الفــصل الأول : مــاهية الصفقات العــمومية :
إنالصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهميةخاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانونالجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .
المــبحث الأول : مفـهوم الصفقات العــمومية
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادةالثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمولبه تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناءالمواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة (1)
نلاحظ منهذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .
- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أومنشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال
- تقديم الخدمات
- انجاز الدراسات
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكمطبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجاريةالمطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .
المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية
ان الأشخاص العموميين(2)الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :
- مجملالإدارات العمومية للدولة
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات و البلديات
-المؤسساتالعمومية ذات الطابع الإداري
-مراكز البحث و التنمية
-المؤسساتالعمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
-المؤسساتالعمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
-المؤسساتالعمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريعاستثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدماتالدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003[(3)
المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابةللأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلكمن أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالحالطرفين .
و تبرمالصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراض
1- الجريدة الرسميةعدد 52 المؤرخة في 17 جمادى الأولى 2423 الموافق ل 28 يوليو 2002 . -
- المادة 2 من المرسومالرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأول 1423 الموافق ل 24 يوليو 2002 . [2]
- الجريدة الرسمية عدد 52 سبق ذكرها .[3]
المطلب الأول: إجراءالمناقصة
تعريفيها : المناقصة هي إجراء يستهدفالحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض[1]
اذافالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكنأن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية[2]
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراءيمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروطالخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الإستشارةالإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصاللقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذييقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحينالوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن فيمنافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
كيفية المناقصة :
إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكنتلخيصها فيما يلي :
I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها :
1-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزاميةللمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصةليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة .
و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فياستبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\االحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية.
2-مبدأ المساواة[3:
ان عن طريق تطبيقمبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العامتقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة .
لذلك فإحترامالمنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفسالوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار :
تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبروسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمانالشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون .
اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريقالإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقلكما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ،ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .
أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسساتالعمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أوالتوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي
50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقاتالدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محليحسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقراتالمهنية
- للولاية
- لكافة بلدياتالولاية
- لغرفةالتجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .[4]
ويجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشرسببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجبأن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجالالمنافسة .
كما يجبإشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروفالمستلمة غير كافية لإقامة المنافسة .
و طبقا للمادة ( 40)[5]يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري، و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة .
- الوثائق التيتطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .
- الزامية الكفالةعند الإقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عندالإقتضاء
و تضعالمصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكنارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التيتمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أوكل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجبأن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذاتالطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبةمن المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسبالعروض .
- آخر اجللإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليهالتعهدات .
- مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : II
بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددةللمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسبالنموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرفالخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليهاسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول .
و يتم إيداع العرضفي اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزمطرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض .
ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجلالمحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحةالمترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي[6]
- رسالة تعهد
-التصريح بالإكتتاب
- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
- كفالة التعهدالخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالةالمتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنحالمؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاءالصفقات من هذا الأخير .
-كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية .
- كل الوثائقالأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاريو الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمانالإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفةالسوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العامللمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة فيالجزائر .
[1] - المادة 21 منالمرسوم الرئاسي .
- الجريدة الرسمية عدد 52 سبق ذكرها .[2]
- قدوج حمامة : عمليةابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية 2004 ، ص 122 .[3]
- المادة 43 منالمرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 .[4]
- المرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره .[5]
- المادة 45 منالمرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره .[6]
- مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : II
ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتمتشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة .
و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يومالعمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ،لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيهاالوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمامهذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمةالمترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأالرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين .
بعد ذلك ترد الىالمترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأمحتواها بصوت عال.
وبذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرفالمشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه وهذه هي مرحلة إرساء المناقصة .
و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدمأقل الأثمان قائما .
و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكرفيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .
IV- مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام :
و تعتبر مرحلةالمصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصيةبالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لاتكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية[1]
- الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .
- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .
- الوالي ، فيمايخص صفقات الولاية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية .
-المدير العام أوالمدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري .
-المدير العام أوالمدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
-مدير المؤسسةالعمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
- مدير مركز البحث و التنمية .
-مدير المؤسسةالعمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .
بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أنيكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمناالبيانات التالية[2]
التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة
هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .
موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا .
المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينارالجزائري حسب الحالات .
شروط التسديد .
اجل تنفيذالصفقة .
بنك محل الوفاء .
تاريخ امضاء الصفقة ومكانه
كيفية ابرام الصفقة
الإشارة الى دفاتيرالأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لايتجزء منها .
شروط عمل المتعاملين الثانوين واعتمادهم انوجدوا
بند مراجعة الأسعار
بند الرهن الحيازي إن كانمطلوبا .
نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أوالنص على حالات الإعفاء منها .
كيفيات تطبيق حالات القوةالقاهرة .
شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
النص في عقودالمساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوىتأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .
شروط استلام الصفقة
القانون المطبق و شروطتسوية الخلافات .
وبهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخصالمختص قانونا .
1- المادة 7 منالمرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره
[1]
-المادة 50 من المرسومالرئاسي رقم 02-250 مرجع سبق ذكره . [2]
المطلب الثاني كيفيةو اجراءات التراضي : Marché de Gré a Gré
إن إجراء المناقصةيمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليهافي بعض الظروف .
كماأن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانيةالتعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضيهو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة" [3
أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين : 1- شكل التراضي البسيط
2-التراضي بعد الإستشارة:
1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هوقاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط فيالحالات التالية4] :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقدوحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتهاالمصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .
-في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهميتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصةبشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكوننتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .
-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفيرحاجات السكان الأساسية .
-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
وفي هذه الحالةيخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلسالوزاري .
2- التراضي بعد الإستشارة :
وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكلياتاخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافةالوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدةللاشهار .
وتلجاالمصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية[5]
عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غيرمجدية .
في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التيتستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرارمشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرامالصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .
- المادة 22 منالمرسوم الرئاسي ، 02-250 .[1]
- المادة 37 منالمرسوم الرئاسي ، 02-250 .[2]
- المادة 38 منالمرسوم الرئاسي رقم ( 02-250) .[3]
الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها
تعريف الرقابة :
في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أوإعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات والسجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أنالوثائق
الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصايةالمباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
المبحث الأول الرقابة علىالصفقات العمومية :
المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
إن الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتماداتالمالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكونتدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابةهو حماية الأموال العمومية .
أشكال الرقابة علىالصفقات العمومية :
تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتىأشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
I – الرقابةالداخلية
هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتهاو هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذاالغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
1-لجنة فتح الضروف : و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدىكل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروضحسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .
تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرابعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظاتالتي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .
تجتمع لجنةفتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداعالعروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقافي دفتر الشروط .
2- لجنةتقييم العروض :
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهمو خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذااقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنةاستشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
دراسة لجنة فتح الظروف .
تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساسالتي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط .
و تعمل علىتحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها فيدفتر الشروط .
في المرحلةالأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامةالدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .
في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدينالمؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرضالأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلقالأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
II – الرقابةالخارجية :
ترمي الرقابةالخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفيةنظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيمالمعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكونعلى عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العموميةالإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :
1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي :
•تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيهاطبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .
•تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية
•تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذاتالأهمية الوطنية .
•تتولى في مجال برمجة الطلباتالعمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية فيالأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجالالتنظيم .
•تقترح أي إجراء من شأنه أنيحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرامالصفقات و تنفيذها .
•تفحص دفاتير الأعباء العامة ودفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم والدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .
•تدرس كل اطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائيةحول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة .
تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسةالوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل منالوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء منقبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتموناليها .
و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعاتاللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميعالمعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامهاالداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :
الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليوندينار ( 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .
الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستينمليون دينار ( 60.000.000 دج ) و كل ملحق بهذه الصفقات .
2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاصمن العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة[1]من :
الوزيرالمعني أو ممثله رئيسا .
ممثل عنالمصلحة المتعاقدة .
ممثل عن الوزير المكلفبالتجارة .
ممثلين اثنين مختصينللوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .
3-اللجنة الولائية للصفقات[2] : تتكون هذه اللجنة من :
•الوالي أو ممثل رئيسا .
•ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
•مدير الأشغال العمومي للولائية .
•مدير الري بالولاية .
•مدير البناء و التعمير للولاية .
•مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمةللولاية .
•مدير المنافسة و الأسعارللولاية .
•أمين الخزينة الولائية .
•المراقب المالي .
•مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :
-الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .
-اللوازم التي يقل مبلغهاعن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة .
الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة.
4- اللجنة البلديةللصفقات: تتكون هذه اللجنة من :
- رئيس المجلس الشعبيالبلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحةالمتعاقدة .
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي .
-قابض الضرائب .
-ممثل عن المصلحة التقنيةالمعنية بالخدمة .
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التيتبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساويمبلغها :
خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخصصفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم .
و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
III- رقابةالوصاية :
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقاتالتي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كونالعملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومةللقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمنظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسلهذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلسالشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .
- المادة 119 من المرسوم التنفيذي رقم 02-250 . [1]
- المادة 120 من المرسوم التنفيذي رقم 03-301 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 .[2]
المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية :
تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعةكل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و ابرامها وفقاللقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها .
و الرقابةالخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التيتمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها .
و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلالمدة عشرين يوما (20) من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرةالعناصر التالية :
- الرقم الخاص بالتأشيرة .
-تاريخ التأشيرة .
-امضاء رئيس اللجنة .
و يمكن ان تكونهذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرةهي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوممنح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أوملحقا المؤشرين خلال السنة (06) اشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثرواذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .
ان التاشيرة يمكنان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصةبعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ،واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة منقبل وجب عليها اعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية وإرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة .
و في حالة إذا لمتصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنةالوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 08) أيام و يجب على هذه اللجنة
إن تثبت في الأمرحال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .
و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحتسلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال الماديةالتي يقتضيها عملها خاصة :
- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخلي .
- تسجيل ملفاتالصفقة وملحاقتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و اعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك .
-اعداد جدولالأعمال .
-استدعاءأعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
- إرسال الملفاتالى المقررين .
- ارسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .
-تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .
- اعداد التقاريرالفصلية عن النشاط .
- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
واذا استوفت هذهالرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرةبعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .
واذا رأت اللجنةان هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة اذا مست :
بطريقة التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .
بإحدى المواد او التبوء الأساسية للصفقة .
الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .
المبحث الثاني :الجرائمالمتعلقة بالصفقات العمومية
ان الجرائم المتعلقةبالصفقات العمومية ثلاث صور و هي :
- ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعيةأو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
- استغلال النفوذللحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئاتالتابعة لها .
-قبضأجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسمالدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .( وهذه ما تعرف بالرشوة )
1-جنحة المحاباة Delit de favoritisme : و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غيرمبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر -1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفةللأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة :
1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدمنشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذهمخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتمادالمترشحين ، ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفوربالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروطالمطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون منالمرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروضفي اطار اجراءات الوضع في المنافسة .
حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعدادعروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرص .
و تقوم الجريمةبعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم ، وكذلكتحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض ، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر .
4-المساس بالقواعدالمتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة ( المادة 46 الى 49قانون الصفقات العمومية )
-الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقةغير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيارالمعلن عنها و التي يستوجب احترامها ، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسبمعايير معينة ، فإن احسن عرض هو الذي يجب التمسك به ، ومن ثم يجب اسنتاد المشروعللمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر انسب .
- الشروطالإجرائية المتعلقة بالإختيار : يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحريةالحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات .
العقوبات علىجنحة المحاباة :
أ-العقوبات الأصلية : ان عقوبة جنحةالمحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) الى عشر سنوات ( 10) و بغرامة من 500.000 دجالى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة[3] .
ب- العقوباتالتكميلية و هي تتمثل في :
1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى 5 (4)
2- المصادر الخاصة : و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيدمن الجريمة[5]و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أوالمشروع في ارتكابها .
2-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة :
و هي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفةأو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيدمن سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعارأو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصتالمادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات .
أمثلة :
- الزيادة في الأسعار : لوكان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دجللوحدة .
- التعديلفي نوعية المواد : لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع
IBM ،إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفسالسعر.
- التعديل فينوعية الخدمات : لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية
كل ثلاثة أشهر علىأن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانةواحدة في السنة يجريها تقنيون .
-التعديل في اجال التسليم أو التموين : لوتم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنهلا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات :
هي نفسالعقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .
3- قبض فائدة منالصفقات العمومية : و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذهالأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية .
أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكاأو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجللدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان .
و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعةمعنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه ويرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا .
و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضيرأو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أواحدى الهيئات التابعة لها .
و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غيرمبررة و غير مشروعة .
العقوبات :
تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمةبالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج .و تطبق نفس العقوبةعلى الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاولقبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته .
الخاتمة :
من خلالدراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسييرالأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانينالصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرةتأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخيو الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها :
-ان المشرعالجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائقالمطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر .
-انه عند استلام العروض لم يتطرق قانونصفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر علىعدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليلعلى ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم .
-ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيمايخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سببالرفض كتابيا .
بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإنقانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول منالإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالميةللتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية وهذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية .
ولتدعيم ذلك يجباعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء وتصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتاليتستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقاتالعمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .
-المادة : 128 مكرر – 1 من قانون العقوبات [1]
- المادة 134 من قانون العقوبات [2]
- المادة 133 من قانون العقوبات . [3]
للامانة العلمية الموضوع منقول من عدة مواقع قانونية
نتمنى الافادة للجميع