1 ـ هناك بعض أمناء الخزائن يأخذون الفارق كما هو قبل الزيادة المذكورة أعلاه ، ليصبح كحق مكتسب إلى غاية نشاط العامل و ذلك إستنادا للتعليمة رقم 07/2007 المؤرخة في 29/12/2007 الفقرة الموجودة في الصفحة 13 و التي مفادها أن العامل يستفيد من الفارق + فارق يعادل درجتين إلى غاية نهاية النشاط لهذا الأخير.
2 ـ و هناك بعض أمناء الخزائن يقولون أنها من حق العمال متعاقدين فقط .
3 ـ و هنا من يستدل بالمنشور الصادر في 04 أوت 2010 و يؤكذ هذا الأخير أن التعليمة رقم 07/2007 هي مرحلة إنتقالية يلغيها ما يأتي بعدها ( مرسوم ، تعليمة ، منشور .... إلخ ) و يقول بأن الفارق يبقى يتضاءل مع كل زيادة في الأجر إلى أن يصل إلى الصفر.
أخوتي إذا كان هذا الإختلاف في تفسير القوانين هو بين أمناء خزائن ، فكيف نرد نحن الموظفون على عمالنا المحنجون ببلديات أخرى .
أصدقوني القول أليس الأمر محيرا ...
و من عنده منظلق قانوني صريح فلا يبخل علينا به ...
و لكم الشكر .[img][/img][img][/img]