المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم : في التكوين المهني تتخرج تلاميذ ويبقى الأستاذ بدون فرع في هذه الحالة تسند للأستاذ أعمال إدارية في هذه الحالة تطرح الكثير من التساؤلات : * هل يطبق عليه قانون الإداريين أم قاون الأساتذة * هل للأستاذ الذي يكلف بالأعمال الإدارية عطلة مثل الأساتذة الذين لم يكلفوا بالأعمال الإدارية أم لا هل من نص قانوني على ما تقدم من تساؤلات جزاكم الله
السلام عليكم ، أخي فهذا يعود إلى السلطة السلمية (المدير ) فإن قانون الذي تنتسب إليه هو 09/93 ولك الحق في العطلة بصفتك أستاذ أما إذا كنت مكلفا رسميا ( مساعد تقني وبيداغوجي أو رئيس قسم أو مراقب عام ) فلا تستطيع ، ويمكن للمدير أن يمنحك عطلة