السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته
لقد تطرق الامر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 في الفصل الثاني واجبات الموظف
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي اسندت اليهم ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في اطار خاص مهما كان نوعه، غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين او التعليم أو البحث العلمي كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم ، كما يمكنهم انتاج الاعمال العلمية او الادبية او الفنية ، وفي هذي الحالة لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته بمناسبة نشر هذه الاعمال الا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين.لقد تطرق الامر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 في الفصل الثاني واجبات الموظف
المادة 44 : بغض النظر عن احكام الفقرة الاولى من المادة 43 اعلاه، يمكن للموظفين المنتمين الى اسلاك اساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا اسلاك الممارسين الطبيين المختصين ممارسة نشاط مربح في اطار خاص يوافق تخصصهم ، تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ اي اجراء مناسب اذا اقتضت الحاجة لذلك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم (هــل مـــــن جـــديد) ؟؟؟؟
الموضوع للنقاش والاثراء حتى يتسنى للجميع تبادل المعلومات والاستفادة بصفة قانونية من القوانين والمراسيم والتعليمات ؟؟؟؟؟؟