السلام عليكم
هذا الموضوع بحثت فيه كثيرا وتوصلت الى ما يلي:
كانت التعاونيات تخضع لمرسوم يعود لسنة 1972
وقد ألغي هذا المرسوم مؤخرا بإصدار قانون الترقية العقارية الجديد.
وحتى قبل الغاء المرسوم كانت المديرية العامة للأملاك الوطنية لا تعطي الموافقة على طلبات إنشاء التعاونيات، وطلبت من مديرياتها الولائية تجميد كل الملفات الجديدة.
والآن وبعد إصدار القانون الجديد للترقية العقارية، الذي منح إمكانية ممارسة نشاط الترقية العقارية لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها هذا القانون.
وعليه، وحسب تقديري الخاص، يمكن إنشاء تعاونية عقارية في ظل القانون الجديد:
-إنشاء جمعية للموظفين يكون هدفها القيام بنشاطات عقارية لفائدة الموظفين
-تقدم الجمعية طلب اعتماد بصفة مرقي عقاري من مصالح وزارة السكن والعمران، وتعتمد في بيان القدرة المالية على مساهمات الموظفين التي يفترض أن تكون مساهمات معتبرة.
-عند الحصول على الاعتماد تشرع الجمعية في طلب التجزئة الأرضية من الوالي لاستغلالها لإنشاء سكنات ترقوية لفائدة موظفيها، حسب ما ينص عليه القانون.
قد يقول قائل لم هذه الإطالة، اذهب مباشرة لمرقي عقاري واسجل معه
والاجابة تكمن في أن الفرق بين المرقي العقاري والجمعية في هامش الربح
الجمعية قد تتنازل عن هامش الربح يعني أنها لا تأخذ من المساهمات الا بالقدر الذي يكفي لتغطية المصاريف والنفقات الحقيقية لانجاز المشروع
أما المرقي العقاري فهو يحتسب الربح أيضا
وهنا تكمن فائدة التعاونية العقارية في ظل القانون الجديد.