- الاء نهالموظف درجة 5
-
الاقامة : Relizane
المشاركات : 368
نقاط : 482
تاريخ التسجيل : 23/03/2013
العمل : موظفة
المزاج : جد مسرورة والحمد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 14 مايو 2013, 16:01
االسلام عليكم اريد منكم الاسستفسار عن من يقوم بدراسة طعن خاص بالاتفاقية وهل حضرر المراقب المالي وامين الخزينة واجب علما انهما لم يحضرا المصادقة على دفتر الشروط كونه ليس صفقة واي سند قانوني في ما يخص ذلك
- زاوي2008موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 232
نقاط : 285
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 14 مايو 2013, 20:33
تدرس الطعن الهيئة المتعاقدة اما حضور المراقب المالي فهو حر في ذالك وان كانت استشارة
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 مايو 2013, 20:52
المراقب المالي عضو في لجنة الصفقات كرقابة خارجية التي تفرض عندما ياكون مستويات الطلب العمومي اكبرمن 800000000 او 400000000 بالنسبة للخدمات اما بالنسبة للاتفاقيات فلا تلزم بها اللجنة بل ترفضها اذا طلبت تاشيرة
- gladiateur2موظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 660
نقاط : 949
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة الثلاثاء 14 مايو 2013, 21:14
لا يوجد الطعن في الاستشارة وفق المادة 06 من م ت10/236 المعدل والمتمم سواء كانت اتفاقية او سند طلب
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الثلاثاء 14 مايو 2013, 23:11
ADOULA247625 و ان كان مبلغها 799.000.000?
- gladiateur2موظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 660
نقاط : 949
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة الأربعاء 15 مايو 2013, 20:01
حتى كما قلت فانها لم تصل حد الصفقة وشكرا
- عبايدية عبداللطيفموظف مرسم
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 29
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 24/04/2013
العمل : تقني سامي في الموارد المائية
تمت المشاركة الأربعاء 15 مايو 2013, 21:41
اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو ان يتسع صدركم الى قبول مروري بخصوص المواضيع المطروحة
فيما يخص دراسة طعن الاتفاقية
اختي الاء نهال، اخواني اعضاء المنتدى ،
حسب فهمي لقانون الصفقات ، اعتقد ان ما يصطلح على تسميته اتفاقية وهي العقود اقل من 8.000.000.00 دج يجب ان تبرم في إطار المرسوم الرئاسي رقم12-23 المؤرخ في 18/01/2012، باستثناء ما ورد في المادة 06 والتي اعتقد انها تمس فقط طريقة الاشهار.
واستنادا الى نفس المادة 06 البند الثاني والذي مفاده:
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة المادة 03 من هذا المرسوم.
المادة03: لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن أحكام هذا المرسوم.
استنادا الى هاتين المادتين في اعتقادي ان ما يسري على الصفقات يسري على الاستشارة.
وعليه يستوجب لزوما عرض ملف الاستشارة على هيئات الرقابة الداخلية وهيئات الرقابة الخارجية خصوصا المراقب المالي ،
كل العقود او الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقتها من طرف المراقب المالي .
لكن هناك استثناء بخصوص بعض الدوائر التي لم يعين فيها مراقب مالي ، مازالت مصالحها المتعاقدة غير ملزمة بتأشيرة المراقب المالي ، الى غاية استكمال تعميم المراقب المالي على كل الدوائر في مطلع سنة 2014.
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب
تقبلو مروري ودمتم بود.
فيما يخص دراسة طعن الاتفاقية
اختي الاء نهال، اخواني اعضاء المنتدى ،
حسب فهمي لقانون الصفقات ، اعتقد ان ما يصطلح على تسميته اتفاقية وهي العقود اقل من 8.000.000.00 دج يجب ان تبرم في إطار المرسوم الرئاسي رقم12-23 المؤرخ في 18/01/2012، باستثناء ما ورد في المادة 06 والتي اعتقد انها تمس فقط طريقة الاشهار.
واستنادا الى نفس المادة 06 البند الثاني والذي مفاده:
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة المادة 03 من هذا المرسوم.
المادة03: لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن أحكام هذا المرسوم.
استنادا الى هاتين المادتين في اعتقادي ان ما يسري على الصفقات يسري على الاستشارة.
وعليه يستوجب لزوما عرض ملف الاستشارة على هيئات الرقابة الداخلية وهيئات الرقابة الخارجية خصوصا المراقب المالي ،
كل العقود او الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقتها من طرف المراقب المالي .
لكن هناك استثناء بخصوص بعض الدوائر التي لم يعين فيها مراقب مالي ، مازالت مصالحها المتعاقدة غير ملزمة بتأشيرة المراقب المالي ، الى غاية استكمال تعميم المراقب المالي على كل الدوائر في مطلع سنة 2014.
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب
تقبلو مروري ودمتم بود.
- gladiateur2موظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 660
نقاط : 949
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة الأربعاء 15 مايو 2013, 22:22
حتى كما قلت فانها لم تصل حد الصفقة وشكرا
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الأربعاء 15 مايو 2013, 23:35
يمكن للمراقب ان يطلع على طعون الاتفاقية كونه مستشار كل الادارات و المؤسسات العمومية حسب المرسوم 414/92 المؤرخ في 16/11/1992
- زاوي2008موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 232
نقاط : 285
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 16 مايو 2013, 08:04
عبايدية عبداللطيف كتب:اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو ان يتسع صدركم الى قبول مروري بخصوص المواضيع المطروحة
فيما يخص دراسة طعن الاتفاقية
اختي الاء نهال، اخواني اعضاء المنتدى ،
حسب فهمي لقانون الصفقات ، اعتقد ان ما يصطلح على تسميته اتفاقية وهي العقود اقل من 8.000.000.00 دج يجب ان تبرم في إطار المرسوم الرئاسي رقم12-23 المؤرخ في 18/01/2012، باستثناء ما ورد في المادة 06 والتي اعتقد انها تمس فقط طريقة الاشهار.
واستنادا الى نفس المادة 06 البند الثاني والذي مفاده:
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة المادة 03 من هذا المرسوم.
المادة03: لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن أحكام هذا المرسوم.
استنادا الى هاتين المادتين في اعتقادي ان ما يسري على الصفقات يسري على الاستشارة.
وعليه يستوجب لزوما عرض ملف الاستشارة على هيئات الرقابة الداخلية وهيئات الرقابة الخارجية خصوصا المراقب المالي ،
كل العقود او الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقتها من طرف المراقب المالي .
لكن هناك استثناء بخصوص بعض الدوائر التي لم يعين فيها مراقب مالي ، مازالت مصالحها المتعاقدة غير ملزمة بتأشيرة المراقب المالي ، الى غاية استكمال تعميم المراقب المالي على كل الدوائر في مطلع سنة 2014.
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب
تقبلو مروري ودمتم بود.
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الإثنين 20 مايو 2013, 10:47
يا إخوان لماذا نجتهد في مواضيع فصل فيها القانون ......................لجنة الصفقات معنية فقط بالعمليات التي تفوق 8000.000.00 دج و4000.000.00 دج فلماذا نوكل لها مهام أخرى لا تدخل في صلاحياتها القانونية ، مع العلم أنني طرحت مقترح دراسة الاتفاقيات على اعضاء اللجنة بحضور المراقب المالي وأمين الخزينة وقد رفضا جملة وتفصيلا دعوتهما لكل ما يتعلق بالاتفاقية.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الإثنين 20 مايو 2013, 17:22
الطعن مقتصر !على الصفقات فقط
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الإثنين 20 مايو 2013, 22:14
المراقب المالي يرفض الاتفاقية اذا اخطر بطعن لم تدرسه المصلحة وذلك في ايطار تطبيق المادة03: لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراأت، ضمن أحكام هذا المرسوم.
- العبد الباقيةموظف درجة 3
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 225
نقاط : 309
تاريخ التسجيل : 10/03/2013
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الأحد 23 يونيو 2013, 02:02
المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 09-374 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى