المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
من لديه معلومات وافية عن الإلتزام الإحتياطي، وكيفية استخدامه في epsp ; eph، و التعليم العالي ،ارجو تقديم تعليمات أو مناشير أستطيع الاستناد إليها فليفدني بها و جعلها الله في ميزان حسناتكم.
العمل : متصرف في الرقابة المالية اليزي المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الإثنين 09 سبتمبر 2013, 21:27
بالنسبة للالتزام الاحتياطي هو التزام دون وثائق ثبوتية للالتزام ويكون كل 03 لشهر او 06 اشهر والقرار الذي يخص ذلك هو القرا الوزاري المؤرخ في 05/05/2011 تجدينه في الجريدة الرسمية رقم 32 لسنة 2011 ولا يوجد تعليمات على علمي توضحه.
شكرا لك أخي الفاضل أبو صهيب على المعلومة ، في حيرة من أمري حول كم تأخذ المؤسسات العمومية للصحة الربع أو النصف ، لان هناك من قال لي أن المؤسسات العمومية للصحة في الالتزام الاحتياطي تأخذ ب الربع فقط ولكن ليس لديهم سند قانوني مما جعلني في حيرة من أمري لأن لدي مؤسسة أعطتني التزام احتياطي فيه النصف، ولم أجد ما أفعل، شكرا جزيلا مرة أخرى على الاهتمام.و الرد
شوفي أختي هو الالتزام الاحتياطي يأخذ بالربع و لكن بما أنو الميزانيات الاولية تأتي في منتصف العام فالالتزام الأول يكون النصف ثم الربع ثم الربع .. هذا ما نتبعه على مستوى الرقابة المالية عندنا ..