تمت المشاركة الإثنين 29 يوليو 2013, 20:08
[
size=24]بطاقة ترقيم المركبات
شروط إصدار بطاقة ترقيم المركبات (القانون رقم 01-14 والمرسوم التنفيذي رقم 04-381 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008)
يجب على مالك المركبة إيداع ملف ترقيم المركبة على مستوى ولاية أو دائرة محل الإقامة.
ملف طلب ترقيم المركبة:
· استمارة طلب ترقيم تسحب من مصالح الولاية المختصة إقليميا ويصادق عليها قانونا،
· بطاقة الإقامة تسلم طبقا للتعليمة رقم 53 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1997 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
· مستخرج من شهادة الميلاد تسلم على أساس الدفتر العائلي،
· رسم الطابع الجبائي: 800 دج
· إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم،
· محضر المراقبة التقنية للمركبة،
· سند يثبت صفة المشتري عندما يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون العام أو الخاص.
[/size]
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي