- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الأربعاء 20 أكتوبر 2010, 21:14
صدفتني مشكلة اليوم وانا احسب فارق الدخل للعمال المرسمين التابعين للادارة المحلية , هناك ثلاث اشخاص لم يحسب لهم الضريبة على الدخل 10% وعندما استفسرت من المراسل قال لي بأنهم معوقين , فطلبت منه احضار شهادة ادارية تثبت ذلم رغم اني غير مقتنعة في داخلي بهذا الاجراء . و أضم استفساري الى استفسار الأخ يحي عبدو لشرح وافر فيما يخص موضوع المعاقين . أرجوكم اريد اجابة قبل الغد.
- يحي عبدوموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 220
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/07/2010
العمل : متصرف إداري
المزاج : زكاة العلم الإنفاق
تمت المشاركة الأربعاء 20 أكتوبر 2010, 22:18
2-traitements, salaire, indemnités, pensions et rentes viagères non imposables:
....
....
Les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants ou sourds muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général supérieurs à 20.000 DA, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois, égal à :
- 80% pour le revenu supérieur ou égal à 20.000 DA et inférieur à 25.000 DA ;
- 60% pour le revenu supérieur ou égal à 25.000 DA et inférieur à 30.000 DA ;
- 30% pour le revenu supérieur ou égal à 30.000 DA et inférieur à 35.000 DA ;
- 10% pour le revenu supérieur ou égal à 35.000 DA et inférieur à 40.000 DA.
مأخوذة من رابط المديرية العامة للضرائب ، أنظر الرابط أدناه:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
و أعود أختي أمال لسؤالي ماهي قاعدة حساب الصريبة لهذا الصنف من الموظفين ، هل تدخل فيه المردودية مثلا لتحديد الوعاء الخاضع للتخفيض وفق النسب المذكورة أعلاه
....
- Les travailleurs handicapés, moteurs, mentaux non voyants et sourd-muets dont les salaires sont inférieurs à vingt mille dinars (20.000 DA) ainsi que les travailleurs retraités dont les pensions de retraite du régime général sont inférieures à ce montant. ;
- ....
....
Les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants ou sourds muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général supérieurs à 20.000 DA, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois, égal à :
- 80% pour le revenu supérieur ou égal à 20.000 DA et inférieur à 25.000 DA ;
- 60% pour le revenu supérieur ou égal à 25.000 DA et inférieur à 30.000 DA ;
- 30% pour le revenu supérieur ou égal à 30.000 DA et inférieur à 35.000 DA ;
- 10% pour le revenu supérieur ou égal à 35.000 DA et inférieur à 40.000 DA.
مأخوذة من رابط المديرية العامة للضرائب ، أنظر الرابط أدناه:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
و أعود أختي أمال لسؤالي ماهي قاعدة حساب الصريبة لهذا الصنف من الموظفين ، هل تدخل فيه المردودية مثلا لتحديد الوعاء الخاضع للتخفيض وفق النسب المذكورة أعلاه
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الخميس 21 أكتوبر 2010, 12:50
آسفة نفس المشكل أتخبط فيه واليوم قال لي المراسل عندما أريته الجريدة الرسمية قال لي احضر لك شهادة ادارية فقط يشهد فيها مديرهم بأنهم معوقين وبالتالي لا احسبها لهم تماما لكني قلت له مستحيل اعفاء موظف اعفاء تام فتدخل مسؤولي في العمل وذكر له ان هناك قانون قديم يؤكد انه لوثبت اعاقة الموظف 50 % لأعفي تماما من الضريبة. أي جديد لا تبخل علي أرجوك فالحوالات امامي ولا اعرف كيف اتصرف معهم .
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الخميس 21 أكتوبر 2010, 16:49
النسبة 10% الخاصة بالضريبة على الدخل الاجمالي للمردودية ليست معنية بالتخفيض المذكور في قانون المالية التكميلي 2010 وذلك استنادا للملاحظة الموجودة في موقع المديرية العامة للضرائب ونصها كما يلي :
Remarque:
L'application du taux de 10% exclut le bénéfice de l'abattement sur impôt prévu en faveur des salariés et pensionnés
Remarque:
L'application du taux de 10% exclut le bénéfice de l'abattement sur impôt prévu en faveur des salariés et pensionnés
أما الوثائق المطلوبة في حالة عامل معوق فيمكنك طلب نسخة من بطاقة الإعاقة الصادرة عن مديرية النشاط الاجتماعي والتي تمنحها لجنة مختصة تضم طبيب وبناء عليها يتم تحديد نسبة الإعاقة وهذا من حقك كما أن أية شهادة صادرة عن مسؤول مؤسسة غير مديرية النشاط الاجتماعي المخولة قانونا بمنح هذا النوع من الوثائق تعتبر لاغية وغير قانونية .
- يحي عبدوموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 220
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 23/07/2010
العمل : متصرف إداري
المزاج : زكاة العلم الإنفاق
تمت المشاركة الخميس 21 أكتوبر 2010, 17:30
و أنقل مقطع من مقال بخصو حقوق المعاقين ربما يفيد في نقاشنا هذا نقلا عما أورده المشرف العام الأستاذ أبو محمد
"...– الحق في الاعتراف بصفة المعاق:
يقصد بالشخص المعاق طبقا للمادة 02 من قانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 بأنه: " كل شخص مهما كان سنه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية و الاجتماعية نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية – الحسية ".
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن تحديد صفة المعاق يكون بناء على خبرة طبية من ذوي الاختصاص بناء على طلب من المعني أو أوليائه أو من ينوبه لان التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية كما نصت على ذلك المادة 03 من القانون 02/09 و بناء على قرار اللجنة الطبية يتم تحديد صنف الإعاقة حسب أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في: 31/01/1993 الصادر عن وزارتي العمل و الحماية الاجتماعية و الصحة و هي:
- إعاقة بصرية: و هي الفقدان الكلي لحاسة البصر أو الرؤية غير القابلة للتصحيح و لو بوضع نظارات طبية بما يعادل نسبة عجز تساوي أو تفوق من 01 إلى 20 للقدرة العادية للإبصار لكلتا العينين.
- الإعاقة السمعية: فقدان كلي لحاسة السمع مع محدودية القدرة على الاتصال مع الآخرين.
- الإعاقة الحركية: فقدان الشخص القدرة على استعمال اليدين أو الساقين بعجز يساوي أو يفوق 50%.
- الإعاقة الذهنية: فقدان الشخص المصاب لمؤهلاته العقلية أو الفكرية بنسبة عجز تساوي 80%.
وبعد إثبات الإعاقة تسلم للمعني بالأمر بطاقة المعاق التي تسمح له بالاستفادة من الامتيازات المكتسبة التي يمنحها له القانون طبقا للمادة 09من القانون 02/ 09.
الرابط :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
"...– الحق في الاعتراف بصفة المعاق:
يقصد بالشخص المعاق طبقا للمادة 02 من قانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 بأنه: " كل شخص مهما كان سنه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية و الاجتماعية نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية – الحسية ".
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن تحديد صفة المعاق يكون بناء على خبرة طبية من ذوي الاختصاص بناء على طلب من المعني أو أوليائه أو من ينوبه لان التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية كما نصت على ذلك المادة 03 من القانون 02/09 و بناء على قرار اللجنة الطبية يتم تحديد صنف الإعاقة حسب أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في: 31/01/1993 الصادر عن وزارتي العمل و الحماية الاجتماعية و الصحة و هي:
- إعاقة بصرية: و هي الفقدان الكلي لحاسة البصر أو الرؤية غير القابلة للتصحيح و لو بوضع نظارات طبية بما يعادل نسبة عجز تساوي أو تفوق من 01 إلى 20 للقدرة العادية للإبصار لكلتا العينين.
- الإعاقة السمعية: فقدان كلي لحاسة السمع مع محدودية القدرة على الاتصال مع الآخرين.
- الإعاقة الحركية: فقدان الشخص القدرة على استعمال اليدين أو الساقين بعجز يساوي أو يفوق 50%.
- الإعاقة الذهنية: فقدان الشخص المصاب لمؤهلاته العقلية أو الفكرية بنسبة عجز تساوي 80%.
وبعد إثبات الإعاقة تسلم للمعني بالأمر بطاقة المعاق التي تسمح له بالاستفادة من الامتيازات المكتسبة التي يمنحها له القانون طبقا للمادة 09من القانون 02/ 09.
الرابط :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الخميس 21 أكتوبر 2010, 17:32
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا .
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الخميس 21 أكتوبر 2010, 22:09
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الخميس 21 أكتوبر 2010, 22:25
أشكرك , وأظن أنه من خلال اثرائك للموضوع أنت والأخ الكريم عبدالقادر عياش استنتجت أن النسبة 10% الخاصة ب irg الخاصة بمنحة المردودية غير خاضعة كما جاء في العبارة التالية : L'application du taux de 10% exclut le bénéfice de l'abattement sur impôt prévu en faveur des salariés etpensionnés.والله أنا جد خجولة من نفسي فقد ساعدتموني كثيرا فكيف ارد جميلكما انتما وباقي اعضاء المنتدى كل حسب استطاعته.
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة السبت 23 أكتوبر 2010, 15:11
بارك الله فيكم وفي روح التعاون التي تدل على سريرة صافية وحب للعمل ...حقيقة شيئ يسعد له القلب
- 210brahimموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 187
نقاط : 278
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 23 أكتوبر 2010, 16:53
بارك الله فيكم
توضيح أكثر بالنسبةللموظف المعاق 100 بالمئة بالنسبة للمردودية والدخل
هل يعفى من ضريبة على المردودية والدخل
توضيح أكثر بالنسبةللموظف المعاق 100 بالمئة بالنسبة للمردودية والدخل
هل يعفى من ضريبة على المردودية والدخل
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة السبت 23 أكتوبر 2010, 17:02
ليست لي معلومات دقيقة حول ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الأجور وخاصة الضريبة المطبقة عليهم لكن في السابق كان ذوي الدخل أقل من 20.000 دج معفيون من الضريبة وكلمة الدخل لا تعني المردوية يا سيدي الكريم فالدخل معناه ما هو شهري والمردودية ليست شهرية
أما التخفيض الثاني الذي حصلوا عليه ذوي الاحتياجات الخاصة فهو المذكور في قانون المالية التكميلي لكن أعدك بأني سأبحث لك عن ملفا خاصا بهذه الشريحة من المجتمع والموظفين في القريب العاجل إنشاء الله
أما التخفيض الثاني الذي حصلوا عليه ذوي الاحتياجات الخاصة فهو المذكور في قانون المالية التكميلي لكن أعدك بأني سأبحث لك عن ملفا خاصا بهذه الشريحة من المجتمع والموظفين في القريب العاجل إنشاء الله
- 210brahimموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 187
نقاط : 278
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 23 أكتوبر 2010, 17:12
بارك الله فيك أخي
- metanofموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 360
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 23/10/2010
العمل : attaché princ
تمت المشاركة الأحد 15 يناير 2012, 23:41
أي أنه لا يوجد تخفيض بالنسبة لمنحة المردودية و تطبق على المعوق نسبة 10 % كسائر العمال الاخرين
- 210brahimموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 187
نقاط : 278
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 09:47
الموظف المعاق معفي من الضريبة على الدخل والمردودية
- بن هواري الهواريموظف درجة 3
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 286
نقاط : 371
تاريخ التسجيل : 25/07/2011
العمل : موظف عمومي
المزاج : أحمد الله على كل حال
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 11:57
- metanofموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 360
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 23/10/2010
العمل : attaché princ
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 12:15
يا أخي بعد إرتفاع الخام بالنسبة للمعوق أي أصبح أكبر من 20.000,00 دج أصبح المعوق غير معفى من الضريبة راجع قانون الضرائب المباشرة لسنة 2010
أما بالنسبة للمردودية لا يوجد تخفيض
أما بالنسبة للمردودية لا يوجد تخفيض
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 14:31
الموضوع الذي يحيرني هو :
ما الذي نأخذه في الحسبان في تحديد نسبة التخفيض على الضريبة
1- الدخل الخام أو 2- الدخل الخاضع للضريبة ؟
ما الذي نأخذه في الحسبان في تحديد نسبة التخفيض على الضريبة
1- الدخل الخام أو 2- الدخل الخاضع للضريبة ؟
- metanofموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 360
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 23/10/2010
العمل : attaché princ
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 16:39
تكلمت مع أمين الخزينة في هدا الامر و قال لي الخاضع للضريبة و الله اعلم المهم أنا أطبقه على الخاضع للضريبة
- mostapha25موظف مرسم
-
الاقامة : قسنطينة
المشاركات : 30
نقاط : 54
تاريخ التسجيل : 29/01/2012
العمل : رئيس نادي رياضي
تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 10:18
صدقني يا اخي ان معوق 100 % لم افهم جيدا هذا النقاش حبذا لو تفصل لي اكثر مع العلم انني من شريحة الأسلاك المشتركة الصنف 10 وشكرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى