الموارد/39-40-41-42 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية
يمكن إنشاء عقود الحالة المدنية )الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك إذا ما تأكد أنها لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية واغفل تسجيلها لأسباب أو لأخرى ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.
أولا -الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد.
5.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد.
7.شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.
8.شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية.
9.شهادة حياة.
10.شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.
ثانيا: الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.
8.شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود).
9.شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة.
ثالثا:الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.
7.شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
8.نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر.
9.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.
هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا للقانون.