أود معرفة ما هي أنواع صفقات الدراسات والخدمات التي تعفي فيها المصلحة المتعاقدة الشريك المتعاقد من كفالة حسن التنفيذ . و هل تم اصدار أي قرار مشترك فيما يخص هذه النقطة؟ حسب ما جائت به المادة 97 فقرة 02 من قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم. حيث نصت على ما يلي : " وﻳﻌﻔﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ كفالة ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع الصفقات واﻟﺪراسات واﻟﺨﺪﻣﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ. " وهل تندرج عمليات التأمين ضمن هذه القائمة؟
تقبلـــــــــــــوا تحياتــــــي الخالصـــــــة.