قمنا بارسال فاتورة تتضمن التموين ب 02 خزائن كهربائية بقيمة 390,000,00 دج الى امين الخزينة ادرجناها في المادة 612 اقتناء العتاد الصغير و المعدات الباب 905 فقام برفضها على اساس ان ادراجها يجب ان يتم في قسم التجهيز و ليس التسيير و نفس الشىء بالنسبة لفواتير التموين بالات رش الادوية والمبيدات فمن فضلكم اريد معرفة كيفية التفريق بين الفواتير التموين التي يتم دفعها و تسويتها عن طريق قسم التسيير او التجهيز و هل يوجد قانون او تعليمة توضح ذلك ان امكن و شكـــــــــــــــــــــــــــــــــرا