استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ماهية الصفقات العمومية Empty ماهية الصفقات العمومية

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الخميس 12 أغسطس 2010, 14:10
ماهية الصفقات العمومية
الفــصل الأول : مــاهية الصفقات العــمومية :
إنالصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهميةخاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانونالجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .
المــبحث الأول : مفـهوم الصفقات العــمومية
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادةالثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمولبه تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناءالمواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة (1)
نلاحظ منهذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .
- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أومنشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال
- تقديم الخدمات
- انجاز الدراسات
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكمطبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجاريةالمطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .
المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية
ان الأشخاص العموميين(2)الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :
- مجملالإدارات العمومية للدولة
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات و البلديات
-المؤسساتالعمومية ذات الطابع الإداري
-مراكز البحث و التنمية
-المؤسساتالعمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
-المؤسساتالعمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
-المؤسساتالعمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريعاستثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدماتالدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003[(3)
المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابةللأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلكمن أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالحالطرفين .
و تبرمالصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراض
1- الجريدة الرسميةعدد 52 المؤرخة في 17 جمادى الأولى 2423 الموافق ل 28 يوليو 2002 . -
- المادة 2 من المرسومالرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأول 1423 الموافق ل 24 يوليو 2002 . [2]
- الجريدة الرسمية عدد 52 سبق ذكرها .[3]


المطلب الأول: إجراءالمناقصة
تعريفيها : المناقصة هي إجراء يستهدفالحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض[1]
اذافالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكنأن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية[2]
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراءيمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروطالخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الإستشارةالإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصاللقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذييقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحينالوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن فيمنافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
كيفية المناقصة :
إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكنتلخيصها فيما يلي :
I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها :
1-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزاميةللمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصةليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة .
و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فياستبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\االحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية.
2-مبدأ المساواة[3:
ان عن طريق تطبيقمبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العامتقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة .
لذلك فإحترامالمنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفسالوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار :
تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبروسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمانالشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون .
اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريقالإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقلكما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ،ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .
أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسساتالعمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أوالتوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي
50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقاتالدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محليحسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقراتالمهنية
- للولاية
- لكافة بلدياتالولاية
- لغرفةالتجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .[4]
ويجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشرسببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجبأن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجالالمنافسة .
كما يجبإشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروفالمستلمة غير كافية لإقامة المنافسة .
و طبقا للمادة ( 40)[5]يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري، و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة .
- الوثائق التيتطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .
- الزامية الكفالةعند الإقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عندالإقتضاء
و تضعالمصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكنارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التيتمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أوكل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجبأن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذاتالطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبةمن المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسبالعروض .
- آخر اجللإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليهالتعهدات .
- مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : II
بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددةللمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسبالنموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرفالخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليهاسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول .
و يتم إيداع العرضفي اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزمطرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض .
ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجلالمحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحةالمترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي[6]
- رسالة تعهد
-التصريح بالإكتتاب
- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
- كفالة التعهدالخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالةالمتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنحالمؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاءالصفقات من هذا الأخير .
-كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية .
- كل الوثائقالأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاريو الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمانالإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفةالسوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العامللمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة فيالجزائر .


[1] - المادة 21 منالمرسوم الرئاسي .
- الجريدة الرسمية عدد 52 سبق ذكرها .[2]
- قدوج حمامة : عمليةابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية 2004 ، ص 122 .[3]
- المادة 43 منالمرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 .[4]
- المرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره .[5]
- المادة 45 منالمرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره .[6]


- مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : II
ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتمتشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة .
و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يومالعمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ،لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيهاالوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمامهذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمةالمترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأالرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين .
بعد ذلك ترد الىالمترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأمحتواها بصوت عال.
وبذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرفالمشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه وهذه هي مرحلة إرساء المناقصة .
و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدمأقل الأثمان قائما .
و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكرفيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .
IV- مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام :
و تعتبر مرحلةالمصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصيةبالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لاتكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية[1]
- الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .
- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .
- الوالي ، فيمايخص صفقات الولاية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية .
-المدير العام أوالمدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري .
-المدير العام أوالمدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
-مدير المؤسسةالعمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
- مدير مركز البحث و التنمية .
-مدير المؤسسةالعمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .

بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أنيكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمناالبيانات التالية[2]
التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة
هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .
موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا .
المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينارالجزائري حسب الحالات .
شروط التسديد .
اجل تنفيذالصفقة .
بنك محل الوفاء .
تاريخ امضاء الصفقة ومكانه
كيفية ابرام الصفقة
الإشارة الى دفاتيرالأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لايتجزء منها .
شروط عمل المتعاملين الثانوين واعتمادهم انوجدوا
بند مراجعة الأسعار
بند الرهن الحيازي إن كانمطلوبا .
نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أوالنص على حالات الإعفاء منها .
كيفيات تطبيق حالات القوةالقاهرة .
شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
النص في عقودالمساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوىتأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .
شروط استلام الصفقة
القانون المطبق و شروطتسوية الخلافات .
وبهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخصالمختص قانونا .


1- المادة 7 منالمرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره
[1]
-المادة 50 من المرسومالرئاسي رقم 02-250 مرجع سبق ذكره . [2]


المطلب الثاني كيفيةو اجراءات التراضي : Marché de Gré a Gré
إن إجراء المناقصةيمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليهافي بعض الظروف .
كماأن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانيةالتعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضيهو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة" [3
أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين : 1- شكل التراضي البسيط
2-التراضي بعد الإستشارة:
1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هوقاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط فيالحالات التالية4] :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقدوحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتهاالمصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .
-في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهميتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصةبشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكوننتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .
-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفيرحاجات السكان الأساسية .
-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
وفي هذه الحالةيخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلسالوزاري .
2- التراضي بعد الإستشارة :
وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكلياتاخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافةالوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدةللاشهار .
وتلجاالمصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية[5]
عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غيرمجدية .
في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التيتستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرارمشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرامالصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .


- المادة 22 منالمرسوم الرئاسي ، 02-250 .[1]
- المادة 37 منالمرسوم الرئاسي ، 02-250 .[2]
- المادة 38 منالمرسوم الرئاسي رقم ( 02-250) .[3]


الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها

تعريف الرقابة :
في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أوإعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات والسجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أنالوثائق
الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصايةالمباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .

المبحث الأول الرقابة علىالصفقات العمومية :
المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
إن الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتماداتالمالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكونتدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابةهو حماية الأموال العمومية .
أشكال الرقابة علىالصفقات العمومية :
تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتىأشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .

I – الرقابةالداخلية
هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتهاو هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذاالغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
1-لجنة فتح الضروف : و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدىكل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروضحسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .
تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرابعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظاتالتي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .
تجتمع لجنةفتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداعالعروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقافي دفتر الشروط .
2- لجنةتقييم العروض :
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهمو خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذااقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنةاستشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
دراسة لجنة فتح الظروف .
تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساسالتي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط .
و تعمل علىتحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها فيدفتر الشروط .
في المرحلةالأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامةالدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .
في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدينالمؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرضالأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلقالأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا

II – الرقابةالخارجية :
ترمي الرقابةالخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفيةنظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيمالمعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكونعلى عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العموميةالإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :
1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي :
•تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيهاطبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .
•تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية
•تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذاتالأهمية الوطنية .
•تتولى في مجال برمجة الطلباتالعمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية فيالأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجالالتنظيم .
•تقترح أي إجراء من شأنه أنيحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرامالصفقات و تنفيذها .
•تفحص دفاتير الأعباء العامة ودفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم والدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .
•تدرس كل اطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائيةحول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة .
تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسةالوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل منالوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء منقبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتموناليها .
و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعاتاللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميعالمعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامهاالداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :
الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليوندينار ( 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .
الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستينمليون دينار ( 60.000.000 دج ) و كل ملحق بهذه الصفقات .
2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاصمن العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة[1]من :
الوزيرالمعني أو ممثله رئيسا .
ممثل عنالمصلحة المتعاقدة .
ممثل عن الوزير المكلفبالتجارة .
ممثلين اثنين مختصينللوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .
3-اللجنة الولائية للصفقات[2] : تتكون هذه اللجنة من :
•الوالي أو ممثل رئيسا .
•ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
•مدير الأشغال العمومي للولائية .
•مدير الري بالولاية .
•مدير البناء و التعمير للولاية .
•مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمةللولاية .
•مدير المنافسة و الأسعارللولاية .
•أمين الخزينة الولائية .
•المراقب المالي .
•مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :
-الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .
-اللوازم التي يقل مبلغهاعن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة .
الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة.
4- اللجنة البلديةللصفقات: تتكون هذه اللجنة من :
- رئيس المجلس الشعبيالبلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحةالمتعاقدة .
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي .
-قابض الضرائب .
-ممثل عن المصلحة التقنيةالمعنية بالخدمة .
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التيتبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساويمبلغها :
خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخصصفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم .
و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .

III- رقابةالوصاية :
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقاتالتي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كونالعملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومةللقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمنظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسلهذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلسالشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .



- المادة 119 من المرسوم التنفيذي رقم 02-250 . [1]
- المادة 120 من المرسوم التنفيذي رقم 03-301 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 .[2]

المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية :
تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعةكل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و ابرامها وفقاللقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها .
و الرقابةالخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التيتمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها .
و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلالمدة عشرين يوما (20) من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرةالعناصر التالية :
- الرقم الخاص بالتأشيرة .
-تاريخ التأشيرة .
-امضاء رئيس اللجنة .
و يمكن ان تكونهذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرةهي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوممنح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أوملحقا المؤشرين خلال السنة (06) اشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثرواذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .
ان التاشيرة يمكنان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصةبعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ،واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة منقبل وجب عليها اعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية وإرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة .
و في حالة إذا لمتصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنةالوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 08) أيام و يجب على هذه اللجنة
إن تثبت في الأمرحال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .
و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحتسلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال الماديةالتي يقتضيها عملها خاصة :
- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخلي .
- تسجيل ملفاتالصفقة وملحاقتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و اعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك .
-اعداد جدولالأعمال .
-استدعاءأعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
- إرسال الملفاتالى المقررين .
- ارسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .
-تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .
- اعداد التقاريرالفصلية عن النشاط .
- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
واذا استوفت هذهالرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرةبعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .
واذا رأت اللجنةان هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة اذا مست :
بطريقة التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .
بإحدى المواد او التبوء الأساسية للصفقة .
الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .
المبحث الثاني :الجرائمالمتعلقة بالصفقات العمومية
ان الجرائم المتعلقةبالصفقات العمومية ثلاث صور و هي :
- ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعيةأو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
- استغلال النفوذللحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئاتالتابعة لها .
-قبضأجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسمالدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .( وهذه ما تعرف بالرشوة )
1-جنحة المحاباة Delit de favoritisme : و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غيرمبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر -1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفةللأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة :
1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدمنشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذهمخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتمادالمترشحين ، ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفوربالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروطالمطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون منالمرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروضفي اطار اجراءات الوضع في المنافسة .
حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعدادعروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرص .
و تقوم الجريمةبعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم ، وكذلكتحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض ، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر .
4-المساس بالقواعدالمتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة ( المادة 46 الى 49قانون الصفقات العمومية )
-الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقةغير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيارالمعلن عنها و التي يستوجب احترامها ، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسبمعايير معينة ، فإن احسن عرض هو الذي يجب التمسك به ، ومن ثم يجب اسنتاد المشروعللمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر انسب .
- الشروطالإجرائية المتعلقة بالإختيار : يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحريةالحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات .

العقوبات علىجنحة المحاباة :
أ-العقوبات الأصلية : ان عقوبة جنحةالمحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) الى عشر سنوات ( 10) و بغرامة من 500.000 دجالى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة[3] .
ب- العقوباتالتكميلية و هي تتمثل في :
1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى 5 (4)
2- المصادر الخاصة : و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيدمن الجريمة[5]و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أوالمشروع في ارتكابها .
2-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة :
و هي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفةأو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيدمن سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعارأو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصتالمادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات .

أمثلة :
- الزيادة في الأسعار : لوكان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دجللوحدة .
- التعديلفي نوعية المواد : لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع
IBM ،إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفسالسعر.
- التعديل فينوعية الخدمات : لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية
كل ثلاثة أشهر علىأن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانةواحدة في السنة يجريها تقنيون .
-التعديل في اجال التسليم أو التموين : لوتم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنهلا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات :
هي نفسالعقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .
3- قبض فائدة منالصفقات العمومية : و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذهالأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية .
أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكاأو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجللدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان .
و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعةمعنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه ويرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا .
و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضيرأو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أواحدى الهيئات التابعة لها .
و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غيرمبررة و غير مشروعة .
العقوبات :
تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمةبالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج .و تطبق نفس العقوبةعلى الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاولقبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته .




الخاتمة :
من خلالدراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسييرالأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانينالصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرةتأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخيو الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها :
-ان المشرعالجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائقالمطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر .
-انه عند استلام العروض لم يتطرق قانونصفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر علىعدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليلعلى ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم .
-ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيمايخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سببالرفض كتابيا .
بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإنقانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول منالإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالميةللتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية وهذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية .
ولتدعيم ذلك يجباعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء وتصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتاليتستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقاتالعمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .


-المادة : 128 مكرر – 1 من قانون العقوبات [1]

- المادة 134 من قانون العقوبات [2]

- المادة 133 من قانون العقوبات . [3]
للامانة العلمية الموضوع منقول من عدة مواقع قانونية
نتمنى الافادة للجميع


ماهية الصفقات العمومية Empty رد: ماهية الصفقات العمومية

ahmeddebb
ahmeddebb
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 89

نقاط : 127

تاريخ التسجيل : 30/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 27 نوفمبر 2011, 21:02
[b]* بخصوص الرفض *
............ما رأيكم في رفض تسديد حوالة بسبب وجود عرض مالي يفوق المبلغ المفتوح للعملية .......علما أنه أحد العروض المؤهلة تقنيا وهي 03 فقط .........ثم تقوم البلدية بكل سهولة بتغيير محضر التقييم ومعه محضر الفتح..خلال فترة جد قلييلة .....ممكن في نص ساعة.....................هل هذا تزوير .............وهل هناك نص صريح للعقوبة على هذا ...........
.......................نرجو إجابة مدعمة بمواد قانوننية...............[/b]


ماهية الصفقات العمومية Empty * بخصوص الرفض تسديد حوالة *

ahmeddebb
ahmeddebb
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 89

نقاط : 127

تاريخ التسجيل : 30/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 27 نوفمبر 2011, 21:06
* بخصوص الرفض *
............ما رأيكم في رفض تسديد حوالة بسبب وجود عرض مالي يفوق المبلغ المفتوح للعملية .......علما أنه أحد العروض المؤهلة تقنيا وهي 03 فقط .........ثم تقوم البلدية بكل سهولة بتغيير محضر التقييم ومعه محضر الفتح..خلال فترة جد قلييلة .....ممكن في نص ساعة.....................هل هذا تزوير .............وهل هناك نص صريح للعقوبة على هذا ...........
.......................نرجو إجابة مدعمة بمواد قانوننية...............


ماهية الصفقات العمومية Empty رد: ماهية الصفقات العمومية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 27 نوفمبر 2011, 21:24
.


ماهية الصفقات العمومية Empty ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 يوليو 2013, 19:28
[size=24
]ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري

الفــصل الأول : مــاهية الصفقات العــمومية :

إن الصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانون الجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .

المــبحث الأول : مفـهوم الصفقات العــمومية

المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادة الثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة

نلاحظ من هذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .
- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال
- تقديم الخدمات
- انجاز الدراسات
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .

المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية ان الأشخاص العموميين (2) الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :
- مجمل الإدارات العمومية للدولة
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات و البلديات
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -مراكز البحث و التنمية
-المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
-المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003[ (3)

المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح الطرفين .
و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراض

المطلب الأول: إجراء المناقصة
تعريفها : المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض اذا فالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكن أن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية:

-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الإستشارة الإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر . -المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .

كيفية المناقصة : إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي :

I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها :

1-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزامية للمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة . و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\ا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية .
2-مبدأ المساواة: ان عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة . لذلك فإحترام المنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفس الوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار: تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون . اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين . أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي 50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية : - نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقرات المهنية - للولاية - لكافة بلديات الولاية - لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة - للمديرية التقنية المهنية في الولاية .
و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة . و طبقا للمادة ( 40)[5] يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري ، و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة . -
الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .
- الزامية الكفالة عند الإقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن ارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .
2 - مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه اسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول . و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض . ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي:
- رسالة تعهد
-التصريح بالإكتتاب
- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقات من هذا الأخير . -كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية
. - كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر .

3- مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة . و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين . بعد ذلك ترد الى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال. و بذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرف المشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه و هذه هي مرحلة إرساء المناقصة . و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما . و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .
4- مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام : و تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية - الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .
- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .
- الوالي ، فيما يخص صفقات الولاية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية .
-المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري . -المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
-مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
- مدير مركز البحث و التنمية .
-مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .
بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة
- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .
- موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا .
- المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .
- شروط التسديد .
- اجل تنفيذ الصفقة .
بنك محل الوفاء .
- تاريخ امضاء الصفقة و مكانه و كيفية ابرام الصفقة
- الإشارة الى دفاتير الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .
- شروط عمل المتعاملين الثانوين واعتمادهم ان وجدوا
- بند مراجعة الأسعار بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا .
- نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات الإعفاء منها .
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
- النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .
- شروط استلام الصفقة
- القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات .

و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا .
المطلب الثاني : كيفية و اجراءات التراضي

إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف . كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة"
أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين :
1- شكل التراضي البسيط
2-التراضي بعد الإستشارة:
1- شكل التراضي البسيط : وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .
- في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .
- في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية .
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .
2- التراضي بعد الإستشارة : وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات اخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدة للاشهار . وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية
-عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .
- في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .

الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها

تعريف الرقابة : في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
المبحث الأول الرقابة على الصفقات العمومية :
المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
ان الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .

أشكال الرقابة على الصفقات العمومية : تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
I – الرقابة الداخلية هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
1-لجنة فتح الضروف : و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
- تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
-تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .
- تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرا بعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .
- تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .
2- لجنة تقييم العروض : تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذا اقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
- دراسة لجنة فتح الظروف .
- تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
- كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
- و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط .
في المرحلة الأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .
في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
2 – الرقابة الخارجية : ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :
1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي :
• تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .
• تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية
• تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
• تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية في الأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .
• تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .
• تفحص دفاتير الأعباء العامة و دفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .
• تدرس كل اطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة . تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها . و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :
- الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
- اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .
- الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) و كل ملحق بهذه الصفقات .
2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة من :
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .
- ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .
3-اللجنة الولائية للصفقات : تتكون هذه اللجنة من :
• الوالي أو ممثل رئيسا .
• ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
• مدير الأشغال العمومي للولائية .
• مدير الري بالولاية .
• مدير البناء و التعمير للولاية .
• مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .
• مدير المنافسة و الأسعار للولاية .
• أمين الخزينة الولائية .
• المراقب المالي .
• مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .

و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :
- الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .
- اللوازم التي يقل مبلغها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة . الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة .
4- اللجنة البلدية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي . -قابض الضرائب .
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساوي مبلغها : خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم . و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
2-رقابة الوصاية : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .
المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية : تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و ابرامها وفقا للقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها . و الرقابة الخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التي تمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها . و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلال مدة عشرين يوما (20) من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرة العناصر التالية :
- الرقم الخاص بالتأشيرة .
- تاريخ التأشيرة .
- امضاء رئيس اللجنة .
و يمكن ان تكون هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرة هي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أو ملحقا المؤشرين خلال السنة (06) اشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثر واذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .
ان التاشيرة يمكن ان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ، واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عليها اعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية و إرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة . و في حالة إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 08) أيام و يجب على هذه اللجنة إن تثبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها خاصة :
- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخلي .
- تسجيل ملفات الصفقة وملحاقتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و اعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك .
- اعداد جدول الأعمال .
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
- إرسال الملفات الى المقررين .
- ارسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .
- تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .
- اعداد التقارير الفصلية عن النشاط .
- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
واذا استوفت هذه الرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرة بعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .
واذا رأت اللجنة ان هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة اذا مست :
- بطريقة التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .
- بإحدى المواد او التبوء الأساسية للصفقة .
- الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .
المبحث الثاني :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
ان الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور و هي :
- ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
- قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .( وهذه ما تعرف بالرشوة )
1-جنحة المحاباة Delit de favoritisme : و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر -1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة :
1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين ، ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في اطار اجراءات الوضع في المنافسة . حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرص
. و تقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم ، وكذلك تحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض ، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر .
4 - المساس بالقواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة ( المادة 46 الى 49 قانون الصفقات العمومية )
- الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيار المعلن عنها و التي يستوجب احترامها ، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسب معايير معينة ، فإن احسن عرض هو الذي يجب التمسك به ، ومن ثم يجب اسنتاد المشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر انسب .
- الشروط الإجرائية المتعلقة بالإختيار : يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحرية الحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات . العقوبات على جنحة المحاباة :
أ-العقوبات الأصلية : ان عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) الى عشر سنوات ( 10) و بغرامة من 500.000 دج الى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة
ب- العقوبات التكميلية و هي تتمثل في :
1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى 5
2- المصادر الخاصة : و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها .
2-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة : و هي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصت المادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات . أمثلة : - الزيادة في الأسعار : لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دج للوحدة .
- التعديل في نوعية المواد : لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع IBM ، إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفس السعر. - التعديل في نوعية الخدمات : لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية كل ثلاثة أشهر على أن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانة واحدة في السنة يجريها تقنيون .
- التعديل في اجال التسليم أو التموين : لو تم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنه لا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات : هي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .

3- قبض فائدة من الصفقات العمومية : و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية . أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجل لدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان . و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه و يرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا . و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها . و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة و غير مشروعة .
العقوبات : تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمة بالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج .و تطبق نفس العقوبة على الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاول قبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته .

الخاتمة :

من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها : -ان المشرع الجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائق المطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر . -انه عند استلام العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر على عدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليل على ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم . -ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيما يخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سبب الرفض كتابيا
. بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية . ولتدعيم ذلك يجب اعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة . و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .
-المادة : 128 مكرر – 1 من قانون العقوبات [1] - المادة 134 من قانون العقوبات [2] - المادة 133 من قانون العقوبات
[/size]
منقول للفائدة


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى