استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال  Empty المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال

deko
deko
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 18/07/2013

العمل : ent
المزاج المزاج : ممتع

تمت المشاركة الخميس 18 يوليو 2013, 22:27
نرجوا منكم افادتنا بالمدة القانونية لمنح مؤسسة ما امرا بالانطلاق في الاشغال بعد تاشيرة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والمراقب المالي .
وهل تسطتيع المؤسسة الحائزة على الصفقة فسخ العقد بعد تجاوز هذه المدة القانونية من طرف المصلحة المتعاقدة .
في حالة توجيه اعذار للمؤسسة دون منحها امرا بالانطلاق في الاشغال ما هي وسائل رد الاعتبار .
اذا طرات زيادة كبيرة للمادة الرئيسية لهذه الصفغقة هل تسطتيع المؤسسة التنازل عن هذه الصفقة دون اي متابعة علما ان اسعار الصفقة غير قابلة للمراجعة والتحيين




عدل سابقا من قبل deko في السبت 20 يوليو 2013, 22:01 عدل 1 مرات

المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال  Empty رد: المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الجمعة 19 يوليو 2013, 00:32
السلام عليكم
انظر للقرار المشهوووووووور بـ C.C.A.G
ربي يسهل


المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال  Empty رد: المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال

فتح مبين
فتح مبين
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 429

نقاط : 877

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 19 يوليو 2013, 10:16
القانن لم يحدد اجال منح امر الخدمة بعد المصادقة على الاتفاقية،يتوقف الامر على ضروف المصلحة المتعاقدة .
ويمكن لهذه الاخيرة توجيه اعذار للمقاول الحائز على الصفقة للتقدم من اجل استكمال الوثائق التعاقدية التي تدخل في منح الامر بالخدمة وفي حالة الاله يعتبر المتسبب في عدم الانطلاق في المشروع كالتوقيع على الصفقة في حالة انها غير موقعة من طرف المقاول خاصة اذا كان هناك اخطاء في الاجراءات مع المراقب المالي وهي الوضعية السائدة في معظم المشاريع.


المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال  Empty رد: المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال

العبد الباقية
العبد الباقية
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 225

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 10/03/2013

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة السبت 27 يوليو 2013, 05:05
180 يوم من تاريخ المنح المؤقت


المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال  Empty رد: المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة السبت 27 يوليو 2013, 14:34
نعم لقد منح ق ص 10-236 3 اشهر لوضع الصفقة حيز التنفيذ من تاريخ مصادقة لجنة الصفقات


المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال  Empty رد: المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال

فتح مبين
فتح مبين
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 429

نقاط : 877

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 27 يوليو 2013, 20:41
القانون منح 3اشهر لصلاحية تاشيرة لدنة الصفقات ، اما الامر بالخدمة لم يحدد له اجل ،باستثناء مدة صلاحية العروض فبعد انقضاء ها الاجل وسلم المقاول الامر بالخدمة له ان يرفضه ولايؤشر عليه وباتالي تفسخ الصفقة معه ، اما اذا اشره بعد صلاحية العروض فلا يمكنه التحجج بصلاحية العروض .وللمصلحة امتعاقدة ان تعذره بالنطلاق في الاشغال واذا تقاعس لها ان تفسخ العقد على عاتق المقاول .


المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال  Empty رد: المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة السبت 27 يوليو 2013, 20:46
اذن ما معنى ان نضع الصفقة حيز التنفيذ


المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال  Empty رد: المدة القانونية لمنح امر بالانطلاق في الاشغال

mouadafa
mouadafa
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : mosta

المشاركات : 529

نقاط : 628

تاريخ التسجيل : 14/04/2012

العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة

تمت المشاركة السبت 27 يوليو 2013, 22:27
نعم يمنح الأمر بالخدمة في غضون الثلاثة أشهر بعد المصادقة على الصفقة من طرف لجنة الصفقات


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى