مقدمة:

مفهوم العقد في القانون العام:

العقد هو تصرف قانوني، و هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني.

تعرف المادة 54 من القانون المدني، الصادر بموجب الأمر رقم: 75/58 المؤرخ في: 26/09/1975، العقد بأنه: [ اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح لو فعل أو عدم فعل شيء ما].

و يعرف عقد المقاولة، حسب المادة 549 من القانون المدني بأنه:

ب المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيء أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر].

و يترتب على عاتق المتعاقدين التزامات متبادلة.

و بخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من طرفهم على أساس أنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل إدارة.

و الإدارة في مجال إبرامها للعقود، قد تتخذ أحد الشكلين التاليين:

1/- قد تظهر الإدارة بمظهر الشخص العادي و تبرم بوصفها كذلك عقودا تخضع للقانون الخاص حيث يتخذ الطرفان ( الإدارة و المتعاقد الآخر) الشروط و الاتفاقات المتبادلة بناء على أحكام القانون المدني.

2/- و قد تظهر الإدارة مظهرا سياديا أي بوصفها سلطة عامة متخذة تدابير و امتيازات السلطة العامة، و تخضع حينئذ للقانون العام و هنا تحدد الإدارة و بمفردها مجموعة بنود العقد الذي يوصف بأنه عقد إداري و لا يملك المتعاقد مع الإدارة إزاء ذلك سوى مناقشة السعر المقترح لتنفيذ العقد أما ما عدا ذلك من بنود العقد فإن للمتعاقد إما قبولها كلها أو رفضها كلها.

و في هذا النوع من العقود الإدارية فإن الوثيقة التي تحدد شروط التعاقد هيدفتر الشروط الذي يكون ملحقا بالعقد المبرم بين الإدارة و المتعاقد الآخر.

و يتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:

1. دفتر الشروط الإدارية العامة.

2. دفتر التعليمات المشتركة.

3. دفتر التعليمات الخاصة.

و يتميز العقد الإداري باحتوائه على بنود إذعان تقتضيها المصلحة العامة و التي بموجبها يمكن أن تتغير الطلبات كلما دعت الحاجة لذلك و مثال ذلك أن الإدارة يمكنها و بصفة انفرادية أن تزيد أو تقلص أو تعدل من التزامات المتعاقد معها و من ثم يتبين أن ثمة اتفاق للإرادتين (إرادة الإدارة و إرادة المتعاقد معها) و هذا ظاهريا فقط لأن هذا الاتفاق مبني على أساس من اللامساواة القانونية.

إن أحكام القانون الخاص تتميز عقودها بأنها تبرم بناء على التفاوض الحر للأطراف بينما تبرم العقود التي تخضع للقانون العام و مثالها الصفقات العمومية بناء على أحكام تشريعية أو تنظيمية تتميز بعضها بأنها من النظام العام فمثلا:

- يحكم الصفقات العمومية بتنظيم خاص: (نصوص قانونية خاصة).

- في الصفقات العمومية ليس هناك تساوي بين الطرفين (الإدارة و المتعاقد معها).

و يبرر وجود تنظيم خاص للصفقات العمومية حسن استعمال المال العام و أولوية المصلحة العامة. ويترتب عن أي نزاع يثار بشأن الصفقات العمومية مشكل الاختصاص القضائي الذي ينعقد، و ذلك مهما تكن طبيعة العقد، للقضاء الإداري.

أ- تعريف الصفقات العمومية:

الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة... و ذلك من أجل تنفيذ أشغال أو اكتساب مواد أو خدمات. (المادة (03) من المرسوم الرئاسي: 02/250).

تبرم الصفقات العمومية و يتجدد نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة، الولايات، البلديات، و الهيئات العمومية الإداري، و مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. (و هذا طبقا للمادة (02) من المرسوم الرئاسي رقم: 02/250).

و تبرم الصفقات وجوبا إذا كانت قيمة الإنجازات أو التوريدات أكثر من 6.000.000.00 دينار، أو إذا كانت الخدمات أو الدراسات تفوق قيمتها: 4.000.000.00 دينار و هذا تطبيقا لأحكام المادة (05) من المرسوم الرئاسي رقم: 03/301 المؤرخ في: 11/09/2003 (المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 02/250)

[ سابقا كانت القيمة المطلوبة لإبرام الصفقة وجوبا هي أكثر من 4.000.000.00 دينار، حسب المرسوم الرئاسي رقم: (02/205)].

ب- تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:

غداة استقلال الجزائر في: 05/07/1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62/157 المؤرخ في: 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.

وباعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64/103 بتاريخ: 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.

و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67/90 المؤرخ في: 17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية. و هي أول خطوة تشريعية في جال الصفقات العمومية.

ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82/145 المؤرخ في: 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.

و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون رقم: 91/434 المؤرخ في: 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية.

و أخيرا صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88/01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90/21 المؤرخ في: 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.

الفصل الأول: إعداد الصفقات العمومية:

إن إعداد الصفقة العمومية يتطلب تحضيرا دقيقا و مدروسا و يتحدد ذلك أساسا بـ:

- تحديد الحاجيات.

- ثم وضع آليات إشباع هذه الحاجيات.

المبحث الأول: تحديد الحاجيات:

إن أغلب عمليات مراقبة تنفيذ الصفقات العمومية قد أثبتت أن هناك تبذير للمال العام، و أن المرسوم التنفيذي رقم: 98/22 المتعلق بمصاريف التجهيز (المعدل و المتمم) يضع الشروط الخاصة بتسجيل المشروع و بحسب ذلك يتم:

- تسهيل عل البائعين (المتعامل معهم).

- و إيجاد المنافسة الحقيقية الصحيحة.

و هذه المرحلة المهمة من حياة المشروع تؤكدها المادة (42) من المرسوم الرئاسي 02/250 التي جاء فيها أن المناقصة appel D’offre ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات المطلوبة و مواصفاتها التقنية.

إن تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يلي:

- إحصاء الحاجيات

- تحليل المعطيات.

- ضبط الحاجيات بدقة.

- إنجاز الدراسات المطلوبة.

المطلب الأول: مرحلة الإحصاء.

تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية و المحور الرئيسي في تحديد الحاجيات المطلوبة وهي تقوم على مجموعة عناصر و هي:

- إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية.

- تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها و النقائص المسجلة.

- الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي – الاجتماعي للمجتمع.

- ضبط مخطط التنمية.

المطلب الثاني: مرحلة التحليل.

و في هذه المرحلة تعمق الإدارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة آخذة بعين الاعتبار النتائج المسطرة و العوائق المحتملة و نوعية الخدمات أو الأشغال ثم تحديد كل الأطراف المتدخلين.

المطلب الثالث: مرحلة ضبط و تحديد الحاجة.

و في هذه المرحلة تكون الإدارة قد حددت برنامجها بدقة ومحددة بوضوح: أهدافها- الصلاحيات- الجدول الزمنية للأشغال- الميزانية- وضع آليات التنفيذ و العلاقات مع المتدخلين و الشركاء- تحديد أنواع الرقابة. و تحديد الصعوبات المحتملة.

و علاوة على ذلك و أثناء الدعوة للمنافسة قد تظهر الحاجة إلى معطيات تكميلية و منها خصوصا:

- معايير الإنتاج و النوعية.

- الوقت الخاص بالإنجاز.

- خيارات الموقع.

- الخيارات المختلفة.

- الضوابط الإجبارية.

المبحث الثاني: الدراسات المسبقة.

أن الدراسات المسبقة التي تقوم بها الإدارة تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة و تسمح باتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع كما تؤمن تنفيذ إنجاز المشروع بصفة سليمة من الأخطاء، عليه، فإنه يتعين القول أن الدراسات المسبقة ضرورية لكل صفقة.

وأنه يتعين أخذ الوقت اللازم الذي تقتضيه الدراسات و اتخاذ القرارات و المخططات المطلوبة بكل وضوح و اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤهل أو المختص بالنظر إلى طبيعة كل مشروع. و العمل على توافق الهيئة المتعاقدة مع مكاتب الدراسات.

تنصب الدراسات عموما على: النجاعة، اللائمة، التأثير على البيئة، الدراسة الجيوتقنية للأرض (بالنسبة لمشاريع الإنجاز)، الدراسات القبلية، الدراسات المختلفة.

المطلب الأول: دراسة النجاعة.

عن هذه الدراسة ضرورية في حياة المشروع و هي تسمح بالإجابة عن التساؤلات التالية:

- هل أن المشروع قابل للإنجاز؟ - و ما هي الشروط التقنية و المالية لذلك؟ - و هل هذه الشروط المطلوبة ممكنة و منطقية؟

- و في أي نسق يكون المشروع قابلا للإنجاز؟

المطلب الثاني: دراسة الملائمة:

على المستوى الاقتصادي- الاجتماعي، تسمح هذه الدراسة من قياس أهمية و مردودية المشروع المراد إنجازه و يمكن بالتالي تحديد إيجابيات و سلبيات المشروع، كما تهدف هذه الدراسة لتحديد أهداف التنمية وإشباع الحاجات الاجتماعية.

المطلب الثالث: دراسة تأثير المشروع على البيئة (القانون رقم 03/83 المؤرخ في: 05/02/1983)

و تهدف هذه الدراسة إلى ضمان عدم تأثير المشروع على البيئة و ذلك باستثناء الأشغال المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم: 90/78 المؤرخ في: 27/02/1990 و تنصب هذه الدراسة على:

- تحليل و دراسة موقع إنجاز المشروع.

- تحليل و دراسة تأثير المشروع على البيئة.

- أخذ الاحتياطات الممكنة للحد أو الإنقاص من الأضرار التي يمكن أن تنجر عن المشروع و كذا رصد الأموال الممكنة للتصدي لذلك.

- معرفة الأسباب التي من أجلها سن المشروع.

- و تخضع هذه الدراسة لتحقيق عام (عمومي) ينتهي بقرار من وزارة البيئة يتضمن الموافقة أو رفض إنجاز المشروع، و عن عدم القيام بمثل هذه الدراسة فعل مجرم قانونا.

المطلب الرابع: الدراسة الجيوتقنية للأرض:

تسمح هذه الدراسة من تحديد الخصائص الميكانيكية للأرضية المراد إنجاز المشروع عليها، و توجه مثل هذه الدراسة صاحب المشروع لاختيار الأرضية المناسبة.

المطلب الخامس: الدراسة القبلية (دراسة المشروع الأولي):

و يتمثل ذلك في المشروع التمهيدي العام(A.P.S.) و المشروع التمهيدي المفصل(A.P.D).

فأما الأول فيهدف إلى تحديد الترتيبات و اقتراح الأولويات و من ثم اقتراح صورة المشروع.

بينما ينصب الثاني على تعميق الدراسة لحل المتوصل إليه للمشروع و في هذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة المتعاقدة المعلومات الضرورية للمشروع، لا سيما الأهداف المرجوة من المشروع، المهام، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، الميزانية المطلوبة، التنظيم و المراقبة.



المطلب السادس: الدراسات المختلفة للشبكات:

و يبدأ ذلك أولا بحصر الشبكات الموجودة أو المطلوبة و من ثم إيجاد وسائل تفاديها، و المحافظة عليها وتتم الدراسات بهذا الشأن مع الهيئات المختصة: (سونلغاز- البريد- مؤسسة توزيع المياه إلخ...).

و للإشارة، فإنه لا يوجد حاليا أي تشريع منظم لمراقبة نوعين هذه الدراسات، و أن هذه الشبكات كثيرا ما تنجر عنها أضرار قد نجد لها حلا بالعقد، و إن لم يوجد فيمكن إجراء خبرة لتحديده، و على كل فمن مصلحة المصلحة المتعاقدة ألا تباشر تنفيذ المشروع، إلا إذا كانت الأرضية تسمح بذلك بدون أي عائق.

المبحث الثالث: اكتساب الأرضية و تسجيل المشروع:

المطلب الأول: اكتساب الأرضية:

يتطلب القانون أن تكون المصلحة- صاحبة المشروع- مالكة للأرضية المراد إنجاز المشروع عليها. و يتم اكتساب أو الحصول على الأرضية وفقا للقانون بإحدى الطرق التالية:

- إما بالتراضي (الشراء- التبادل- الهبة...).

- أو بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية.

و في الحالة الثانية يسهر صاحب المشروع على احترام الإجراءات المنصوص عنها قانونا بموجب القانون رقم: 91/11 المؤرخ في: 27/04/1991 المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة و منها الإشهار، تبليغ القرارات، احترام الآجال، تقدير التعويض العادل المنصف و المسبق.

المطلب الثاني: تسجيل المشروع:

و يتم ذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم: 93/597 المؤرخ في: 27/02/1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة (المعدل و المتمم).

و يتم تمويل المشروع من طرف ميزانية الدولة.

إن النفقات العامة للتجهيز و كذلك النفقات العامة للتسيير تسجل جميعها بميزانية الدولة تحت شكل ترخيصات برامج(A.P) و تنفذ بواسطة قروض دفع(C.P).

أ/ بالنسبة للبرامج المركزية:

كانت الهيئة المركزية للتخطيط تتكفل بتسجيل، إعادة تقييم، قفل، تغيير أحكام المشاريع المركزية و التي أصبحت حاليا تقوم بها الوزارة المختصة، حسب كل قطاع،أو الإدارة المختصة أو المؤسسة المستقلة ماليا و قد يتم إتخاذ التدابير السالفة الذكر بالنسبة للإدارات المتخصصة و المؤسسات المستقلة ماليا ن طرف وزير المالية.

ب/ بالنسبة للبرامج المركزية المسيرة من طرف "الوالي":

اعتبارا من سنة 1998دخلت هذه المشاريع ضمن مجال البرامج المركزية المسجلة على مستوى كل وزارة.

جـ/ بالنسبة للبرامج اللامركزية للقطاعات:(P.S.D.):

يتم تبليغ البرنامج القطاعي اللامركزي بقرار، و يتم توزيع ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية في شكل قطاعات جزئية و يشمل محتوياتها في ملاحق.

و يخضع تقسيم هذه الترخيصات نفس القواعد المعمول بها.

د/ بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية(P.C.D):

يتم تحديد برامج التجهيز العمومي على المستوى المحلي بموجب ترخيص برنامج(A.P) عام و يبلغ لكل بلدية عن طريق الوالي للتنفيذ.

كما يتم تبليغ هذه الجهات بالقروض الخاصة بتمويل المخططات البلدية للتنمية بموجب قرار.

تبلغ الإدارة، قصد تسجيل برنامج التجهيز المستوفي لشروطه القانونية، ملفا بذلك يحتوي على:

- عرض للأسباب.

- بطاقة تقنية (تحدد بها محتوى المشروع- السعر- آجال التنفيذ...).

- دراسة النجاعة و الملائمة.

- استراتيجية الإنجاز طبقا للمخطط الوطني.

- الترابط بين القطاعات (التنسيق القطاعي الضروري).

- تقرير تقييمي لمختلف المتغيرات.

- نتائج المناقصة بالنسبة لعمليات الإنجاز أو التجهيز.

- التقدير المالي للمشروع بالدينار الجزائري (و تتمة المبلغ بالعملة الصعبة احتماليا).










الفصل الثاني: الجوانب القانونية للصفقات العمومية:

المبحث الأول:مضمون العقد و الوثائق المكونة له:

المطلب الأول: دفتر الشروط:

يتم إعداد دفتر الشروط من طرف الإدارة قبل إبرام أي صفقة و يبلغ لجميع المترشحين مطلعا إياهم عن الشروط العامة.

و يعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات إبرام و تنفيذ الصفقات في إطار الأحكام التنظيمية.

و قبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لأسلوب التراضي ينبغي على الإدارة إعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميع المترشحين.

و تقتضي دقة دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة أو السلع المطلوبة و مكان التسليم و التركيب و الضمانات المطلوبة و أعمال الصيانة.

كما يحدد دفتر الشروط الأشكال و الأساليب المطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب أو الأشغال المراد إنجازها كما يتعين تحديد المواصفات التقنية، كما يتعين توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح.

ومن جهة أخرى، تحدد الشروط العامة التزامات المتعاقد و مبلغ الكفالة و التعويضات و العقوبات وشروط فسخ العقد و التنسيقات التي يستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.

ومن ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزء مهما في ملف الصفقة.

المطلب الثاني: الوثائق المكونة للصفقة:

- دفتر الشروط الإدارية العامة:(C.C.A.G):

يحدد هذا الدفتر الأحكام الإدارية العامة الخاصة بكل نوع من أنواع الصفقات (إنجازات- توريدات- خدمات). و يهدف لبيان الأحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للإدارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية.

- دفتر التعليمات المشتركة:(C.P.C):

و يحدد هذا الدفتر الشروط التقنية المشتركة الخاصة بكل طائفة من الصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة، كما أنه يحدد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كيفيات تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و التخليص.

و يجب أن يصادق الوزير المختص على دفتر التعليمات المشتركة.

- دفتر التعليمات الخاصة:(C.P.S):

ويتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل.

و تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لهذا الدفتر و لسابقيه فإن أحكامها ملزمة و لا تسمح الإدارة بمناقشتها.

المبحث الثاني: شروط إبرام العقد:

المطلب الأول: أطراف الصفقة العمومية:

يتحدد نطاق تطبيق الصفقات العمومية، من حيث أطرافه، حسب المادة (02) من المرسوم الرئاسي: 02/250 على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هذه الخير بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. (و تدعى جميع المؤسسات المذكورة في هذا النص القانوني بالمصلحة المتعاقدة...).

و يمكن تعريف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة بمفهوم التشريع الجاري به العمل و تتم وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002، و ذلك من اجل إنجاز أشغال، اقتناء مواد و خدمات دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.

- طرفا الصفقة العمومية هما:

من جهة:المصلحة المتعاقدة: و تكون إما صاحب المشروع أو زبون، مشتري.

ومن جهة ثانية:المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع.

- الأطراف المتدخلة في الصفقة العمومية:

1/ من جهة الإدارة:صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعة الإنجاز.

2/ من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمع المؤسساتconsortium.

3/ الغير: و قد يكون:متعاملا ثانويا، أو المسؤول عن الأشغال.

أ/ التعريف بصاحب المشروع:

هو الشخص المعنوي المتصرف باسم الإدارة و لصالحها. و بهذه الصفة فهو مكلف بـضمان نجاح المشـــروع و توفير وسائل التمويل الضرورية و تتحد مسؤوليته في:

- وضع آجال قياسية لانجاز المشروع.

- تجسيد المشروع، تمويله، شروط تسييره، و صيانته.

كما أنه مسؤول عن رفع جميع العراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد إنجاز المشروع عليه) و الحصول على رخص البناء...

ب/ التعريف بمسؤول الأشغال:

و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه صاحب المشروع لضمان الإنجاز و إدارته و مراقبته (و دوره يختلف عن دور هيئةCTC للرقابة التقنية).

و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصص التقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.

إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 15/05/1988.

جـ/ التعريف بالمتعامل المتعاقد معه:

وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف بـ "المقاول" أو "المورد" حسب الحالات و هو مكلف بتنفيذ الصفقة ( إنجاز، خدمات...).



المبحث الثالث: أنواع الصفقات العمومية:

يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين، حسب المعيار المعتمد للتقسيم:

أ/ حسب الطبيعة:هناك أربع أنواع من العقود و هي:

1. الصفقة البسيطة:و هي صفقة وحيدة ينفذها شخص واحد.

2. عقد البرنامج: ( م 14 من المرسوم الرئاسي: 02/250)، هو يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا و تنفذ من خلال صفقات تطبيقية.

و أهم خصائص عقد البرنامج:

- أنه ينصب حول عمليات معقدة.

- و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقية و ذلك في حدود القروض المتاحة.

3. صفقة الطلبات:(م 15 من المرسوم الرئاسي: 02/250).

و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و نمط تنفيذها بدقة و مسبقا و يجب فيها تحديد كمية و/ أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و/ أو الخدمات، موضوع الصفقة.

تحدد مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز (05) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر.

و تنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد بمقتضاها الكميات و الآجال...

4. الصفقة المجزأة: م 12 من المرسوم الرئاسي: 02/250.

م 49 من المرسوم الرئاسي: 03/301.

و هي تكون عبارة مجموعات منفصلة من الأشغال يعهد بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد بتنفيذ قسم من المشروع، و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر الشروط و هيكلة رخصة البرنامج كما هي محددة بقرار تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص.

ب- تقسيم الصفقات حسب موضوع الصفقة:

تنقسم الصفقات بحسب موضوعها إلى:

1. صفقة التوريدات:و تنصب على الحصول على المواد المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف).

2. صفقة الإنجاز: و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية لانجاز العمارات و البنايات... و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها.

3. صفقة الخدمات: و تنصب على مجموع الخدمات.

4. صفقات الدراسات: و تنصب حول موضوعات الدراسات (المخططات، التقديرات...).

المبحث الرابع: طرق إبرام الصفقات العمومية:

يتعين على أن يتم إبرام الصفقة العمومية ضمانا لعدة أهداف و هي:

- ضمان و إتاحة المنافسة على مستوى واسع من أجل الحصول على الصفقة.

- مساواة المترشحين.

- التسيير الحسن للمال العام.

- أولوية المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

- الحفاظ على توازن مصالح الطرفين (الإدارة و المتعاقد معها).

يحدد التنظيم طريقتين لإبرام الصفقات:

- المناقصة:وهي تمثل دعوة للمنافسة و هي القاعدة العامة، و تتخذ عدة أشكال.

- التراضي: و يأخذ شكلين (التراضي بعد الاستشارة أو التراضي البسيط).

أ‌- المناقصة:م 21، م 24 من المرسوم الرئاسي: 02/250): و تهدف إلى استقطاب مجموعة مترشحين للمنافسة، و يستحق الصفقة العارض الذي يقدم "أحسن عرض" تقنيا و اقتصاديا.

و تكون المناقصة وطنية و / أو دولية و لها خمسة (05) أشكال:

1.المناقصة المفتوحة.

2.المناقصة المحدودة.

3.الاستشارة الانتقائية.

4.المزايدة.

5.المسابقة.

1.المناقصة المفتوحة: ( م 24 من المرسوم الرئاسي: 02/250).

و هي الإجراء الذي يمكن أي مترشح من تقديم عرضه، و يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة المترشحين لتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح العروض في جلسة علنية من طرف لجنة فتح الأظرفة كما يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة (لجنة تقييم العروض).

2. المناقصة المحدودة:( م 25 من المرسوم الرئاسي: 02/250).

و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد سوى للذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.

و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقائي أولي و يتم الإعلان عن هذا الاقتناء الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودة عموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة، و يتم دعوة المترشحين كتابيا بموجب رسالة ويوضح المترشحون في قائمة تسمى:

(« Short List ») و هي القائمة التي تتميز بطابع السرية، و يتم دراسة التعهدات بنفس الكيفيات المعمول بها في المناقصة المفتوحة.

الاستشارة الانتقائية: و هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عروضهم هم المدعوون خصيصا لهذا الغرض و المستوفون للشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مستقبلا.

و يتم اختيار هذا الأسلوب بشأن العمليات المعقدة و الهامة. و تكون قائمة المؤسسات محددة بقائمة (« Short List »).

و تستلم المؤسسة ملف المناقصة بعد دعوتها للمنافسة بموجب رسالة. و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة للمترشح بنفس كيفيات المناقصة المفتوحة.

4. المزايدة: ( م 27 من المرسوم الرئاسي: 02/250).

و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، و تنصب على العمليات البسيطة و العادية و لا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر.

و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق القانونية و بالتعليق. و ذلك قبل ثلاثين (30) يوما من آخر أجل لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل في حالات الاستعجال.

و يحدد الإعلان موضوع الصفقة، مكان استلام دفتر الشروط و آخر أجل لتاريخ إيداع العروض، النوعية، و المؤهل، بينما يحتوي الظرف الداخلي على العرض.

و يتم فتح الأظرفة علنيا مع إقصاء المترشحين الذين لا يستوفون الشروط، ثم تفتح الأظرفة المتعلقة بالسعر.

و نكون أمام حالتين: (بخصوص تسليم الصفقة):

- إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر من الثمن المحدد: تعلن المزايدة بدون جدوى.

- إذا كانت الأسعار المقترحة اقل أو تساوي السعر المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذي يستحق الصفقة.

5. المسابقة: ( م 28 من المرسوم الرئاسي: 02/250):

و هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة من أجل مشروع يشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية و فنية خاصة.

و قد تنصب المسابقة على:

- فكرة المشروع.

- تنفيذ المشروع.

- أو فكرة المشروع و تنفيذه معا.

و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدة و الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص الخدمات المطلوبة، بينما في هذا الإجراء فإن المترشح هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار العرض الذي يستجيب و احتياجاتها.

و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرق القانونية.

و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحة المتعاقدة ضمن الأجل المحدد بالإعلان، و تدرس العروض من طرف لجنة تعد بعد ذلك رأيا حول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهم إحداث تغييرات على عروضهم، في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فإن التنافس لا يتمحور حول السعر المقترح و إنما على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمة التقنية و الجمالية.

2. التراضي: ( المواد 22،37، 38 من الرسوم الرئاسي: 02/250).

هو الإجراء الذي يسمح للمصلحة المتعاقدة للتفاوض مع المؤسسات أو الموردين الذين ترى ذلك مجديا معهم بدون دعوة للمنافسة و بالتالي، يستفيد من الصفقة المترشح الذي تراه كفؤا لذلك.

وهو إجراء استثنائي. و لا تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة إلا إذا كان هو الأفيد، و يتخذ التراضي شكلين:

Ø التراضي، بعد الاستشارة.

Ø و التراضي البسيط.



Ø التراضي بعد الاستشارة:و تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية:

- عندما تكون الدعوة للمنافسة غير مجدية.

- في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.

و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.

طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم السالف الذكر، فإن أسلوب التراضي في إبرام الصفقات يمكن المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعامل بناء على استشارة محدودة بوسائل الكتابة دون غيرها من الشكليات، و تتصل المصلحة المتعاقدة بالمترشحين المحتمل تنفيذهم للصفقة مباشرة، و يوضح دفتر الشروط طبيعة الأشغال و شروط انجازها و يوضع هذا الدفتر تحت تصرف المترشحين و ليس إلزاميا في هذا الأسلوب القيام بإجراء لإشهار.

Ø التراضي البسيط: و هو إجراء يتم بمقتضاه منح الصفقة لأحد المترشحين بدون أية منافسة و لا يلجأ إليه إلا في حالات محددة حصرا بالقانون (المادة: 37 من المرسوم الرئاسي: 02/250) و هي أربع حالات.

و تتفاوض المصلحة المتعاقدة مع المتعامل بناء على دفتر الشروط المعد مسبقا لهذا الغرض، و لا تختلف الوثائق المطلوبة في هذا الأسلوب عن باقي الأساليب.

المبحث الخامس: إجراءات الاختيار و قرار الاختيار:

أمام أهمية الأموال التي تنفق من طرف المؤسسات العمومية فإن الصفقات العمومية يجب أن تجيب للضرورات و المتطلبات و يجب أن تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع إزاء الخدمة العمومية و ذلك من خلال ضمان شفافية التنافس و حسن استعمال العام قد قرر التشريع الخاص بالصفقات العمومية لضمان ما تقدم ذكره أن يتم اللجوء لأسلوب الصفقات العمومية كلما تجاوز مبلغ الأشغال مبلغ: 4.000.000.00 دينار ( م 04، 05 من المرسوم 02/250) و قد تم الرفع من هذا المبلغ بموجب المرسوم الرئاسي 03/301 حيث حدد المبلغ الواجب فيه إبرام الصفقة العمومية بـ: ( 6.000.000.00) دينار بالنسبة لصفقات الإنجاز و التوريدات (اللوازم) و حدده بمبلغ: ( 4.000.000.00) دينار بالنسبة للخدمات.

- إن ملف المناقصة (الدعوة للمنافسة) عبارة عن وثائق مترابطة (بعضها ببعض) و هي:

- إعلان المناقصة.

- وثيقة التعهد.

- معايير الاختيار.

- أهم المعطيات حول: وقت الإنجاز- الضمانات ـ التأمين...

- الشروط العامة لصفقة و شروطها الخاصة و مواصفاتها التقنية.

- كشوف البيانات التفصيلية التقديرية حول الكميات أو الخدمات أو الأشغال و التجهيزات و تركيبها.

- مشروع الصفقة و قائمة الوثائق المكونة لها.



إعلان المناقصة:

يشتمل على:

- موضوع الصفقة.

- المقر الاجتماعي للمؤسسة المتعاقدة و مكان الحصول على دفتر الشروط.

- نوع المناقصة.

- مكان و آخر أجل لإيداع العروض.

- مدة صلاحية العرض.

- تقديم العرض في ظرفين مغلقين ( يحمل الظرف الخارجي عبارة: "لا يفتح" مع بيانات المناقصة و لا يحمل أي بيان آخر).

- الكفالة إن وجدت.

- مبلغ الوثائق.

و يحرر إعلان المناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية على الأقل و ينشر بالنشرة الرسمية للإعلانات وكذا جريدتين يوميتين وطنيتين و ذلك طبقا للمادة (43) من المرسوم السالف الذكر.

كما أن الإعلان عن المناقصة ينبغي أن يتم في ظرف 21 يوما على الأقل بالنسبة للمناقصة و في أجل (15) يوما بالنسبة للتراضي بعد الاستشارة.

و على المصلحة المتعاقدة أن تراعي احترام توقيت الإعلان حتى لا يكون بين الإعلان و إيداع التعهدات وقت قصير و كذا السماح لأكبر عدد من المترشحين من خوض المنافسة.

و في هذا الصدد يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الآجال المذكورة آنفا ضمانا لمنافسة أكثر و مشاركة أوسع للمترشحين و هذا التمديد ينبغي أن يعلن عنه قبل انقضاء الأجل الأول.

- سحب ملف المناقصة:

تسهيلا لتمكين المترشحين من سحب ملفات المناقصة يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد المكان الذي تسحب منه هذه الكلفات بدقة وضعها تحت تصرفهم بالعدد الكافي و تمكين كل مترشح من وصل بهذا السحب.

- استقبال الأظرفة و فتحها:

يتعين وصول الأظرفة قبل آخر أجل محدد لاستقبالها بإعلان المناقصة

و تكون هذه الأظرفة: مرقمة، مؤرخة، و مسجلة بسجل خاص تبعا لتاريخ وردها و هو السجل الذي يمكن أن ترجع إليه لجنة فتح الأظرفة.

و يتم حفظ الأظرفة المسجلة في سرية إلى غاية اجتماع اللجنة و ذلك تحت مسؤولية العون المكلف بذلك.

و تعد الأظرفة غير المسجلة يمكن فتحها و لكن تعد ملغاة.

- آجال الإجراءات الإدارية:

يتعين على المصلحة المتعاقدة اختيار الآجال بدقة مما يمكنها من اختيار أفضل للمتعامل. و في هذا الصدد يمكنها منح المهل الكافية للإجراءات الإدارية مما يسمح لها بمقارنة و تقييم كل العروض.

عملية الاختيار: في إطار اختيار المتعامل الذي يعهد إليه بتنفيذ الصفقة (إنجاز أشغال، شراء لوازم، الخ...) تكتسي عملية الاختيار أهمية بالغة و هي عملية صعبة و معقدة، لأن الأمر يتعلق بمتعامل جدي، ملتزم بتعهداته و حسن اختيار هذا المتعامل يعتبر عاملا مهما في نجاح إبرام الصفقة.

و يؤسس قرار الاختيار عموما على:

- نتائج تحليل العروض (بخصوص المنافسة).

- و تقييم المصلحة المتعاقدة (بخصوص إجراء التراضي).

و تختص المصلحة المتعاقدة، طبقا للمادتين: 35، 46من المرسوم المذكور بعملية اختيار المتعامل، و لذلك يتعين على المصلحة المتعاقدة، عند كل عملية رقابة، أن تبرر عملية اختيار المتعاقد معها. و على ذلك فإن عملية مقارنة العروض ينبغي أن تخضع لمعايير الاختيار الموضوعة.

و يتم اختيار المتعاقد طبقا للمادة (47) من المرسوم المذكور و وفقا لعدة معايير منها:

الضمانات التقنية، الضمانات المالية و التجارية، السعر، النوعية، آجال التنفيذ.

و يمكن اختيار عدة متعاملين إذا دعت إلى ذلك المصلحة العامة:

و يتم تطبيقا للمادة (111) من المرسوم المذكور تقييم العروض، بعد إقصاء التعهدات التي لا تستجيب لشروط، على مرحلتين: تقييم تقني و تقييم مالي وفقا لعدة معايير محددة بدفتر الشروط.

أ- التقييم التقني للعروض:

يأخذ بعين الاعتبار مجموعة عوامل و هي:

- المنهجية و الخطة المقترحة للانجاز مقارنة بدفتر التعليمات الخاصة.

- برنامج الأشغال.

- حيازة العتاد و التجهيزات الضرورية وقت إبرام الصفقة و المتناسبة و الصفقة.

- كفاءة المستخدمين و العمال و خبرتهم في الميدان.

- مخطط وضع الورشة و برنامج التموين.

ب- التقييم المـــالي للعروض:يشترط على المتعهدين تقديم الوثائق التي تبين وضعيتهم المالية ومن ذلك:

- خبرة المتعهد (بخصوص موضوع الصفقة).

- مستوى تعهداته (برنامج و ارتباطاته بجهات أخرى).

- الوسائل المادية الضرورية لتنفيذ الصفقة.

- خبرة المستخدمين.

- المعطيات المالية (الميزانية، الوضعية إزاء الضرائب).

و أخيرا كل ما من شأنه أن يعطي صورة عن القدرات المالية للمتعاقد.

- بطاقية المتعامل العمومي:

إن التسيير العقلاني للطلبات العمومية يقتضي إتخاذ تدابير مناسبة و إتخاذ القرار الملائم و المؤسس على المعلومات الكافية.

و لمواجهة المتطلبات فإن تشريع الصفقات العمومية يشترط، و بصفة منتظمة:

- بطاقية وطنية للمتعاملين.

- بطاقية قطاعية (خاصة بكل قطاع).

- بطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة.

و يحدد قرار وزير التجارة المؤرخ في: 15/04/1984 كيفيات تطبيق و مسك هذه البطاقيات.

و تعد هذه البطاقيات بمثابة السند الذي يشتمل على كل المعلومات الضرورية الخاصة بكل المتعاملين الحقيقيين و المقتدرين.

و يتم الحصول على هذه المعلومات بكافة الطرق القانونية المتاحة، سواء من طرف الممثليات الجزائرية بالخارج (السفارات و القنصليات) أو من طف البنوك و كذا من طرف الإدارات الأخرى.

و هذه المعلومات تسمح بإعطاء لمحة تعريفية بكل متعامل.

- التأهيل و التصنيف المهني للمؤسسات:

إن تأهيل المؤسسة يعني قدراتها على تنفيذ المشاريع بإمكانياتها الخاصة و سواء كانت هذه الإمكانيات: بشرية، مادية أو تقنية.

و يلزم المرسوم التنفيذي رقم: 93/289 المؤرخ في: 28/11/1993 كل مؤسسة عامة أو خاصة تنشط في مجال الصفقات العمومية بحيازة شهادة التأهيل و التصنيف المهني. و تحدد صلاحية هذه الشهادة بثلاث (03) سنوات، وتعطي هذه الشهادة للمؤسسة اختصاص وطني في مجال(B.T.P.H) و تعطيها الأهلية للقيام بإنجاز أشغال معتبرة.

و يأخذ التأهيل المنوح للمؤسسة رقما خاصا.


الفصل الثالث: الأسعار:

تشتمل أسعار الصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية و التكاليف الخاصة بها و كذا الحقوق و الرسوم و الضرائب..

و يتحدد في كل صفقة عمومية شكل السعر الذي يمكن أن يكون:

- سعر إجمالي و جزافي.

- سعر الوحدة.

- السعر، حسب النفقة المراقبة.

- السعر المختلط.

أ- السعر الإجمالي و الجزافي:

و هو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليلي ( كميا ونوعيا).

ب- السعر، بحسب الوحدة:

و يطبق هذا النوع من الأسعار على الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، و يمكن في هذا النوع من الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك.

و في هذا النوع، يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المتر المربع، المتر الطولي، الأجزاء، الخ...).

جـ ـ السعر المختلط:

و يجمع هذا النوع بين النوعين السابقين (السعر الجزافي و السعر بالوحدة).

د- صفقات النفقات المراقبة:

و في هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة، و المثبتة من طرف المتعامل و ذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملة أو الأعباء الأخرى.

هـ ـ صفقات السعر البات غير القابل للمراجعة:

ويطبق هذا النوع من الأسعار بخصوص الصفقات التي تدوم ستة(06) أشهر و لا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعة كانت مهما كانت المتغيرات: الاقتصادية، التقنية و يتفق هذا النوع مع سعر الصفقات الإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة.

و- السعر القابل للمراجعة:

إذا كانت الأسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعة الأسعار ( و يكون هذا التغيير عند نهاية الأشغال).

ز- السعر القابل للتحيين:

قد يكون السعر قابلا للتحيين، و تفرض ذلك دواعي اقتصادية، و يهدف التحيين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعر الجديد.

- كيفيات تسديد الأسعار في الصفقات العمومية:

تحدد المادة 50 من المرسوم الرئاسي: 02/250 وجوب ذكر السعر في معرض بيانات كل صفقة و شروط التسديد.

المبحث الأول: سعر الصفقة العمومية:

تحدد الصفقة، السعر، و لا يوجد حسب التشريع المعمول به حاليا تعريفا خاصا بالسعر.

و حسب التشريع الفرنسي فإن السعر يقسم إلى: سعر جزافي و سعر وحدة.

فالسعر يعتبر جزافيا إذا تعلق بمقابل إنجاز أشغال أو تأدية خدمات بصفة عامة، بينما يعتبر سعرا بالوحدة كل سعر غير السعر الجزافي، و الذي لا يمكن أن تتحدد فيه الكميات مسبقا و بدقة كافية و لا تتحدد عندئذ إلا بصفة استثنائية.

بينما في الصفقات التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة، فإنه و حسب المادة (60) من المرسوم الرئاسي: 02/250، يتعين أن تبين الصفقة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه و كيفية حسابها و قيمتها.

و إذا حدث من جراء ظواهر استثنائية غير متوقعة عند إبرام الصفقة، اختلال توازن طرفي عقد الصفقة (الإدارة و المتعاقد معها) يمكن للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن المختل برفع السعر أو بإبطال الصفقة و ذلك تطبيقا لأحكام المادة (561) من القانون المدني.

و إذا تطلبت ضرورات تنفيذ الصفقة تنفيذا حسنا تجاوز المقاول للأشغال المتعهد بها، فإن على هذا الأخير إخبار صاحب المشروع (المصلحة المتعاقدة) بذلك، إلا سقط حقه في المطالبة بما أنفقه من زيادة.

و إذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة(Devis) لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد و يوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه ن الأعمال، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

و ذلك تطبيقا أيضا للمادة (560) من ق م.

- إن فكرة "السعر المختلط" أثيرت لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 02/250.

المبحث الثاني: كيفيات آداء السعر:

إن آراء سعر الصفقة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة الآتية:

1- التسبيقات، 2- الدفع على الحساب، 3- التسوية على رصيد الحساب.

1. التسبيقات:التسبيق هو الجزء من السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة.

ويأخذ التنسيق بدوره أحد الأشكال الثلاثة التالية:



أ- التسبيق الجزافي:

و يحدد بسقف حده الأقصى 15% من السعر الأولي للصفقة حسبما تنص على ذلك المادة (65) من المرسوم المذكور.

ومن جهة ثانية، تشير المادة (66) من ذات المرسوم: أنه إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و / أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (65) من المرسوم و ذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، و تمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.

و هذا التسبيق الجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.

ب- التسبيق على التموين:

و تحدد المادة (68) من المرسوم المذكور أنه يمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.

ومن جهة ثانية، تستطرد نفس المادة: أنه يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلاءم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق.

جـ ـ التسبيقات على التموين بالمنتوجات:

و تطبيقا للمادة (72) من المرسوم المذكور فغن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة و التي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80% من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.

و الاستفادة من هذا التنسيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة للتسبيقات المؤداة أن تتجاوز 70% من القيمة الإجمالية للصفقة.

د- القواعد العامة حول مختلف التسبيقات:

تلزم المادة (63) من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقد أن تجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات و يصدرها (الكفالة) بنك جزائري أو(CGMP)– صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.

و ينبغي ألا يتجاوز مبلغ التسبيق الجزافي و التسبيق على التموين و التسبيق على الحساب قيمة 70% حسبما تقتضيه المادة (79) من المرسوم المذكور.

و يتم استعادة التسبيقات الجزافية و التسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب.

2. الدفع على الحساب:و هو المبالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه و يكون عادة هذا الدفع شهريا و قد يكون لمدة أطول و ينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة، و مصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي، و كشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة.

3. التسوية على رصيد الحساب:

و هو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.

* التسوية على رصيد الحساب المؤقت:

يستفيد المتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل و الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء و الدفوعات بعنوان التسبيقات و الدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد، و ذلك وفقا للمادة (74) من المرسوم المذكور.

* التسوية على رصيد الحساب النهائي:

و هو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان، و شطب الكفالات التي كونها المتعاقد عند الاقتضاء.


الفصل الرابع: بدء سريات الصفقات العمومية:

المبحث الأول:

بعد وضع مشروع الصفقة العمومية تبدأ مرحلة إنجازها التي تمر أساسا بمرحلتين و هما: بدا السريان ثم التنفيذ.

و تحدد المادة (144) من المرسوم الرئاسي: 02/250 هذا المسار الذي يبدأ أولا بتأشيرة لجنة الصفقات (المختصة) و في مرحلة ثانية، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تراجع كل التحفظات المحتمة و المصحوبة بالتأشيرة ثم تأتي مرحلة موافقة السلطة المختصة (بالتوقيع) و تحدد المادة (07) من المرسوم المذكور هذه السلطات بحسب نوع الصفقات.

و أخيرا تأتي مرحلة تأشيرة المصالح المالية.

و جدير بالذكر أن "الملحقL’avenant" كذلك يخضع لنفس القواعد المطبقة على الصفقة العمومية.

و أنه إذا لم يبدأ سريان صفقة أو ملحق خلال ستة (06) أشهر اعتبارا من تأشيرة لجنة الصفقات المختصة فإنه يتعين خضوع الصفقة مجددا لفحص من طرف اللجنة.

و أنه لا يمكن أن يصدر، بأي حال من الأحوال الأمر بالمهمةOrdre de service قبل التزام المراقب المالي المختص بالصفقة. وهذا حسب المادة 144 من المرسوم المذكور و التعليمة الوزارية المشتركة رقم: 5564/DGB ليوم: 21/12/1994 المتعلقة بإجراءات الميزانية و المحاسبة.

و تسهر المصلحة المتعاقدة، و قبل البدء في تنفيذ الصفقة على:

أ- الإخطار المحتمل لعقد الأشغال:« maîtrise d’œuvre ».

ب- وضع أحكام ضمانة حسن التنفيذ تطبيقا للمواد 80-86 من المرسوم المذكور.

جـ ـ إبرام التأمينات الضرورية و لا سيما التأمين على الورشات و تأمين المسؤولية المدنية المهنية.

- التأمين على الورشات:

و يخص المؤسسات المختصة بأشغال الإنجاز في الورشات و ذلك حول كل ضرر يمكن أن يسببه جزء من