بناءا على المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية الخاصة بالعطلة المدفوعة الأجر لمدة 03 أيام، المتعلقة بالحدث غير المعلوم الأجل ( الوفاة وازدياد المولود)، فإن بدأ سريان العطلة يكون ابتداءا من اليوم الموالي لوقوع الحدث، وعليه فما هو الوضع القانوني لحالة التغيب في يوم وقوع الحدث سواءا بالنسبة لازدياد المولود أو الوفاة ، علما وانه لا يمكن احتساب 03 أيام من يوم وقوع الحدث حسب ما ورد بنص المراسلة.
وشكرا على الإجابة