تصنيف الأخطاء المهنية وعقوباتها المقررة
تكثر التساؤلات عن الأخطاء المهنية وتصنيفاتها حسب درجة العقوبة في نظر المشرع الجزائري ونظرا لأهمية الموضوع وحتى يتمكن موظفو قطاع التربية خاصة من معرفة الخطأ المهني وما يقابله من درجة العقوبة فقد ارتأيت ان أوضح هذه المسألة ولكن أولا لابد من تعريف الخطأ المهني
نصت المادة 160 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 على انه : يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة نأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية ، دون المساس ، عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائية
ويقصد بالخطأ تحديدا ، الخطأ المرفقي المتمثل في الفعل غير المتعمد الذي يرتكبه الموظف أثناء قيامه بواجباته الوظيفية ، بمعنى آخر هو الخطأ الذي لا تتوافر فيه مكونات الخطأ الشخصي المنفصل عن المهام الموكلة للموظف.
تصنيف الأخطاء المهنية:
صنف المشرع الأخطاء المهنية في أربع درجات:
ولما كان من غير الممكن حصر كل الأخطاء المهنية لجأ المشرع في المواد 178 و 181 إلى استعمال عبارة : على وجه الخصوص عند تبيان طبيعة الأخطاء المهنية التابعة لكل درجة ، تاركا المجال مفتوحا لأمكانية إدراج أو تحديد بالنظر إلى خصوصية بعض الأسلاك (موظفي المن الوطني- إدارة السجون - إدارة الجمارك) – أخطاء مهنية أخرى ضمن كل الدرجات الأربع في القوانين الأساسية الخاصة
1- أخطاء الدرجة الأولى:
تعتبر ، على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالإنضباط العام يمكن ان يمس بالسير الحسن للمصالح
2- أخطاء الدرجة الثانية:
تعتبر على وجه الخصوص ، أخطاء من الدرجة الثانية ، الأعمال التالية : لمساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و / أو أملاك الإدارة
-الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المشكلة أخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة
3- أخطاء الدرجة الثالثة:
تعتبر أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التالية:
- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية
- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجب الموظف تقديمها خلال تأديته مهامه
- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تادية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
- إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة
4- أخطاء الدرجة الرابعة: تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة الأعمال التالية:
- الإستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت ، يتحصل عليها الموظف من شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته
- إرتكاب الموظف أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل
- التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة التي من شأنها المساس بالسير الحسن للمؤسسة
- تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت للشخص بالإلتحاق بالوظيفة أو سمحت بترقيته بعد توظيفه
- الجمع بين الوظيفة التي يشغلها الموظف ونشاط مربح آخر
معايير تحديد طبيعة العقوبات التأديبية :
اعتمد المشرع لتحديد طبيعة العقوبة المطبقة على معايير تتمثل فيما يلي:
1- جسامة الخطأ المهني
2- الظروف التي ارتكب فيها الخطا المهني
3- مسؤولية الموظف المرتكب للخطأ المهني
4- النتائج المترتبة على سير المصلحة
5- الضرر الذي لحق بالمصلحة أو المستفيدين من خدمات المرفق العام
وباختصار فإن اعتماد هذا التصنيف جاء بسبب استحالة حصر كل الأعمال والتصرفات والسلوكات التي قد تشكل أخطاء مهنية وكذا العقوبة المقررة لكل منها وإدراجها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
وكنتيجة لذلك ، نجد أن السلطة المختصة بإيقاع الجزاء التأديبي تتمتع قانونا بسلطة تقديرية في اختيار العقوبة التأديبية التي تطبقها على الخطأ المهني الذي صدر عن الموظف على عكس العقوبات الجنائية التي تكون مقيدة بالنصوص القانونية التي تحدد لكل جريمة عقوبتها الخاصة طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بمعنى لا يجرم فعل و لا يعاقب عليه إلا بنص قانوني يحدد نوع الفعل المجرم وأركانه وشروطه
عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه
- الإنذار الكتابي
- التوبيخ
عقوبات الدرجة الثانية:
- التوقيف عن العمل من يوم (1) واحد إلى ثلاثة أيام
-الشطب من قائمة التأهيل
- عقوبات من الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من (4) أيام إلى 8 أيام
- التنزيل من درجة إلى درجتين
- النقل الإجباري
- عقوبات من الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة
- التسريح
الخلاصة: من خلال استعراض مختلف العقوبات نلاحظ ان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 2006 لم يقم في آخر المطاف إلا بإعادة ترتيب وتوزيع العقوبات التي كانت مقررة من قبل وتصنيفها في أربع درجات على نحو يؤدي إلى تطبيق العقوبات التأديبية من نفس الدرجة على حالات الأخطاء المهنية التي تقابلها في نفس الدرجة ، بالرغم من عدم وجود تناسب بين الخطأ المهني والعقوبة التأديبية في العديد من الأحيان وقد تقع السلطة المخولة أحقية توقيع العقوبة التأديبية في التباس كبير عند محاولة تحديد العقوبة المناسبة لخطا مهنية ما ، لاسيما تلك المصنفة في الدرجة الثالثة والرابعة
تكثر التساؤلات عن الأخطاء المهنية وتصنيفاتها حسب درجة العقوبة في نظر المشرع الجزائري ونظرا لأهمية الموضوع وحتى يتمكن موظفو قطاع التربية خاصة من معرفة الخطأ المهني وما يقابله من درجة العقوبة فقد ارتأيت ان أوضح هذه المسألة ولكن أولا لابد من تعريف الخطأ المهني
نصت المادة 160 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 على انه : يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة نأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية ، دون المساس ، عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائية
ويقصد بالخطأ تحديدا ، الخطأ المرفقي المتمثل في الفعل غير المتعمد الذي يرتكبه الموظف أثناء قيامه بواجباته الوظيفية ، بمعنى آخر هو الخطأ الذي لا تتوافر فيه مكونات الخطأ الشخصي المنفصل عن المهام الموكلة للموظف.
صنف المشرع الأخطاء المهنية في أربع درجات:
ولما كان من غير الممكن حصر كل الأخطاء المهنية لجأ المشرع في المواد 178 و 181 إلى استعمال عبارة : على وجه الخصوص عند تبيان طبيعة الأخطاء المهنية التابعة لكل درجة ، تاركا المجال مفتوحا لأمكانية إدراج أو تحديد بالنظر إلى خصوصية بعض الأسلاك (موظفي المن الوطني- إدارة السجون - إدارة الجمارك) – أخطاء مهنية أخرى ضمن كل الدرجات الأربع في القوانين الأساسية الخاصة
1- أخطاء الدرجة الأولى:
تعتبر ، على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالإنضباط العام يمكن ان يمس بالسير الحسن للمصالح
2- أخطاء الدرجة الثانية:
تعتبر على وجه الخصوص ، أخطاء من الدرجة الثانية ، الأعمال التالية : لمساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و / أو أملاك الإدارة
-الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المشكلة أخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة
3- أخطاء الدرجة الثالثة:
تعتبر أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التالية:
- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية
- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجب الموظف تقديمها خلال تأديته مهامه
- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تادية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
- إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة
4- أخطاء الدرجة الرابعة: تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة الأعمال التالية:
- الإستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت ، يتحصل عليها الموظف من شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته
- إرتكاب الموظف أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل
- التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة التي من شأنها المساس بالسير الحسن للمؤسسة
- تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت للشخص بالإلتحاق بالوظيفة أو سمحت بترقيته بعد توظيفه
- الجمع بين الوظيفة التي يشغلها الموظف ونشاط مربح آخر
معايير تحديد طبيعة العقوبات التأديبية :
اعتمد المشرع لتحديد طبيعة العقوبة المطبقة على معايير تتمثل فيما يلي:
1- جسامة الخطأ المهني
2- الظروف التي ارتكب فيها الخطا المهني
3- مسؤولية الموظف المرتكب للخطأ المهني
4- النتائج المترتبة على سير المصلحة
5- الضرر الذي لحق بالمصلحة أو المستفيدين من خدمات المرفق العام
وباختصار فإن اعتماد هذا التصنيف جاء بسبب استحالة حصر كل الأعمال والتصرفات والسلوكات التي قد تشكل أخطاء مهنية وكذا العقوبة المقررة لكل منها وإدراجها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
وكنتيجة لذلك ، نجد أن السلطة المختصة بإيقاع الجزاء التأديبي تتمتع قانونا بسلطة تقديرية في اختيار العقوبة التأديبية التي تطبقها على الخطأ المهني الذي صدر عن الموظف على عكس العقوبات الجنائية التي تكون مقيدة بالنصوص القانونية التي تحدد لكل جريمة عقوبتها الخاصة طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بمعنى لا يجرم فعل و لا يعاقب عليه إلا بنص قانوني يحدد نوع الفعل المجرم وأركانه وشروطه
عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه
- الإنذار الكتابي
- التوبيخ
عقوبات الدرجة الثانية:
- التوقيف عن العمل من يوم (1) واحد إلى ثلاثة أيام
-الشطب من قائمة التأهيل
- عقوبات من الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من (4) أيام إلى 8 أيام
- التنزيل من درجة إلى درجتين
- النقل الإجباري
- عقوبات من الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة
- التسريح