صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- ناصر48موظف مرسم
-
الاقامة : غليزان
المشاركات : 29
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 12/06/2011
العمل : الحماية المدنية
تمت المشاركة 13/6/2011, 10:41 am
السلام عليكم هل هناك فرق بين المناقصة والأستشارة والأثفاقية في الصفقات العمومية
- فتح مبينموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 429
نقاط : 877
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة 13/6/2011, 8:55 pm
الاتفاق هو عقد بين طرفين وهذا الاتفاق قد ينظم او يجرى عن طريق استشارة اذا كان اقل من او يساوي ثماني ملايين
ا او عن طريق مناقصة سواء كان المبلغ اقل او اكثر .واذا كان اقل في هذه الحالة ونظم العقد عن طريق مناقصة هنا لابد من معاملة الوضع وكاننا في صفقة.
ا او عن طريق مناقصة سواء كان المبلغ اقل او اكثر .واذا كان اقل في هذه الحالة ونظم العقد عن طريق مناقصة هنا لابد من معاملة الوضع وكاننا في صفقة.
- good684موظف درجة 1
-
الاقامة : oum el bouaghi
المشاركات : 114
نقاط : 128
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة 13/6/2011, 9:31 pm
السلام عليكم
المناقصة هي الطريقة المعتمدة قانونا في ابرام الصفقات العمومية
الإستشارة هي الطريقة المعتمدة قانونا في ابرام الإتفاقيات و العقود التي لم تصل مبالغها مجتمعة النصاب القانوني لإبرام صفقة
على انه يجب التذكير ان العقود لا يشترط اتباع النظام المعمول به في ابرامها و لا يوجد اي نص يوجب ذلك و يشترط فيها تعيين الحقوق و الواجبات لكلا الطرفين فقط و لكن نظرا لمستوى المراقببين الماليين الضعيف الذي لا يتجاوز المستوى المتوسط كما هو الحال بالنسبة للمرافب المالي لولاية ام البواقي فانه يشترط علينا اتباع نفس الخطوات لإبرام الصفقات بالنسبة للعقود و اكثر من ذلك يجب ان نذكر عبارة اتفاقية و لا نذكر عبارة عقد عسى ان يتم تعيين مراقبين ماليين لدى البلديات يكونوا من مستويات علمية جامعية حتى نتخلص من الرداءة و الجهل
المناقصة هي الطريقة المعتمدة قانونا في ابرام الصفقات العمومية
الإستشارة هي الطريقة المعتمدة قانونا في ابرام الإتفاقيات و العقود التي لم تصل مبالغها مجتمعة النصاب القانوني لإبرام صفقة
على انه يجب التذكير ان العقود لا يشترط اتباع النظام المعمول به في ابرامها و لا يوجد اي نص يوجب ذلك و يشترط فيها تعيين الحقوق و الواجبات لكلا الطرفين فقط و لكن نظرا لمستوى المراقببين الماليين الضعيف الذي لا يتجاوز المستوى المتوسط كما هو الحال بالنسبة للمرافب المالي لولاية ام البواقي فانه يشترط علينا اتباع نفس الخطوات لإبرام الصفقات بالنسبة للعقود و اكثر من ذلك يجب ان نذكر عبارة اتفاقية و لا نذكر عبارة عقد عسى ان يتم تعيين مراقبين ماليين لدى البلديات يكونوا من مستويات علمية جامعية حتى نتخلص من الرداءة و الجهل
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 20/7/2011, 10:43 pm
سواء تعلق الأمر بصفقة أو بإتفاقية فإننا نكون بصدد عقد مكتوب يبرم لتلبية طلب عمومي، يكون أحد طرفيه من الهيئات المذكورة على سبيل الحصر في المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 2010.10.07 و يكون هدف هذه العقود المكتوبة إما إنجاز أشغال أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو القيام بدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.
و على هذا الأساس، فإن جميع التصرفات القانونية التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة لتلبية الطلب العمومي تعتبر عقودا.
و جدير بالذكر أن قانون الصفقات العمومية لا يستعمل إطلاقا عبارة إتفاقية .. و معنى ذلك أنه ينصب على تنظيم شروط و كيفيات إبرام العقود المتعلقة بتلبية الطلب العمومي مهما يكن مبلغه، بل و ينظم حتى الطلبيات التي لا تتطلب بحكم مبلغها إبرام عقد مكتوب.
لكنه حدد حدودا مالية تستعمل لتبيان حدود صلاحيات مختلف لجان الصفقات .. كما تم تشديد الإجراءات المتعلقة بالإبرام و الرقابة تبعا لأهمية الطلب العمومي من حيث قيمته المالية و ذلك حفاظا على المال العام.
أما ما نطلق عليه إصطلاح " الإتفاقية " فهو المصطلح المستعمل للدلالة على العقود التي يقل مبلغها على الحدود المبينة في المادة 6 الفقرة الأولى.
اما مصطلح المناقصة فهو طريقة إبرام العقد و قد جعلها القانون القاعدة العامة في إبرام العقود المتعلقة بتلبية الطلب العمومي، و القول بأنها قاعدة عامة يعني إمكانية إستخدامها في إبرام العقود التي تقل عن الحدود القصوى المعروفة، أي ليس شرطا أن يتم اللجوء إلى الإستشارة، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرام كل عقودها عن طريق المناقصة مهما يكن مبلغها، و لكن تخفيفا للإجراءات سمح المشرع بإبرام هذا النوع من العقود حسب طريقة الإستشارة.
إذن بإختصار :
المناقصة و الإستشارة طريقتان لإبرام عقود المصلحة المتعاقدة المتعلق ةبتلبية الطلب العمومي، حيث تمثل الثانية إستثناء على الأولى التي تعتبر القاعدة العامة.
الصفقة هي عقد بفوق مبلغه 8.000.000.00 دج بالنسبة للأشغال أو اللوازم و 4.000.000.00 دج بالنسبة للخدمات و الدراسات.
الإتفاقية هي عقد أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات يقل مبلغه عن الحدود المذكورة أعلاه.
و على هذا الأساس، فإن جميع التصرفات القانونية التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة لتلبية الطلب العمومي تعتبر عقودا.
و جدير بالذكر أن قانون الصفقات العمومية لا يستعمل إطلاقا عبارة إتفاقية .. و معنى ذلك أنه ينصب على تنظيم شروط و كيفيات إبرام العقود المتعلقة بتلبية الطلب العمومي مهما يكن مبلغه، بل و ينظم حتى الطلبيات التي لا تتطلب بحكم مبلغها إبرام عقد مكتوب.
لكنه حدد حدودا مالية تستعمل لتبيان حدود صلاحيات مختلف لجان الصفقات .. كما تم تشديد الإجراءات المتعلقة بالإبرام و الرقابة تبعا لأهمية الطلب العمومي من حيث قيمته المالية و ذلك حفاظا على المال العام.
أما ما نطلق عليه إصطلاح " الإتفاقية " فهو المصطلح المستعمل للدلالة على العقود التي يقل مبلغها على الحدود المبينة في المادة 6 الفقرة الأولى.
اما مصطلح المناقصة فهو طريقة إبرام العقد و قد جعلها القانون القاعدة العامة في إبرام العقود المتعلقة بتلبية الطلب العمومي، و القول بأنها قاعدة عامة يعني إمكانية إستخدامها في إبرام العقود التي تقل عن الحدود القصوى المعروفة، أي ليس شرطا أن يتم اللجوء إلى الإستشارة، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرام كل عقودها عن طريق المناقصة مهما يكن مبلغها، و لكن تخفيفا للإجراءات سمح المشرع بإبرام هذا النوع من العقود حسب طريقة الإستشارة.
إذن بإختصار :
المناقصة و الإستشارة طريقتان لإبرام عقود المصلحة المتعاقدة المتعلق ةبتلبية الطلب العمومي، حيث تمثل الثانية إستثناء على الأولى التي تعتبر القاعدة العامة.
الصفقة هي عقد بفوق مبلغه 8.000.000.00 دج بالنسبة للأشغال أو اللوازم و 4.000.000.00 دج بالنسبة للخدمات و الدراسات.
الإتفاقية هي عقد أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات يقل مبلغه عن الحدود المذكورة أعلاه.
- ساميموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 267
نقاط : 280
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : عادي
تمت المشاركة 21/7/2011, 1:23 am
الإستشارة ليست أستثناء وإنما تعتبر شكل من أشكال المناقصة وـأخذ بها المصلحة المتعاقدة في حالة الأشغال ذات طبيعة معقدة او تتطلب تأهيل خاص حيث تستدعي المصلحة المتعاقدة المؤسسات الموجودة لديها في قائمة محددة سلفا من أجل تقديم عروضهم ويتم كذلك الإعلان عنها في الجرائد وتتبع نفس الإجراءات المعروفة.
ويا أخ good684 فإن المراقب المالي ليس بجاهل وهو على حق حيث توجد تعليمة توصي باتباع اجراءات منح الصفقات في حالة طلبات أو أشغال تقل مبالغها عن الحد اأدنى لإبرام صفقة وهذا حفاظا على مبدأ المنافسة والشفافية والتكافؤ بين التنافسين.
أما الإعلان عن استشارة في حالة مبلغ أفل من 8 ملايين دينار فهو مجرد تسمية فقط حيث يمكن وضع مكانه ‘علان عن منافسة فالإستشارة تكون فقط في حالة ابرام صفقة ولكن جرت العادة على إطلاق هذه التسميات في حالة اتفاقيات.
ويا أخ good684 فإن المراقب المالي ليس بجاهل وهو على حق حيث توجد تعليمة توصي باتباع اجراءات منح الصفقات في حالة طلبات أو أشغال تقل مبالغها عن الحد اأدنى لإبرام صفقة وهذا حفاظا على مبدأ المنافسة والشفافية والتكافؤ بين التنافسين.
أما الإعلان عن استشارة في حالة مبلغ أفل من 8 ملايين دينار فهو مجرد تسمية فقط حيث يمكن وضع مكانه ‘علان عن منافسة فالإستشارة تكون فقط في حالة ابرام صفقة ولكن جرت العادة على إطلاق هذه التسميات في حالة اتفاقيات.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 21/7/2011, 2:41 pm
تنص المادة 25 من المؤسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية على أن المناقصة هي القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية.
لا أدري إذن ماذا نعتبر الطرق الأخرى ... أليس النص على إعتبار أمر ما قاعدة عامة بمثابة إلحاق صفة الإستثناء بغيره؟
إن إجراءات المناقصة و مجال اللجوء إليها محددة بوضوح .. و حين تخفف هذه الإجراءات برسم الإستشارة نكون أيضا أمام حالة إستثناء من القاعدة العامة ..
إن اللجوء إلى الإستشارة مرتبط بشروط فلا يمكن إبرام عقد عن طريق الإستشارة إلا إذا توافرت تلك الشروط .. و هي طبيعة الإستثناء..
أما القاعدة العامة فلا ترتبط بشروط..
إضافة إلى ذلك .. لو سلمنا جدلا بأن كل الطرق قواعد عامة .. لكان اللجوء إلى الإستشارة إجباريا في الحالات المتعلقة بها، و لكنني نرى أنه بإمكان المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إجراءات المناقصة حتى و لو كانت مبالغ العمليات دون الصقف القانوني المحدد ...
صحيح أن مناقشة هذه الموضوعات يكتسي أهمية كبرى .. و لكنني أقترح أن نقتصر على الجانب التطبيقي العملي الذي يفيد السائل أكثر.
والله المستعان
لا أدري إذن ماذا نعتبر الطرق الأخرى ... أليس النص على إعتبار أمر ما قاعدة عامة بمثابة إلحاق صفة الإستثناء بغيره؟
إن إجراءات المناقصة و مجال اللجوء إليها محددة بوضوح .. و حين تخفف هذه الإجراءات برسم الإستشارة نكون أيضا أمام حالة إستثناء من القاعدة العامة ..
إن اللجوء إلى الإستشارة مرتبط بشروط فلا يمكن إبرام عقد عن طريق الإستشارة إلا إذا توافرت تلك الشروط .. و هي طبيعة الإستثناء..
أما القاعدة العامة فلا ترتبط بشروط..
إضافة إلى ذلك .. لو سلمنا جدلا بأن كل الطرق قواعد عامة .. لكان اللجوء إلى الإستشارة إجباريا في الحالات المتعلقة بها، و لكنني نرى أنه بإمكان المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إجراءات المناقصة حتى و لو كانت مبالغ العمليات دون الصقف القانوني المحدد ...
صحيح أن مناقشة هذه الموضوعات يكتسي أهمية كبرى .. و لكنني أقترح أن نقتصر على الجانب التطبيقي العملي الذي يفيد السائل أكثر.
والله المستعان
- ساميموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 267
نقاط : 280
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : عادي
تمت المشاركة 22/7/2011, 12:55 am
الإستثناء الوحيد هو التراضي أما فيما يخص الجانب العملي التطبيقي فأريد أن أوضح امر هام يجهله الكثير من الإخوة و هو أن عقود التوريد أو الأشغال التي تبرمها مختلف الهيئات والتي لم تصل للحد المطلوب لإبرام صفقة هي في الواقع مجرد إتفاقيات ولا يمكن ان نطلق عليها اسم استشارة او استشارة انتفائية لأن هذه الأخيرة شكل من أشكال المناقصة والتي يعلن عنها في حالة إبرام صفقة.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 22/7/2011, 12:52 pm
الأخ سامي..
لقانون الصفقات منطلقات يرتكز عليها و منها تتفرع جميع الأحكام الأخرى..
و تلك هي حال قانون الصفقات الجزائري الذي ينطلق من 03 مباديء أساسية :
1. حرية الوصول إلى الطلب العمومي.
2. شفافية الإجراءات.
3. المساواة في معاملة المتعاملين الإقتصاديين.
هذه هي المعايير التي يجب أن ستوعبها القاريء لقانون الصفقات العمومية سواء كان المطلوب منه تطبيق أحكامه أو تفسيرها ..
فبصرف النظر عن القيمة المالية للطلب العمومي يبقى إحترام هذه المباديء شرطا لصحة كل الإجرءات التي تبادر بها المصلحة المتعاقدة في سعيها إلى تلبية الطلب العمومي.
فالحدود المالية التي بينها القانون لا تمثل تسامحا في تطبيق هذه المباديء بل هي عبارة عن حدود تشتد أو تقل فيها أوجه الرقابة و يقلص أو يوسع فيها مجال إشهار الدعوة إلى المنافسة، و القانون واضح لا يشوبه لبس أو غموض فيما يتعلق بالجانب الإجرائي المرتبط بكيفيات إبرام عقود الأشغال و اللواوم و الدراسات و الخدمات.
فإذا كان القانون ينص صراحة على أن تكون العقود التي تقل مبالغها عن 8 ملايين و 4 ملايين محل "إستشارة" طبقا لنص المادة 06 من المرسوم الرئاسي 236.10، فلا أدري كيف يصح قولك بأن " عقود التوريد أو الأشغال التي تبرمها مختلف الهيئات والتي لم تصل للحد المطلوب لإبرام صفقة هي في الواقع مجرد إتفاقيات ولا يمكن ان نطلق عليها اسم استشارة ".
لكننا أخي الكريم مدعوون إلى إستيعاب المصطحات المستعملة في قانون الصفقات، حيث نجد المشرع يستعمل حينا مصطلح الصفقة و حينا آخر مصطلح العقد .. و هو إذ يستعمل مصطلح العقد فإنه يقصد به تحديدا ما نسميه نحن إتفاقيات .. و التعبير المستعمل من طرفنا خاطيء فمن الأجدر بنا أن نقول عقد أشغال، عقد توريد، عقد دراسة أو عقد خدمات لنكون بذلك منسجمين مع لغة المشرع ..
و سواء تعلق الأمر بالمناقصة أو الإستشارة بأشكالها أو المسابقة أو المزايدة فإن أساس صحة الإجراء هو " الدعوة إلى المنافسة" وفق الشكليات التي يحددها القانون و لا يجوز الخروج عنها تحت طائلة بطلان الإجراءات ..
فالإستشارة قد تكون شكل من أشكال التراضي و ليست شكلا من أشكال المناقصة .. بحكم النص الصريح الوارد في المادة 27 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه التي تنص على أن : " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، و يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الإستشارة، و تنظم هذه الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة..............".
و التراضي بعد الإستشارة المقصود هنا هو الإجراء الذي تبرم به الصفقات بعد عدم جدوى الدعوة إلى المناقصة تطبيقا لنص المادة 44 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه.
أما الإستشارة المعمول به فيما دون السقف القانوني المحدد فهي إجراء قائم بذاته لا يجوز إعتباره شكلا من أشكال المناقصة، فهو إجراء مخصص حصرا للطلبات العمومية التي تتراوح ما بين الحد الأدنى المبين في الفقرة 7 من المادة 6 و ما بين الخدود القصوي المبينة في نفس المادة في فقرتها الأولى.
لقانون الصفقات منطلقات يرتكز عليها و منها تتفرع جميع الأحكام الأخرى..
و تلك هي حال قانون الصفقات الجزائري الذي ينطلق من 03 مباديء أساسية :
1. حرية الوصول إلى الطلب العمومي.
2. شفافية الإجراءات.
3. المساواة في معاملة المتعاملين الإقتصاديين.
هذه هي المعايير التي يجب أن ستوعبها القاريء لقانون الصفقات العمومية سواء كان المطلوب منه تطبيق أحكامه أو تفسيرها ..
فبصرف النظر عن القيمة المالية للطلب العمومي يبقى إحترام هذه المباديء شرطا لصحة كل الإجرءات التي تبادر بها المصلحة المتعاقدة في سعيها إلى تلبية الطلب العمومي.
فالحدود المالية التي بينها القانون لا تمثل تسامحا في تطبيق هذه المباديء بل هي عبارة عن حدود تشتد أو تقل فيها أوجه الرقابة و يقلص أو يوسع فيها مجال إشهار الدعوة إلى المنافسة، و القانون واضح لا يشوبه لبس أو غموض فيما يتعلق بالجانب الإجرائي المرتبط بكيفيات إبرام عقود الأشغال و اللواوم و الدراسات و الخدمات.
فإذا كان القانون ينص صراحة على أن تكون العقود التي تقل مبالغها عن 8 ملايين و 4 ملايين محل "إستشارة" طبقا لنص المادة 06 من المرسوم الرئاسي 236.10، فلا أدري كيف يصح قولك بأن " عقود التوريد أو الأشغال التي تبرمها مختلف الهيئات والتي لم تصل للحد المطلوب لإبرام صفقة هي في الواقع مجرد إتفاقيات ولا يمكن ان نطلق عليها اسم استشارة ".
لكننا أخي الكريم مدعوون إلى إستيعاب المصطحات المستعملة في قانون الصفقات، حيث نجد المشرع يستعمل حينا مصطلح الصفقة و حينا آخر مصطلح العقد .. و هو إذ يستعمل مصطلح العقد فإنه يقصد به تحديدا ما نسميه نحن إتفاقيات .. و التعبير المستعمل من طرفنا خاطيء فمن الأجدر بنا أن نقول عقد أشغال، عقد توريد، عقد دراسة أو عقد خدمات لنكون بذلك منسجمين مع لغة المشرع ..
و سواء تعلق الأمر بالمناقصة أو الإستشارة بأشكالها أو المسابقة أو المزايدة فإن أساس صحة الإجراء هو " الدعوة إلى المنافسة" وفق الشكليات التي يحددها القانون و لا يجوز الخروج عنها تحت طائلة بطلان الإجراءات ..
فالإستشارة قد تكون شكل من أشكال التراضي و ليست شكلا من أشكال المناقصة .. بحكم النص الصريح الوارد في المادة 27 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه التي تنص على أن : " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، و يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الإستشارة، و تنظم هذه الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة..............".
و التراضي بعد الإستشارة المقصود هنا هو الإجراء الذي تبرم به الصفقات بعد عدم جدوى الدعوة إلى المناقصة تطبيقا لنص المادة 44 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه.
أما الإستشارة المعمول به فيما دون السقف القانوني المحدد فهي إجراء قائم بذاته لا يجوز إعتباره شكلا من أشكال المناقصة، فهو إجراء مخصص حصرا للطلبات العمومية التي تتراوح ما بين الحد الأدنى المبين في الفقرة 7 من المادة 6 و ما بين الخدود القصوي المبينة في نفس المادة في فقرتها الأولى.
- ساميموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 267
نقاط : 280
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : عادي
تمت المشاركة 22/7/2011, 4:31 pm
مشكور عالى التوضيح لقد قمت حقا بتنشيط هذا المنتدى ربما يخوننا التعبير لكن التفاعل مفيد و يزيل ما كان مبهما.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 22/7/2011, 4:39 pm
الفضل لكم جميعا أخي سامي .. كلنا في حاجة لتبادل خبراتنا .. و الأجر كل الأجر للرجل الذي أخذ على عاتقه عناء توفير هذا الفضاء .. جعلها الله في ميزان حسناته إن شاء الله تعالي.
- Imed maalemموظف مرسم
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 20/07/2011
العمل : مدير مكتب صفقات
تمت المشاركة 26/7/2011, 11:50 pm
شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات القيمة
- el baydhiموظف درجة 2
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 140
نقاط : 157
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمل : متصرف اقليمي رئيسي
المزاج : شاكر لأنعم الله
تمت المشاركة 30/7/2011, 6:16 pm
السلام عليكم
حقيقة أخي الملقب ب kARMES الموضوع يشوبه كثير من اللبس ، خصوصا وأن أغلب العقود المتعامل بها تقل عن سقف إبرام الصفقة أي استشارة
فالكثير ممن ناقشتهم في بعض الإدارات المكلفين بمكاتب الصفقات عندنا ولاية البيض لا زالو يخلطون بين مصطلح استشارة و استشارة انتقائية فنحن أحيانا نضطر لإعادة العملية رغم غلافها المالي البسيط مرات عديدة بسبب عدم الجدوى و ذلك بسبب التطبيق الصارم لجميع أحكام إبرام صفقة في مفهوم المرسوم الأخير رغم أن المادة 06 منه واضحة و ما اثبتته المراسلة الواردة من وزارة المالية قسم الصفقات العمومية .............أرجو من الإخوة بارك الله في مجهوداتهم أن يفيدونا بكل جديد و موثق لرفع اللبس ....تحياتي
حقيقة أخي الملقب ب kARMES الموضوع يشوبه كثير من اللبس ، خصوصا وأن أغلب العقود المتعامل بها تقل عن سقف إبرام الصفقة أي استشارة
فالكثير ممن ناقشتهم في بعض الإدارات المكلفين بمكاتب الصفقات عندنا ولاية البيض لا زالو يخلطون بين مصطلح استشارة و استشارة انتقائية فنحن أحيانا نضطر لإعادة العملية رغم غلافها المالي البسيط مرات عديدة بسبب عدم الجدوى و ذلك بسبب التطبيق الصارم لجميع أحكام إبرام صفقة في مفهوم المرسوم الأخير رغم أن المادة 06 منه واضحة و ما اثبتته المراسلة الواردة من وزارة المالية قسم الصفقات العمومية .............أرجو من الإخوة بارك الله في مجهوداتهم أن يفيدونا بكل جديد و موثق لرفع اللبس ....تحياتي
- sellah smailموظف مرسم
-
الاقامة : eloued
المشاركات : 22
نقاط : 32
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
العمل : ouargla
تمت المشاركة 1/8/2011, 1:43 pm
أتساءل هل من حق المراقب المالي إجبارنا على شكل معين للاتفاقية أو العقد خصوصا و أنه في السنوات الماضية كان يشترط وثائق مثل التصريح بالاكتتاب ، التصريح بالنزاهة ، رسالة التعهد مع العلم أن هذه الوثائق الأخيرة خاصة بالصفقات فحسب .فما أراه هو أن العقد شريعة المتعاقدين وشكرا
- amimouneموظف مرسم
-
الاقامة : BORDJ BOU ARRERIDJ
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 11/10/2011
العمل : موظف بلدي
تمت المشاركة 12/10/2011, 3:51 pm
أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد أنا أريد أن أسأل سؤال في حالة إعلان مناقصة وبعد التقويم أصبحت المناقصة إتفاقية لأن المبلغ المقترح من طرف الفائز الاقل عرض اقل من 8.000.000.00دج فكانت هناك اشغال اضافية وتكميلية ففاق المبلغ 8.000.000.00دج ولكن لم يفق مبلغ العملية ,هنا اسأل عن كيفية التسوية هل بصفقة تسوية أم بملحق أم بشيئ آخر ،الرجاء من الإخوة الإجابة وشكرا.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 14/10/2011, 2:16 pm
amimoune كتب:أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد أنا أريد أن أسأل سؤال في حالة إعلان مناقصة وبعد التقويم أصبحت المناقصة إتفاقية لأن المبلغ المقترح من طرف الفائز الاقل عرض اقل من 8.000.000.00دج فكانت هناك اشغال اضافية وتكميلية ففاق المبلغ 8.000.000.00دج ولكن لم يفق مبلغ العملية ,هنا اسأل عن كيفية التسوية هل بصفقة تسوية أم بملحق أم بشيئ آخر ،الرجاء من الإخوة الإجابة وشكرا.
السلام عليكم اخي الكريم
سؤالك عندما تتم قراءته من طرف هيئات الرقابة المختلفة يجعلها تشعر بوجود خلل في مكان ما .. لماذا ؟
أولا إختيار طريقة الإبرام يعتمد على دراسة تحدد التكلفة الإدارية للمشروع .. فلا يعقل إلا في حالات قليلة جدا أن نجد فارقا كبيرا ما بين التكلفة التقديرية و ما بين العرض الفائز بالمناقصة.
و لكن هذا ممكن طبعا .. و لا أقول أنه غير جائز.
و المصيبة أنه بعد تنفيذ الأشغال إتضح أن التكلفة التقديرية لم تكن خاطئة .. فلقد طرحت الحاجة إلى أشغال إضافية .. إذن هناك مشكلة في مكان ما ..
- إما أن تكون الدراسة غير دقيقة.
- إما أن يكون هناك تحايلا عند إعداد ملف المناقصة بحيث تعمدت المصلحة المتعاقدة التهرب من إجراءات المناقصة .. و في الحالة التي ذكرتها لا توجد هذه النية لأن المصلحة المتعاقدة قد إتبعت هذه الإجراءات.
إذن لم يبق لنا سوى افحتمال الأول و هو عدم دقة الدراسة.
الحل هنا سهل و صعب في الوقت نفسه.
سهل لأنه بالإمكان عرض الملحق على لجنة الصفقات مرفقا بصفقة تسوية..
و صعب لأن إبرام ملحق بالأشغال الإضافية لا يكون إلا في حالة الأشغال غير القابلة للتوقع أو القياس الدقيق أو تلك الناتجة عن خبرات تقنية.
وعموما في هذه الحالة .. إذا كان الخلل من مسؤولية مكتب الدراسات فهذا يجعل الدراسة المنجزة معيبة و يجب تحميل ذلك لمكتب الدراسات من خلال النص في عقد الدراسة على سبل معالجة هذه الحالات بتوقيع غرامة أو غيرها على نحو يحمي المصلحة المتعاقدة.
أما بالنسبة لمؤسسة الإنجاز فأقترح قبل تكليفها بإنجاز الأشغال الإضافية أن يتم تجسيد الإجراءات الكفيلة بدفع مستحقاتها عن الأشغال الإضافية.
- tortableموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 394
نقاط : 453
تاريخ التسجيل : 08/09/2010
العمل : موظف
المزاج : non fumeur
تمت المشاركة 14/10/2011, 9:43 pm
حقا إن موضوع الإتفاقيات والصفقات موضوع شائك من التاحية العملية بحيث أن لكل وتعاقد نظرة حسب ما يريد بعنب كل واحد يفسرها حسب هواه وهدفه ويبقى على المشرع تدارك هذا الخلل ليس يالتعليمات أو الشروح النظرية ولكن من خلال إعادة النظر في قانون الصفقات
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 14/10/2011, 10:05 pm
أنت محق في قولك هذا يا أخي .. و لكن هناك أيضا بعض الممارسات " الخاطئة " التي تولد مثل هذه الحالات الشاذة التي لا يتوقعها ذو عقل سليم ...
أعطيك مثالا :
مصلحة متعاقدة تطرح علينا لطلب التأشيرة مشروع ملحق عقد أشغال يتضمن الملحق أشغالا إضافية .. إلى هنا الأمر عادي .. و لكن تصور ما هي هذه الأشغال الإضافية :
1........ 13 قاطع كهرباء Interrupteurs.
2........ 30 متر مربع Dalle
3........ 05 أبواب خشبية و 02 حديدية.
................... إلخ.
و هي الأشغال التي أدت إلى تجاوز المبلغ القانوني المحدد لإبرام الصفقات.
أعطيك مثالا :
مصلحة متعاقدة تطرح علينا لطلب التأشيرة مشروع ملحق عقد أشغال يتضمن الملحق أشغالا إضافية .. إلى هنا الأمر عادي .. و لكن تصور ما هي هذه الأشغال الإضافية :
1........ 13 قاطع كهرباء Interrupteurs.
2........ 30 متر مربع Dalle
3........ 05 أبواب خشبية و 02 حديدية.
................... إلخ.
و هي الأشغال التي أدت إلى تجاوز المبلغ القانوني المحدد لإبرام الصفقات.
- amimouneموظف مرسم
-
الاقامة : BORDJ BOU ARRERIDJ
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 11/10/2011
العمل : موظف بلدي
تمت المشاركة 16/10/2011, 3:47 pm
بارك الله فيكم ايها الاخوة الكرام على هذه الالتفاتة.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة 20/10/2011, 3:33 am
السلام عليكم
الفرق بين الاستشارة و المناقصة :
الاستشارة : معروفة مسبقا وجهتها ( الدعوة المباشرة للمتعامليين )
المناقصة : مجهول من سيستجيب لها ( الاعلان عن المناقصة )
الفرق بين الاستشارة و المناقصة :
الاستشارة : معروفة مسبقا وجهتها ( الدعوة المباشرة للمتعامليين )
المناقصة : مجهول من سيستجيب لها ( الاعلان عن المناقصة )
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 20/10/2011, 12:29 pm
هذا أيضا من اوجه الإختلاف المرتبطة بمدى المنافسة
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة 25/10/2011, 1:32 am
لكن مادا يقصد المشرع في هده الفقرة من المادة 103 من المرسوم الرئاي 236-10
و يمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق
عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.
و يمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق
عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 16/11/2011, 1:25 pm
الأمر هنا متعلق بما يعرف بالأشغال الإضافية خارج إطار الصفقة ..
- DJAMEL2011موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 3
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 14/11/2011
العمل : admin
تمت المشاركة 21/11/2011, 2:12 pm
الفرق بين الاستشارة والمناقصة ان المناقصة تكون اما مفتوحة او محدودة حسب نص المادة 29 و30 مفتوحة موجهة الى كل المترشحين لتقديم تعهداتهم اما المحدودة فتكون موجهة الى بعض المتعهدين دون سواهم ويكون التحديد اما بالتاهيل المهني او التصنيف اما الاستشارة فهي تكون موجهة الى المتعهدين المدعوون خصيصا للقيام بها بعد ان يتم انتقاؤهم لذالك يصطلح عليها بالاستشارة الانتقائية اي انها تتم على مرحلتين انتقاء اولي ثم في مرحلة ثانية دراسة عروضهم المالية والاستشارة الانتقائية يتم اعدادها على اساس برنامج وظيفي او بمناسبة عمليات معقدة اذات اهمية خاصة
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 21/11/2011, 2:41 pm
DJAMEL2011 كتب:الفرق بين الاستشارة والمناقصة ان المناقصة تكون اما مفتوحة او محدودة حسب نص المادة 29 و30 مفتوحة موجهة الى كل المترشحين لتقديم تعهداتهم اما المحدودة فتكون موجهة الى بعض المتعهدين دون سواهم ويكون التحديد اما بالتاهيل المهني او التصنيف اما الاستشارة فهي تكون موجهة الى المتعهدين المدعوون خصيصا للقيام بها بعد ان يتم انتقاؤهم لذالك يصطلح عليها بالاستشارة الانتقائية اي انها تتم على مرحلتين انتقاء اولي ثم في مرحلة ثانية دراسة عروضهم المالية والاستشارة الانتقائية يتم اعدادها على اساس برنامج وظيفي او بمناسبة عمليات معقدة اذات اهمية خاصة
هذا صحيح بالنسبة للمناقصة و الإستشارة الإنتقائية فقط ... و لا يصح بالنسبة للإستشارة التي تعتبر إجراء خاصا بما يلي :
01. طريقة إبرام العقود التي تقل عن السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات العمومية.
02. الإستشارة التي تنظم بعد عدم جدوى المناقصة
- shincusموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 453
نقاط : 515
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 22/11/2011, 2:45 am
إلى الأخ كرمس ، كيف تمت معالجة حالة مثالكم ؟ شكرا
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى