استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

منشور وزاري مشترك رقم 1988 بتاريخ  31 ديسمبر 2001 يتعلق بشروط التكفل بنفقات مستخدمي المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.  Empty منشور وزاري مشترك رقم 1988 بتاريخ 31 ديسمبر 2001 يتعلق بشروط التكفل بنفقات مستخدمي المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 01 نوفمبر 2011, 17:10
الرقم : 1988 / 2000

إلى

السادة المراقبون الماليون على مستوى الولايات

السادة أمناء الخزينة بالولايات

السيدات و السادة مديري التربية بالولايات



منشور وزاري مشترك رقم 1988 بتاريخ 31 ديسمبر 2001 يتعلق بشروط التكفل بنفقات مستخدمي المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.



المرجع :

. المرسوم التنفيذي رقم 232.01 المؤرخ في 2001.08.09 المتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية.

في إطار تطبيق ترتيبات المرسوم التنفيذي المشار إليه في المرجع يهدف هذا المنشور الى تدقيق كيفيات التكفل بنفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ( الطور الأول، الثاني والثالث) و الثانوي ( العام و التقني) من طـرف المصـالح اللاممركـزة التابعـة

لوزارة التربية الوطنية ابتداء من أول جانفي 2002 و تقديم الأجوبة الضرورية للتساؤلات المطروحة من قبل مختلف المتدخلين بشأن :

. إعداد و تقديم الكشوف الإجمالية الأولية.

. كيفيات التكفل بحوالات الأذن بالدفع من طرف أمناء الخزينة بالولايات.

. استعمال الإعلام الآلي لتحويل الرواتب.

. الشروط الخاصة برواتب المستخدمين الموظفين بعنوان متعاقدين مستخلفين.



1. مجال التطبيق :

النفقات المعنية بالجهاز الجديد هي :

. الرواتب و المنح المسددة شهريا،

. العلاوات و التعويضات المسددة دوريا،

. التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية و الإستخلافات المسددة تطبيقا للمرسوم رقم 296.84 المؤرخ في 24 أكتوبر 1984 المتمم و المعدل.

هذه الاعتمادات تعنى المستخدمين المسيرين بموجب القوانين الأساسية الخاصة و العاملين بمؤسسات التعليم الأساسي ( الطور الأول، الثاني والثالث) و كذا بمؤسسات التعليم الثانوي العام و التقني زيادة عن أولائك العاملين بالمصالح الاممركزة للتربية على مستوى الولايات الذين هم مسيرون من قبل نفس المصالح.



كما أنها تعني أيضا أولائك الأعوان المعينون بصفة متعاقدين مستخلفين بموجب الترتيبات المنصوص عليها في المنشور الوزاري المشترك رقم 1423 المؤرخ في 16 اكتوبر 2000 الصادر عن مصالح السيد رئيس الحكومة ( المديرية العامة للوظيفة العمومية )، وزارة المالية و وزارة التربية الوطنية.



2. إعداد و تقديم الكشوف الإجمالية الأولية :

تنجز الكشوف الإجمالية الأولية التكميلية و المعدلة من طرف المصالح اللامركزية للتربية طبقا للترتيبات التنظيمية السارية المفعول لا سيما التعليمية رقم 10 المؤرخة في 09 ماي 1995 الصادرة عن وزارة المالية ( م.ع.م -م.ت.م) هذه المصالح أشعرتها و صايتها بالكيفيات التطبيقية و ضرورة توفير الوسائل اللازمة لا سيما استعمال وسيلة الإعلام الآلي لضمان معالجة سريعة و فعالة لرواتب المستخدمين المعنيين مع أخذ بعين الاعتبار أهمية تعداد الفئات و التنوع الكبير في الأصناف و الرتب.



لا يقيد بهذه الكشوف الإجمالية الأولية إلا الموظفين الشاغلين للمناصب المالية المتوفرة و المعنيين بموجب عقود إدارية مؤشرة من قبل هيئات الرقابة المؤهلة. كما يهم الأمر المستخدمين الذين وظفوا بموجب قانون أساسي بصفتهم متدربين أو مثبتين أو متعاقدين والمستخلفين المتعاقدين الذين سويت

وضعيتهم على أساس التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1423 المذكور آنفا.



سينجز كشف أو عدة كشوف إجمالية أولية لجميع الموظفين الذين فتحت مناصبهم المالية ضمن نفس المادة من ميزانية التسيير، و قصد تسهيل مهمة الفحص و الرقابة الفعالة عند ارتفاع تعداد الموظفين الملحقين لنفس المادة من الميزانية يمكن توزيع هؤلاء الموظفين على عدة كشوف إجمالية أولية مجزأة بحيث يتضمن كل جزء شريحة تتكون من ألف ( 1000) موظف كحد أقصى و هذا حسب مقاييس يتفق عليها محليا.



تقدم الكشوف الإجمالية الأولية المكملة و المعدلة إلى المراقبين الماليين المعنيين في اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يسبق الشهر المتعلق بدفع الرواتب.

يتم بالتتابع الألتزام بالكشوف الإجمالية الأولية الخاصة بالمخلفات، المنح والتعويضات بصفة منفصلة عن الرواتب الشهرية طبقا للقواعد المعمول بها.

ينبغي أن تعد التأشيرة القانونية في آجالها المحددة في التنظيم الساري المفعول و هذا لضمان دفع سريع للنفقات.



3. كيفيات الإذن بالدفع :

يجب إنجاز عمليات الإذن بدفع الرواتب الشهرية، المخلفات والتعويضات



المصفاة بشكل منفصل في بداية كل شهر و إيداع الحوالات الموافقة على مستوى خزينة كل ولاية في الثالث من كل شهر الذي يعد آخر أجل لذلك.



ينبغي أن يكون كل كشف إجمالي أولي متطابقا إجباريا مع حوالة الدفع ووثائقها التبريرية و كذا بطاقات الألتزام التابعة لها.



تودع الأوامر بصرف الرواتب الشهرية لدى خزينة كل ولاية مرفوقة بقرص مرن للتحويل معد من طرف مصالح الآمر بالصرف، بدلا لأوامر التحويل المألوفة. هذا القرص يتضمن جميع الموظفين الذين سيتلقون راتبهم الشهري و هذا مهما كان عدد حوالات الدفع المصدرة.

بعد قبول النفقات و مراقبة مطابقتها مع الوثائق المحاسبية و القرص المرن للتحويل، هذا القرص المرفق بصك التحويل يسلمه مباشرة أمين خزينة الولاية إلى القابض الرئيسي للبريد والمواصلات بالولاية الذي يعالجه وفقا لكيفيات التقنية المحددة من طرف إدارته.

بالنسبة لشهر جانفي 2002 و بصفة استثنائية فإن هذه النفقات ستدفع من طرف السادة أمناء الخزينة بالولايات على أساس الكشف الأسمي للموظفين عند 31 ديسمبر 2001 المنجز طبقا للقواعد المعمول بها و المؤشر من طرف المراقبين الماليين، هذه الوثيقة المرجعية

لا تكون مخالفة للكشف الإجمالي الأولي الذي سيقدم لاحقا ويخضع للتأشيرة يعد تنصيب الإعتمادات والمناصب المالية المفتوحة لسنة 2002 عن طريق التفويض.



4. حالة الموظفين المستخفلين :

لقد تم وضع جهاز قانوني للتكفل بالمتعاقدين المستخلفين، يتمثل في المنشور الوزاري المشترك رقم 1423 المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 الصادر عن مصالح رئيس الحكومة ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية.

تخضع عقود توظيف هذه الفئة من الأعوان لتأشيرة المراقبة التي تعد من اختصاصات السادة المراقبين الماليين وهذا مما يسمح بإمكانية إدراجهم في كشف إجمالي أولي خاص و تقييد أجورهم ضمن الاعتمادات المفتوحة في ظل احترام قاعدة تخصيص الاعتمادات.

و على سبيل المثال ، فإن راتب مدرس متعاقد سيلتزم به ضمن كشف إجمالي أولي خاص تابع للمواد والأبواب المقيدة لأجور الموظفين المرسمين و المتدربين المماثلين، كذلك الأمر بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي المتعاقد المستخلف، الذي سوف يلتزم به ضمن كشف إجمالي أولي خاص بقيد في المواد و الأبواب الخاصة بأجور الموظفين المرسمين و المتدربين المماثلين.



5. تنصيب الاعتمادات و المناصب المالية :

توزع الاعتمادات الضرورية لدفع رواتب مستخدمي المؤسسات التعليمية حسب الأبواب و المواد على أساس مدونة الميزانية المبلغة للسيدات والسادة مديري التربية. هذه الوثيقة تحدد بشكل دقيق الأبواب و المواد التي تقيد فيها اعتمادات سنة 2002.



مناصب العمل ( الأسلاك و الرتب ) و تعداد المناصب، المفتوحة لكل مادة مقيدة في الميزانية تبقى نفسها كتلك المفتوحة في سنة 2001 ( الوضعية الى غاية 31/12 ) و ستؤخذ بعين الاعتبار عند منح تأشيرات المراقبة المسبقة أثناء قبول النفقات.



6. الخلاصة :

إن تكفل مديريات التربية بالولايات برواتب مستخدمي المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية يندرج ضمن عملية شاملة تهدف على وجه الخصوص إلى تطهير الوضعيات غير العادية المسجلة بالقطاع، و التي تستدعي إذن تدخل كل الأطراف المعنية لا سيما :

. السيدات والسادة مديرى التربية بصفتهم آمرين بالصرف.

. السادة المراقبين الماليين علي مستوي الولايات بصفتهم مستشارين ماليين لهؤلاء الآمرين بالصرف.

. السادة أمناء الخزينة للولايات بصفتهم محافظين على الأموال العمومية

فهؤلاء كلهم مدعوون لفتح قنوات التشاور و التنسيق قصد دراسة و إيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل المتعلقة بهذه العملية ذات الأهمية الوطنية وإشعار الإدارات المركزية المعنية بكل مشكل قد يطرح عند تطبيق الجهاز المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 232.01 المؤرخ في 09 أوت 2001 المذكور آنفا.



الأمين الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية

المكلف بالتربية و التكوين الجزائر في 31 ديسمبر 2001

رشيـد بوعــزيز الأمين العام لوزارة التربية الوطنية

عبد الكريم تبون

الأمين العام لوزارة المالية

ع . لكحل


منشور وزاري مشترك رقم 1988 بتاريخ  31 ديسمبر 2001 يتعلق بشروط التكفل بنفقات مستخدمي المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.  Empty رد: منشور وزاري مشترك رقم 1988 بتاريخ 31 ديسمبر 2001 يتعلق بشروط التكفل بنفقات مستخدمي المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

ah73med
ah73med
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tamanrasset

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 11/04/2013

العمل : TS Informatique
تمت المشاركة الخميس 11 أبريل 2013, 18:36
بارك الله فيكم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى