السلام عليكم
هذا الموضوع متعلق بالبناءات المدرسية وأرجوا إثراء هذا الموضوعلقد نصت المادة 173 من قانون البلدية 11-10 على ما يلي :
تقيد الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمات الدولة أو ميزانية الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى بتخصيص خاص .
هذا يعني أن إعانات البناءات المدرسية معنية بهاته المادة .
لكن الخطأ القانوني هو أن الوالي بصفته الآمر بالصرف الوحيد للبرامج القطاعية حسب القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية هو الوحيد المخول قانونا بالتصرف في هاته العمليات حيث بامكانه منح تفويض للمديرا الولائي الذي يراه كفءا لتسيير هاته العمليات والذي عادة يكون مدير السكن والتجهيزات العمومية، الخطأ هنا أن المفوض له يعيد تفويض العملية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية عن طريق صب الإعانة في حسابات هاته البلديات وقانونا التفويض لا يفوض .
المشكل أن هاته الإعانات تؤشر من طرف المراقبين الماليين لدى الولايات تحت الضغوط لتصل لدى المراقبين الماليين لدى البلديات ولضعف التكوين لدى رؤساء المجالس الشعبية البلدية تنشأ الصراعات.
السؤال هو كيف تقيد هاته الإعانات بميزانية البلدية بقسم التجهيز بتخصيص خاص خاصة بعد وصول مقرر الإعانه بعد إعداد الميزانية الإضافية، وأيضا كيف تسير العملية على مستوى الرقابة المالية إذا كان مقرر الإعانة ينص صراحة على صب الإعانة جزئيا في ميزانة البلدية.
وما هو شكل مداولة قبول الإعانة وهل يجب تسجيل ملبغ الإعانة كليا جسب المقرر بعد إعداد الميزانية الإضافية وكيفية التسوية.
صراحة المشكل مطروح على مستوى المديرية العامة للميزانية وهناك وعود بوضع الحلول قريبا لهاته العمليات
لكن لا ضير أجروا المشاركة وإثراء الموضوع .