التقادم المسقط للحق يسري على جميع النفقات شرط أن لا يكون عدم دفعها ناجما إما عن نزاع قضائي أو قوة قاهرة أو لسبب يعود إلى الإدارة المدينة ... و بالتالي يجب إرفاق الإلتزام بشهادة إدارية تبين سبب عدم الدفع عندما يكون ذلك راجعا إلى تصرف ما من الإدارة ... إضافة إلى الجدول التعديلي أو التكميلي للإستدراك محل النفقة إضافة إلى الوثيقة التي تبرر الإستدراك ( ترقية، منحة، تعويض إلخ ).
يمكنك في هذا الخصوص العودة إلى المواد 16 و 17 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية
أما بخصوص " تحيين المردودية " فلم أسمع بذلك خلال كامل خدمتي ... فهي تصرف على أساس تصنيف الموظف خلال فترة إستحقاقها و على أساس سلم الأجور المطبق حينها... و أعتذر إن كان هناك ما أجهله.