استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

رسوم الافراح  Empty رسوم الافراح

حمودية
حمودية
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : عنابة

المشاركات : 159

نقاط : 199

تاريخ التسجيل : 20/11/2010

العمل : الولاية
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 15:47
هل يوجد رسم على عقود الو ماذا يقصد برسوم الافراح


رسوم الافراح  Empty رد: رسوم الافراح

ALI3030
ALI3030
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : ouargla

المشاركات : 311

نقاط : 375

تاريخ التسجيل : 26/08/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 17:16
  • تقييم المساهمة: 0% (1)
حقوق الأعياد والأفراح Droits de fêtes et réjouissances

أسس هذا الرسم بموجب المادة 106 من الأمر رقم 65/320 المؤرخ في 31/12/1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 , ويحصل لفائدة البلديات حيث يكلف به الأشخاص الذين يستفيدون من رخصة الشرطة المقرر على تنظيم احتفالات الأفراح العائلية مع الموسيقى.
يستوفى مبلغ هذا الرسم نقدا قبل بدء الحفلة ويدفع بواسطة سند تحصيل إلى أمين خزينة البلدية . وتحدد تعرفته التي عدلت بموجب المادة 36 من القانون رقم 2000/06 المؤرخ في 23/12/2000 المتضمن قانون المالية لسنة 2001 كما يلي:
- من 500 دج الى 800 دج عن كل يوم عندما لا تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء.
- من 1.000 دج الى 1.500 دج عن كل يوم إذا امتدت مدة الحفل الى ما بعد السابعة ليلا.
وتحدد هذه التعريفات بموجب قرار رئيس البلدية , بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي وموافقة السلطة الوصية.
إن ناتج هذا الرسم يعتبر أموالا خاصة , حيث يخصص لتغطية مختلف الإعانات الممنوحة للمعوزين.



رسوم الافراح  Empty رد: رسوم الافراح

حمودية
حمودية
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : عنابة

المشاركات : 159

نقاط : 199

تاريخ التسجيل : 20/11/2010

العمل : الولاية
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 19:01
أولا :شكرا جزيلا على المعلومات
ثانيا : مما سبق افهم انهلا يوجد رسم على ابرام عقود الزواج بالبلدية


رسوم الافراح  Empty رد: رسوم الافراح

ALI3030
ALI3030
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : ouargla

المشاركات : 311

نقاط : 375

تاريخ التسجيل : 26/08/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 20:17
بالفعل لا يوجد رسم على إبرام عقود الزواج


رسوم الافراح  Empty رد: رسوم الافراح

محمدبن العربي
محمدبن العربي
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بشار

المشاركات : 6

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 21/01/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 21 أغسطس 2013, 12:58
هل من قانون يتمم أو يلغي القانون المذكور القانون رقم 2000/06 المؤرخ في 23/12/2000 وشكراً الخاص برسوم الأفراح


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى