- فاطمة71موظف درجة 3
-
الاقامة : جزائر الحبيبة
المشاركات : 266
نقاط : 346
تاريخ التسجيل : 11/05/2011
العمل : إدارة
تمت المشاركة الإثنين 27 مايو 2013, 11:46
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته، ارجو من الإخوة ذوي الإختصاص ان يفيدوني في حل هذة المشكلة ،حيث اننا وظفنا شخص في منصب ملحق إدارة رئيسي طبعا بإتخاذ و إتباع كل خطوات و الإجراءات القانونية للتوظيف و بعد سنة تم ترسيم هذا الشخص فبعد مرور سنتين من توظيفه ظهرت لنا مشكلة بعد مراسلتنا للمعهد على اساس توثيق الشهادة حيث جائتنا مراسلة من معهد الذي تكون فيه ان الشهادة الممنوحة له قد الغيت بسبب تزوير في الشهادة المدرسية التي تسمح له بذلك التكوين و ان تكوينه ملغى بسبب التزوير فماهو الحل إخوتي الكرام و ارجو ان يكون ذلك بسند قانوني لا رأي خاص فقط . و شكرا لكم
- malheurموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1092
نقاط : 1278
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج : منزعج في صمت
تمت المشاركة الإثنين 27 مايو 2013, 20:30
السند القانوني واضح اخي الكريم وهو الامر 06/03 الفصل المتعلق بالنظام التاديبي في صورة تزوير الشهادات والوثائق / حيث يجب ان يتم تسريح المعني فورا اضافة الى ان المؤهل الذي يحوزه والذي من المفروض ان يكون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مزور اصبح ملغى ما يعني ان المعني سقط عنه المؤهل الذي يحوزه وبالتالي يسرح مباشرة.
- فاطمة71موظف درجة 3
-
الاقامة : جزائر الحبيبة
المشاركات : 266
نقاط : 346
تاريخ التسجيل : 11/05/2011
العمل : إدارة
تمت المشاركة الإثنين 27 مايو 2013, 23:16
يعني انه يكون هناك مقرر عزل و كفى لا دخل لمفتشية الوظيف العمومي او المحكمة الإدارية .
- فردوس1موظف درجة 8
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 684
نقاط : 770
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل
تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 23:23
اختي ان هذا الموظف يسرح بسبب ارتكابه خطا مهني من الدرجة الرابعة بعد عرض ملفه علي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء
- lotfi78موظف درجة 1
-
الاقامة : blida
المشاركات : 112
نقاط : 126
تاريخ التسجيل : 30/12/2011
العمل : E.P.S.P L'ARBA
تمت المشاركة السبت 22 يونيو 2013, 19:08
القضية واضحة،لديكم الدليل على التزوير و القانون واضح:
يتم توقيف المعني فورا الي غاية مثوله أمام اللجنة التأديبية
اذا اتخذت اللجنة قرار التسريح،و هو الأمر الوارد، يتم رفع دعوى قضائية ضده من أجل التعويض عن الاجور التي تقاضاها
يتم توقيف المعني فورا الي غاية مثوله أمام اللجنة التأديبية
اذا اتخذت اللجنة قرار التسريح،و هو الأمر الوارد، يتم رفع دعوى قضائية ضده من أجل التعويض عن الاجور التي تقاضاها
- abdellah007موظف مرسم
-
الاقامة : biskra
المشاركات : 37
نقاط : 45
تاريخ التسجيل : 09/05/2013
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الأحد 23 يونيو 2013, 11:14
ومن الضروري ابلاغ مفتشية الوظيف العمومي في اقرب وقت ممكن باعتبارها معنية بتوثيق الشهادات حتى تكون على اطلاع بالموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى