السلام عليكم، إن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد أدرج التحكيم الإداري، و ذلك بموجب المادتين 975  منه. حيث أنه قد حصر النطاق الشخصي للتحكيم الإداري في الأشخاص المذكورة في نص المادة 800 منه و النطاق العام في موضوعين و هما الإتفاقيات الدولية و كذا الصفقات العمومية . و معناه أنه في الإطار الدولي ، أقر بالصفقات العمومية فقط. و على هذا الأساس بالنسبة للإتفاقيات الدولية التي يكون محلها الصفقات العمومية نطبق عليها الإجراءات المذكورة في التحكيم الدولي و بالتالي من المادة 1039 إلى المادة 1061 أم الإجراءات المدرجة ما بين المادة 1019 إلى المادة 1038؟
و أريد أن تعطوني رأيكم حول ما يلي ، بالنسبة لنص المادة 975 من نفس القانون التي تنص على أن تطبيق أحكام التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون ، أمام الجهات القضائية الإدارية( علما أن كلمة أحكام لا تعكس ترجمتها في اللغة الفرنسية و التي أساسها كلمة les régles و معناها القواعد) و عليه فإن هذه المادة تعكس لنا عدم إستقلالية التحكيم من ناحية المقر الذي يتم فيه تطبيق قواعد التحكيم و هي الجهات القضائية الإدارية، علما أن التحكيم أساسه مبدأ سلطان إرادة الطرفين. أرجوا أن تساعدوني في إعطاء رأيكم حول الموضوع .و شكرا