السلام عليكم
لا يوجد بالتشريع والتنظيم المعمول بهما ما يمنع من ذلك بما يتفق عليه الطرفان بالبنود التعاقدية للإتفاقية (باعتبار أنها عقد إداري يقل عن عتبة الصفقة، وليس الإتفاقية متعددة السنوات للأشغال)، ويجب أن تحدد صيغ ذلك بالعقد باعتبار أن المراجعة والتحيين والتسبيقات المنصوص عليهما بالمرسوم 10-236 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تتعلق بمقتضى "الصفقة". إذن إذا ما اتفق الطرفان بالعقد على ما يسميانه حصرا واتفاقا بينهما "مراجعة وتحيين الأسعار/ دفع التبيقات" فهو كذلك وينحصر فيما تم الإتفاق عليه بالبنود التعاقدية. ويمكن التقيد بما جاء في هذا بالمرسوم المذكور فقط إذا تم النص صراحة بأنه يمكن للطرفان اللجوء لتحيين ومراجعة الأسعار ودفع التسبيقات وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المنذكور أعلاه.
طبعا يمنع الإستئناف بأسعار ممنوعة كتلك التي تقل عن سعر تكلفة الخدمات المتعددة.
سلام