺨصصة لأعضاء اﻟﻤﺠلس .
ا لمادة : 15 يلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة .
ولا يمكن أي شخص من الجمهور بأي حال من الأحوال المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال اﻟﻤﺠلس تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بها .
ا لمادة : 16 تجري دراسة ا لمسائل المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية لأعضاء اﻟﻤﺠلس في جلسات مغلقة .
لا يمكن أي شخص غير عضو في اﻟﻤﺠلس أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطــة بها أثناء انعقاد جلسة مغلقة باستثناء الموظفين البلديين ا لمنصوص عليهم قانونا أوالذين تم استدعاؤهم قانونــا من رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي .
يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على احترام سرية المناقشات والقرارات المتخــذة .
الفرع الخامس
ضبط ا لمناقشات
ا لمادة : 17 يرأس رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون جلسات اﻟﻤﺠلــــــــــــــس
يدير رئيس الجلسة ا لمناقشات ويمنح الكلمة لأعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي وفق قائمة المتدخلين التي يعدها مسبقا . وبعد استنفاد هذه القائمة وفي حدود الوقت اﻟﻤﺨصص ﻟﻤﺨتلف نقاط جدول الأعمال يمنح الكلمة لمن يطلبها من الأعضاء .
لا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت .
المادة : 18 يتولى رئيس الجلسة ضبط ا لمناقشات ويذكر بالنظام أعضاء اﻟﻤﺠلس الذين يقومون بتدخلات خارج جدول الأعمال أو في حالة تصرف غير لائق أو الذين يتسببون في أحداث تخـــــل بسير الأشغال .
و يقوم بهذا الصدد يما يأتي :
- التذكير الشفوي بالنظــــــــام
- التذكير بالنظام مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو كان محل تذكير شفوي بالنظام خلال نفس
الجلسة.
- سحب الكلمة مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الحضور
أو اتجاه أحد زملائه
- توقيف الجلسة لفترة محددة
- رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسير أشغال اﻟﻤﺠلس .
ا لمادة : 19 يمنع استعمال كل جهاز أو أداة يمكن أن تخل بسير الأشغال أو تمس بسكينتها باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي باعتبارها دعامة لوجيستية لأشغال اﻟﻤﺠلس .
الفرع السادس
أمانة الجلسة
ا لمادة : 20 يتولى الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وإذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف يعينه رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي .
تكلف أمانة الجلسة تحت مسؤولية رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
- مساعدة رئيس الجلسة في التأكد من اكتمال النصاب القانوني ومراقبة صحة الوكالات والمشاركة في عـــدد
الأصوات وفرزها،
- إعداد محضر الجلسة والسهر على تدوين المداولات في سجل المداولات،
- مساعدة رئيس الجلسة في تقد يم مختلف الوثائق وتوزيعها على الأعضاء والتكفل بكل المهام الموكلة لها من الرئيس قصد ضمان السير الحسن لأشغال اﻟﻤﺠلس .
الفرع السابع
الوكالة
ا لمادة : 21 يشترط الحضور الفعلي لأعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي عند انعقاد دورات اﻟﻤﺠلس،غير أنه يمكن كل عضو في اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي حصل له مانع حال دون حضوره أن يوكل عضوا من اختيــــــاره للتصويت نيابة عنه بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها كتابيا وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم أمام كــــل سلطة مؤهلة للتصديق على التوقيعات .
وفي حالة الاستعجال القصوى أو مانع غير متوقع يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يوقعها عضـــــو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها الأمين العام للبلدية .
ويبقى اللجوء لهذا الشكل من الوكالة استثنائيا .
يمكن كل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة يموجب وكالة مؤشرة من رئيس الجلسة أو أمينها .
لا يمكن عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة و يمكن سحبها في حال زوال مانع حضور الموكل شخصيا للدورة غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها .
المادة: 22 تبين الوكالة المؤرخة والموقعة صراحة الجلسة أو الــدورة التي أعدت من أجلها وكذا اسم ا لموكل واسم الوكيل وتسلم الوكالة حسب الحالة من الموكل إلى رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة لرئيسها .
لا تؤخذ في الحسبان إلا الوكــــــالات الأصلية ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني .يشار للوكالات في محضر الجلسة ويحتفظ بها في سجل ا لمداولات .
الفرع الثامن
عمليات التصويت
ا لمادة : 23 مع مراعاة الحالات المنصوص عليها صراحة في القانــــــــــــــون المتعلق بالبلدية يصادق على
مداولات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت .
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ا لمادة : 24 يصادق اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي على مداولاته برفع اليد كقاعدة عامة، ويقوم رئيس الجلســـة بمساعدة أمينها بعدّ أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت بتحديد الموافقين وغير الموافقين والممتنعيـــــن.
ويوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهيا وبصوت عال مدلول التصويت باسم موكليهم .
ا لمادة : 25 يتم اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء اﻟﻤﺠلس وفي هذه الحالــــــة يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمينها .يعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت بالاقتراع السري أمام اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي .
ا لمادة : 26 تدون نتائج التصويت في سجل ا لمداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت .
الفصل الرابع
محضر الجلسة وا لمداولة ومستخرجها
الفرع الأول
محضر الجلسة
ا لمادة : 27 يعد آمين الجلسة محضر الجلسة الذي يحرر باللغة العربية ويتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء اﻟﻤﺠلس ويعرض للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين .
الفرع الثاني
المداولة ومستخرجها
ا لمادة : 28 تحـــرر مداولات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي باللغة العربية وتتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 27 أعلاه .وتدون ا لمداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل ا لمداولات وتحمـــــــل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية ورقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع ا لمداولة .
تتضمن ا لمداولات العناصر الآتية :
* نوع الــــــــــــــــــدورة
* تاريخ الجلسة وتوقيتها
* اسم رئيس الجلســـــــة
* عدد الأعضاء الحاضرين و الممثلين بوكالة والغائبين
* أمانة الجلســة
* جدول الأعمال
* الظروف المحيطة والدوافع
* قرار اﻟﻤﺠلس ونتائج التصويت * توقيع أعضاء اﻟﻤﺠلس .
ا لمادة : 29 يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو أي عضو في اﻟﻤﺠلس معني بموضوع المداولــــة إما بأسمائهم الشخصية أو بأسماء أزواجهم أو أصولهم أوفروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة ا لمعنية . وفي الحالة اﻟﻤﺨالفة تعد المداولة باطلة وكل أثر يترتب عليها يسقــط تحت طائلة البطلان بقوة القانون تطبيقا للمادة 60 من القانون المتعلق بالبلدية .
المادة : 30 يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو أي عضو من الهيئة التنفيذيـــــــــــة البلدية يكون في وضعية تعارض مصالح مع البلدية عند تنفيذ مداولة ما أن يتخذ موقفا تحفظيا بتجنب التدخـــــل شخصيا في تنفيذ هذه ا لمداولة .
وفي حال منازعات ترتبط بهذا التنفيذ فإنه يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو العضــو المعنــي أن يمتنع عن تمثيل البلدية أمام الجهات القضائية وفي هذه الحالة يعين اﻟﻤﺠلس ممثلا عن البلديـــــــة من بين نواب الرئيس وإذا استحال ذلك من بين الأعضاء الآخرين للدفاع عن مصالح هذه الأخيرة أمام الجهـــــــات القضائية المعنية .
ا لمادة : 31 يحرر مستخرج المداولة باللغة العربية ويتناول المداولة جزئيا كما هي محددة في المادة 28 من هذا ا لمرسوم ويوقعه رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو مستخلفه ويرسل إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 56 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
الفرع الثالث
نشر مستخرج ا لمداولة وتبليغها
ا لمادة : 32 يعلق مستخرج المداولة في المواقع اﻟﻤﺨصصة للإلصاق ولإعلام الجمهور على مستوى مقـــــــر البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة و يمكن اﻟﻤﺠلس نشرها بصفة إضافية بوسيلة رقمية .
ويبلغ مستخرج المداولات للمعنيين إذا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية . ولا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة .
ا لمادة : 33 يجب أن يكون مكان تعليق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية أوشبــــاك معدني مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد (1) أو حتى نفاد آجال الطعن على الأقل .
ويجب أن يكون مكان التعليق في متناول الجمهور وسهل الاطلاع .
الفصل الخامس
سجل ا لمداولات
ا لمادة : 34 يتشكل سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 55 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكــــور أعلاه من أوراق مترابطة قبل أي استعمال ومثبتة بشريط قماشي .
وتتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة وعلى الزاوية العليا اليمنى على ظهر الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة .
تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو ا لممثلين أثناء التصويت بعد مضمون ا لمداولة ويوقع كل عضو مقابل اسمه .
ا لمادة : 35 تستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم أوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجـــــــــــــل .
تستعمل أوراق السجل من وجهيها . ويشطب بخط مائل كل فراغ بين مداولتين.
ا لمادة : 36 يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي مسك سجل مـــــــداولات اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي .
ا لمادة: 37 عند نهاية كل سنة مدنية أو بانتهاء العهدة يقفل سجل المداولات بخطين أفقيين متبوعين بعبــــــــــارة
" مقفل لنهاية العهدة " أو بعبارة " مقفل لنهاية السنة " حسب الحالة ويليها التاريخ وتوقيع رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي مع وضع ختمه وختم البلدية .
يحفظ سجل المداولات عند استنفاده طبقا لمعايير التسيير المطلوبة التي تسمح بالاطلاع عليه وحفظه و يمكن نسخه على سند رقمي قصد حفظه بصفة إضافية .
الفصل السادس
لجان اﻟﻤﺠلس
ا لمادة: 38 يشكل اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخــذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه طبقا للمادة 31 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه .ويحدد عدد اللجـــــــــــان بالتناسب مع عدد سكان كل بلدية ويشمل مجال تدخلها خمسة (5) ميادين .
يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين كما يمكن أن ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية مختلفة تتكفل بها لجنتان أو عدة لجان مختلفة وذلك بحسب طابع البلدية وعدد اللجان المحدد ﻟﻤﺠلسها قانونا .
يمكن اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أن يشكل لجانا خاصة عند الحاجة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقــــة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه تقوم بمعالجة قضايا خاصة أو محدودة زمنيا .
تحل اللجان الخاصة فور استنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله .
ا لمادة : 39 يجب أن تضمن تشكيلة اللجــــــــــــان تمثيلا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي .
ولا يمكن نفس العضو باﻟﻤﺠلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين.
ا لمادة : 40 تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، و لا يمكــــن نفس العضو أن يرأس إلا لجنة واحدة .
تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إخطار رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بذلك .وتكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام ا لمادة 13 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
تجري أشغال اللجان في مقر البلدية مع مراعاة أحكام ا لمادة 19 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
ا لمادة : 41 تجري أشغال اللجان خلال الفترات الفاصلة بين دورات اﻟﻤﺠلس وتحدد كل لجنة الرزنامــــة
ا لمرتبطة بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس .
وفي حال انعقاد دورة غير عادية للمجلس تتوقف الأشغال الجارية للجان تلقائيا وتستأنف بعد اختتـــام هذه الدورة بما يناسب أعضاء هذه اللجان وحسب برمجة أشغالها .
الفصل السابع
تنفيذ النظام الداخلي للمجلس
ا لمادة: 42 يرسل النظام الداخلي مرفقا بمستخرج ا لمداولة المتعلقة بالمصادقة عليه إلى الوالي طبقا لأحكام ا لمادة 56 من القانون ا لمتعلق بالبلدية .
يدخل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حيز التنفيذ فور الموافقة عليه من الوالي أو بعد واحد وعشرين (21) يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه لدى الولاية .
ا لمادة : 43 في حال رفض الوالي النظام الداخلي للأسباب ا لمنصوص عليها في ا لمادة 59 من القانون ا لمتعلق بالبلدية يحال النظام الداخلي على اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي من أجل قراءة ثانية ليصادق عليه بعد القيام بمطابقته للقوانين والتنظيمات المعمول بها وتأكد الوالي من ذلك قانونا .
يعرض رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي النظام الداخلي ا لمصادق عليه نهائيا على أعضاء اﻟﻤﺠلس وتسلم نسخة منه إلى كل عضو .
ا لمادة : 44 يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حسب الأشكال نفسها بناء على اقتراح من رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
...........في:
صادق عليه المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي
في جلسة يوم:
- abdoubiologieموظف مرسم
-
الاقامة : بلدية العامرية ولاية يعن تموشنت
المشاركات : 27
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 31/10/2016
العمل : مفتش رئيسي لنقاوة و النظافة العمومية بلدية
تمت المشاركة الإثنين 18 ديسمبر 2017, 14:25
ارجوكم نسخة من نمودجة مداولة المصادقة على النظام الداخلي للمجلس
- azizmoohموظف متربص
-
الاقامة : غليزان
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 10/12/2014
العمل : متصرف إقليمي
تمت المشاركة الأربعاء 20 ديسمبر 2017, 14:48
هل تدون مداولة مجلس شعبي بلدي في سجل المداولات في حالة رفض الاغلبية ما اقترحه الرئيس مثل ان يقترح اسماء نوابه و لا يتم الموافقةعليهم من الاغلبية
- طالب رابعموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 46
نقاط : 47
تاريخ التسجيل : 10/11/2009
تمت المشاركة الإثنين 20 ديسمبر 2021, 11:41
شكرا
- ant123موظف درجة 1
-
الاقامة : constantine
المشاركات : 94
نقاط : 95
تاريخ التسجيل : 07/04/2017
العمل : constantine
تمت المشاركة الخميس 23 ديسمبر 2021, 13:34
مهتتتتتتتتتم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى