بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد :
إن المدة القانونية للعمل في المؤسسات و الهيئات العمومية محددة فعلا بموجب نص صريح و الذي يحدد عدد ساعات العمل الفعلية بأربعون 40 ساعة في الأسبوع أما الراحة الأسبوعية محدد بيوم 01 أو يومين حسب طبيعة النشاط أو الحاجة
أما فيما يخص الأطباء فهم كسائر الموظفين العموميين مجبرون على تأدية عملهم لمدة 40 ساعة في الأسبوع
في حالة واحدة فقط يمكن أن تقلص هذه المدة عندما يؤدون المناوبة الطبية فهناك يوم تعويضي راحة بعد إجراء المناوبة وفقا لتعليمة الأمينة العامة لوزارة الصحة سابقا
و بخصوص تقليص مدة العمل جراء النشاطات المرتبطة بالخطورة أو المتعبة فهذه النشاطات تشمل بالدرجة الأولى عمال المناجم و ما شابه ذلك فقط
و الله و رسوله أعلم