السلام عليكم
مسهمة متواضعة من قبل العبد الضعيف
الفهــــــرس
أ –دفتر تعليمات موجهة للعارضين
1) موضوع المناقصة
2) نوع المناقصة
3) اللغة و الإعلان عن المناقصة
4) العارضون المؤهلون للمشاركة في المناقصة
5) حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
6) سحب دفتر الشروط
7) لغة العرض
8) وثائق المناقصة
9) تحضير العروض
10) مبلغ العرض
11) عملة العرض
12) توضيحات بخصوص ملف المناقصة
13) آجال تحضير العروض والتاريخ والساعة النهائية لإيداعه
14) تغييرات في ملف المناقصة
15) آجال صحة العروض
16) تاريخ و مكان ايداع العروض
17) فتح الأظرفة
18) عروض خارج الآجال
19) إلغاء العروض
20) توضيحات تخص العروض
21) تصحيح الأخطاء
22) تقييم العروض
23) تطبيق شروط الأفضلية
24) الاتصال بالمصلحة المتعاقدة
25) حق المصلحة المتعاقدة في إلغاء العملية
26) حالات رفض العرض الفائز
27) منح الصفقة
28) إعلان ( تبليغ ) منح الصفقة
29) الطعون
30) تنازل المتعهد الفائز
31) إمضاء مشروع الصفقة من طرف المتعامل المتعاقد
32) الموافقة النهائية على الصفقة
• التصريح بالاكتتاب
• التصريح بالنزاهة
• رسالة العرض
• بــيــان الـصــفــقــة
ب – دفتر البنود الإدارية العامة
33) التعريف بالأطراف المتعاقدة
34) موضوع الصفقة
35) كيفية إبرام الصفقة
36) مبلغ الصفقة
37) آجال تنفيذ الصفقة
38) بنك محل الوفاء
39) تعيين المحل لغة تحرير الصفقة
40) التحقق من مطابقة المقتنيات
41) تحيين و مراجعة الأسعار
42) عملة التسديد
43) الرهن الحيازي
44) العقوبــــــــــات
45) حالة القوة القاهرة
46) شروط وطريقة التسديد
47) آجــــــــال الضمان
48) استـــــــلام الصفقـــــة
49) تسوية النزاعات
50) احترام قانون العمل واستعمال اليد العاملة المحلية
51) القانــــــون المطبــــق لشروط حماية البيئة
52) العقوبات بسبب مكافحة الفساد
53) فسخ الصفقة
54) النصوص المطبقة على الصفقة
ج – دفتر التعليمات المشتركة
55) التسبيقــــــــات
56) الكفــــــــالات
57) الضرائب والرسوم والحقوقحقوق الطابع و التسجيل
د – دفتر التعليمات الخاصة
58) مواصفات التجهيزات
59) مراقبة و تجريب التجهيزات
60) جدول الأسعار الوحدوي
61) جدول التفصيل الكمي و التقديري
62) حوصلة إجمالية
أ –دفتر تعليمات موجهة للعارضين
المادة الأولى : موضوع المناقصة
هذه المناقصة تهدف إلى اقتنــــاء و تركيب تجهيزات المطابخ الجماعية في شكل حصة واحدة لفائدة ………………………………………
المادة الثانية : نوع المناقصة
المناقصة عبارة عن مناقصة وطنية مفتوحة طبقا للمواد 28,26,25 و 29 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
المادة الثالثة : اللغة و الإعلان هن المناقصة
طبقا للمواد 46,45 و 49 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. يحرر إعلان المناقصة الوطنية باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP). وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني.
المادة الرابعة : العارضون المؤهلون للمشاركة
المشاركة في المناقصة يحق حصرا على الصانعين أو المستوردين أو التجار للعتاد المذكور بالمادة الأولى أعلاه، ومؤهلـــين ولديهــــم قدرات مالية وتقنية لتنفيذ الصفقة، وغير مشمولين بحالات الإقصاء المدرجة في المادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
المادة الخامسة : حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
تطبيقا للمادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية, المتعاملون الاقتصاديون:
- الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح.
- الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح.
- الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية.
- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية و الشبه جبائية.
- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم.
- الذين قاموا بتصريح كاذب.
- الذين كانوا محل قرارات فسخ تحت مسؤوليتهم ,من أصحاب المشاريع بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
- المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 61 من هدا المرسوم.
- المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ,مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع و التنظيم في مجال الجباية و الجمارك و التجارة.
- الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل و الضمان الاجتماعي.
- الذين تنازلوا عن تنفيد صفقة.
المادة السادسة :سحب دفتر الشروط
يتم سحب دفتر الشروط من قبل العارضين المعنيين بالمناقصة على مستوى المصلحة التقنية ………………………………
المادة السابعة : لغة العرض
طبقا للمادة 48 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. يجب أن يحرر العرض المعد من طرف العارضين وأيضا كل المراسلات وكل الوثائق التي تخص المناقصة المتبادلة بين العارض والمقتني باللغة العربية أو اللغة الفرنسية.
المادة الثامنة : وثائق المناقصة
ملف المناقصة يعرّف العتاد موضوع الصفقة، و يحدد طريقة المناقصة وشروطها، ويتكون الملف من:
-1- دفتر التعليمات الموجه للعارضين.
-2-دفتر البنود الإدارية العامة.
-3-دفتر التعليمات المشتركة.
-4-دفتر التعليمات الخاصة.
-5- جدول الأسعار بالوحدة.
-6- التفصيل الكمي والتقديري .
-7-التصريح بالاكتتاب.
-8- التصريح بالنزاهة.
-9- رسالة العرض.
على العارض أن يتفحص كل الأوامر و النماذج والشروط والتحديدات المحتواة داخل وثائق المناقصة وعلى هذا الأساس يتحمل العارض كافة الأخطاء وما يترتب عنها عنــــد عرض المعلومات المطلوبة بملف ووثائق المناقصة أو تقديم عرض لا يتطابق مع ما هــــــو مطلوب في وثائق المناقصة ، يمكن أن تؤدي مثل هذه الأخطاء إلى إلغاء عرضه .
المادة التاسعة : تحضير العروض
طبقا للمادة 51 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. يجب على العارض أن يقسم عرضه إلى قسمين: عرض تقني وعرض مالي.
تقدم العروض في ظرفين منفصلين مختومين مع الكتابة بوضوح " العرض التقني " و " العرض المالي" ويوضع الظرفان في ظرف خارجي لا يحمل إلا عبارة:
" لا يفتح "
مناقصة وطنية مفتوحة
اقتنــــاء و تركيب تجهيزات المطابخ الجماعية
لفائدة ……………………………………………………..
أولا : العرض التقني ويتكون من :
• التصريح بالاكتتاب مملوء و ممضى عليه (النموذج المرفق).
• التصريح بالنزاهة مملوء و ممضى عليه (النموذج المرفق).
• دفتر الشروط مملوء و ممضى.
• المعلومات التقنية للعتاد، المطبوعات وكل الوثائق المقدمة من طرف العارض والتي تسمح للمصلحة المتعاقدة أن تعرف أكثر العتاد.
• نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
• نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة .
• نسخة مصادق عليها من الجدول الضريبي ساري المفعول(أقل من ثلاث أشهر).
• نسخة مصادق عليها من رقم التعريف الجبائي .
• نسخة مصادق عليها من شهادة أداء المستحقات CNAS ; CASNOS سارية المفعول (أقل من ثلاث أشهر).
• شهادة الإيداع القانوني لحسابات الشركة لسنة 2011.
• صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول (أقل من ثلاث أشهر) للشخص الطبيعي أو المسير أو المدير أو المدير العام عندما يتعلق الأمر بشركة.
• نسخة مصادق عليها من الحصيلة المالية أو شهادة رقم الأعمال مصادق عليها من مصالح الضرائب لسنتي 2010و2011.
• نسخة مصادق عليها من شهادة الصانع (للصناعيين ).
• المؤهلات المهنية (شهادة حسن التنفيذ).
• رسالة تعهد و تحتوي على:
- مدة الضمان .
- أجل التسليم .
- مدةخدمة صيانة التجهيزات بعد مدة الضمان.
ثانيا : العرض المالي ويتكون من :
رسالة العرض مملوءة و ممضى عليها (النموذج المرفق).
جدول الأسعار بالوحدة.
التفصيل الكمي والتقديري.
*ملاحظة :-01 يجب أن لا يحتوي العرض التقني على أي إشارة إلى المبلغ المقترح من طرف العارض.
-02 يجب أن يؤشر العارض على جميع صفحات دفتر الشروط و جميع الوثائق المرفقة بالعرض.
المادة العاشرة: مبلغ العرض
يتم تحرير الأسعار الوحدوية في جدول الأسعار بالوحدة للمقتنيات المقترحة بالأرقام وبالحروف بكامل الرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة.
كما يحرر في التفصيل الكمي والتقديري السعر الوحدوي والمبلغ الكلي بكل الرسوم للمقتنيات المقترح تسليمها عند تنفيذ هذه الصفقة بالأرقام والحروف.
الأسعار المقترحة من طرف العارض ليست قابلة للمراجعة ولا للتحيين خلال فترة تنفيذ الصفقة، أي عرض يقدم شرط مراجعة الأسعار يعتبر كعرض لم يستوفي الشروط المنصوص عليها في ملف المناقصة ويلغى.
المادة الحادية عشر :عملة العرض
الأسعار الوحدوية والمبلغ الكلي للمقتنيات المقترحة تحرر فقط بالدينار الجزائري.
المادة الثانية عشر : توضيحات بخصوص ملف المناقصة
كل عارض يريد الحصول على توضيحات بخصوص ملف المناقصة يستطيع أن يبلغ التماسه إلى المصلحة المتعاقدة كتابة عن طريق المراسلة أو الفاكس، أو بأي وسيلة إدارية أخرى لعنوانها التي ترد بدورها كتابة بإحدى الطرق المذكورة أعلاه على كل طلب توضيح مرتبط بملف المناقصة.
الطلبات المذكورة في الفقرة السابقة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا كان تاريخ استلامها قبل تاريخ إيداع العروض.
المادة الثالثة عشر: آجال تحضير العروض والتاريخ والساعة النهائية لإيداعها
طبقا للمادة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .تحدد فترة تحضير العروض بخمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ أول ظهور للإعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) أو في الجرائد الوطنية، وإذا كان اليوم الأخير يتزامن مع يوم عطلة أو راحة قانونية فإن اليوم الذي يعتمد كأخر يوم لاستقبال العروض هو أول يوم عمل الذي يلي ذلك التاريخ مباشرة .
المصلحة المتعاقدة لها حق التمديد في أجل تحضير العروض عند الضرورة, في هذه الحالة يتم إعلام المترشحين بكافة الوسائل المتاحة .
المادة الرابعة عشر: تغييرات في ملف المناقصة
تستطيع المصلحة المتعاقدة في أي لحظة قبل التاريخ النهائي لتقديم العروض ولأي سبب كان، وبمبادرة منها أو برد على طلب توضيح من أحد العارضين، أن تغير عن طريق التعديل في ملف المناقصة. إذا كان هذا التغيير قد تم في فترة تحضير العروض، للمصلحة كامل الصلاحية في أن تؤخر التاريخ النهائي لتقديم العروض، وذلك لكي تعطي للعارضين المدة اللازمة للأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي حصلت في إعداد عروضهم .
التعديل أو التغيير يبلغ كتابة إلى كل العارضين الذي سحبوا ملفات المناقصة. وبذلك يصبح ملفهم المسحوب لاغيا.
المادة الخامسة عشر : آجال صحة العروض
العروض تبقى مقبولة لمدة 90 يوما ابتداءا من تاريخ فتح الأظرفة.
المادة السادسة عشر : تاريخ و مكان إيداع العروض
تودع العروض (لا ترسل ) في آخر يوم من أجل تحضير العروض من الساعة 08.00 الى غاية الساعة 11.00 على مستوى مقر ………………………………………………………………….. طبقا للمادة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
المادة السابعة عشر : فتح الأظرفة
يتم فتح الأظرفة التقنية والمالية في جلسة علنية واحدة وبحضور العارضين في يوم إيداع العروض على الساعة 11.05 على مستوى مديرية التكوين المهني لولاية قسنطينة, ويعتبر العارضون المشاركون مدعوون لحضور الجلسة.وهذا طبقا للمادة 123 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
العارضين أو ممثليهم القانونيين الحاضرين في الجلسة يوقعون على ورقة الحضور.
تتمثل مهام لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي:
- تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص.
- إعداد قائمة العارضين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة.
- تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض.
- تحرر محضر جلسة ويمضى من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين ويثبت فيه التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.
- توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة.
- دعوة العارضين عند الاقتضاء كتابيا إلى استكمال عروضهم التقنية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض باستثناء الوثائق المبنية في المادة 122 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. و هي التصريح بالاكتتاب و العرض التقني بحصر المعني.
- تحرر اللجنة محضر عدم الجدوى عندما يتم استلام عرض واحد أو عدم استلام أي عرض.
المادة الثامنة عشر : عروض خارج الآجال
كل عرض استقبل من طرف المصلحة المتعاقدة بعد انتهاء الآجال المحددة في المادة 16 ، يلغى و يرجع إلى العارض بدون أن يفتح .
المادة التاسعة عشر: إلغاء العروض
تعتبر العروض ملغاة في إحدى الحالات التالية :
- غياب التصريح بالاكتتاب .
- غياب العرض التقني بحصر المعني.
- عدم تطابق التجهيزات المعروضة مع المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط.
- تقديم عدة عروض أو عدة نماذج مختلفة.
المادة العشرون: توضيحات تخص العروض
بهدف تسهيل الفحص و التقييم و مقارنة العروض، المصلحة المتعاقدة لها كامل الصلاحية في الطلب من العارض تقديم توضيحات على عرضه. طلب التوضيحات يكون كتابة ( مراسلة مودعة، فاكس أو بإحدى الطرق الإدارية الأخرى) و الإجابة تكون معطاة كتابة كذلك ( بنفس الأشكال والطرق المذكورة سابقا) ولا يمكن أن يطلب أي تغيير في السعر أو تغيير جوهري للعرض أو يسمح به.
المادة الحادية و العشرون : تصحيح الأخطاء
تفحص المصلحة المتعاقدة العروض للتحقق من أنها كاملة و موافقة لدفتر الشروط، ومن أنها تحتوي على أخطاء في الحساب أم لا, ومن أن الضمانات المطلوبة موجودة، ومن أن الوثائق ممضاة بطريقة صحيحة، أو أنها بصفة عامة في وضع جيد و كاملة.
الأخطاء الحسابية يتم تصحيحها على الأساس أدناه :
إذا كان هناك تناقض بين السعر الوحدوي و سعر المجموع الناتج عن ضرب السعر الوحدوي بالكمية في هذه الحالة يؤخذ بالسعر الوحدوي حجة و يتم تصحيح سعر المجموع.
إذا كان هناك تناقض بين الحروف والأرقام، فإن المبلغ بالحروف يتم أخذه بعين الاعتبار على أساس أنه الصحيح.
إذا كان هناك اختلاف بين المبلغ الكلي في الكشف الكمي و التقديري و بين المبلغ المبين برسالة العرض يعتبر العرض ملغى.
بعد تصحيح الأخطاء وفق المنهج المذكور يعلم العارض بهذا التصحيح ,في حال رفضه التصحيح يعتبر عرضه لاغيا.
المادة الثانية و العشرون :تقييم العروض
تطبيقا للمادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. تقوم لجنة تقييم العروض بتحليل العروض التقنية في المرحلة الأولى ثم تقوم في المرحلة الثانية بتقييم العروض المالية للعارضين المؤهلين تقنيا.
تقوم لجنة تقييم العروض بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط.
أ – تقييم العرض التقني : / 30 نقطة
العرض التقني يقيم بنقطة تتراوح بين 0 و 30 نقطة، هذه النقطة هي مجموع نقاط المؤشرات الخمسة التالية :
01 - الخصائص التقنية للتجهيزات : /20 نقطة.
- نوعية المواد وجودتها : من 00 إلى 09 نقاط.
- متانة و صلابة التجهيزات : من 00 إلى 07 نقاط .
- جمالية التجهيزات : من 00 إلى 04 نقاط.
الخصائص التقنية للتجهيزات تقوّم من قبل لجنة مختصة مؤهلة لتحليل العروض المقدمة و تتشكل من :
- مدير …………………….
- ممثل عن مديرية ……………………………….
- ممثل عن مديرية التجارة.
- ممثل عن مديرية التخطيط و تهيئة الإقليم.
ملاحظة : نقطة التقييم التي تمنحها اللجنة التقنية غير قابلة للطعن.
02 – مدة الضمان : / 02 نقطتان
- أكثر من 36 شهرا : 02 نقطتان .
- 12شهرا الى 36 شهرا : 01 نقطة واحدة .
- أقل من 12 شهرا : 00 نقطة.
03 – المؤهلات المهنية : / 03 نقط
تمنح 0.5 نقطة على كل مؤهل مهني (شهادة حسن التنفيد ) على أن تكون أقصى نقطة
هي 03 نقاط
04 – الوضعية المهنية للممون: / 02 نقطتين.
- صانع تجهيزات : 02 نقطتان .
- مستورد أو تاجر : 01 نقطة واحدة.
05 – مدة تسليم و تركيب التجهيزات : / 03 نقاط.
- 30 يوما أو أقل : 03 نقاط.
- من 31 يوما الى 60 يوما : 02 نقطتان.
- أكثر من 60 يوما : 01 نقطة واحدة.
النقطة الاقصاية :
كل عرض تقني يحصل على نقطة أقل من 20 يقصى من التقييم المالي.
ملاحظة هامة :
تقييم الخصائص التقنية للتجهيزات يكون بعد الاطلاع على النماذج المقترحة من قبل العارضين , وعليه فان العارضين ملزمين بإحضار كل نماذج التجهيزات المقترحة إلى مقر المديرية في تاريخ يحدد لاحقا.
ب – تقييم العرض المالي:
يمنح العرض المالي لصاحب أقل عرض .
المادة االثالثة والعشرون : هامــــش الأفضليــــة
تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم ، و القرار الوزاري المؤرخ في 2011.03.28 المتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.
يمنح هامش أفضلية قدره 25 % للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أي المصنعة محليا من خلال تقديم شهادة مسلمة من طرف غرفة التجارة و الصناعة المعنية تتعلق بالمواد موضوع التعهد.
تطبق هذه الأفضلية عند تقييم العروض و تحسب على أساس العروض المالية للمتعهدين المؤهلين تقنيا، و ذلك بإضافة نسبة الـ 25 % إلى مبالغ عروض المؤسسات الأجنبية أو المنتجات ذات المنشأ الأجنبي.أو تخفيض هذه النسبة من مبالغ عروض المؤسسات الجزائرية أو المؤسسات ذات المنشأ المحلي.
*ملاحظة : تطبيق شرط الأفضلية لا يغير بحال من الأحوال من قيمة العرض المالي المقترح من طرف العارض
المادة الرابعة و العشرون : الاتصال بالمصلحة المتعاقدة .
1- لا يسمح لأي عارض بأن يدخل في اتصال مع المصلحة المتعاقدة بخصوص عرضه في الفترة الممتدة من فتح الظروف إلى منح الصفقة. إلا في حالات طلب التوضيحات الكتابية المنصوص عليها في دفتر الشروط .
2- أي محاولة من عارض من أجل التفاوض أو التأثير على المصلحة المتعاقدة بأي شكل من الأشكال فيما يخص تقييم عرضه أو المقارنة بين العروض و التأثير على قرارات منح الصفقة , يمكن أن تكون نتائجها هي إلغاء العرض ، وفقا للمادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. دون التغاضي عن إجراءات الردع الأخرى .
المادة الخامسة و العشرون: حق المصلحة المتعاقدة في إلغاء العملية
1- تحتفظ المصلحة المتعاقدة بحق إلغاء عملية المناقصة في أي لحظة قبل منح الصفقة , بدون أن تتعرض لأي مسؤولية تجاه عارض أو عارضين وبدون أن تحتاج إلى تعليل أو تبرير قراره .
2- تحتفظ المصلحة المتعاقدة بحق إعلان المناقصة غير مجدية عندما يكون واضحا غياب العارضين ( عدم ورود أي عرض أو ورود عرض واحد فقط أو عدم تأهل أي عرض تقنيا أو تأهل عرض تقني واحد فقط) أو إذا لاحظت بأن مبالغ العروض تتجاوز الاعتمادات المخصصة.
المادة السادسة و العشرون : حـــالات رفـض العـرض الفائـــــز
إذا ثبت أن العرض المقبول منخفض إلى درجة تبدو غير معقولة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق، فإنه بإمكان المصلحة المتعاقدة رفض العرض بمقرر معلل ، بعد أن تطلب من المتعهد كتابيا كل التوضيحات و بعد أن تدقق في المبررات المقدمة.
المادة السابعة و العشرون: منح الصفقة
تطبيقا للمادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.تمنح المصلحة المتعاقدة الصفقة لصاحب العرض المقبول تقنيا وقدم أقل عرض مالي.
المادة الثامنة و العشرون: إعلان ( تبليغ ) منح الصفقة
1- قبل انتهاء مدة صحة صلاحية العروض , المصلحة المتعاقدة تبلغ العارض المختار كتابة عن طريق إرسال مسجل أو عن طريق الفاكس أو بإحدى الأدوات الإدارية الأخرى بأن عرضه تم قبوله .
هذا التبليغ يكون موضوع إعلان عن منح مؤقت للصفقة الذي ينشر في الجرائد و النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي التي تم بها نشر إعلان المناقصة الوطنية من خلالها إذا أمكن ذلك . مع التحديدات التالية :
• المبلغ
• الآجال
• عوامل الاختيار التي سمحت باختيار صاحب الصفقة .
أما فيما يخص العارضين الآخرين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم المالية و التقنية عليهم الاتصال بالمصلحة المعنية في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتداءا من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة تطبيقا للمادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
المادة التاسعة و العشرون: الطعون
في إطار تطبيق المادة 114 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في07/10/2010، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. يمكن لكل عارض أن يحتج عن اختيار المصلحة المتعاقدة بأن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في اجل 10 أيام ابتداء من نشر إعلان المنح المؤقت ، وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى أول يوم عمل الذي يليه. بحيث تدرس اللجنة المختصة وتصدر رأيا في اجل 15 يوم ابتداء من نهاية اليوم العاشر المذكور أعلاه.
وفي حال الطعن لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثون (30) يوما ابتداءا من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة و لتبليغه.
المادة الثلاثون: تنــــازل المتعهــــد الفائـــــز
إذا تنازل المتعهد الفائز قبــل إبـــرام العقــــد و فــي مــدة صلاحيـــة العــروض، يمكن للمصلحة المتعاقدة التعاقد مع المتعهد الذي يليه.
على المصلحة المتعاقدة الاستعلام على قدرات هذا الأخير و مؤهلاته قبل التعاقد معه.
إذا انتهت فترة صلاحية العروض أو تم إبرام عقد توريد مع المتعهد الفائز، فإن تنازل هذا الأخير يستتبع تنظيم استشارة جديدة يدعى إليها وجوبا العارضون المشاركون في هذه الإستشارة بإستثناء المتعهد المتنازل.
المادة الإحدى و الثلاثون: إمضاء مشروع الصفقة من طرف المتعامل المتعاقد.
1- في نفس الوقت الذي تبلغ فيه المصلحة المتعاقدة العارض المقبول بقبول عرضه، يقدم له نسختين من مشروع الصفقة المعطاة في ملف المناقصة الوطنية وتحوي كل الشروط والمواد المتفق عليها بين الطرفين من أجل إمضائها
2- في الـ 07 أيام التي تلي استقبال الممون لنسخ الصفقة، العارض المقبول ( الممون ) يمضيها ويرجعها بدوره إلى المصلحة المتعاقدة .
المادة الثانية و الثلاثون: الموافقة النهائية على الصفقة .
بعد موافقة العارض المقبول عرضه على إتمام إجراءات الصفقة يتم تقديمها للجنة الصفقات لمنح التأشيرة وبعد رفع كل التحفظات المحتملة ومن ثم الموافقة النهائية عليها من السلطات المختصة والبدء في تنفيذها .
حرر بـ ................ في ........................
قريء و صودق عليه
المتعهــد
(اسم وصفة الموقع وختم المتعهد)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المصلحة المتعاقدة : مديرية ……………………………….
التصريح بالاكتتـاب
تسمية الشركة: .............................................................................................
عنوان الشركة : .............................................................................................
عنوان المقر الرئيسي للشركة : ...........................................................................
الشكل القانوني للشركة : ....................................................................................
مبلغ رأسمال الشركة : .......................................................................................
رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري أو سجل الحرف والمهن أو غير ذلك (يوضح) : ............................
الولاية ( أو الولايات ) التي يتم فيها تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة : قسنطينة
لقب واسم و جنسية و تاريخ ومكان ميلاد المسؤول أو المسؤولين القانونيين الأساسيين للشركة أو الأشخاص الذين لهم الصفة للإلتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة : ........................................................
يشهد المصرح بأن الشركة مؤهلة و/أو معتمدة من هيئة متخصصة لهذا الغرض، إذا كان ذلك منصوصا عليه بموجب نصوص تنظيمية : ..................................................................................................
في حالة الإيجاب : ( أذكر الهيئة التي أصدرت الوثيقة ورقمها وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صلاحيتها ) .........................................................................................................................
يشهد المصرح بأن الشركة حققت خلال السنوات الثلاث الماضية متوسط رقم أعمال سنوي : (يذكر رقم أعمال بالحروف بالأرقام) .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
هل توجد امتيازات و رهون مسجلة ضد الشركة بكتابة ضبط المحكمة، الفرع التجاري؟ .......................................
في حالة الإيجاب : ( أذكر طبيعة هذه الإمتيازات والرهون وعين المحكمة ) .......................................................
يـشـهـد المـصـرح أن الشـركـة ليست في حـالـة إفلاس أو تصفيـة أو تـوقف النشاط ..................................................
يـشـهـد المـصـرح أن الشـركـة ليست محل إجراء عملية إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط .........................................
هل الشركة في حالة تسوية قضائية أو صلح ؟ ......................................................
في حالة الإيجاب : (عين المحكمة، أذكر تاريخ الحكم أو الأمر، الشروط التي رخص فيها للشركة بمتابعة نشاطها واسم وعنوان وكيل التسوية القضائية) ......................................................................................
هل الشركة محل اجراء عملية تسوية قضائية أو صلح ؟ ......................................................
في حالة الإيجاب : (عين المحكمة، أذكر تاريخ الحكم أو الأمر، الشروط التي رخص فيها للشركة بمتابعة نشاطها واسم وعنوان وكيل التسوية القضائية) ......................................................................................
هل حكم على الشركة لارتكابها مخالفة لأحكام الأمر رقم 03 – 03 المؤرخ في 19 يويلو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم؟ .....................................................................................................
في حالة الإيجاب : ( وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم )...................................................
يشهد المصرح أن الشركة استوفت واجباتها الجبائية وشبه الجبائية والإيداع القانوني لحساباتها .........................
هل قامت الشركة بتصريح كاذب ؟ ...............................................................................
في حالة الإيجاب : ( وضح في أي مناسبة والعقوبة المفروضة وتاريخها ) .......................................
هل أدينت الشركة بحكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته المهنية؟ ..................
في حالة الإيجاب : ( وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم ) ...............................................
هل كانت الشركة محل قرارات فسخ تحت مسؤوليته، من أصحاب المشاريع؟ .....................................
في حالة الإيجاب : ( أذكر أصحاب المشاريع المعنيين، أسباب قراراتهم، وهل كانت محل طعون أمام اللجنة الوطنية للصفقات العمومية المختصة أو العدالة، وأذكر القرارات أو الأحكام وتاريخها ) ................................................
هل الشركة مسجلة في قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 10 – 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ؟ ...................................................
في حالة الإيجاب : ( أذكر سبب الإدانة وتاريخ التسجيل في القائمة ) .................................................
هل الشركة مسجلة في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة ؟...............................................
في حالة الإيجاب : ( أذكر سبب الإدانة وتاريخ التسجيل في القائمة ) ................................................
هل حكم على الشركة لمخالفتها تشريع العمل والضمان الاجتماعي ؟ .................................................
في حالة الإيجاب : ( وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم ) ....................................................
هل أخلت الشركة، في حالة المتعهد الأجنبي، بالتزامها بالاستثمار المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10 – 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ؟..................................
في حالة الإيجاب : ( أذكر صاحب المشروع المعني، موضوع الصفقة وتاريخ توقيعها وتبليغها والعقوبة المسلطة عليها ) .................................................
أذكر لقب واسم موقع التصريح وصفته وتاريخ ومكان ميلاده وجنسيته : .............................................................
أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، بأن الشركة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرر بـ ................ في ........................
المتعهــد
(اسم وصفة الموقع وختم المتعهد)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المصلحة المتعاقدة : ……………………………………
التصريــح بالنزاهـة
أنا الموقع (ة) أسفله،
- اللقب والاسم : ......................................................................
- المتصرف باسم ولحساب ............................................................
أصرح بشرفي بأنه لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من مستخدمي، أو ممثلين عني أو معاملين ثانويين لي، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين.
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة.
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه.
أصرح أني على علم أن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة أو عقد أو ملحق يشكل سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المعني. ومن شأنه كذلك أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي آخر، يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وفسخ الصفقة أو العقد و/أو المتابعات القضائية.
أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرر بـ ................ في ........................
المتعهــد
(اسم وصفة الموقع وختم المتعهد)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المصلحة المتعاقدة : مديرية ……………………………………
رسالة العرض
أنا الموقع (ة) أسفله:
اللقب والاسم : .................................................................................................
المهنة : ......................................................................................
الساكن بـ :.................................................................................
المتصرف باسم ولحساب : ..................................................................، المقيد بالسجل التجاري أو سجل الحرف والمهن أو غير ذلك (يوضح ) .........................................................................
بعد الإطلاع على وثائق مشروع صفقة………………………………………………………………، وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بها ومدى صعوبتها من وجهة نظري وتحت مسؤوليتي :
أسلم جدولا بالأسعار و بيانا تقديريا مفصلا طبقا للإطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة، موقعين باسمي.
ألتزم وأتعهد تجاه السيد . ………………………………….. .بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصـة مقابل مبلغ خارج الرسوم:
بالأحرف :...........................................................................
بالأرقام :...............................................................................
و بكل الرسوم:
بالأحرف :...........................................................................
بالأرقام :...............................................................................
ألتزم بتنفيذ الصفقة في آجال (تذكر آجال تنفيذ الصفقة بالحروف وبالأرقام) ..............................................
تبرئ المصلحة المتعاقدة ذمتها من المبالغ المستحقة منها بدفعها في الحساب المصرفي أو الحساب البريدي
رقم.............................................لدى.............................................................
العنوان : ............................................................................................................
أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، بأن الشركة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرر بـ ................ في ........................
المتعهــد
(اسم وصفة الموقع وختم المتعهد)
الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة
………………………………………..
أبرمت هذه الصفقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم:10/236 المؤرخ في:07/10/2010 ، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
بيـــــــــــن
السيد : …………………………………………………. ممثل (المصلحة المتعاقدة)
من جهة
و
مؤسسة:..........................................................................................................
المشــــــــــــــــــــــــــــار إليهـــــــــــــا فـــــــــــــــي هذه الصفقة بـالممــــون (المتعامل المتعاقد)ممثلة ب:
السيد :................................................................بصفته :.........................................
مقر المؤسسة:............................................................................................................
رقم السجل التجاري:....................................................................................................
من جهة أخرى .
و قد تم الإتفاق على ما يلي :
ب – دفتر البنود الإدارية العامة
المادة الأولى : التعريف بالأطراف المتعاقدة وهوية الأشخاص المؤهلين لإمضـــــــاء الصفقة وكذا التعريف بالمقتنيات والخدمات المرتبطة بها.
01 – المقتني (المصلحة المتعاقدة) : مديرية ......................................... بصفته المدير الولائي المؤهل القانوني لإمضاء الصفقــــة.
02- الممون (المتعامل المتعاقد) : ...................................................................................
ممثلة في السيد: ......................................... بصفته مسير/مدير/مدير عام/ وكيل المؤهل القانوني لإمضاء الصفقة.
03- المقتنيات : تعني كل التجهيزات والآلات و العتاد الذي تعهد الممون بأن يجلبها للمقتني تنفيذا للصفقة .
04- الخدمات الملحقة : تعني الخدمات الملحقة بتسليم المقتنيات ، كالنقل إلى مكان التسليم ، البدء في الخدمة (التشغيل) وجود خدمة ما بعد البيع ، وكل الضروريات من نفس النوع .
المادة الثانية : موضوع الصفقة .
موضوع هذه الصفقـــــــة هو اقتنــــاء و تركيب تجهيزات المطابخ الجماعية في شكل حصة واحدة لفائدة .........................................................
المادة الثالثة : الوثائـق التعاقدية
تتكون هذه الإتفاقية من الوثائق التالية مرتبة حسب أهميتها :
* التصريح بالنزاهة
* التصريح بالاكتتاب
* رسالة العرض
* دفتر التعليمات المشتركة.
* دفتر التعليمات الخاصة.
* جدول أسعار الوحدات.
* التفصيل التقديري و الكمي.
المادة الرابعة : كيفية إبرام الصفقة
أبرمت هذه الصفقة بعد مناقصة وطنية مفتوحة طبقا لأحكام المادة 28,26,25 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم:10/236 المؤرخ في:07/10/2010 ، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
المادة الخامسة : مبلغ الصفقة
قيمة هذه الصفقة حددت بالحروف : (................................................................................................................)بكل الرسوم.
قيمة هذه الصفقة حددت بالأرقام :
( ........................................................................................................... ) بكل الرسوم.
المادة االسادسة: آجال تنفيذ الصفقة
على الممون (المتعامل المتعاقد) أن يقوم بتموين وتسليم العتاد وتنفيذ الصفقـــــــــــة كليا في أجل :
).................... (ابتداء من تبليغ الأمر بتنفيـــــذ الخدمة موضوع هذه الصفقة .
المادة السابعة: بنك محل الوفاء
طبقا للمادة 85 من المرسوم الرئاسي رقم:10/236 المؤرخ في:07/10/2010 ، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. يوفي المقتني (المصلحة المتعاقدة) بتسديد مبالغ الفواتير الناتجة عن تنفيذ الصفقة وتحويلها لفائدة الحساب البنكي رقم ................................... بنك :...........................
وكالة :.................................... المفتوح باسم :.........................................................
العنوان: ..........................................................................................................
المادة االثامنة: تعيين المحل
في إطار تنفيذ هذه الصفقة فإن كل تبليغ من طرف إلى الطرف الأخر يكون مكتوبا بمراسلة ، فاكــــــس ، أو بإحدى الوسائل الإدارية المكتوبة الأخرى إلى العنوان المذكور أدناه/
المصلحة المتعاقدة : مديرية ........................................فاكس :................................
المتعامل المتعاقد(الممون) :................................................................................
فاكس :................................
المادة التاسعة : تاريخ سريان الإتفاقية
لا تسري هذه الإتفاقية إلا بعد إمضائها من الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة : تاريخ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ
تصبح هذه الإتفاقية قابلة للتنفيذ و ملزمة للطرفين بعد المصادقة عليها من طرف الجهات الوصية.
المادة الحادية عشر : التعامل الثانوي
لا يسمح برسم هذه الإتفاقية و في جميع الحالات التنفيذ الكلي أو الجزئي لها عن طريق التعامل الثانوي.
المادة الثانية عشر: لغة تحرير الصفقة
تحرر الصفقة باللغة العربيــــــة ويمكــــــــــن تحرير المعلومات والمصطلحات التقنية باللغة الفرنسيــــــــــة.
كل المراسلات المتعلقة بالصفقة و المتبادلة بين الطرفين تكون محررة باللغة العربية مع إمكانية أن تكون الوثائق الخاصة بالعتاد لاسيما التقنية باللغة الفرنسية.
- الوثائق المحررة بلغة أخرى تستوجب من الممون ترجمتها لإحدى اللغتين المذكورتين.
المادة الثالثة عشر : التحقق من مطابقة المقتنيات
تقوم المصلحة المتعاقدة بعمليات الإثبات والتحقق من المقتنيات ، بحيث تتم تجربة المقتنيات والتأكد من حالتها الجديدة ، ومطابقتها لمحتوى الصفقة .
كل مادة يثبت عدم مطابقتها للوصف الكمي يجري استبدالها و ذلك على عاتق المورد بنفس المواصفات و الكميات و الأسعار تحت طائلة رفض الدفع.
- في حال الكشف عن أي خلل يلتزم المورد بالتدخل في ظرف 48 ساعة.
- إذا كانت الحالة تتطلب تعويض التجهيزات المعيبة، يلتزم المورد بتعويضها في ظرف 15 يوما.
- إذا كان الخلل يتطلب إرجاع التجهيزات إلى ورشات الإنتاج و الصيانة، يلتزم المورد على نفقته الخاصة بأن يضع مؤقتا تحت تصرف المصلحة المتعاقدة تجهيزات مماثلة طيلة الفترة التي يتطلبها العمل في الورشة.
- لا يمكن الإحتجاج بعملية الإستلام للتهرب من العيوب التي يكشف عنها تجربة التجهيزات و المواد عندما يكون من المتعذر إجراء هذه التجارب وقت الإستلام.
يتحمل المورد مسؤولية أي هلاك يلحق بالسلع قبل وصولها محل التسليم المتفق عليه ، و أي هلاك لوسائل نقل البضائع أو ضرر يصيب الأشخاص المكلفين بمهمة توصيل السلع ، لذلك يجب على المورد الأخذ بعين الإعتبار عملية تأمين الأشخاص الذين يعملون لحسابه و كذا تأمين العتاد المستعمل و البضائع المحملة عليه و إتخاذ كل الإجراءات و الإحتياطات و تدابير التأمين .
المادة الرابعة عشر : شكليــــات التسليــــم
ترفق التوريدات بوصل تسليم في نسختين يتضمن ما يلي :
* تعيين المورد
* تاريخ التسليم
* نوع و كمية التوريدات
* أسعار الوحدة و المجموع
يوقع المورد و أمين المخزن على نسختي وصل التسليم و تحتفظ المصلحة المتعاقدة بأحدهما.
المادة الخامسة عشر : تحيين ومراجعة الأسعار
جميع أسعار هذه الصفقة مغلقة وغير قابلة للمراجعة و لا للتحيين ، ولا يمكن للممون أن يأمل في أي تعويض بحجة التغيير في الظروف الاقتصادية .
المادة السادسة عشر: عملة التسديد .
التسديدات المتعلقة بهذه الصفقة تكون بالدينار الجزائري
المادة السابعة عشر : الرهن الحيازي
طبقا لأحكام المادة 110 من المرسوم المرسوم الرئاسي رقم:10/236 المؤرخ في:07/10/2010 ، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، و بمجرد إستنفاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمصادقة النهائية على الاتفاقية تسلم المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد بناء على طلب منه، و دون مقابل نسخة أصلية من الاتفاقية عليها عبارة:
" هذه الاتفاقية تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي ".
لا يمكن إنشاء الرهن الحيازي إلا لدى المؤسسات المصرفية أو لدى صندوق ضمان الصفقات العمومية.
يتحمل المتعامل المتعاقد نفقات و أعباء تسجيل عقد الرهن الحيازي.
لإنشاء الرهن الحيازي ، يعين :
- كموظف مؤهل لتقديم المعلومات المنصوص عليها في المادتين 110 و 111 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه : السيد ............................................ لولاية قسنطينة.
- كمحاسب مكلف بالتسديد : أمين خزينة ولاية قسنطينة.
المادة الثامنة عشر : إعذار المورد
يعذر المورد كتابيا في حالة عدم تنفيذه إلتزاماته التعاقدية و ذلك بأن يبلغ الإعذار إلى المورد بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام إلى عنوان مقره الإجتماعي المذكور في رسالة التعهد كما ينشر الإعذار في نفس الوقت في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي و على الأقل في جريدتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني و يحرر باللغة العربية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل.
المادة التاسعة عشر: فسخ عقد التوريد
إذا لم يستدرك المورد تقصيره في الأجل المحدد له في وثيقة الإعذار الكتابي الموجه إليه من طرف المصلحة المتعاقدة ، جاز لهذه الأخيرة أن تفسخ عقد التوريد بإرادتها المنفردة، بعد توجيه إعذارين قانونيين للمورد العاجز، مع تحميله النتائج المترتبة عن هذا الإجراء.
يمكن فسخ عقد التوريد لتقصير المورد لا سيما في الحالات التالية :
▪ عندما لا يفي المورد بأحد الإلتزامات التعاقدية.
▪ عندما يقوم المورد بالغش في المواد المسلمة.
▪ عندما يثبت بعد إمضاء عقد التوريد حرمان المورد من حق المشاركة في الصفقات العمومية.
▪ عندما يثبت زيف المعلومات المصرح بها من طرف المورد في التصريح المكتتب و رسالة العرض لا سيما إذا كان لزيف هذا التصريح تأثير على أهلية المؤسسة أو كان من غير الممكن إسناد التوريدات إلى المؤسسة لو إتضح زيف تلك المعلومات.
لا يشكل فسخ عقد التوريد بهذا الشكل عائقا أمام المتابعات القضائية المدنية و الجنائية المقررة قانونا في حالات التصريح الكاذب أو الضرر اللاحق بالمصلحة المتعاقدة.
في حالة الفسخ لتقصير المورد يتحمل هذا الأخير الفرق المالي ما بين تكلفة التوريد طبقا عقد التوريد و تكلفة التوريد الجديدة لنفس الكميات و بنفس المواصفات.
المادة العشرون : العقوبــــــــــات
* العقوبات المالية بسبب تأخر تنفيذ ال